تعريف
الشهادة:
هي تقرير
يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه، والـشهادة دليـل مباشـر, باعتبارها
تنصب على الواقعة مباشرة، وهي دليل شفوي باعتبار أن الشاهد يدلي بشهادته شفويا أمام السلطة المختصة لسماع شهادته.
موضوع
الشهادة:
الموضوع
الذي تنصب عليه الشهادة هو واقعة ذات أهمية قانونية، ولما كانت الشهادة في نطـاق الدعوى
الجزائية, فإن الواقعة موضوع الشهادة تستمد أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمة
ونسبتها إلى المتهم.
فلا يجوز أن يكون موضوع الشهادة رأيا وتقييماً، ولذلك
فإن إبداء الـشاهد رأيا في شأن مسئولية المتهم أو خطورته أو مدى استحقاقه للعقوبة يعد
خارج نطاق الشهادة.
قيمة
الشهادة في الإثبات:
القيمة
التي تحظى بها الشهادة كدليل في الدعوى الجزائية
كبيرة,. إذ البحث فيها يرد على وقـائع مادية والوسيلة الأساسية لإثبات هذه الوقائع
هي الشهادة.
ولكن
قد تتعرض قيمـة الـشهادة للضعف، فقد تكون حاسة
الشاهد التي عاين الواقعة ضعيفة, كشاهد عيان ضعيف البصر، وقد تكون قدرة الشاهد على
الملاحظة واستجماع صورة متكاملة عن الواقعة محدودة، وقد تـضعف ذاكرة الشاهد عند مضي
زمن بين حصول الواقعة وأداء الشاهد لشهادته, فلا يـستطيع إمـداد القاضي بصورة واضحة
ودقيقة عن الواقعة, كما تعتمد قيمة الشهادة
على أخلاق الـشاهد وحرصه على ذكر الحقيقة كاملة. ولكن العيوب السابقة لا تنفي عن الشهادة
قيمة كدليل إثبات.
سلطة
المحقق في تعيين الشهود أو استدعائهم:
للشهادة
أهمية كبيرة في التحقيق الابتدائي, فالاستماع للشهود أهم إجراءاته, فالجريمة واقعة
ماديـة ومن ثم كانت الشهادة أهم دليل على ارتكابها, أوعلى تحديد مرتكبها .
وتملك
سلطة التحقيق الحرية في أن تسمع من ترى لزوم سماعهم من الشهود, وقد حدد قانون الإجراءات
الجزائية كيفية ممارسة هذه السلطة على النحو التالي:
١ –
نص المادة (١٦٥) : تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم
بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة.
٢ -
نص المادة(١٦٦) :يسمع المحقق شهود الإثبات الذين حضروا بناء على طلبـه أو طلب الشاكي
أو من تلقاء أنفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم مـتى كانت لشهادتهم فائدة
للتحقيق.
وعليه أن يتحقق من شخصية الـشاهد ثم يـسأله ويثبت
أقواله في المحضر ويناقشه فيها, ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيـد التحقيق,
وتوجه الأسئلة دائمًا عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة
من سماعه, وكذلك رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق, أو يكون
في صيغته مساس بالغير.
وللمحقق
أن يقدر قيمة الشهادة بعد أداءها, فله أن يأخذ الشهادة كدليل وله أن يهدرها وله أن
يأخذ ببعض أقوال الشاهد دون بعض, وإذا تعدد الشهود وتناقضت أقوالهم أو تعارضت شهاداتهم,
فلـه أن يرجح بينها وفق ما يمليه عليه محض اقتناعه.
حقوق
الشاهد:
-حق
الشاهد في الاستماع إلى أقواله منفردًا:
(يؤدي
كل شاهد شهادته منفردًا ولا يجوز مقاطعته أثناء شهادته). المادة(٣٥٢ ) قانون الإجراءات
الجزائية
(يسمع
المحقق كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم). المادة(١٦٧)
إجراءات جزائية
(للقاضي أن يفرق
بين الشهود قبل سماع شهادتهم, وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته عل ى انفـراد بغـير حضور
باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم, ويكون ذلك في الحقوق والحدود). المادة(٦٦) قانون
الإثبات
(يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود
بعضهم ببعض وبالمتهم) مادة(١٦٧) إجراءات جزائية
حق الشاهد
في الحماية من كل ما يؤذي شعوره أثناء أداء الشهادة:
على
المحكمة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشهود ليست لها
علاقة بالقضية ولا فائدة فيها، أو إذا كانت فيها محاولة للتأثير على الشهود أو الإيحاء
إليهم, وأن تحميهم من العبارات والتعليمات والإرشادات ومن أي محاولة أخرى يحتمل أن
ترهبـهم أو تشوش عليهم، كما عليها أن تمنع توجيه أي
سؤال ذي طبيعة فاضحة أو مؤذية للشعور، إلا إذا كانت
الأسئلة المذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد في التقريـر الـصحيح لوقـائع الدعوى,
أو يتوقف عليها الحكم فيها. مادة(٣٦٥)إجراءات
جزائية
حق الشاهد
في الحصول على المصاريف والتعويضات:
(يقدر
المحقـق بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات
التي يستحقوا بسبب حضورهم لأداء الشهادة). مادة(١٧١ ) قانون الإجراءات الجزائية
حضور
الشهود أمام النيابة أو المحكمة:
يكلف
الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة
بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة, إلا في حالة الجريمة المشهودة والجرائم التي
تنظر بإجراءات مستعجلة, فإنه يجوز تكليفهم بالحضور
في أي وقت ولو شفهيًا, بواسطة أحد مـأموري الضبط
القضائي أو أحد رجال الضبط, ويجوز أن يحضر الشاهد الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم,
وللمحكمة أن تسمع أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى, وإذا
تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه, يجوز للمحكمـة إذا رأت أن شـهادته ضرورية
أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بإحضاره.
وللمحكمة
أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقواله أي شخص,
ولو بإصدار أمر بضبطه وإحـضاره إذا دعـت الضرورة
لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى بواسطة محضري المحكمة أو رجال السلطة
العامة, وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة
ثانية, أو من تلقاء نفسه وأبدى عذرًا مقبول جاز بعد سماع
أقوال النيابة العامة إعفاءه من الغرامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية للمحكمـة
أن تأمر بضبطه وإحضاره في نفس الجلسة, أو جلسة أخرى
تؤجل إليها الدعوى
(للمحكمة
والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم
بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمرًا بحضور أي شخص إذا ما كان ذلك ضروريا
للتحقيق أو التحريات). مادة(٦٤
) إجراءات جزائية
(إذا
تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق أن يصدر أمرًا
بإحضاره قهرًا متهما كان أو شاكيًا أو شاهدًا). مادة(٦٨ )
-حق
الخصم في مناقشة الشاهد:
وكفل
هذا الحق بنص المادة(١٦٦ ) إجراءات جزائية, حيث ألزمت
المحقق بالتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله ويثبت أقواله في المحضر، ويناقشه فيها ، ثم يسمح
للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق, وتوجه الأسئلة دائمًا عن طريق المحقق وله
الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه ، وكذلك في رفـض توجيـه أي سؤال
غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق أو يكون في صياغته مساس بالغير.
-مواجهة
الشهود بعضهم ببعض والمتهم:
وهذا
الحق كفلته المادة(١٦٧ ) إجراءات جزائية وهذه المواجهة من شئنها الـسماح للمتـهم بإبداء
الملاحظات حول الشهود وشهادتهم, وبيان أي غموض أو ل بس فيما حوتـه أقـوالهم, وهو ما
يتيح للخصم مجال إضافي للدفاع أو لإثبات دعواه إذا كان مجنيًا عليه.
-حق
الخصوم في إبداء ملاحظات على أقواله الشاهد:
(عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم
إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال
الشاهد عن نقطة أخرى. المادة(١٧٠)
إتاحة
المجال أمام المتهم للاعتراض على أقوال الشاهد أمام المحكمة :
(تستمع
المحكمة إلى شهود الإثبات ويسأل القاضي الشاهد عند انتهائه من أداء الشهادة هـل المتهم
الحاضر هو المقصود بشهادته، ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها) المادة(٣٥٤ )
حق توجيه
الأسئلة للشهود:
فقد
أعطت المادة السابقة لكل من النيابة العامة والمدعي الشخـصي والمـدعي المـدني والمتـهم والمسئول
عن الحقوق المدنية الحق في توجيه الأسئلة للشهود.
وأجازت
الفقرة (ب) من نفس المادة للمحكمة أن تسمح بإعادة سؤال الشاهد من قبل أي طرف من أطراف
الدعوى وذلك لتوضيح أي وقائع جديدة أوردها في شهادته أو عند مناقشته.
شهادة
الطفل:
نصت
المادة(٢٧ )من قانون الإثبات على أن يشترط في الشاهد أن يكون بالغًا عاقلاً مختارًا
عدلاً وهو ما يشير إلى عدم أهلية الطفل لأداء
الشهادة.
إلا
أن المادة(٣١ )من قانون الإثبات نصت على أن الطفل المميز غير أهل للشهادة
ولكن تسمع أقواله فيما شاهد كقرينة.
وأجازت
المادة(٣٢ )من قانون الإثبات قبول شهادة الصبيان على بعضهم (تقبل شهادة
الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم)
شهادة
المريـض:
من لا
قدره له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مـراده بالكتابة
أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك. مادة (٦٥ )
لا تقبل
شهادة الأعمى فيما يحتـاج إثباته إلى الرؤية. مادة(٢٩
) إثبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق