استشارة قانونية أولية
طالب الاستشارة / ..........س..........
بخصوص دعوى إجراء قسمة لمخلف والده
ضد
المدعيه
..........ص..........
منظورة امام محكمة جنوب شرق الامانة
اولا : اوراق الاستشارة المرفقات بالملف:
(1) صورة الدعوى.
(2) حكم انحصار وراثة
(3) قرار تنصيب للمدعية ..........ص..........عن
ولدها القاصر أيمن.
(4) قرار حجز تحفظي وقرار بايقاف الحجز
وتكليف..........ع.......... باستلام الايجارات وعدم صرف أي مبلغ الا بأمر من
المحكمة.
(5) دعوى نفقة انتهت باتفاق قضائي
بالصلح بخصوص النفقة للمدعية وولدها ثلاثون الف ريال شهرياً من عادل ..........س..........
واستلام منها بالنفقة .
(6) صورة بصيرة شراء باسم الحاج والد ..........س..........
من البائعين ......... مؤرخة 1992م.
(7) صورة بصيرة شاء باسم الحاج والد ..........س..........
من البائع ؟؟؟؟؟؟؟؟ مساحة سبع لبن الا ربع ونصف الثمن عشاري وقف من .........
بتاريخ 1999م .
(8) محرر اتفاق بين المدعيه عن نفسها
وابنها القاصر وبين..........س.......... على اجراء القسمة الرضائية على يد القاضي
.........
ثانيا :وقائع الاستشارة:
من خلال ما سبق يتبين لنا الاتي:
1.
يصادق الورثة جميعا بان البيت الذي في الصافية
ملك المؤرث ولا خلاف حول ذلك.
2.
ينحصر الخلاف بخصوص
البيت الذي في شميلة حيث يفيد طالب الاستشارة بأنه هو من بنى البيت وهو من ارسل
المبالغ لوالده وكان والده يشتري ويبني كونه مغترب بامريكا.
3.
يفيد طالب
الاستشارة بأنه عالج والده بأكثر من 20.000$ عشرون الف دولار بالخارج وحوالي مليوني
ريال بالداخل.
4.
2مليون ريال يوم تجهيز المؤرث
ودفنه تم دفعها من طالب الاستشارة.
ثالثا:ً المناقشة القانونية للقضية :
1)
مؤنة
تجهيز المؤرث والدفن:
بخصوص تجهيز المؤرث
يوم دفنه فتعتبر أول الحقوق التي يتم نزعها من تركة المؤرث استنادا لنص المادة(302)من
قانون الاحوال الشخصية ((يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض:
أ-اخراج مؤن التجهيز من الموت إلى
الدفن ونفقة معتده.
ب-قضاء ما ثبت عليه
من دين.
ج-تنفيذ ما يصح من
الوصايا.
د-تقسيم الباقي بين
الورثة. )) ويلزم طالب الاستشارة اثبات مؤن التجهيز والدفن بكشف وفواتير أوالحلف
عليها اذا لم يصادق عليها الورثة جميعاً وتنزع من رأس التركة.
2)
نفقات
العلاج للمؤرث :
بخصوص نفقات العلاج
بالداخل والخارج فتندرج تحت بند الديون وتأتي ترتيبها بعد تجهيز الميت الفقرة (ب) وفقاً
لنص المادة سالفة الذكر. ويلزم طالب الاستشارة اثبات نفقات العلاج بالفواتير
والكشوفات أوالحلف عليها اذا لم يصادق عليها الورثة جميعاً وتنزع من رأس التركة.
3)
بخصوص
البيت الذي في شميلة:
-
من الواضح والظاهر
بأن البيت تم شراء ارضيته من قبل المؤرث ولا يوجد في الملف ما يفيد غير ذلك.
الراي القانوني:
1-
ننصح طالب
الاستشارة بالبحث أولاً عن أدلة ثابتة وقانونية عن قيامه ببناء البيت الذي في
شميله أو القنوع و سلوك طريق القسمة الشرعية مع إخوته.
2-
ننصح طالب
الاستشارة بطلب مؤنة تجهيز ودفن والده المؤرث امام المحكمة وتجهيز فواتير او
كشوفات لإثبات حقه.
3-
ننصح طالب
الاستشارة بطلب نفقات علاج والده بالداخل والخارج وتجهيز فواتير او كشوفات لاثبات
حقه.
4-
بخصوص موضوع
السيارات فإذا كانت باسم طالب الاستشارة فلن تستطيع المدعية ادخالهن بالقسمة
وعليها اثبات انهن من التركه ام لا.
هذا راينا وفوق كل ذي علم عليم ؛؛؛
المحامي / أمين حفظ الله محمد الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق