سبب من
اسباب الملكية احيا الأرض
المقدمة
أسباب كسب الملكية هي
الوقائع القانونية التي تؤدي إلى اكتساب شخص ملكية شيء معين أما ابتدأ وأما نقﻻ عن شخص أخر، وتكون أسباب
اكتساب الملكية أما تصرفات قانونية كالعقد أو الوصية أو الشفعة وقد تكون وقائع
مادية مثل الميراث أو اﻷحياء والحيازة.
أولا:
اﻷحياء: إحياء أرض الموات
وذلك عندما تكون اﻷرض ميتة غير صالحة للاستعمال فإن جعلها صالحة للاستعمال والانتفاع بها يعتبر إحياء لها.
-ويرى الفقهاء أن كل من وضع يده
على أرض ميتة غير مملوكة ﻷحد وقام بإحيائها وتحويلها إلى أرض صالحة للاستغلال تصبح مملوكة له ملكية تامة.
-ويرى المالكية: أنه بالنسبة لﻷراضي القريبة من العمران
ﻻ يجوز إحيائها
إ ﻻبعد الحصول على الإذن بذلك.
أما اﻷرض المملوكة لشخص أهملها
حتى صارت ميتة ف ﻻيعتبر إحيائها من طرف
الغير سببا لملكيتها، بل تبقى مملوكة لصاحبها القديم.
ورأى اﻻمام مالك أن اﻷرض إذا عادت مواتا قبل
أن ينتقل الملك إلى غير المحيي زالت الملكية عنه ويكون لغيرة أن يمتلكها بإحيائها.
*التعريف بإحياء اﻷرض الموات:
-بفتح الميم والواو: هو ماﻻ روح فيه، والمراد به هنا
اﻷرض التي ﻻ مالك لها.
-ويعرفه الفقهاء: بأنه اﻷرض المنفكة عن اختصاصات
وملك معصوم.
-فيخرج بهذا التعريف شيآن: -
الأول: ما جرى ملك معصوم من
مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها.
الثاني: ما تعلقت به
مصلحة ملك المعصوم، كالطرق ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد، كدفن
الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصﻻة العيدين والمراعي كل
ذلك ﻻ يملك باءﻹحياء.
-فإذا خلت اﻷرض عن ملك معصوم
واختصاصه، واحياها شخص، ملكها، لحديث جابر رضي عنه (من أحيا أرضا ميتة فهي له)
رواه أحمد والترمذي.
-ومعنى (اﻷرض الموات) أي: اﻷرض
المتروكة التي ﻻ ينتفع بها انتفاعا معتد به، سواء كان ذلك بسبب انقطاع المياه عنها، أو
إستيﻻء المياه أو اﻷحجار أو الرمال عليها أو غير ذلك من اﻻسباب.
-وقد تكون هذه اﻷرض متروكة ابتدأ، وهي اﻷرض التي لم تعرض لها
الحياة من قبل كأكثر البراري والصحاري والبوادي وغير ذلك.
*ويشترط لاعتبار اﻷرض مواتا أن تكون بعيدة
عن العمران، حتى ﻻ تكون مرفقا من مرافقة، وﻻ يتوقع أن تكون من مرافقه، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران،
كما يرجع إلى القوانين التي يسنها الحاكم لحفظ المصلحة العامة.
-وقد أتفق العلماء على أن
أحياء اﻷرض سبب في ملكيتها، ولكنهم اختلفوا في اشتراط أذن الحاكم لهذا التملك:
فقال أبو حنيفة: أنه ﻻبد من أذن الحاكم.
أما اﻻمام مالك: فقد فرق بين اﻷرض المجاورة للعمران و
الأرض البعيدة عنه، فإن كانت مجاورة فﻻبد فيها من أذن الحاكم، أما أن كانت بعيدة فﻻ يشترط فيها إذنه وتصبح
ملك لمن أحياها.
أما اﻻمام الشافعي وابن حنبل:
فقد قررا أن أذن الوالي ليس ضروريا ﻷحياء اﻷرض وتملكها، وذلك تشجيعا لاستصلاح اﻻراضي
ثانيا: يحصل
إحياء اﻷرض الموات بأمور:
1-إذا أحاطه بحائط منيع مما
جرت العادة به، فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من أحاط حائطا على أرض، فهي
له) وهو يدل على أن التحويط على اﻻرض مما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة، أما لو
أدار حول الموات أحجارا ونحوها كالتراب أو جدار صغير ﻻ يمنع من وراه فإنه ﻻ يملكه بذلك. لكن يكون
أحق بإحيائه غيره، وﻻ يجوز له بيعه إﻻ بإحيائه.
2-إذا حفر في اﻷرض الموات بئرا، فوصل
إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء، لم يملكها بذلك.
3-إذا أوصل إلى اﻷرض الموات ماء أجراه من
عين أو نهر، فقد أحياها بذلك، ﻷن نفع الماء لﻻرض أكثر من الحائط.
4-إذا حبس عن اﻷرض الموات الماء الذي
كان يغمرها وﻻ تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك، فقد أحياها.
*كيفية إحياء اﻷرض الموات: -
أﻹحياء الذي يكون سبب من أسباب
ملكية اﻹنسان لﻻرض يختلف بحسب المقصود من اﻷرض، وبحسب أختﻻف أعراف البلدان، فيرجع فيه إلى العرف والمقصود فإحياء كل شيء بحسبه وعرف
بلده.
-فإحياء الموات لسكن يكون
بتحويط البقعة باللبن أو اﻻحجار أو البلق وتسقف هذه اﻷرض، وإكمال ما يلزم للسكن عادة.
-وإحياء الموات لمزرعة يكون
بتحويط اﻷرض، وتسويتها، وإيجاد المياه والغرس ونحو ذلك.
-وﻻيحصل اﻹحياء بمجرد الحرث
والزرع، ﻻنه ﻻ يراد للبقاء بخﻻف الغرس، وأحياء الموات المغمور بالمياه يكون بحبسه ونزعه، لتكون صالحة
للبناء أو الزراعة.
-وإحياء الموات المملؤة
بالحجارة أو الحفر يكون بنقل الحجارة منه، وتسويه اﻷرض، لتكون صالحة للبناء
أو الزراعة.
ثالثا: شروط
صحة إحياء اﻻرض الموات ما يلي:
1-أن يكون الموات ليس ملكا ﻷحد، وليس من اختصاص أحد.
2-أن ﻻ تكون اﻷرض الموات مرتفقا ﻷهل البلد كمرعى، ومحتطب،
ومطرح رماد، ف ﻻيجوز أحيائها.
رابعا: بعض اﻻحكام المتعلقة بأحياء اﻷرض الموات:
*حكم استئذان اﻹمام في اﻷحياء:
يجوز تملك اﻷرض الموات بأبﻻحياء وأن لم يأذن فيه اﻷمام، ﻷن إحياء اﻷرض مباح كالصيد والكﻻ والماء، فﻻ يشترط فيه إذن اﻻمام، لكن أن كثر النهب
وخشي الفساد والنزاع لﻷمام تنظيمه بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، فﻻ ضرر وﻻ ضرار.
*حكم من أحياء أرض غيره دون
علمه:
إذا أحياء اﻹنسان أرضا فتبين أنها
مملوكة ﻻحد، خير مالكها، فأما أن يسترد ممن احياها أرضه، بعد أن يؤدي إليه أجره
عمله، وأما أن يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ ثمنها منه.
*حكم تحجير اﻷرض الموات:
التحجر ﻻ يفيد التملك، وأنماء
يفيد الاختصاص والاحقية من غيره, كأن يحيط اﻷرض بأحجار أو شبك أو خندق،
أو بحاجز ترابي، أو بجدار ليس بمنيع، أو بحفر بئر وﻻ يصل الى الماء، أو يبني
الجدار من جهة دون الجهات اﻻخرى ونحو ذلك، فهذه الحجرات ﻻ تفيد التملك، وأنماء تفيد اختصاصه بها دون غيرها, ﻷن الملك بﻹحياء وهذا ليس بإحياء،
لكن يصير أحق الناس به، فمن فعل ذلك ضرب له ولي اﻻمر مدة ﻷحيائها، فإن أحياها أحيا
شرعيا والا نزعها من يده وليسلمها لغيره لﻹحيائها.
*حكم ما ينحدر سيله إلى أرض
مملوكة:
اﻷرض الموات التي ينحدر
سيلها إلى أرض مملوكة هي تبع لها على وجه الاختصاص، ﻻ يسوغ أحيائها و إقطاعها لغير
أهل اﻷرض المملوكة إﻻ بإذنهم، رعاية للمصلحة ودفا للضرر.
*ماﻻيصح إحياؤه:
يشترط لصحة إحياء الموات
أن تكون اﻷرض مواتا، لم يجر عليها ملك معصوم، ومنفكه عن اختصاصه.
-فﻻ يصح أحياء اﻷرض المملوكة، وﻻ اﻷرض المختصة بالتحجر، وﻻ مصالح ومرافق المكان
العامر المجاور، وﻻ ما يتعلق بمصالح البلد من طرق وشوارع، وحدائق، ومقابر، ومسايل المياه ونحو
ذلك فﻻ يصح إحياء ذلك كله قل أو أكثر لفقده شرط اﻷحياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق