من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018

اسشتارة قانونية حول تقادم الشكوى والدعوى الجنائية والمدنية لانها من جرائم الشكوى وفقا للقانون اليمني




الموضوع / إستشارة قانونية للمجني عليه ......س........
المجني علية/......س........
المتهم / ......ص........
الوقائع :
-         في تاريخ 17/12/2013م وقعت جريمة الاعتداء على ......س........وقدمت الشكوى امام الشرطة بتاريخ 23/11/2014م من والد المجني عليه وتم تحويل الملف للنيابة العامة .
-         قامت النيابة العامة بتكييف الجريمة على انها غير جسيمة ولم يتحرى عضو النيابة من تاريخ الجريمة واصدرت قرار اتهام وقدم المتهم دفع امام المحكمة بانقضاء الحق في الشكوى الجنائية وحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ويحق للمجني عليه التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة المدنية .
المناقشة القانونية :
-         تعتبر جريمة الايذاء العمدي من جرائم الشكوى التي يسقط الحق في الشكوى الجنائية فيها بعد اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وفقا لنص المادة 27 اجراءات جزائية وهذا ما ثبت لدينا لأنها إيذاء جسماني بسيط ولم يثبت لنا خلاف ذلك بوجود شروع او غيرة ولم يقدم المجني عليه ادلة تثبت الشروع او ما يفيد تقديم الشكوى خلال المدة ولم يتقدم المجني علية امام المحكمة بطلب تعديل للوصف الوارد في قرار الاتهام
-         ولما كان من الثابت ان الدعوى لم تقدم الا بعد المدة القانونية وقد اعترف المجني عليه بحصول الواقعة قبل سنة وكما هو مبين في التقرير الطبي المؤرخ 17/12/2013م الامر الذي يترتب علية عدم سماع الدعوى الجزائية وللمجني عليه التقدم بالدعوى المدنية امام القضاء المدني وخاصة وان المتهم مقر بإطلاق النار على المجني عليه  .
الرأي القانوني :
التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة التي بها موطن المدعى عليه .........ص........ .
المحامي / أمين الربيعي

ليست هناك تعليقات: