استشارة قانونية
طالب
الاستشارة المشكو به/ ........................
ضد
الشاكي/ ........................
الوقائع والمناقشة
القانونية التي يحتج بها طالب الاستشارة:
تلخصت وقائع الشكوى ان الشاكي مستأجر
للأرض من المالك المشكو به والذي قام مؤخراً هو ومجموعة مسلحة بهدم الغرفتين التي
بناها الشاكي والموجودة في الارض وقيام المشكو به بتسوير الارض الامر الذي ادى الى
حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين , بالإضافة الى ان معدات الشاكي ما زالت في
داخل الارض. هذا وبعد الاطلاع على الشكوى والى النص القانوني الذي يستند الية
الشاكي وهو نص المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات
والتي تنص على (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب
أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح
للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس
سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في
وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة
عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة
موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش
بحسب الأحوال )) تبين لنا انتفاء المسؤولية
الجنائية تجاه المشكو به للأسباب الاتية
1)
ان الارض والمبنى الذي فيها ومنفعتهما ملك
للمشكو به:
وبالتالي
لا جريمة طالما والعقار والمبنى الذي تم هدمة هو ملك للمشكو به , حتى وان كان
الشاكي قد قام بإدخال بعض التحسينات والاضافات الى العقار على افتراض ذلك فإذا كان
قد لحقة ضرر من ذلك فعلية ان يسلك الطريق المدني للمطالبة بالتعويض ان كان له مبرر.
2)
صيانة
المال والمحافظة عليه:
لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الإنتفاع به واستعماله
واستغلاله والتصرف فيه, وله الحق في أن يقوم بالأعمال اللازمة لصيانة المال وإعماره
وحفظه.
وبالتالي
فمن حقة ان يقوم بتسويرها واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها حتى
ولو كانت مؤجرة وخاصة ان هناك خطر و عذر طارئ وهو خشيته من قيام مجموعة من الاشخاص
بالاعتداء على الارض فقام بتسويرها حفاظا لحقه فمثل هذه الاعمال لا تعتبر جرم
وانما حق للمالك , وقد اشعرنا المستأجر بذلك وتم الاتفاق على ان يقوم بإخلاء العين
خلال شهرين.
3)
انتهاء
عقد الايجار:
ان
عقد الايجار الذي بين الشاكي والمشكو به قد انتهى , وتم اشعار المستأجر بالإخلاء
وتم الاتفاق على ان يقوم المستأجر بإخلاء العين خلال شهرين , وبالتالي فأن ملكية
الشاكي للمنفعة قد انتهت وعادت منفعة العين للمؤجر المالك. استنادا لنص المادة (89)
من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص على (( إذارغب المؤجر
أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر
قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من
المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو
المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص
القانون على مدة أقل .))
4)
غصب
المستأجر للعين بعد الاتفاق على الاخلاء:
اعتبر القانون المستأجر غاصبا اذا لم يقوم بالإخلاء في المدة
المتفق عليها وهو ما نصت عليه المادة (748) من القانون المدني بقولها (( اذا كان المستأجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة
في نهاية مـدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه إخلاء
العين المؤجرة في نهاية المدة أو في الوقت المتفق عليه ....الخ)) والمادة
(90) من قانون علاقة المؤجر بالمستأجر والتي نصت على(( يتم إخلاء العين المؤجرة
وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر
يوم من مدة العقد ، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما
لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عدّ
غاصبا ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ .))
والغاصب
لا حرمة له حتى نقول انه قد تم الاعتداء عليها , وتأكيدا لذلك فقد اجاز القانون للمالك
إزالة الاشياء المملوكة للغاصب المعتدي ولو ادى ذلك الى تلفها وبدون اذن من القاضي
, وهو ما نصت عليه المادة (1123) من القانون المدني والتي تنص على (( إذا وضع المالك الشيء في ملك غيره تعدياً كان للغير
إزالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصباً ولو أدى إلى تلف الشئ إذا لم توجد طريقـة
أخرى لإزالته بما لا يؤدي إلى تلفه.)) وايضاً المادة (1138) من ذات
القانون والتي تنص على ((: يجوز للمالك ولو بدون
اذن القاضي أن يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه بأجرة القلع وارش ما تلف من
العين بأوفر القيم وله إبقاء الزرع والغرس لنفسه إن رضي الغاصب بقيمته قائماً غير
مستحق البقاء أو بإبقائه للغاصب حتى ينضج بالأجرة ، وليس للمالك أن يفسد ما قلع
إذا كان لا يفسد بالقلع وإلاّ ضمن ما بين قيمته مقلوعاً يُغرس وبين قيمته مقلوعاً
لا يُغرس..))
5)
بخصوص
المعدات المملوكة له:
لم
يقم المالك بالاعتداء عليها ولم يغتصبها فهي ما زالت موجودة في الارض ولم يعتدي
عليها والشاكي هو من امتنع عن اخذها واخلاء العين, وبالتالي فان شكواه دليل على
انه ما يزال مغتصب للأرض.
استناد
لكل ما سبق والى نص المادة (218) من
قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على (( إذا تبين للنيابة العامة بعد
التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن
لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً )).
الرأي
القانوني :
من
خلال الاطلاع على الملف وعلى الشكوى وعلى اقوال الشهود تبين لنا قيام الجريمة قبل
طالب الاستشارة ولمن قاموا معه واحتمال كبير صدور قرار الاتهام ضدهم.
المحامي
/ أمين حفظ الله الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق