الحكم القضائي
التعريف اللغوي للحكم:
الحكم هو العلم, والفقه, والقضاء بالعدل, وهو مصدر حكم
يحكم.
وقيل في صفة القرآن بأنه المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب،
والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت ومن هنا قبل للحاكم بين الناس
حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم واستحكم الرجل
المعنى الاصطلاحي للحكم:
الحكم هو المنع وسمي القاضي حاكما لمنع الظالم من ظلمه
واصطلاحا الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الاحكام
التي شرعها الله
تعريفه القانوني:
الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية
قضائية شرعية وقانونية " المادة (217) مرافعات
أركانه:
1- الولاية 2- وجود خصومة 3- التثبت والتسبيب المجسد في
الأسباب والمنطوق 4- كتابة الحكم والتوقيع عليه.
اولا: الولاية:
هي سلطة تثبت
لشخص في التصرف في شئون غيره جبراً عنه, سواء كان ذلك في الشئون العامة كالقضاء,
أو في الشئون الخاصة كالولاية على النفس أو المال.
وبحثنا للولاية سيكون من خلال الحديث عن ولاية التعيين, وولاية
الفصل في الخصومة .
ولاية التعيين:
تقوم الدولة بتعيين القاضي, أما المحكم فيتم تعيينه في
مشارطة التحكيم, أو في اتفاق لاحق لها, أو في شرط التحكيم, أو اتفاق لاحق له يتم
بموجبه المحكم أو هيئة التحكيم.
يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.
مادة(7) مرافعات
يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او
ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .مادة(9) مرافعات
اما عن طريقة تعيين المحكم والتحكيم فقد نصت المادة (17)
من قانون التحكيم على:
يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم
وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك
إذا تعدد المحكوم وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
نطاق ولاية القاضي:
لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق
مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه . مــادة(10)
لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي
ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مــادة(12)
مرافعات
لا يجوز للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته اي كان سببها
فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله او ندبه او احالته
للتقاعد . لمــادة(13)مرافعات
ومن ضمن القيود
الواردة على ولاية القاضي, الحكم منعدماً إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصومة إلى الدرجة الرابعة ، وإذا
له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو لأحد أبويه خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد
الخصومة في الدعوى, أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه, وإذا كان له زوجته أو
لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ممثلا له مصلحة
في الدعوى القائمة.
وإذا رفع القاضي
دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى, واذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة وتم
قبولها قبل الحكم فيها .
وكذلك إذا كان القاضي قد أدى شهادة في القضية المعروضة
قبل عمله بالقضاء, أو كان وكيلاً لاحد الخصومة في أعماله الخصومة.
ثانيا: نطاق ولاية المحكمة التي يمثلها القاضي:
على هذه الولاية قيود منها:
- الدعاوى المرفوعة على الأشخاص ذوي الحصانة الدبلوماسية,
وهم رؤساء الدول الاجنبية و واعضاء البعثات الدبلوماسية.
فالرؤساء والسفراء والوزراء المفوضون والمستشارون
والقناصل والملحقون الثقافيون والتجاريون, لا يخضعون للولاية القضائية للدولة
الموجودين في اقليمها, على أساس عدم المساس بسيادة الدولة التي يمثلونها.
- استقر العرف الدولي على أن الاختصاص في حال الخصومات العقارية,
منعقد للمحكمة التي يقع في نطاقها ذلك العقار, مما شكل قاعدة موضوعية دولية تشكل
بحد ذاتها قاعدة اسناد مستقلة تطبق مباشرة
تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو
لم يكن له موطن او محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في
الخارج. مادة ( 78) مرافعات
- أيضاً ولاية القاضي مقيده بنطاق اختصاص محكمته النوعي,
فإن كانت ولاية المحاكم الابتدائية عامة بنظر الدعاوى. أيا كانت قيمتها أو نوعها, إلا
ان المشرع قد أنشأ وحدد محاكم نوعية كالمحاكم التجارية، الأموال العامة، الضرائب
والمحكمة العسكرية لجان تحكيمية وحدد اختصاصها وبذلك يجب على القاضي أن يتقيد بذلك
نطاق ولاية المحكم:
ان التحكيم بقدر ما هو مقيد بقانون التحكيم, فهو يقيد
بالقواعد العامة الاجرائية الواردة في قانون المرافعات, والمحكم مقيد بوثيقة
التحكيم
يجب على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادا الى
القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير
قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه ، وإذا لم يتفقا
على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين
في القانون اليمني ، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد
القانون الدولي ومبادئ العدالة والانصاف إذا احازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع
الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني أو بشروط العقد
المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الإعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية وكذا
الاعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات ويشترط في كل
حال عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة (45) من قانون التحكيم
الركن الثاني: وجود الخصومة:
تعريفه: هي مجموعة من الاجراءات التي تبدأ
بالمطالبة وتنتهي بحكم. مادة (2) مرافعات
شروطه:
1- وجود
المطالبة: يجب على القاضي
او المحكم قبل أن يحكم أن يتأكد من طلبات الخصوم, وهي لا تخرج عن طلب حماية قضائية
لحق أو مركز قانوني للخصم في مواجهة خصمه.
وسواء كانت طلبات الخصوم أصلية أو عارضة أو
مقابلة شريطه أن تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية, فيجب على القاضي أن يتفحص الطلبات
المقدمة من المدعي أو المدعي عليه, ودفاعاتهم وردودهم على وجه الدقه, لكي يكون
حكمه في نطاق هذه الطلبات.
2- وجود خصم
له أهلية الاختصام : يجب على القاضي
والمحكم مراعاة المبادئ الاساسية في التقاضي والتحكيم, وأهم مبدأ المواجهة وفوق
احترام هذا المبدأ يجب أن يتقيد بإجراءات التقاضي والتحكيم واحكام رفع الدعوى,
وإعلان الخصم بالطلبات والردود وسير الاجراءات وأحكام الحضور والغياب وأن يتقيد بالمبادي القانونية الاخرى.
فلا
بد أن يتأكد المحكم والقاضي من وجود الخصم حقيقة وذلك من خلال التقيد بإجراءات
الترافع.
كما
يجب عليه أن يكون فطنا في معرفة حقيقة الخصم المترافع, أصيل أم منتحل وكيل أم وصي,
لأن العدم يتسرب الى عمل القاضي أو المحكم إذا لم يراع ذلك, ويـتأكد من وجود الخصم,
سواء كان طبيعيا او معنويا.
3-
مشروعية الخصومة: يجب
أن تكون المصلحة التي يبتغيها المدعي أو المدعي عليه وكل مقدم طلب للفصل فيه أمام
القاضي والمحكم مشروعة, بمعنى تجيزها الشريعة فما كان سببه محرماً فإن الادعاء به
لا يلقى سماعاً من القاضي أو المحكم, ولا يلزم المدعى عليه بالحضور والجواب,
كالمطالبة بثمن خمر أو بفوائد ربوية.
الركن الثالث: التثبت والتسبيب المتجسد في الأسباب والمنطوق.
الركن الرابع : كتابة الحكم والتوقيع عليه من قبل المحكم أو القاضي.
ثانيا: شروط الحكم:
1- إسم المحكمة
التي أصدرت الحكم وتاريخه ومكان اصداره.
2- اسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في
المداولة .
3- أسم عضو النيابة الذي ابدى راية في القضية وطلباته
ودفوعه إن كان طرفا فيها.
4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم
او من تعينه المحكمة.
5- حضور الخصوم وغيابهم.
6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم
ودفوعهم وكامل ادلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية .
7- منطوق الحكم واسبابه .
8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة. مادة (229)
مرافعات
أنواع الحكم:
تختلف تقسيمات الحكم بحسب المعايير, فمن حيث
طبيعة موضوع الدعوى, تنقسم الأحكام إلى مدنية وتجارية وجنائية وأحوال شخصية … الخ.
ومن حيث مجال الحكم فإنها تنقسم إلى أحكام إجرائية,
وأخرى فاصلة في الموضوع.
الأحكام الإجرائية: هي
التي تفصل في مسألة إجرائية أثناء سير الخصومة, مثل الأحكام في الدفوع الشكلية, أو
في الاختصاص .
الأحكام الموضوعية: هي التي تحسم الدعوى بأكمله, أو في أصل الحق أو في جزء
منه, أو في دفع موضوعي أو طلب موضوعي, كالأحكام التي تصدر مقررة مركزا موضوعيا, أو
تلزم المحكوم عليه.
والأحكام الموضوعية بدورها تنقسم الى ثلاثة
اقسام:
اولا: حكم تقريري: وهو
الذي يقضي بوجود أو عدم وجود مركز قانوني أو واقعة قانونية, كالحكم بالحق في
الجنسية, أو الحكم بعدم الحق فيها, فكلاهما حكم موضوعي تقريري .
ثانيا: الحكم الموضوعي المنشئ: وهو الحكم الذي يقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو يعد له,
أو ينهي مركزاً قانونيا جديدا, مثل حكم الشفعة الذي ينقل ملكية العقار إلى الشفيع,
فهو حكم موضوعي منشئ لحق جديد.
ثالثا: حكم الإلزام: هو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل
للتنفيذ الجبري, كالحكم الصادر بأداء مبلغ من النقود, أو بتسليم مال معين.
وإذا نظرنا إلى الأحكام من حيث قوتها وسلطة القاضي في
العدول عنها, فإنها تنقسم إلى أحكام قطعية, وأحكام غير قطعية.
الحكم القطعي: هو الذي يفصل بصورة حاسمة موضوع النزاع أو جزء أو مسألة متفرعه عن الخصومة
أو متعلقة بها.
فالقطعية فالحكم معناها عدم جواز المساس به بعد إصداره
من المحكمة التي أصدرته, لأن المحكمة تكون قد استنقذت ولايتها فيما فصلت فيه,
فالحكم بعدم الاختصاص أو بفسخ العقد أو بطلان شروط فيه جميعها أحكام قطعية, وعلى
عكسها الأحكام غير القطعية فهي في الغالب تنظم سير الخصومة, وتهيئها للحكم
الموضوعي, كانتداب مهندس لتقدير مساحة أرض متنازع عليها, فالمحكمة تملك قانونا
العدول عنه دون أن يعاب عليها .
وعلى معيار قابلية الأحكام للطعن وأثرها, يمكن تقسم
الاحكام إلى أحكام منهية للخصومة ,وأخرى غير منهية للخصومة .
الحكم المنهي للخصومة : هو الذي يؤدي إلى انقضاء الخصومة أمام المحكمة التي
تنظرها, وتنتهي الخصومة بقرار يفصل في الموضوع برمته, أو بحكم إجرائي ينهي الخصومة
دون أن يمس الموضوع, كالحكم بسقوط الخصومة .
الحكم غير المنهي للخصومة: هو الذي يصدر أثناء سير الخصومة دون أن ينهيها, مثل
الحكم بعدم الاختصاص, أو الحكم حول النص واجب التطبيق على العقد قبل الفصل في الالتزام
المترتب عليه.
وبمعيار طريق الطعن الذي يقبله الحكم, تنقسم الأحكام
إلى:-
حكم ابتدائي: وهو الذي يقبل الطعن بالاستئناف .
حكم نهائي: وهو الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية الاستئناف.
حكم بات: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن, سواء كانت عادية
كالاستئناف, أو غير عادية كالطعن بالنقض, أو التماس إعادة النظر .
قواعد اصدار الحكم:
اولا: قفل باب المرافعة والمداولة:
يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة,
وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين:
1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما
يفيد الاتفاق .
2- اذا رأت
المحكمة أن ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى وان اعتراض الخصوم غير ذي
جدوى وعليها ان تبين في حكمها الاسباب التي دعتها الى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم
أو احدهم وتسليم لكل الخصوم صورة من محضر الجلسات بناء على طلب الخصم. مادة (172) مرافعات
فتح باب المرافعة:
وإذا كان قرار فتح باب المرافعة من جديد يخضع للسلطة
التقديرية للمحكمة إلا أنه يجب فتح باب المرافعة من جديد في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان تغير احد قضاة المحكمة بعد اقفال باب
المرافعة, لأنه لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة,
والا كان الحكم باطلاً.
2- يقرر بعض فقهاء المرفعات, انه يجب على المحكمة فتح
باب المرافعة في كل حالة تكون قد قبلت المحكمة دفوعا جديدة من أحد الخصوم بعد قفل
باب المرافعة.
3- يجب فتح باب المرافعة في كل حالة ترى المحكمة
الاعتماد من حكمها على مسألة واقع او مسألة قانون, ترى أنها ضرورية لحل النزاع,
ولم يناقش الخصوم بشأنها.
4- يكون فتح باب المرافعة واجبا إذا طلب أحد قضاة
الدائرة ذلك, أو كان دفاع أحد الخصوم غامضا ولا تستطيع المحكمة الفصل في القضية
إلا بعد تحقيقه.
ثانيا: المداولة:
هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم واسبابه,
بعد انتهاء المرافعة, وقبل النطق به.
قواعد المداولة في الأحكام :
1- تتم المداولة بعد حجز
القضية للحكم واقفال باب المرافعة, لأنها قبل ذلك تكون عقيمة, فمعالم القضية لم
تنته, وكذا الخصوم لم يفرغوا من مرافعاتهم.
2- أن تكون سرية, وذلك
همسا في الجلسة وفي غرفة المشورة, أما إذا تأجل النطق بالحكم, فيجب أن تتم في غرفة
المشورة, وفي أي يوم قبل النطق بالحكم.
3- أن تتم بين القضاة
مجتمعين.
4- أن لا يشترك في
المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة, وإلا كان الحكم باطلا ولو كان من رجال
القانون, أو أعضاء النيابة, أو أمناء سر المحكمة.
5- لا يجوز أفشاء سر المداولة قبل النطق بالحكم,
وإن حدث تعرض الفاعل للمسائلة التأديبية, وذلك كونه اعتدى على هيبة القضاء, وبفعله
أبطل الحكم.
6- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع من أحد
الخصومة, أو تقبل اوراقا في الخصومة دون اطلاع الخصم الاخر, والا كان العمل باطلا,
كون ذلك يعد اهدارا لمبدأ المواجهة.
7- يجب أن تنتهي المداولة إلى أخذ رأي جميع القضاة
المشتركين في الاستماع إلى المرافعة, ويكون أخذ الرأي بالإجماع أو الاغلبية, وإذا
انقسم الرأي الى اتجاهين أو أكثر من اتجاهين, فيجب أخذ الرأي مرة أخرى, فإذا لم
تحصل أغلبية فيجب أخذ الرأٍي مرة أخرى, فإذا لم تحصل الاغلبية, فيجب على الفريق
الاحدث او الاقل عددا ان ينظم الى الفريق الأكثر عددا, واذا استعصى على المحكمة
تكوين الاغلبية بسبب رفض الانضمام من الفريق الاقل عددا, او الذي يضم الاحداث,
فيجب اعادة القضية للمرافعة مرة اخرى, واذا صدر الحكم بالأغلبية او بالإجماع, فلا
يذكر ذلك في الحكم, وانما ينسب الى الهيئة التي اصدرته بأكملها.
8- لا يجوز فتح باب المرافعة
بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة, ولأسباب جديدة,
وتثبت القرار اسبابه بمحضر الجلسة, وعلى المحكمة أن تعلن الاطراف بالحضور, وتستوفي
الاجراءات بحضور الخصمين أو وكيلهما, والا كان العمل بغير ذلك, والحكم المترتب
عليه باطلا.
9- يجوز لأي قاضي العدول
عن رايه بعد المداولة وذلك الى ان ينطق بالحكم, حيث ان الحكم لا يعتبر انه صدر
بانتهاء المداولة, وعليه فإذا توفى أحد القضاة أو نقل بعد تمام المداولة وقبل
النطق بالحكم, وجب فتح باب المرافعة من جديد امام الهيئة الجديدة.
تسبيب الحكم:
الاسباب تنقسم الى:
اسباب واقعية: وهي تلك الوقائع التي عرضها الخصوم, وثبت عليها دليل كافي ومقبول, واعتمد
عليها القاضي في حكمه.
اسباب القانونية: وهي النصوص الشرعية او القانونية التي انزلها القاضي على الوقائع التي
تبينت لديه, والتي حملته على الحكم في الوقائع بهذا الوجه لا بسواه, فالقاضي في
حكمه لا يضيع الحل الذي يراه مناسبا للنزاع, وانما حكم الشرع الي ادركه.
أهمية التسبيب:
1-
ا ضمان للتحقق من ان القاضي اطلع على كل وقائع القضية
التي عرضت عليه, و تطبيق القاعدة الشرعية على تلك لوقائع كان سليما.
2-
يضمن للحكم بعده عن التحكيم والهوى والميل الشخصي, وهي
عيوب تلحق غير المسبب
3-
يعني قيام الحكم على الاستدلال بدلا من التأكيدات, فيصبح
الحكم وسيلة للإقناع وليس مظهرا لسلطة القاضي, وهو بذلك يلعب دورا في التوازن
الاخلاقي والقانوني في المجتمع.
4-
يؤدي الى اقناع الراي العام بعدالة القضاء, ويكسب
الاحكام ثقة المتقاضين, ويدفع عنها مظنة الريبة والشك.
5-
يؤدي الى احترام حقوق الدفاع, لان حقوق الدفاع يضمنها
مبدا احياء القاضي, ومبدا المواجهة في الخصومة, فالتسبيب وسيلة غير مباشر لتحقيق
حق الدفاع.
6- وسيلة لحماية القاضي من الضغوط التي تقع عليه
عند الحكم.
7-
قيد على سلطة القاضي, يدفعه عند الحكم الى الحرص والتقصي,
ويكسب الحكم قوة, فهو بذلك قيد وسلطة في ذات الوقت.
8-
ضروري لاستعمال الحق في الطعن, فالتسبيب يتضمن الاسباب
الواقعية والقانونية للحكم يمكن للمحكوم عليه من معرفة ما لحق بالحكم من عيوب, كما
يسهل على محكمة الطعن مراقبة الحكم المطعون فيه, ومراقبة المحاكم الادنى في فهمها لمضمون
النصوص القانونية.
9-
وسيلة لتوحيد احكام القضاء
10- يؤدي
الى اثراء الفكر القانوني وتقدمه, لان فقهاء القانون يملكون احكام القضاء بغية
الوقوف على تفسير المحاكم للتشريع, فيؤدي ذلك الى تقدم القانون وتطوره, واستخلاص
وتوضيح القواعد القانونية, مما يساهم في سد النقص في القانون وتحديثه.
كيفية التسبيب:
1-
أن يكون الحكم مسببا .
2-
أن يكون التسبيب كافيا.
3-
ان يكون التسبيب منطقيا.
4-
ان يكون مستمدا من اجراءات الخصومة.
عيوب التسبيب:
القصور في التسبيب يأتي عندما تقوم الأسباب على علاقة لا
صلة لها بالدعوى ووقائعها, والدفوع والردود والأدلة, ويمكن تعدد مظاهر القصور في
التسبيب:
1-
التعقيد والتداخل في الاسباب.
2-
الاسباب العامة او الغمضة او المتجهة.
3-
عدم بيان الوقائع اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية .
4-
اهمال اتضاح الواقعة الاساسية التي اعتمد عليها الحكم .
5-
قيام الحكم على سبب غير ملائم او غير منتج بحيث يبقى محط
النزاع دون حل .
6-
عدم التدليل او عدم بيانه .
7-
الاسباب القائمة
على الظن من غير تدليل.
8-
الاسباب الافتراضية القائمة على غير دليل.
9-
العدول عن ظاهرة مستند دون مسوغ.
منطوق الحكم:
هو نص ما حكمت
به المحكمة في الطلبات التي عرضها الخصوم.
قواعد تحرير منطوق الحكم:
يحكم تحرير منطوق الحكم قواعد شكلية, واخرى موضوعية :
القواعد الشكلية لمنطوق الحكم:
1-
ان يكون صريحا وواضحا .
2-
أن يكون موجزا ما أمكن
3-
ان يستغني بذاته عن غيره .
4-
أن يكون منسجما مع سياق وترتيب اسباب الحكم
القواعد الموضوعية:
1- أن يكون جامعا لأوجه
الخلاف الجوهرية حاسما لها.
2- الا يتضمن الفصل فيما
لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
3- الا يكون مناقضا لأسباب
الحكم او بعضها .
4- الا يناقض بعضه البعض
الاخر.
5- الا يكون مخالفا للنصوص
سواء ما اورد في الحيثيات وما لم يرد .
عواقب مخالفة قواعد تحرير منطوق الحكم:
يختلف الجزاء باختلاف القواعد التي تم مخالفتها, شكلية
كانت ام موضوعية .
- قد يؤدي احيانا الى تعديل الحكم عند الطعن فيه, وانقاص
الحكم من حيث الشكل, ينقص درجات التقاضي عند تقييم عمله.
- يؤدي الى الغاء الحكم كليا او جزئيا بحسب المخالفة.
النطق بالحكم:
1-
ينطق رئيس المحكمة بالحكم علنا, بتلاوة منطوق الحكم مع
اسبابه في حضور باقي الاعضاء، واذا حصل لاحد القضاة الذين اشتركوا في سماع
المرافعة وحضور المداولة عذر، وجب ان يكون موقعا على مسودة الحكم, وان يبدى ذلك في
محضر تلاوته, وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام ما لم تكن محكمة
موضوع .
2-
لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به, ولا
تعطي صورة منها لاي منهم مطلقا. . المادة
(227) مرافعات
أما قانون التحكيم اليمني فلم ينظم كيفية النطق بالحكم,
ولكنه جعل الحكم صادرا من وقت صدوره والتوقيع عليه.
تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة وبواقعة المحكوم .. الخ. مادة (48)
قانون التحكيم
مكان صدور الحكم:
مكان النطق بالحكم بالنسبة للأحكام القضائية, هو قاعة
جلسات المحكمة اذ اشترطت المادة (227) مرافعات, ان يكون النطق بالحكم في جلسة
علنية.
أما حكم المحكمة فلم ينظم قانون التحكيم مكان النطق به,
الا انه اشترط في المادة (48) بيان مكان صدور الحكم, وذلك لأهمية مكان النطق
بالحكم عند التنفيذ, ووطنية الحكم واجنبيته .
تحرير الحكم- بيان الحكم:
يجب ان يشتمل الحكم على البيانات التالية:
1- اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ الحكم ومكان اصداره .
2- اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في
المداولة .
3- اسم عضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية وطلباته
ودفوعه ان كان طرفا فيها .
4- اسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم او وكلائهم
او من تعينه المحكمة .
5- حضور الخصوم وغيابهم .
6- نوع القضية ورقمها ووقائع النـزاع وطلبات الخصوم
ودفوعهم وكامل ادلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية .
7- منطوق الحكم واسبابه .
8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .مادة (229)
مرافعات
آثار الاحكام:
تحوز الاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الامر
المقضي به بمجرد صدورها وفقا للشرع والقانون . المــادة(233)مرافعات
تقتصر حجية الاحكام على اطراف الخصومة وموضوعها وسببها,
وتستثنى من ذلك الاحكام الآتية, لكونها ذات حجية مطلقة:
1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .
2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الاداري .
3- الاحكام الجنائية الباتة الصادر بالبراءة .
4- الاحكام الصادرة بالإفلاس .
5- الاحكام الصادرة بالنسب. مــادة (234) مرافعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق