من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 12 يناير 2020

الفرق بين الشنق والخنق والانتحار



الفرق بين الشنق والخنق والانتحار

نظرا لأهمية  هذا الموضوع في كشف كثير من الوقائع المتصلة به جنائية كانت او غير جنائية,  والذي يجب ان يلم به كل مع رجال القانون من المحامين ورجال الشرطة, وأعضاء النيابة العامة, نرصد في هذا البحث البديهيات والأدلة التي يمكن استنتاجها من الواقعة, أو الصورة, على أن الحادثة هذه هي انتحار, وما هي الأدلة التي تتشابه وتحتمل أن تكون جنائية، والفرق بين الشنق والخنق والانتحار.

أولاَ: الشنق:
وهو تعليق الجسم من نقطة ثابتة بواسطة رباط (حبل) حول العنق لمدة كافية تؤدي للوفاة.
والتعليق قد يكون بالجسم كامل أو لجزء من الجسم, وقد يكون التعليق مستند أو تعليق حر.
 لذا فالشنق إما أن يكون نموذجي (شنق تام)، وفيه يكون الجسم معلق بنقطة ثابتة, دون أن يكون مستند على أي سطح تحته (تعليق حر) وهذا ما يحدث عادة في حالات الشنق القضائي, أو حالات الانتحار.
وقد يكون غير نموذجي (شنق غير تام)، وفيه يكون الجسم ملامسا في أحد أجزائه لسطح ما (تعليق مستند) أي قد يكون التعليق بوضعية الجلوس, أو الوقوف, أو النوم والاضطجاع, وهذا ما يشاهد في حالات الشنق الجنائي، وعادة يتم الشنق بمعرفة الجهات المختصة وهي الشرطة .
 آلية عملية الشنق:
تختلف طريقة الشنق بوضع الحبل, فأما أن يلف الحبل حول العنق ثم يتم التعليق, أو قد يكون الحبل له عروة مشكلا حلقة يوضع فيها العنق ثم يتم التعليق, وقد يكون الحبل على العنق مباشرة ويشد من الطرفين, وعادة ما يسبب ذلك سحجات بالعنق, ويكون الأثر عميق وله حافتين واضحتين, ومتوافق مع وجود آثار كدمات وسحجات, وقد يحدث استخدام المنشفة بدلا من الحبل, أو حزام في حالات الشنق الجنائي، وهنا يكون الشنق على شكل ارجوحة يتعلق فيها المجنى عليه.
أما إذا كان الحبل لين أو طرى, فإن الأثر الناتج بالعنق يكون ضعيف وغير واضح, وكذا السحجات والكدمات تكون ضعيفة.
 و ينتج عن الشنق عادة وجود بعض الدماء على الثياب, واسترخاء في حوض المثانة في حالات الشنق الانتحاري, وعادة ما تكون قدما المنتحر ملامسة للأرض. وتكون هناك علامات حيوية تشير إلى أن الحبل قاسى, منها أن الكدمات تبدو واضحة على حواف الأثر, مشكلة نسيج خلوي تحت الجلد وعلى العضلات و تهتك وتمزق للشرايين المضغوطة، مما تشير إلى أن التعليق حدث أثناء الحياة, ولا توجد تلك العلامات في حالات التعليق بعد الوفاة.
 أما إذا كان الحبل المستخدم في الشنق لين أو طرى, و فإنه يندر وجود انسكابات دموية بالعضلات, وتكون الكدمات فقط إلى جانب حدوث تمزق في الشرايين, في كلتا الحالتين سواء الحبل قاسى أو طرى.
 ويلاحظ إذا كان الحبل قاسى فإن الأثر بعد الوفاة على العنق يكون عميق, ويشكل قشرة بموضع السحجة أو الكدمة تتحول إلى اللون البنى.
مدة حدوث الوفاة:
في حالات الشنق القضائي, تكون المدة اللازمة لحدوث الوفاة من( 4:10 ) دقائق وفي معظم الحالات تكون الوفاة ما بين ( 5:7 ) دقيقة عدا حدوث انهيار عصبي يؤدي للوفاة أسرع، وعموماً فإن شكل أثر الحبل المستخدم في الشنق يكون حرف (v ) مقلوب.
اعراض الشنق والخنق:
اعراض الشنق لا تختلف كثيرا عن أعراض الخنق من الناحية الطبية والتشريحية, وتتمثل في بعض المظاهر الموضوعية الناتجة عن الشنق أو الخنق, وتختلف باختلاف مدة التعليق وشدته ووزن الشخص المعلق ونوع الحبل, ويبقى هذا المظهر مدة( 2:4 ) أسابيع تقريباً, ويتمثل في قطع الأحبال الصوتية, وعسر الهضم وعسر التنفس, واحتقان في الوجه وجحوظ في العينين, وشحوب نتيجة نقص الأكسجين وعدم وصوله للرئتين والدماغ.

مظاهر عامة للشنق:
فقدان للوعى, وسلس في البول, وشلل وزرقة رمية في الأجزاء السفلية للجسم, في الفخذين و الساقين والاقدام, نتيجة انضغاط الشرايين والأوردة و انسداد القصبة الهوائية, وانطباق قاعدة اللسان و جدار البلعوم وضغط على الاوعية والمجاري التنفسية, ويكون الوجه شاحب وهادئ مع بروز خفيف العينين واللسان, والشفتين تكونا محتقنتان ومزرقة، وإذا استمر التعليق فترة يتحول اللون الشاحب إلى الزرقة, وبعد 12 ساعة تتحول الزرقة إلى اللون البنفسجي تقريبا.

الشنق و الأسلوب الشائع:
لابد من ملاحظة أنه نادراً ما يحدث القتل شنقاً, حيث يتطلب ذلك تثبيت للضحية والتمكن منها وربطها وتعليقها, وهو ما يصعب حدوثه إلا في حالات شنق الأطفال, أو فاقدي الوعى, أو المسنين والعجزة.
انواعه:
شنق نموذجي, وغير نموذجي:
الشنق النموذجي: تكون (العقدة في الخلف) يكون الضغط على الأوردة, ويؤدى احتقان فوق مكان الضغط ونرى زرقة في شكل الملتحمة العينين ونزيف نتيجة نقص الأكسجين, وشحوب الوجه نتيجة الضغط على الشرايين.
الشنق الغير نموذجي: تكون(عقدة الرباط الجانبية) لذا يكون الضغط  على الأوردة, وينتج عنه احتقان في الوجه, وزرقة وجحوظ في العينين, وبروز اللسان وتكون بقع وكدمات على الجزء العلوي للصدر والعنق, بينما تكون الأظافر مزرقة.

علامات مشتركة بين انواع الشنق:
هناك علامات مشتركة بين أنواع الشنق المختلفة, سواء الانتحاري, أو جنائي, أو قضائي, أو الجنسي تتمثل في:
 التيبس, ونتعاض القضيب, مع دفق منوى عند الرجال, وتورم واحتقان الغشاء المهبل عند النساء, وحدوث نزيف دموي في المناطق التناسلية, وظهور زبد رغوي حول الشفتين وفتحتي الأنف, وسيلان اللعاب, وخطوط في مقدمة العنق متوازية, نتيجة الضغط على الغدد اللعابية .
أثناء الشنق يحدث الضغط لأعلى وللخلف, فينزاح الجلد ثم يعود لمكانه بعد إنزال الجثة، لذلك فإن مستوى الحبل أسفل مكان الاصابة الداخلية في العنق واعلى الغضروف والحنجرة, ويمتد للأمام للخلف ولأعلى (من الفك حتى القفا)، ونادرا ما يحدث أي كسر نتيجة الشنق في عظام الرقبة, ويقتصر حدوث نزيف والكدمات, حيث أن القوة المستخدمة في الشنق هى قوة ثقل رأس وجسم الشخص المشنوق.
 وهنا يمكن التمييز جنائياً بين التعليق بعد الموت والشنق, حيث أن التعليق بعد الموت يقوم فيه المجرم بلف الحبل حول عنق الضحية, ثم رفع الحبل لتعليق الضحية، وهنا تكون قوة الشد متجها إلى أعلى, ويمكن ملاحظة ذلك مجهريا وقد يتخلف بعض الياف من الحبل .

ثانيا: الخنق:
 وهو الضغط على العنق بحبل يلف حوله أو باليد أو بالذراع لمدة كافية لحدوث الوفاة، وهو لا يختلف عن الشنق فيما عدا كونه في الخنق تكون القوة الضاغطة عمودية على محور العنق, بينما في الشنق تكون القوة موازية لمحور العنق, وعموما فإن القوة الضاغطة في الشنق أكبر, حيث تمثل ثقل الرأس والجسم, بينما في الخنق اقل .
وغالبا ما يكون الخنق جنائي, بينما الشنق يكون انتحاري, ويمر المخنوق قبل وفاته بنفس مراحل المشنوق ومظاهرها تماما, وعادة ما تحدث الوفاة بالخنق من4 إلى5 دقيقة.
الخنق اليدوي أو بحبل:
قد يكون الخنق يدوى أو بحبل, ويمكن التمييز بينهما, حيث نلاحظ أن  الخنق باليد غالبا ما يكون جنائي, ويحدث نتيجة ضغط اليدين أو الأصابع أو الذراع على الرقبة للضحية وبدافع,  وعادة ما يحدث في الأطفال أو النساء.
 وتظهر العلامات الموضعية والعامة, متمثلة في كدمات دائرية الشكل في حالة الضغط بالأصابع، وتكون أوسع حال استخدام اليدين, وأكثر اتساعا حال استخدام الذراع بأكمله, ويستفاد منها في تحديد الجاني وكيفية قيامه بالجريمة, مع وجود سحجات  ظفريه وتلاليه أو خطية, وتظل بعد جفافها وقد تتخلف على جسم الجاني وأظافر اصابعه, وقد يتخلف عنها انسجة متخلفة من أظافر وشعر يد الجاني على عنق المجني عليه.

ثالثا: الانتحار:
وهو إصابة الإنسان لنفسه بقصد افنائها, والنحر هو يكون أعلى الصدر والعنق ويكون للإنسان والحيوان، أما الانتحار نفسه فيختص به البشر الآدمي, أي الإنسان وقد يكون للشخص بنفسه وليس لغيره.
 والانتحار يعنى كل حالات الموت التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة, عن قتل إيجابي أو سلبي يقوم به الضحية بنفسه, ويعلم أنها ستؤدى لوفاته.
وقد عرف القانونيين الانتحار بأنه اعتداء الشخص على نفسه اعتداء يؤدى إلى الوفاة، وقد حرم الإسلام الانتحار تحريم مطلقا.
 غالبا  في حالات الانتحار يستخدم المنتحر حبل لين وطري، وهنا لا تترك العروة أي آثر, بالإضافة إلى أن مكان الشنق الانتحاري يكون مرئي, فيكون آثر الحبل على العنق متوافق مع مستوى الإصابة الداخلية للعنق عند التشريح, بعكس الخنق الذي يكون بأثر فيه مخالف لمكان الاصابة الداخلية, إلا إذا حاول الشخص إنقاذ نفسه، وهنا نجد عدم ترتيب الأثر بمكانة, ووجود بعض الجروح على الجسم ناتجة من الشخص ذاته.
التفريق بين الشنق الانتحاري أو الجنائي:
 يمكن التفريق بين (الشنق الانتحاري) أو الجنائي عن طريق دراسة ظروف وملابسات الحادث, والتي تتمثل فيما يتخلف عنه من وجود رسائل موضحة سبب الانتحار, أو غلق الغرفة على المنتحر, أو ترتيب الأثاث عدا الكرسي المستخدم بصعود, والذي غالبا ما يركله بقدمه لإتمام الانتحار.
 بينما في حالات (الخنق الجنائي) تكون هناك أسباب أخرى, ووجود بقع دماء انحداريه واضحة عند نهايات الاطراف الاربعة وعلى الأعضاء التناسلية, كما هو في حالات الشنق الانتحاري، أما في الجنائي يكون موضعها حسب موضع الجثة بعد الوفاة، وعادة تستخدم المراوح أو النوافذ المرتفعة في حالات الشنق و الخنق الانتحاري كنقطة للتعليق .
أخيرا:
أن كل من الخنق أو الشنق أو الانتحار يعد أسلوب تعذيب للنفس, ولا يتوقف على استخدام الحبل فقط, فقد ينتج نتيجة استخدام سائل مثل الإغراق, وكتم النفس, أو استخدام المواد الكيماوية السامة.
 وتتفاوت مظاهر التعذيب حسب شدة الاعتداء, وتواتره ومدته, وقدرة الشخص على التحمل وحماية نفسه وحالته البدنية.

ليست هناك تعليقات: