جريمة غسيل الأموال في القانون اليمني
المقدمة:
هناك جرائم تحقق دخلا ماليا كبيرا جدا مثل
تجارة السلاح غير المشروع والتزوير وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر وجرائم الفساد
وغيرها من الجرائم المختلفة التي تحقق الكثير من الأموال. وجريمة غسيل الاموال هي العملية
التي يحاول من خلالها مرتكبو تلك الجرائم إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة
عن هذه الاعمال غير القانونية وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعرف على ما
إذا كانت هذه الاموال ناتجة عن أعمال غير مشروعة أم لا.
وغسيل الأموال جريمة اقتصادية وفق المرجعيات
القانونية العالمية، وقد أولت التشريعات الدولية الكثير من الاهتمام بهذه الجريمة
لما لها من خطر على المستوى المحلي والدولي معاً. حيث تزايدت قناعة المجتمع الدولي
بالحاجة الماسة إلى المواجهة الفعالة والشاملة لظاهرة غسيل الأموال، الأمر الذي
حدا بالعديد من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، إلى المبادرة بصوغ واعتماد
طائفة واسعة من الاتفاقات والمواثيق الدولية المهمة التي استهدفت في مجموعها تشكيل
وإرساء سياسة جنائية عالمية جديدة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها
السلبية.
وقد عرف الإتحاد الأوروبي في سنة 1990م مصطلح
غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية مع العلم بمصادرها الإجرامية
الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب
مثل هذه الإعمال." وهذا يعني أن غسيل الأموال هو الحصول على أموال أو استثمارات
غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو عملية
تنظيف الأموال من مصدرها وجعلها قانونية.
ونظرا للخصوصية التي يتميز بها موضوع غسيل
الأموال والاهتمام الذي يحظى به من قبل المجتمع الدولي، وتنفيذا للتوصيات الدولية
بشأن وجوب إصدار قوانين لتجريم عمليات غسيل الأموال، فقد صدرت عدة قوانين في
البلدان الأجنبية وأخرى في البلدان العربية لتجريم عملية غسيل الأموال والحد منها
عن طريق تنظيم وسائل لمكافحتها وسن العقوبات الرادعة لمرتكبيها. وكانت اليمن من
البلدان التي حذت حذو الدول التي نظمت مكافحة جريمة غسيل الأموال وأصدرت سلطتها
التشريعية قانوناً خاصاً بهذه الجريمة وهو: (قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن
مكافحة غسيل الأموال).
وقد عرف المشرع اليمني جريمة غسيل الأموال
بأنها:
" كل عمل ينطوي على اكتساب أموال أو
حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد
إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة
(3) من هذا القانون. "
ماهية جرائم غسيل الأموال:
ومثل أي جريمة فأن لها أركاناً وشروط لا تقوم
المسؤولة الجنائية إلا بتوافرها، ولجريمة غسيل الأموال ثلاثة أركان: مادي ومعنوي
وركن المحل:
أولاً/ ركن المحل:
ولأن جريمة غسيل الأموال من الجرائم الواقعة
على الأموال فأن محلها سيكون الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة مثل الإتجار
بالمخدرات أو السلاح أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أو الإتجار بالرقيق أو بالأطفال
أو غيرها من التجارات الغير مشروعة.
ثانيا/ الركن المعنوي:
ويقوم الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي
والذي يفترض العلم بالمصدر غير المشروع للأموال المراد تبييضها أو غسلها. فهي
جريمة عمدية تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكابها بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم
اليقين بأنه يمارس نشاطا إجرامياً.
ثالثا/ الركن المادي:
يتألف الركن المادي من ثلاثة عناصر، هي:
أ- السلوك الإجرامي: ويتمثل بنشاط الجاني
الإجرامي الذي يكون على صورة فعل يهدف إلى حيازة أو اكتساب أو استخدام الأموال الغير
مشروعة وإخفائها من حيث المصدر، أو المكان أو الحقوق المتعلقة بها أو الملكية. وقد
يكون هذا الإخفاء في حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك أو
غيرها.
ب- النتيجة الإجرامية: وتتمثل في حيازة أو
كسب الأموال الغير مشروعة وإخفائها والتصرف بها بأي طريقة كانت تخفي مصدرها
الأصلي.
ج- رابطة السببية: وتتمثل بتحقق الارتباط بين
النتيجة الإجرامية والسلوك الإجرامي.
وقد حددت المادة (3) من قانون مكافحة غسيل
الأموال الأفعال التي يعد فاعلها مرتكباً لجريمة غسيل الأموال حيث نصت على:
((مادة (3): غسل الأموال جريمة يعاقب عليها
بموجب أحكام هذا القانون ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو
ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب:
أ-
أي من الجرائم الواقعة على كافــة الأموال
الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم
الاختطاف والتقطع.
2- السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو
الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة.
3- تزوير وتزييف الأختام الرسمية والعملات
والأسناد العامة.
4- الاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في
قانون الجرائم والعقوبات.
5- التهريب الجمركي.
6- الاستيراد والإتجار غير المشروع للأسلحة.
7- زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها
وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بها وغيرها من الأنشطة المحرمة شرعا.
ب-
أي فعل من الأفعــال التالية والناجـمة عن أي من
الجرائم الواردة في الفقرة (أ):
1- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة
أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر.
2- تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها
غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو
المسئولية.
3- تملك الأموال غير المشروعة أو
حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة.))
مصادر الأموال الغير مشروعة وطرق مكافحة
جريمة غسيل الأموال
وبما أن جريمة غسيل الأموال تهدف إلى إضفاء
شرعية قانونية على أموال محرمة، ولكونها ومن جرائم الاتجار غير المشروع وفي مقدمة
الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة والتي تمولها وتنفذها في أغلب الأحيان عصابات
دولية على جانب كبير من القوة والتنظيم، وتمتد أنشطتها عبر مناطق شاسعة من العالم
محققة أرباحا وعائدات بالغة الضخامة مما يتيح لهذه العصابات الاستمرار والازدهار،
ويكفل لها القوة والنفوذ ويؤذي إلى التأثير السلبي على الكثير من جوانب الحياة
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العديد من بلدان العالم. وجب البحث عن سبل
لمكافحتها والحد منها. ويمكن تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق التشريعات ذات
العقوبات المشددة وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية التي تغلق الطريق أمام مرتكبين
هذه الجريمة، وثمة طرق علاجية ووقائية في مكافحة جريمة غسيل الأموال وفي مقدمتها
إصدار القوانين لتجريم عمليات غسيل الأموال وعرض التوصيات الفنية المتخصصة بهذا
الشأن، ودور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة هذه الجرائم لما توفره عملياتها
من قنوات وأساليب تستخدم في غسيل الأموال غير المشروعة. وسنقسم الحديث عن مصادر
الأموال الغير مشروعة وطرق مكافحة جريمة غسيل الأموال إلى قسمين:
أولاً مصادر الأموال الغير مشروعة:
مصادر هذه الأموال متعددة ومتنوعة، أبرزها:
1. تجارة المخدرات: وهي من أكبر
العمليات الإجرامية في هذا الشأن، ويلجأ اليها الكثير من المجرمين نظرا للمردود
المالي الضخم من هذه التجارة.
2. الرشوة: وهي مبلغ من المال
يتقاضاه الموظف العام نظير تسهيلات غير مشروعة للمتعاقدين مع الإدارة أو أي فرد
يرغب الاستفادة من الخدمة العامة أو الأموال العامة للإدارة بوجه غير قانوني. الرشوة
تزداد بزيادة قيمة الصفقة وغالبا ما يحصل على المبالغ الكبيرة: الوزراء والأمناء
العامون والمدراء العامون للمرافق والمؤسسات العامة فهؤلاء بحكم مناصبهم يقدرون
على الإتجار بالوظيفة ضمن صفقات مالية كبيرة.
3. تجارة السلاح الغير مشروعة.
4. تهريب الآثار.
5. الإتجار بالرقيق الأبيض: وهي ظاهرة
الإتجار بالنساء والأطفال لغرض الدعارة.
6. الاختلاس: وجرائم الاختلاس يقوم
بها موظف عام تودع الأموال امانة لديه او يسهل عليه اختلاسها.
7. التهرب الضريبي: بعض كبار
التجار أو المقاولين تترتب عليهم مبالغ ضريبية ضخمة إلا أنهم يستطيعون التهرب من
دفعها عن طريق التواطؤ مع الموظف الضريبي لقاء تقديم رشوة له كي يموه عن جريمة
التهرب الضريبي أو يتغاضى عنها.
8. الجرائم الواقعة على المال: وهي
جرائم تقع على أموال الآخرين كسرقة المال أو اغتصابه او استعماله دون وجه حق أو الاحتيال
وسائر ضروب الغش مثل المراباة والقروض لقاء رهن والشيكات دون رصيد وإساءة الائتمان
وسرقة الملكية الفكرية وسرقة خدمات الدولة وغيرها الجرائم الواقعة على الأموال.
9. تزييف العملة: تتخصص بعض
العصابات بتزييف العملات مثل العملة الوطنية او الدولار الأمريكي والمستندات
المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة وغيرها
من الأموال المزورة.
10. جرائم أصحاب الياقات البيضاء: هي
جرائم الطبقة الاجتماعية المرفهة في معرض قيامهم بأعمالهم المهنية، ويصعب اكتشاف
مثل هذه الجرائم أو ملاحقة أصحابها مثال ذلك جرائم المهندسين في بناء عمارات دون
أن تستوفي المواصفات الفنية كليا أو جزئيا أو قيام الأطباء بإجراء عمليات جراحية
لا داعي لها وإنما لغرض الاسترباح الحرام أو قيام موظف البنك بالتلاعب بالأرصدة
لصالحه.
11. جرائم السياسيين: ترتبط عملية
غسيل الأموال بالفساد السياسي الذي يقترن باستغلال النفوذ لجميع الثروات الطائلة
ثم تهريبها الى الخارج وإعادتها على شكل ذهب او مجوهرات او شراء عقارات ويسعى
السياسي إلى المناصب النيابية او الوزارية لغرض تكوين ثروة مقدما مصلحته الشخصية
على الصالح العام.
وغيرها من الجرائم التي تمكن
فاعليها من الحصول على الأموال بطرق كسب غير مشروعة.
ثانيا/ وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال:
كما أسلفنا فإن أفضل الوسائل وأنجحها في
مكافحة الجريمة هي بسن قوانين وتشريعات لتجريمها وتنظيم وسائل مكافحتها. والمشرع
اليمن قد سن قانون خاص لمكافحة جريمة غسيل الأموال وأمر بإنشاء لجنة لمكافحة هذه
الجريمة تسمى: (لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات) وكان تنظيمها
كالآتي:
أولا: لجنة مكافحة غسيل الأموال:
حيث نصت المادة (8) من قانون مكافحة غسيل
الأموال على:
((أ - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة
تسمى (لجنة مكافحة غسل الأموال) وتشكل بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض
وزير المالية ........))
مادة (9): تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات
التالية:
أ- إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل
الأموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا
القانون ولائحته التنفيذية.
ب- وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة
وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات
الممثلة في اللجنة.
د- إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل
الأموال.
ه- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة
بمكافحة غسل الأموال.
مادة (10): تقدم اللجنة تقريرا عن أعمالها
إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
ثانيا/ وحدة جمع المعلومات:
حيث نصت على إنشاء هذه الوحدة المواد التالية
من قانون مكافحة غسل الأموال:
مادة (11): تنشأ بقرار من المحافظ في البنك
المركزي وحدة جمع المعلومات تختص بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات
لغسل الأموال وفقا لأحكام هذا القانون ويحدد القرار الأسس العلمية والفنية للوحدة.
مادة (12): يلتزم موظفو الوحدة بالمحافظة على
سرية المعلومات المتعلقة بعملهم ويحظر عليهم استخدامها في غير الأغراض المحددة في
هذا القانون.
مادة (13): يجوز للوحدة عند إبلاغها بأي
عملية لغسل الأموال الحصول على المعلومات والوثائق اللازمـة من الجهات الرسمية
والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ.
مادة (14): على المختصين في البنك المركزي
اليمني في قطاع الرقابة والتفتيش على البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها
إبلاغ الوحدة عن العمليات التي يتحقق لهم بأنها من عمليات غسل الأموال.
مادة (15): على الوحدة بموجب تقرير كتابي
إبلاغ النائب العام بأي جريمة من جرائم غسل الأموال ويرفق بالتقرير الوثائق
المؤكدة لذلك، مع إرسال صورة منه إلى اللجنة.
التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسيل الأموال:
لما كانت جريمة غسيل الأموال جريمة دولية،
فإن المشرع اليمني لم يغفل الدور الهام للتعاون الدولي وضرورة تبادل المعلومات وتسليم
المجرمين غير اليمنييـن، حيث نص قنون مكافحة غسيل الأموال على:
((مادة (16): مع مراعاة أحكام هذا القانون
وبعد موافقة القضاء يجوز للجنة بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في أي دولة أخرى
موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق بغسل الأموال شريطة وجود اتفاقية
ثنائية تنظم ذلك.
مادة (17): يجوز للجنة بناء على حكم قضائي
بات صادر في دولة أخرى – بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك- أن تطلب من الجهات
القضائية اليمنية وفقا للقوانين النافذة تعقب أو تجميد أو حجز الأموال والممتلكات
وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الأموال على أن تقوم الجهات القضائية
بالبت في الطلب.
مادة (18): يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم
عليهم في أي من الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القانون طبقا للقوانين
النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة
بالمثل وذلك بعد اخذ موافقة النائب العام.)
إجراءات التحقيق والمحاكمة:
نص قانون مكافحة غسل الأموال على:
مادة (19): يتولى النائب العام بنفسه أو
بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع
الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة
وفقا لهذا القانون.
مادة (20): للنائب العام أن يطلب من المحكمة
المختصة إتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال
وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال وفقاً لقانون الإجراءات
الجزائية.
العقــــــــــــــــوبات:
العقوبة هي الوسيلة الأمثل لنفاذ القوانين،
وبدون عقوبة لا تحقق القوانين غايتها الرادعة للجريمة، لذا فالحديث عن قانون بدون
عقوبة حديث لا يعول عليه لمكافحة أي جريمة. ولما كانت العقوبة مهمة لتحقيق الغاية
من التجريم فأن المشرع اليمني قد حدد العقوبات الواجب تطبيقها على مرتكبي جريمة
غسيل الأموال، حيث صنفها من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليا بالحبس مدة تزيد عن
ثلاث سنوات حيث نص قانون مكافحة غسل الأموال على:
((مادة (21): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـــــــد بموجــب قانون
آخر
1- يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال طبقا لنص
المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
2- مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية تصادر
بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة
من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال.
3- للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو
أي عقوبة تكميلية أخرى وفقا للقوانين النافذة.
4- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث
سنوات أو بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال.))
المراجع:
بحث قانوني حول غسيل الأموال أ. إبراهيم
العناني.
المصادر:
القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل
الأموال
إعداد/ نوح محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق