من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 سبتمبر 2018

الطفل, ومدى مسئوليته الجزائية, في القانون اليمني


الطفل, ومدى مسئوليته الجزائية, في القانون اليمني

تعريف المسئولية الجزائية:
هي حرية الإرادة, ومناطها الإدراك والاختيار، فإذا توفر في الشخص الأمران كان مسئولاً جزائياً عن الجرائم الناشئة عن فعله ويتوجب عقابه ، إما إذا تخلف احدهما كان غير مسئول عن فعله.
 المسئولية الجزائية شخصية. المادة(2) من قانون العقوبات.
لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً أو بإهمال. المادة(8) من قانون العقوبات.
تعريف الطفل في القانون اليمني, وأهلية الشخص:
هو الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة.
 وقد أخذ القانون اليمني بتعدد أهلية الشخص على النحو الآتي:
-         جنائية (18 سنة)
-         تجارية (18 سنة)
-          للتصويت في الانتخابات والاستفتاء (18 سنة)
-         الترشح لمجلس النواب (25 سنة)
-          للالتحاق بالجيش والأمن (18 سنة للأفراد و(22 سنة) للضباط.
-         شغل وظيفة القضاء (30 سنة)
-         وظيفة رئيس جمهورية أو رئيس وزراء (40 سنة)
-          لشغل وظيفة الوزير(30 سنة)
-         الالتحاق بالوظيفة العامة, أو الخدمة المدنية (18 سنة)
-         الالتحاق بالأحزاب السياسية (18 سنة)
-         لتأسيس الأحزاب السياسية (24 سنة)
فالمهام, والصلاحيات, و المسؤوليات, تختلف وتتفاوت باختلاف الأعمار, واختلاف الأعمال والوظائف، إضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السن والقدرة على الإدراك.
وبيت القصيد في هذا المقام هو سن المسؤولية الجنائية التي لا تكون تامة إلا إذا بلغ الإنسان سن (18 سنة) ولكن قبل هذه السن تكون مسؤولية الإنسان الجنائية ناقصة.
لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا أرتكب الحدث الذي أتم السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل، وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير. نص المادة (31) عقوبات

وسائل تحديد واثبات عمر الطفل:
1-     شهادة الميلاد.
2-    البطاقة الشخصية, والعائلية.
3-    جواز السفر.
4-    الشهادات الدراسية.
5-    شهادة الشهود.
6-    إثبات السن عن طريق أعمال الخبرة (التقارير الطبية).
7-    علامات البلوغ.

الخلاصة:
القانون اليمني يأخذ بالمذهب الشخصي في تحديده للمسئولية الجزائية, الذي يعتمد في تأسيسه للمسئولية الجزائية, على مدى حرية الإنسان واختياره و إدراكه في أثناء ارتكابه للفعل الإجرامي, وتبعاً لذلك فأن الطفل لا يكون عرضةً للمسألة الجزائية لانعدام أو نقص إدراكه.
لا يسأل الطفل جزائياً في القانون اليمني, إلا إذا بلغ سن الثامنة عشرة.
وثائق إثبات السن ليست في مرتبة واحدة من حيث حجيتها, وإنما تتدرج في قوتها الثبوتية.

ليست هناك تعليقات: