من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 12 يناير 2020

الجرائم ومقدار عقوبتها وفقا للقانون اليمني


-[الشروع]: العقوبة= لا تزيد عن نصف الحد المقرر للجريمة التامة والحبس مده لا تزيد عن ١٠سنوات إذا كانت العقوبة الاعدام. م(١٩) عقوبات
-[المساهمة): في الجرائم التعزيرية يعاقب المساهم بالعقوبة المقررة للجريمة ألا إذا اختلف قصد مساهم عن غيره. م(٢٤) عقوبات
-[الاكراه]: العقوبة =المُكره هو المسؤول عن الجريمة التي وقعت فيما عدى القتل وتعذيب الانسان. م(٣٥) عقوبات يمني
-[الخطاء]: العقوبة: دية واحده أو أرش واحد عن الفعل الواحد ولو تعدد الجناة. م(٧٥) عقوبات
- [القتل العمد]: العقوبة: القصاص مالم يوجد عفو ممن يملكه. م(٥٠) عقوبات
- [الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة] العقوبة: المصادرة لتلك الوسائل

- (حالة الضرورة) العقوبة: لا مسؤوليه بشرط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه. م(٣٦) عقوبات
- [المساس بإستقلال الجمهورية أو وحدتها او سلامة اراضيها] العقوبة: الاعدام ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض أمواله. م(١٢٥) عقوبات يمني
- [كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد أضعاف القوات المسلحة] العقوبة: الاعدام. م(١٢٦) عقوبات يمني
- [إعانة العدو الخارجي للبلاد] العقوبة: الاعدام. م١٢٧عقوبات
- [الاتصال غير المشروع بدوله أجنبيه] العقوبة: الاعدام. م١٢٨عقوبات
- [التحريض والاتفاق الجنائي والشروع لما سبق] العقوبة: يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة، ولو لم يترتب على فعله أثر. م١٢٩عقوبات
- [الاشتراك في عصابه مسلحة او التحريض على ذلك او الاتفاق] العقوبة: يعاقب بالحبس مده لا تزيد على عشر سنوات. م١٣٣من نفس القانون
- [التحريض على عدم الانقياد للقوانين النافذة او الالتزام بها] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على ٣سنوات. م١٣٦عقوبات
- [الحريق والتفجير] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على عشر سنوات متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس واموالهم للخطر. م ١٣٧عقوبات
- [تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن عشر سنوات. م ١٣٩عقوبات، و. م٢٧٨ ت.ع
- [أحداث الغرق عمدا] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ١٠سنوات. م١٣٩عقوبات
- [اتلاف الطريق العام عمدا بأي كيفية] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥سنوات. م١٤٢عقوبات
- [حيازة المفرقعات او الاتجار فيها بغير ترخيص] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٦سنوات. م ١٤٤عقوبات
- [تخريب الاموال المتعلقة بالاقتصاد القومي] العقوبة: الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد على عشر سنوات. م١٤٧عقوبات
- [الارتشاء من قبل موظف عام] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على ١٠سنوات. م١٥١عقوبات
- [الارتشاء اللاحق ولو لم يكن هناك اتفاق سابق من قبل اي موظف عام] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٧سنوات. م١٥٣عقوبات
- [عرض الرشوة على موظف عام] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على٣سنوات. م١٥٤عقوبات
- [الرائش والراشي] العقوبة: يعاقب كل منهما بنفس الجريمة المقررة للجريمة التي اشترك فيها. م١٥٥عقوبات
- [قابض الرشوة] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات. م١٥٧عقوبات
- [استغلال النفوذ من قبل اي موظف عام] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على عشر سنوات، وغير الموظف العام يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز ال٣سنوات. م١٥٩عقوبات
- [الاختلاس من قبل موظف عام] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٧سنوات. م١٦٣عقوبات
- [الاضرار بمصلحة الدولة] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ١٠سنوات. م١٦٣عقوبات
- [الغش في تحصيل الرسوم] العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات. فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ٧سنوات. م١٦٤عقوبات
_ [عرقله سير العمل من قبل موظف عام] العقوبة: الحبس مده ٣سنوات او الغرامة. م١٦٥عقوبات
- [الاكراه على الاعتراف او التعذيب والتهديد] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على ١٠سنوات، بدون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الديه او الارش. م١٦٦عقوبات
- [التعرض لحريه الاشخاص بغير العقوبة المحكوم بها] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على ٣سنوات، وفي جميع الاحوال يحكم بعزل الموظف من منصبه. م١٦٧عقوبات
__ [التفتيش غير القانوني] العقوبة: الحبس مده لا تزيد على ٣سنوات
_ {-أهانه الموظف} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد على سنه او بالغرامة.
_ {-أزعاج السلطات بأخبار لا وجود لها.} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد على سته أشهر او بالغرامة فضلا عن الحكم بالمصاريف التي ترتبت على هذا الازعاج.
_ {-البلاغ الكاذب} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد على ٣سنوات او الغرامة.
_ {-شهادة الزور بعد حلف اليمين امام المحكمة} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات او بالغرامة. وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة اشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم. م(١٧٩) عقوبات
_ {-محاوله التأثير على الشاهد} =. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن سنه او بالغرامة.
_ {-تظليل القضاء.} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن سنتين. م(١٨٣) عقوبات
_ {-التدخل في شؤن العدالة من اي موظف او ذي وجاهه لصالح أحد الخصوم} =. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات.
_ {-ميل القضاء.} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٧سنوات لكل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او وساطة او توصيه او ميل لاحد الخصوم.
_ {-أفشاء سريه الإجراءات} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن سنه او بالغرامة.
_ {-أخفاء الجناة.} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات.
_ {-التحريض علنا على جريمة ما} =. العقوبة: يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها. م(١٩٣) عقوبات
_ {-السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام وازدراء طائفه من الناس او تغليب طائفه وكان من شان ذلك تكدير السلم العام.} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات. م(١٩٤) عقوبات
_ {-السخرية من الدين الاسلامي او أحد مذاهبه او تحقيره او تصغيره. } = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥سنوات. م(١٩٥) عقوبات
_ {-تزييف العمله} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن عشرسنوات٠
_ {-اصطناع وتزييف الاختام والعلامات الرسميه} =. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن عشر سنوات ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر ويعفى المبلغ من العقوبة.
_ {-التزوير المادي في المحررات الرسميه او التغيير فيها بقصد استعمالها} =. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥سنوات للشخص العادي و٧سنوات للموظف العام. م(٢١٢) عقوبات
_ {-التزوير المعنوي في المحررات الرسميه من قبل موظف عام.} = العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن٧سنوات.
_ {-تزوير المحررات العرفية} =. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات.
_ {-خيانة الائتمان على بياض بما يخالف المتفق عليه اضراراً بصاحب الأمضاء او الختم او البصمة} =. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات.
_ {-قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسهما.} = العقوبة: لا قصاص وانما يعزر الزوج بالحبس مده لا تزيد على سنه او بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فأجاء أحد أصوله او فروعه او أخواته متلبسه بجريمه الزنى. م(٢٣٢) عقوبات
_ {-قتل نفس معصومة عمدا} =. العقوبة: الاعدام قصاصا بشرط ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي. م(٢٣٣) عقوبات
_ {-الشروع في القتل} = العقوبة: إذا خاب أثره كليا او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط الحبس مده لا تزيد عن ٥سنوات علاوة على الارش م(٢٣٦) عقوبات
_ {-الخطاء في شخص المجني عليه} =. العقوبة: لا تأثير للخطاء متى توافرت شروط القتل العمد.
_ {-القتل غير العمد.} = العقوبة: يعاقب بالديه من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز تعزيره بالحبس مده لا تزيد على ٣سنوات او بالغرامة. م(٢٣٨) عقوبات
_ {-الايذاء العمدي الخفيف} = العقوبة: يعاقب بالأرش والحبس مده لا تزيد على سنه او الارش والغرامة. ويكون العقوبة الحبس مده لا تزيد عن ٣ سنوات فضلا عن الارش إذا افضى الاعتداء الى مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مده تزيد عن عشرين يوما. م (٢٤٤) عقوبات
_ {-الإصابة الخطاء.} العقوبة: يعاقب بالديه او الارش على حسب الاحوال وبالحبس مده لا تزيد عن سنه او بالغرامة إذا نشاء عن الجريمة عاهة مستديمة. م (٢٤٥) عقوبات
_{التهديد}. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن سنه او الغرامة
_ {-التهديد بأذاعه الاسرار الخاصة}. العقوبة: الحبس بما لا يزيد عن سنتين للشخص العادي والموظف العام الحبس بما لا يزيد عن ٥سنوات.
_ {-الردة جهرا بأقوال او افعال عن عمد واصرار}. العقوبة: الاعدام بعد الاستتابه ثلاثا وأمهاله ٣٠يوما.
_ {-تحريف القراءن الكريم عمدا على نحو يغير من معناه} العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥ سنوات.
_ {-الزنى}. العقوبة: الجلد مائه ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بما لا يجاوز سنه، والرجم حتى الموت للمحصن. والاحصان ان تكون الزوجية مستمرة. م(٢٦٣) عقوبات
_{-اللواط.} العقوبة: اللائط والملوط به ذكرا او انثى يعاقب بالجلد مائه ان كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس بما لا يجاوز سنه، ويعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصناً.
-{السحاق}. العقوبة: الحبس بما لا يزيد عن ٣سنوات، فإذا وقع الفعل بإكراه يجوز ان يمتد الحبس الى ٧سنوات.
- {الاغتصاب على اي شخص ذكر او انثى} العقوبة: الحبس بما لا يزيد عن عشر سنوات وعن ١٥سنه إذا كان سن المجني عليها او عليه لم تجاوز ال١٤عاما، او تسبب عن الفعل انتحار. م(٢٦٩) عقوبات
- {هتك العرض بإكراه.} العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥سنوات وسنه إذا كان بدون اكراه او حيله. م(٢٧٢) عقوبات
- {ممارسه الفجور والدعارة.} العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن٣سنوات.
- {عقوبة الديوث:} وهومن يرضى لزوجته او ايه انثى من محارمه فعل الفاحشة. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ١٥سنه، فأن عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراءة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة. م(٢٨٠) عقوبات
- {أداره محل للفسوق والدعارة}. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن عشر سنوات، ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت مده لا تجاوز سنتين ومصادره الاثاث والادوات وغيرها.
- {عقوبة شارب الخمر.} الجلد٨٠جلده حدا كل مسلم بالغ عاقل والحبس تعزيرا بما لا يزيد عن سنه اذا شربها في مكان عام ويعاقب الشريك بذات العقوبة التعزيرية.
- {القذف بالزنى}. العقوبة: الجلد٨٠جلده حدا
-{السب}. العقوبة: الحبس مده لا تتجاوز سنتين ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحه.
-{السرقة}. العقوبة: تقطع اليد اليمنى من الرسغ حدا فأن عاد تقطع رجله اليسرى من الكعب فأن عاد يحبس مده لا تجاوز ١٥سنه
وإذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عمن ساهم. م (٢٩٨) عقوبات
- {السرقة بإكراه.} العقوبة: الحبس مده لا تقل عن ٣سنوات ولا تزيد عن ١٠سنوات دون الاخلال بالقصاص او الارش.
-{الحرابة}. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥سنوات إذا اقتصر فعله على اخافه السبيل.
وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا اخذ مالا منقولا مملوكا للغير ويعاقب الشريك الذي لم يأخذ مالا مده لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ادى الفعل الى موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا ويعاقب من لم يساهم في القتل بالحبس مده لا تزيد عن ١٥سنه.
وتكون العقوبة الاعدام والصلب إذا اخذ مالا وقتل شخصاً. م(٣٠٧) عقوبات يمني
- {الشروع في الحرابة.} العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥سنوات
-{الاحتيال}. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات
-{الغش.} العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن سنه
_{الابتزاز}. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٥ سنوات لكل من يبعث في نفس شخص الخوف من الاضرار به او بأي شخص اخر يهمه.
- {خيانة الأمانة}. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن ٣سنوات او الغرامة
- [مطل الغني.] العقوبة: حبس لا يزيد عن سنه او الغرامة.
- [استغلال الحاجة.] العقوبة: الحبس بما لا يزيد عن ٣سنوات
- [الاعتداء على حرمه ملك الغير]. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن سنه او الغرامة، وخمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بالتهديد او ارتكبها عدد. من الاشخاص. م (٣٢١) عقوبات يمني
- [نقل وازاله الحدود. العقوبة]: الحبس مده لا تزيد عن سنه او الغرامة
- [الاخلال بالثقة في بيع العقارات]. العقوبة: الحبس مده لا تزيد عن سنه او الغرامة
__ __
- [تزعم عصابه للاختطاف والتقطع او نهب الممتلكات العامة او الخاصة]. العقوبة: الاعدام ويعاقب الشريك بنفس العقوبة. م (١) من قانون مكافحه الاختطاف والتقطع
- [من خطف شخصاً] العقوبة: الحبس بما لا يقل عن ١٢سنه ولا يزيد عن ١٥سنه فاذا وقع الخطف على انثى او حدث تكون العقوبة الحبس بما لا يزيد عن ٢٠سنه، وإذا صاحبه او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس ٢٥سنه دون الاخلال بالقصاص او الديه. م (٢) من قانون مكافحه الاختطاف والتقطع
- [اختطاف وسائل النقل البري او البحري او الجوي]. العقوبة: الحبس بما لا يقل عن ١٠سنوات ولا يزيد عن ١٢سنه، وبما لا يزيد عن ١٥سنه إذا ترتب عليه جرح. م (٤) من قانون مكافحه الاختطاف والتقطع.
- [احتجاز شخص كرهينه]. العقوبة: الحبس بما لا يقل عن ١٠سنوات ولا يزيد عن ١٢سنه، والحبس ١٥سنه إذا استخدم الجاني القوة او التهديد
كما يعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم الجاني او الجناة السلطات. م(٥) من قانون مكافحه الاختطاف والتقطع اليمني النافذ.
إن نص المادة ٣٧من قانون العقوبات ينص على ما لفظه: (لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون). فقد قمنا بهذا العمل من اجل نشر الوعي القانوني بين الناس نظرا لأهميته:
_______
مجموعة الاستشارات القانونية في ظل القانون اليمني النافذ محامين قضاه رجال قانون المحكم التجاري الدولي القاضي محمد عبد الله القدسي صنعاء

ليست هناك تعليقات: