الوعد بالتعاقد
تمهيد:
الوعد بالتعاقد ينظر
إليه في القانون على أنه صورة من صورة التراضي، وأنه وسيلة للعقد المـراد إبرامه
دعت إليها الضرورة، ولكن ينظر إليه في الفقه الإسلامي في الأصل على أن الوفاء به
من مكارم الأخلاق، وأنه من الصفات التي على المسلم أن يتحلى ا وأن خلف الوعد من الصفات الذميمة التي على المسلم أن يتخلى عنها،
ولذلك يستوي في الفقه الإسلامي أن يكون الوعد بتعاقد أم بغـيره، ولا ينظر إلى
الوعد بالتعاقد على أنه وسيلة إلى تعاقد بقدر ما هو معروف يتم من جانب واحد،
والوفاء به من الصفات الحسنة للمسلم
*تعريف
الوعد بالتعاقد وأنواعه في القانون :
هو الاتفاق الذي يعد
بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل والواضح من التعريف
أن الوعد بالتعاقد وإن لم يكن هو العقد المقصود وإنما هو وسـيلة إليـه، وإلا لجـأ
المتواعدان إلى التعاقد المراد مباشرة.
أنواعه:
قد يكون الوعد ملزماً
لجانب واحد: كأن ينشئ شخص مصنعاً أو متجراً ولا يستطيع شراء الأرض التي يريد إقامة
المصنع أو المتجر عليها، فيكتفي باستئجار تلك الأرض على أن يلتزم مالكها خـلال
مـدة محددة ببيعها له إذا ما أبدى رغبته في شرائها في أثناء هذه المدة، فهنا وعد
بالبيع مقترن بعقد إيجار.
وقد يكون ملزماً
للجانبين: كأن يتواعد شخصان معاً على أن ينشئا بينهما شركة معينة في تـاريخ معين،
غير أن بعض الفقهاء يرى أن الوعد بالتعاقد لا يكون ملزماً إلا لجانب واحد، ولا
يكون ملزماً لجانبين؛ لأن ذلك يخالف طبيعة الوعد بالتعاقد نفسه إذ يشترط فيه أن
تحدد جميع المسائل الجوهرية للعقـد المراد إبرامه، فإذا ما كان الوعد مزدوجاً
وتضمن الوعد جميع المسائل الجوهرية، فإن هذا هو العقد المقصود، وإن سمي خطأ
بالتعاقد وحتى وإن كان إلى أجل أو معلقًا على شرط فإن ذلك لا يمنع من انعقاده،
وتكون أثاره هي المرجأة إلى المستقبل
شروط
الوعد بالتعاقد:
*الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع
المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
*وإذا اشترط القانون لتمام
العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن
الوعد بإبرام هذا العقد.
آثار الوعد بالتعاقد:
إذ تم
الوعد بالتعاقد ترتب عليه آثار معنية يجب أن تفرق في شأنها بين
مرحلتين الأولى قبل إظهار الموعود له لرغبته في إبرام العقد
النهائي والثانية بعد إظهار هذه الرغبة فقبل أن يظهر الموعود له رغبته
في التعاقد النهائي ، لا ينشيء الوعد إلا التزاما على عاتق الواعد بأبرام العقد
الموعود به وهذا يقتضي ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إبرام العقد النهائي
.
فإذا أظهر
الموعود له رغبته في إبرام العقد الموعود به خلال المدة المحددة العقد العقد
النهائي من هذا الوقت دون حاجة إلى رضاء جديد من الواعد وأصبح كل من طرفيه ملتزماً
بما يرتبه هذا العقد من آثار.
وإذا امتنع
الواعد عن تنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات كان للطرف الأخر أن يلجأ إلى القضاء
فيصدر القاضي حكمه بإلزام الممتنع بتنفيذه التزامه.
الفرق بين
العقد والوعد بالعقد :
ويفرق في القانون بين الوعد والعقد كما
في الفقه الإسلامي أن العقد يرتب أثراً قانونياً فورياً
بخلاف الوعد بالتعاقد، فآثار العقد المراد إبرامه لا تترتب إلا من
حيث أن يظهر الموعود له رغبته في الوعد الملزم لجانب واحد ومن حلول
الميعاد في الوعد الملزم للجانبين, ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي في
نواحي الافتراق والاتفاق الأخر
كذلك ان عقد البيع هو عقد نهائي ملزم لطرفي العقد
...اما الوعد بالتعاقد الوعد هو إتفاق بين شخصين يعد بمقتضاه أحدهما الآخر بإبرام
عقد معين خلال مدة معينة ، ويقبل الطرف الآخر هذا الوعد مرجئاً اتخاذ قراره
بالارتباط بهذا العقد أو رفضه إلى وقت لاحق .هذا هو الوعد بالتعاقد الملزم لجانب
واحد . فهو عقد ، لأنه يقوم على إيجاب وقبول بين الواعد والمستفيد من هذا الوعد ،
وبدون هذا القبول نكون بصدد إيجاب فقط لا عقد ، وهو عقد ملزم لجانب واحد ، هو
الواعد
والله اعلم
اعداد / شمسان الحيي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق