الفرق بين
المسؤولية المدنية, والمسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية:
هي الإضرار بمصالح المجتمع،
وفيها يتعين توقيع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره.
وتتحرك فيها الدعوي الجنائية عن طريق النيابة
العامة, بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية, ولا يجوز التنازل عنها ولا
التصالح فيها, وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
المسؤولية المدنية:
هى جزاء على الإضرار بالمصالح
الخاصة, التى يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن,
الذى يحق له التنازل, عنه أو التصالح بشأنه.
فى المسؤولية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا
بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤولية المدنية, ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى المسؤولية
نتيجة, مفادها أن العقوبة فى المسؤولية الجنائية, تندرج تبعا للخطأ, بينما يقوم
التعويض عن الفعل الضار, ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.
بعبارة أخرى يدور التعويض حول
الضرر وجودا وعدما ومقدارا، وتندرج العقوبة تبعا لجسامة الخطأ، لا الضرر.
سيادة المسؤولية
الجنائية, على المسؤولية المدنية:
نظرا لاختلاف نوعى المسؤولية في
الأساس والأثر, فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤولية الجنائية وحدها, أو
المسؤولية المدنية فحسب, فكل من النوعين
مستقل عن الأخر .
ويترتب على ذلك نتائج مهمة,
مردها سيادة المسؤولية الجنائية, على المسؤولية المدنية, لان الأولى يتعلق بها حق
المجتمع, حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد, وهو المضرور, وتتمثل هذه النتائج فى:
اولا: التقادم:
فإن دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار, لا
تتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة.
ثانيا: الاختصاص:
يجوز رفع دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار
على ذات المحكمة الجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية, فتفصل فى الأولى مع
الثانية.
ثالثا: وقف الدعوى المدنية:
يعتبر القانون الجنائى اقوى حجة من القانون
المدنى, فبالتالي يكون له الحجة فى وقف الدعوى المدنية.
رابعا:
قوة الامر المقضي:
إذا قضت المحكمة
الجنائية فى الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئي المقضي به, فإن المحكمة المدنية
تتقيد عند الفصل فى دعوى المسؤولية المدنية, بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى
فى حكمه, لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع, وتفريعا على ذلك, إذا
انتهى الحكم الجنائى بالبراءة على عدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه, أو إذا
تأسس الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه, او إذا تأسس
الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل, تعين على القاضى المدنى التقيد
بهذه الوقائع, فلا يحكم بالتعويض فى الحالة الاولى, ولا يرفض الحكم فى الحالة
الثانية .
وبعكس ذلك, يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع
على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى, بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى
براءة المتهم تأسيسا, على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة, جاز للقاضى
المدنى أن يعتبر الفعل غير المشروع يرتب مسؤولية فاعله بالتعويض .
مثال على
ذلك:
صدور حكم المحكمة
الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب, لانتفاء القصد الجنائي الخاص, لا
يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤولية المدنية للمتهم, إذا تبين أن الإبلاغ كان
ناشئا عن رعونة, أو عدم تبصر .
واخيرا إذا ارتكب
الشخص جريمة, وحكم عليه إلى جانب العقوبة, بتعويض للمجنى عليه من الضرر الناشئ عن
الجريمة, لكنه لم يفي بالتعويض, برغم قدرته على الوفاء, جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه
لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق