من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

 

المعاينة كدليل من ادلة الاثبات

 

 

المقدمة:

ان من طبيعة النفس البشرية النزوع نحو الملذات والشهوات وحب المال والطمع فيه مما ينشأ عنه النزاعات والخلافات بين الناس، قامت الشريعة الاسلامية بنظرتها الواقعية لقانون التدافع في الحياة بمعالجة ما ينشأ بين الناس، من خصومات والفصل فيها على أساس من الحق والعدل وأداته في ذلك "النظام القضائي" الذي يعتبر من أهم قواعد هذا الدين. من هنا نلحظ أهمية وسائل الإثبات في القضاء والتي بدونها يضيع الحق ويخفى. لذلك رأيت أن أكتب في إحدى هذه الوسائل لمساسها الشديد بواقع الحياة وهي: الإثبات بالمعاينة. وقد حاولت أن أجمع فيه بين النظرتين الفقهية والقانونية لتمام الفائدة.

*الإثبات بالمعاينة في الفقه والقانون:

*مفهوم الاثبات :

الإثبات لغة تقول:   ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت، والثبت (بالتحريك) الحّجة والبينّة، وثابته وأثبته

عرفه حق المعرفة، وأثبت حجتّه: أقامها وأوضحها.

الإثبات فقهاً وقانوناً:

ففي تعريف الاثبات من الناحية الفقهية: يقول د. محمد الزحيلي في رسالته وسائل الاثبات: "إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية".

واما تعريف الاثبات قانوناً : يقول السنهوري في وسيطه شرح القانون المدني: "الإثبات بمعناه القانوني": هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها".

*اهمية الاثبات:

لقد رسمت الشريعة الإسلامية الغراء أنظمة الحياة وقوانينها وبيّنت الحقوق والواجبات المتعلقة بالأشخاص والجهات ورتبت على ذلك الجزاء والعقاب، فكل ما يؤدي الى استقرار الحياة والتعامل والطمأنينة فرضته وألزمت به وكل ما يؤدي الى الهرج والفساد رفضته ومنعته من أجل أن يعيش الناس مطمئنين وينطلقوا في أسفارهم ومعايشهم آمنين

وإنك لتجد – مع هذا – من يخرج على نظام الحياة وقانونها ويتعدى حدوده، فمن النفوس من تعشق التمرد والفوضى وتستمرئ الإعتداء على حقوق الآخرين وحرياتهم وتستهين بها فكانت إقامة النظام القضائي لازمه وايجاده واجبا تحتمه ضرورة حماية النظام الذي هو ميزان الإستقرار والأمن والحق والعدل وحفظ الحقوق، والتعدي عليه يعني اختلال ذلك كله من هنا كان تقدم النظام واحترامه مرتبطا بتقدم الحياة وبه يقاس شرف الحضارات ورقيها، وما نتمناه لا يتحصل ولا يستقيم إلا بفرضه والزامه بقوّة السلطان .

لما كان التعدي – ممن ذكرنا – حاصلا والنزاع والاختلاف بين أفراد الملّة الواحدة قائما لجأ الناس إلى القضاء طلباً لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم، والقاضي لا يستطيع أن يفصل في النوازل والمنازعات إلا إذا ظهرت وتجلت أمامه الحقائق والبيّنات، فيقع عبء إثبات الحق على مدعيه للقاعدة القضاىية   أن "البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر . فلا حق بلا إثبات، من هنا نرى:"ان مدار سير الدعوى في أغلبيّته منصب على إثبات الحقوق وتقديم البيّنات ومناقشتها إلى أن يثبت المدّعي حقه على المدّعى عليه أو أن يدفع المدعى عليه دعوى المدعي بالإثبات أيضا. فالحق لا يصبح حقيقة قضائية ويحكم به القاضي وتكون له قيمة عملية إلا إذا أظهره صاحبه أمام القاضي بالإثبات، فالحق وان كان في أصله موجوداً لكنه يبقى مستوراً ميّتاً لا قيمة له ولا فائدة ترجى منه ما لم يتجل أمام القاضي بوسائل الإثبات.

يقول السنهوري: "إذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون عليها أثراً فمعنى ذلك: أن هذه الواقعة إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق الإثبات القضائي، فالحق الذي ينكر على صاحبه ولا يقام عليه دليل قضائي ليست له قيمة عملية فهو والعدم سواء من الناحية القضائية ومن هنا تظهر أهمية الإثبات من الناحية العملية، فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدىء له والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع فيه لهذا كان  الإثبات من الإجراءات القانونية التي لا تنقطع وأكثرها ا إفادة في الواقع العملي".

*طرق الاثبات في الفقه والقانون:

طرق الأثبات. هي: (الشهادة، والإقرار، واليمين، والكتابة والقرائن، وعلم القاضي والمعاينة والخبرة)

*مفهوم المعاينة:

المعاينة لغة: يقول صاحب اللسان: "والعين والمعاينة: النظر، وقد عاينه معاينةً وعيانا ورآه عيانا: لم يشك في رؤيته إياه، ورأيت فلانا عيانا، أي: مواجهة، وتعيّنت الشيء أبصرته.

فالمعاينة إذن تعني: النظر والمواجهة.

المعاينة فقهاً وقانونا :

فقهاً: عرفه بعض الفقهاء المعاصرين الذين بحثوا في مسائل القضاء وتعرضوا لوسائل الإثبات القديمة والحديثة منهم د. محمد مصطفى الزحيلي حيث يقول في كتابه القيّم وسائل الإثبات:  "والمعاينة هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر.

قانوناً:  يكاد لا يخرج المعنى القانوني عن المعنى الفقهي لمصطلح المعاينة. فقد جاء في رسالة الاثبات للاستاذ احمد نشأت: "المعاينة هي الكشف الحسي المباشر لاثبات حالة الشيء او الشخص من خلال الرؤية او الفحص المباشر.

ملاحظة :بعد هذا البيان نلحظ أن التداخل بين المعنى اللغوي والفقهي والقانوني واضح، حيث تدور كلها حول معنى النظر والرؤية والمواجهة للتأكد من حقيقة الامر محل النزاع. فهو وإن اختلف البناء اللفظي لكن المبنى واحد.  

*مكان المعاينة وموضوعها:

من الاجراءات التي قد تقوم بها المحكمة لأجل اثبات شيء ما في القضية المنظورة الانتقال الى محل الواقعة لجمع ما يتعلق بالقضية من معلومات ليكون الحكم بعدها عن بيّنة وبصيرة، وهذا يعني أن تنقل جلسة المحكمة الى محل الواقعة حيث يحرر محضر المعاينة هناك وتعتبر جلسة المحكمة بذلك معقودة بصفة رسمية.

هذا وانما تحصل المعاينة للواقعة في محل النزاع عند تعذر احضارها الى مكان القضاء كما لو كان محل المعاينة متعلقا بعقارات أو منقولات يصعب نقلها لكثرتها كأثاث منزل. او بجناية وعندئذ لا بد من معاينة كل ما له علاقة بالجريمة كمعاينة المكان الذي تمت فيه، واما اذا كان محل النزاع خاصاً بمنقول يسهل احضاره الى مكان القضاء فان القاضي يأمر باحضاره للمحكمة لمعاينته امامه. كما في معاينة العملات المزوّره أو الاسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة أو الكشف على المجني عليه لرؤية آثار الضرب أو الجرح، أو التعذيب، أو إحضار البنت ليرى القاضي مدى صلاحيتها للزواج.

فمكان المعاينة إذن قد يكون خارج المحكمة وقد يكون داخلها كما أن موضوع المعاينة غير محدد بقضية ما وإنما يختلف باختلاف القضايا محل النزاع – سواء منها ما يتعلق بموضوع المعاملات أم الجنايات أم المناكحات أم غير ذلك.

من هنا كانت المعاينة من أهم وسائل الإثبات خاصة في المسائل المادّية بل إنها قد تكون الوسيلة الوحيدة والدليل القاطع الذي لا غنى عنه في الإثبات ،كما لو ادّعى صاحب منزل أن المقاول خالف الرسم المتفق عليه في البناء، فمعاينة المنزل عندئذ هي الدليل القاطع لمعرفة ما إذا كان مطابقاً للرسم أم لا.

*مشروعية المعاينة وحجيتها في الفقه والقانون:

ومن هنا فإن ما يثبت للمحكمة بطريق المعاينة يعتبر دليلاً قائماً في الدعوى، ويؤخذ بعين الإعتبار عند إصدار الحكم، وإلا كان الحكم قاصراً ومعيبا يستوجب النقض، مع الإشارة الى أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية فما يتعلق بالدليل الناتج عن المعاينة، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعاتها .

ويمكن لنا ان نضع الضوابط الفقهية والقانونية التالية للمعاينة. وهي تكاد تكون متفقة.

 اولاً: إن القيام بمعاينة محل النزاع لا يكون الا بعد رفع دعوى امام المحكمة. فالمعاينة تحتاج الى قرار قضائي وهذا لا يتأتى بلا دعوى .

ثانياً: إن قرار المعاينة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلها أن توافق أو أن ترد الطلب المتعلق بهذا الخصوص، كما أن لها أن تبادر به من تلقاء نفسها.

ثالثاً: المعاينة تتم على جميع الاموال المنقولة منها وغير المنقولة.

رابعاً:يقوم القاضي بمعاينة محل الن٠زاع مباشرة بنفسه وله أن يرسل نائبه. لهذا كان العلم بمحل النزاع بالمعاينة أقوى من طريق الشهادة والكتابة.

 خامساً:على القاضي أن يباشر معاينة محل النزاع خلال عمله الرسمي وهو على رأس وظيفته .

 

وأخيراً:

فإني أوصي المحاكم أن تتحرى العدالة والأمانة لمن تنتخبهم للقيام بمهمة المعاينة لأنها تضع حقوق الناس بين أيديهم. وعلى المعاين أن لا يخون وأن يكون قوالاً للحق لا ينجر وراء رغائب الدنيا وشهواتها فيظلم مقابل متاع من الدنيا قليل.

والله اعلم

اعداد/ شمسان عبدالرحمن الحيي

 

 

ليست هناك تعليقات: