بيع الأسهم في شركات المساهمة
إعداد/ نوح محمد
المقدمة:
إن أبسط طريقة يمكن أن
نصف بها شركة المساهمة, أنها عبارة عن مؤسسة تجارية مملوكة بشكل مشترك لجميع
مستثمريها، إذ يمتلك المساهمين حصة معينة من الأسهم, وتمثل هذه الأسهم بدورها نسبة
الملكية التي يمتلكها كل فرد في المؤسسة.
وشركة المساهمة هي شركة ينقسم
رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون, وتقتصر
مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها, ولا يسأل عن ديون الشركة الا
في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق
من الغرض من انشائها ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم أحدهم عنوانا
لها.
ولشركة المساهمة دور
كبير في الأسواق المالية للدول نتيجة التداول بأسهم هذا النوع من الشركات ويشكل ضخامة
رأسمال شركات المساهمة عبئا ماليا على مؤسسين هذه الشركات اذ لا بد لهم من البحث
عن طرق لتمويله وطرق التمويل لها أشكال متعددة إلا انها قد تكون محصورة ومحفوفة
بالمخاطر بالنسبة للمؤسسين وعليه فقد أثبتت التجارب التجارية في هذا النطاق أن يتم
توزيع رأس المال على عدد كبير من الأشخاص ويسمون بالمساهمين. ولتحقيق هذا الأمر
البد من اشراك أكبر قدر ممكن من الأشخاص سواء كانوا طبيعيين او حكميين وتجزئة
رأسمال الشركة الى حصص ملكية يتم بيعها لهم وهذا ما يسمى بالاكتتاب العام في أسهم
شركات المساهمة العامة.
ولشركة المساهمة تنظيم قانوني مثل غيرها من شركات
الأموال، حيث بين قانون الشركات التجارية اليمني ماهية شركات المساهمة وشروط لصحة
قيامها ولصحة الاكتتاب فيها وسنبين ذلك في التفصيل الآتي:
-تعريف شركة المساهمة:
عرفت المادة (59) من
قانون الشركات التجارية اليمني بأنها:
الشركة التي يكون رأس مالها مقسماً أسهماً متساوية
وقابلة للتداول ولا يسأل المساهمون إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
- تعريف الاكتتاب بشقيه
العام والخاص:
الاكتتاب: هو تصرف قانوني يلتزم
بمقتضاه شخص يسمى المكتتب بشراء سهم أو أكثر من أسهم الشركة وبدفع القيمة الاسمية
في المواعيد وبالنسب المحددة بعقدها ونظامها الأساسي
ليصبح مساهما في الشركة.
انواعه:
الاكتتاب العام: هو دعوة عامة للجمهور
للاكتتاب في الأوراق المالية للشركة المساهمة العامة قيد
التأسيس او عند زيادة
رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والأحكام المقررة بالتشريعات النافذة ويعتبر الاكتتاب
العام احدى الطرق المهمة لتمويل الشركات وتمكينها من تحقيق الغايات المقصودة من
تأسيسها بالإضافة الى إسهامها في توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
الاكتتاب الخاص او
المغلق: هو الاكتتاب الذي يقتصر على المؤسسين وحد هم عندما يتفقون على توزيع أسهم
رأس مال الشركة بينهم ولرغبة المؤسسين في جعل الشركة محصورة بينهم وذلك بهدف الهيمنة
عليها وتوجيه نشاطها بما يضمن تحقيق كامل مصالحهم من توظيف لهذه الأموال في هذه النوعية
من الشركات.
شروط بيع الأسهم (الاكتتاب) في شركات المساهمة:
وكما أسلفنا فإن من المعروف أن قيام شركات
المساهمة يكون عن طريق فتح الباب للاكتتاب واشراك أكبر قدر ممكن من الأشخاص سواء
كانوا طبيعيين او حكميين وتجزئة رأسمال الشركة الى حصص ملكية يتم بيعها لهم في ما
يسمى بالاكتتاب. وموضوع بحثنا هو عن كيفية بيع الحصص والأسهم للمكتتبين في هذا
النوع من الشركات، حيث وقد نظم قانون الشركات التجارية اليمني الشروط الواجب
توافرها للاكتتاب في شركة المساهمة في عدة مواد، وسنورد هذا التنظيم كالآتي:
- مادة (66):
((1ـ لا يجوز تأسيس شركة
المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك بموجب
قرار رئيس مجلس الوزراء، أما الشركة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فيجري
الترخيص بتأسيسها بقرار من الوزير.
2 - يقدم طلب الترخيص بتأسيس شركة المساهمة عن طريق
الوزارة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - يجب ألا يقل عدد الموقعين على طلب الترخيص عن خمسة.))
- مادة (69):
((تودع نسخ كافية من مشروع النظام الأساسي للشركة لدى
المصارف المعتمدة التي تتلقى طلبات الاكتتاب ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة
مطبوعة من مشروع النظام مقابل ثمن معقول.))
- مادة (70):
((على المؤسسين مباشرة إجراءات الاكتتاب خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر قرار الترخيص بتأسيس الشركة بالجريدة الرسمية ويجوز للوزير عند
الضرورة أن يأذن بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.))
- مادة (71):
((أ ـ يجوز للمؤسسين أن يقصروا الاكتتاب في جميع الأسهم
أو جزء منها عليهم وحدهم وتطرح الأسهم التي لا يكتتب فيها المؤسسون للاكتتاب
العام.
ب- إذا كان غرض الشركة استثمار امتياز ممنوح من الدولة
وجب عرض (50%) على الأقل من الأسهم للاكتتاب العام.
ج- يبين في طلب الترخيص بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها وفي
نظامها الأساسي كيفية الاكتتاب وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار
ما أكتتب به كل منهم.))
مادة (72):
((تعفى الشركات المساهمة التي تطرح (25%) من أسهمها
فأكثر للاكتتاب العام من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق ورسوم الشهر، وكذا عقود القرض
والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها، كما تعفى
نهائياً من ضريبة رأس المال.))
مادة (73):
((يُحظر على مؤسسي الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب
العام، الاكتتاب بهذه الأسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويجوز لهم تغطية ما تبقى
من الأسهم بعد انقضاء أسبوعين على إغلاق الاكتتاب العام بعد المدة المحددة بقرار
الوزير.))
مادة (74):
((أ ـ إذا طرح
المؤسسون جزءاً من أسهم الشركة للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق المصارف
المرخص لها بالعمل في الجمهورية.
ب- تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام بنشرة تشتمل على
البيانات التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير على أن يكون من بينها البيانات
التالية: -
1- أسماء
المؤسسين ومواطنهم وجنسياتهم.
2- اسم
الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3- مدة
الشركة.
4- مقدار
رأس المال ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما
يحتفظ به لاكتتاب المؤسسين والقيود التي ترد على تداولها.
5- طريقة
توزيع الأرباح.
6-
المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المترتبة عليها.
7- تاريخ
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المرخص بتأسيس الشركة ورقم وعدد الجريدة الرسمية الذي
تم فيه النشر.
8- تاريخ
بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
9- جميع
البيانات الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة.
ج- تعلن نشرة الاكتتاب في صحيفة رسمية يومية واحدة على
الأقل تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة وقبل تاريخ بدء الاكتتاب بسبعة أيام
على الأقل.
د ـ يوقع نشرة الاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب
الترخيص بتأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالنشرة
وعن صدورها مستوفاة للبيانات المذكورة بالفقرة(ب) من هذه المادة.))
مادة (75):
((أ ـ يكون
الاكتتاب بالأسهم بمقتضى وثيقة تشمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها
ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي
يريد الاكتتاب بها وتعهد بقبول أحكام نظام الشركة كما تقرها الجمعية التأسيسية
ويوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب وإذا كان المكتتب غير مقيم
بالجمهورية. وجب أن يعين موطناً مختاراً بها، ويسلم البنك المكتتب إيصالاً يبين
فيه اسمه وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط
المدفوعة وتسلمه نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
ب- يجب أن يكون الاكتتاب ناجزاً غير معلق على شرط وكل
شرط يضعه المكتتب في وثيقة الاكتتاب يعتبر كأن لم يكن.))
مادة (76):
((لا يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند
الاكتتاب عن (20%) من قيمته الإسمية ويجب أن يدفع الباقي من قيمة السهم خلال أربع
سنوات من تاريخ تأسيس الشركة في المواعيد التي يعينها نظام الشركة أو مجلس إدارتها
ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته.))
مادة (77):
((أ ـ يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن عشرة
أيام ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ب- يجب عرض قسم رأس المال الذي لم يكتتب به المؤسسون
بأجمعه للاكتتاب العام، ولا يتم تأسيس الشركة إلاّ إذا أكتتب برأس المال كاملاً.
ج- إذا لم يكتتب بثلاثة أرباع رأس المال على الأقل خلال
الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. جاز بإذن من الوزير مد فترة
الاكتتاب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
د- إذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم في نهاية الميعاد
وجب على المؤسسين الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها.
ه- في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة يرد المؤسسون المبالغ
المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة وهم مسؤولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ
وعن المصروفات التي أنفقت على تأسيس الشركة.
و ـ في حال إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في
الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، فإذا لم يرجعوا عنه
خلال هذه المدة اعتبر الاكتتاب نهائيا.))
مادة (78):
((أ ـ إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت بعد انقضاء
عشرة أيام من البدء به وجب إغلاق باب الاكتتاب.
ب- لا يجوز في حالة التوزيع إقصاء المساهم عن الشركة
مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها.))
مادة (79):
((تودع المبالغ التي يدفعها المكتتبون أحد المصارف
المعتمدة لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز للمصرف تسليمها إلاّ لمجلس الإدارة
بعد إتمام تأسيس الشركة أو تعاد للمكتتبين إذا تقرر الرجوع عن تأسيس الشركة وفق
أحكام الفقرة(هـ) من المادة (77) من هذا القانون.))
مادة (80):
((أ ـ إذا اشتمل رأس المال على حصص عينية وجب أن يقومها المؤسسون
بالاتفاق مع مقدميها وعلى المؤسسين أن يطلبوا من الوزير تعيين خبير أو أكثر للتحقق
من صحة التقويم المذكور وتقديم تقرير بذلك للوزير، وتعتبر من المقدمات العينية
حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية.
ب- يقدم الخبراء تقريرهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تكليفهم بالعمل ويجوز للوزير بناءً على طلب مسبب من الخبراء أن يمنحهم مهلة أخرى
لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، وإذا تبين من تقدير الخبراء أن قيمة المقدمات العينية لا
تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين فللوزارة أن ترفض التصديق على النظام ، على
أن يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن أما تنزيلاً لعدد الأسهم العينية بما يتوافق مع تقدير
الخبراء أو تقديم مقدمات عينية إضافية على أن يجري تقديرها وفق الأصول السابقة
وبمعرفة الخبراء أنفسهم أو تقديمهم أموالا
نقدية تغطي الفرق.
ج- إذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء
فللوزير بناءً على تقرير المراقب رفض تسجيل الشركة، أو تشكيل لجنة خبراء ثانية،
ويعتبر تقدير لجنة الخبراء الثانية نهائياً، فإذا لم يقبل به المؤسسون، على الوزير
رفض قبول المقدمات العينية.
د- يرسل الوزير صورة من تقرير الخبراء إلى المؤسسين
ويقوم المؤسسون بتوزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر
يوماً على الأقل، كما يودع التقرير مركز الشركة خلال الميعاد المذكور ويحق لكل ذي
شأن الاطلاع عليه.
ه- يعرض على الجمعية التأسيسية التقويم الذي أجراه
المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة العينية وتقرير الخبراء، ومن حق الجمعية المصادقة
على التقويم الذي أجراه المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة أو رفضه أو تخفيضه، فإذا
قررت الجمعية تخفيض التقويم المذكور جاز لمقدم الحصة أن يسحبها من رأس المال أو أن
يدفع الفرق.
و- إذا قررت الجمعية التأسيسية رفض الحصة العينية أو
سحبها مقدمها وجب تخفيض رأس المال بما يعادل النقص بشرط إلاّ يقل رأس المال عن
الحد الأدنى المقرر في هذا القانون.
ز- تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصص العينية
بالأغلبية العددية للمكتتبين بالأسهم النقدية بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على
الأقل لثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية، ولا
يكون لهؤلاء حق التصويت ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية.
ح- لا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلاّ
بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
ط- تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من
بيانات وحقوق وتعطى أرقاما متسلسلة خاصة ويذكر أنها عينية.
ي- لا يجوز التداول بالأسهم العينية إلاّ بعد انقضاء سنة
على إصدارها وإذا كانت هذه الأسهم العينية ناتجة عن اندماج شركة أخرى أو أكثر معها
وكانت أسهم هذه الشركة المندمجة متداولة قبل الاندماج فلا يسري عليها حظر التداول
المنصوص عليه في هذه الفقرة.))
مادة (81):
((أ- يجب على المؤسسين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
إقفال الاكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى جمعية تأسيسية، ولا يجوز أن تزيد الفترة
بين تاريخ الدعوة وتاريخ عقد الاجتماع على ثلاثة أسابيع وألا تقل عن عشرة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد الاجتماع قبل انقضاء عشرين يوماً من التاريخ الذي
يستلم فيه المؤسسون تقرير لجنة الخبراء بشأن تقويم الحصص العينية.
ب- إذا لم يقم المؤسسون بإرسال الدعوة لانعقاد الجمعية
التأسيسية قامت الوزارة بهذه الدعوة على نفقتهم.
ج- يكون لكل مكتتب ـ أيّاً كان عدد أسهمه ـ حق حضور
الجمعية التأسيسية.
د- يتولى رئاسة الجمعية مؤقتاً أكبر المؤسسين سناً
وتنتخب الجمعية أمين سر وجامع أصوات.
ه- يوقع الرئيس وأمين السر وجامع الأصوات محضر الجلسة،
وترسل صورة من هذا المحضر إلى الوزارة.))
مادة (85):
((بنشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار الوزير
الصادر بإعلان تأسيسها مرفقاً به نظامها الأساسي.))
مادة (86):
((لا يجوز بعد صدور قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة
الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس إلاَّ وفقاً
للمادة (91) من هذا القانون.))
مادة (88):
((إذا لم يتم تأسيس الشركة للمكتتبين الحق في استرداد
المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن
التعويض عند الاقتضاء وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس
الشركة ويكونوا مسؤولين بالتضامن أمام الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم
خلال فترة التأسيس.))
مادة (89):
((إذا تم تأسيس الشركة انتقلت إليها بحكم القانون جميع
التصرفات التي أجراها المؤسسون أثناء تأسيسها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي
أنفقوها.))
مادة (91):
((أ ـ لا يجوز بعد صدور قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة
الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.
ب- إذا أسست شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي
علاقة خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة الناقصة أو التصحيح
وفقاً لأحكام القانون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار.
ج- إذا لم تقم الشركة خلال هذا الميعاد بإجراء التصحيح
اللازم جاز لذي العلاقة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم ببطلان الشركة وتصفيتها.
د- إذا حكم ببطلان الشركة تجري تصفيتها كأنها شركة فعلية
ويلزم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة الأول متضامنين وكذلك المحاسبون القانونيون
الذين يثبت إهمالهم بأداء مايكون لذوي العلاقة من حقوق قبل الشركة.
ه- لا يجوز للمؤسسين وسائر الشركاء أن يحتجوا تجاه الغير
ببطلان الشركة.))
مادة (92):
((على مجلس الإدارة أن ينشر كل عام في جريدة يومية رسمية
خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات ـ ميزانية السنة المالية
المختتمة وحساباتها الختامية وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات.))
المصادر:
قانون الشركات التجارية اليمني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق