من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 سبتمبر 2018

الفرق بين العقوبة الإدارية, والعقوبة الجنائية


                                                   الفرق بين العقوبة الإدارية, والعقوبة الجنائية
المقدمة
إن أي مجتمع من المجتمعات البشرية أو السياسية له طائفة من المصالح الجماعية تربط بين أفراده ، يتعين حمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تُلزم أعضاءه باحترام هذه المصالح المشتركة وتجنب أي إخلال بها ، وتُنشي تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، وحيث أن الدولة المعاصرة تعتمد إلى حد كبير على مؤسساتها ومرافقها العامة ، لتلبية حاجات أفرادها, ولا شك أن الموظف يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة على تنظيم أحكام الوظيفة العامة متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة.
 و تختلف فلسفة العقوبة في القانون الجنائي, عن القانون التأديبي بالآتي:
                     

العقوبة الادارية
العقوبة الجنائية
الهدف المقصود
الهدف المقصود من التأديب الإداري أو غاية التأديب المباشرة ، هي تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة من جانب ، وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، بهدف تحقيق حسن الأداء ، وانتظام المرفق العام لمتطلبات المصالح العامة.
 وترتكز فلسفة النظام التأديبي على فكرة التأديب وحدها ، دون فكرة الردع .
فالغرض من التأديب شخصي, مقصود به شخص المذنب ، ويهدف الجزاء التأديبي تقويم المذنب وإصلاحه ، حتى لا يعود للخطأ مرة أخرى ، ولا بد أن يهدف التأديب إلى بحث الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة ، لمنع وقوعها أو تكرارها .
تحقيق الردع الخاص والردع العام ، بمعنى أن إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يُقصد به إيلام المجرم ، حتى يصل إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يُعرضه للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعه عن ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام, فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة من عقوبة زاجرة ، يتحقق فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة .

حجم العقوبة
ينال من المركز والمزايا الوظيفية للموظف فقط, سواء أكان هذا النيل بالكلية كالفصل ، والاستغناء عن الخدمة ، والإحالة إلى الاستيداع ، أو كان هذا النيل جزئياً كالخصم من الراتب ، إنهاء الانتداب ، والترك في الرتبة ، وتنزيل الرتبة وما إلى غير ذلك ، وإذا ما تقرر حبس الموظف العسكري كعقوبة تأديبية, فإنها تكون محدودة جداً لا تتجاوز أشهر
ينال من شخص المُعاقب وملكه، وقد تصل العقوبة الجنائية إلى حد الإعدام ، أو الغرامة ، أو الحجز على أملاكه أو الحبس المؤبد أو المؤقت .

تحقق الضرر من الخطأ
العقوبة التأديبية توقع على الموظف حتى ولو لم يترتب على مخالفته ضرراً يلحق بالإدارة العامة ، وذلك لأن الضرر مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظيفي .
العقوبة الجنائية لا توقع إلا إذا أسفر فعل الجاني على ضرر في حق الغير, سواء تعلق هذا الضرر بالجانب البشري, أم في الجانب المادي .
الركن الشرعي
إن العقوبة التأديبية لم تحدد حصراً في القوانين وإنما وردت في القوانين بشكل فضفاض وواسع ، كأن يقول مخالفة نظام الضبط والربط العسكري ، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العسكرية .
العقوبة الجنائية  وردت على السبيل الحصر في قوانين العقوبات ، ولا يجوز إيقاع عقوبة جنائية على شخص دون وجود نص يجرم الفعل, ويرتب عليه عقوبة عملاً بالمبدأ الثابت ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

الركن المعنوي
المخالفة التأديبية لا يشترط فيها توفر الركن المعنوي ، وهو نية ارتكاب الفعل ، وتوافر العلم والإرادة ، فقد تكون المخالفة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز .
الجريمة الجنائية يجب أن يتوفر فيها الركن المعنوي, وإلا فقدت أحد أركانها, والذي قد يترتب عليه براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .

جهة إيقاع العقوبة
يتم إيقاعها من الجهات الإدارية, فهي مظهر للسلطة الرئاسية على الموظف
لا يتم إيقاعها إلا من جهة قضائية، تكفل له كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه.


ليست هناك تعليقات: