إقرار الوكيل او المحامي على
موكله
الإقرار: هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر سواء قصد ترتيب
هذا الحق في ذمته, أو لم يقصد.
وعرفه قانون الإثبات :
إخبار الإنسان شفاهه أو كتابة, عن ثبوت حق لغيره
على نفسه.
هذا بالنسبة لإقرار الشخص على نفسه, لكن
ماذا لو أقر الوكيل أو المحامي على موكله هل يعتبر هذا الإقرار صحيحاً.
هذا ما سنعرفه من خلال الاسطر التالية.
نصت المادة (89) من قانون الاثبات على:
لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة
فيما يضر موكله ولو مفوضاً إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة
له.
وطبقاً لنص هذه المادة فإن الإقرار يقع
باطلاً إذا صدر من الوكيل أو المحامي, وكان يترتب عليه ضرر على موكله حتى وأن كان الوكيل
مفوضاً, إلا إذا كان المقر عليه حاضراً عند الإقرار, ولم يبدي أي اعتراض على ما أقر
به وكيله.
ومن الواجب على المحكمة أن تنبه المقر عليه بما اعترف
به وكيله, وهل لديه أي اعتراض, فإن لم يبدي اعتراضه على القرار, اعتبر الإقرار صحيحاً,
أما في حالة أن المحكمة لم تنبه المقر عليه فإن إقرار وكيله يقع باطلاً.
نصت المادة(120) مرافعات على:
لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار
بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها
او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التأمينات مع بقاء
الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير
او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم
او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
كما نصت المادة(123) مرافعات
على:
كل ما يقره الوكيل في حضور موكله يعتبر
صادراً من الوكيل إلا إذا نفاه هذا صراحةً أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسأل الموكل
عن رأيه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة.
الملاحظ أن المادة اشترطت لصحة إقرار الوكيل
على موكله أن يسأل القاضي الموكل عن إقرار وكيله وأن كان موافق أم لا.
ان ما ذهب إليه القانون اليمني سواء في
المادة (89)أثبات أو المادتين (120, 123)مرافعات هو ما ذهب إليه الفقه والقضاء المعاصر.
حيث أعتبر الاعتراف أو الإقرار, أمر يخص
ويتعلق بالمقر نفسه لا يتعداه إلى حد سواه, حتى أن كان محاميه أو وكيله .
يقول الدكتور عبدالحميد الشواربي في كتابه (الإثبات الجنائي في ضوء القضاء
والفقه) الاعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر
نفسه, فإذا سلم المحامي بالتهمة المنسوبة إلى موكله, ولم يعترض فأن ذلك كله يعتبر اعتراف
صريحاً أو ضمنياً, و أذا أنكر المتهم فيسلم المحامي
ليعتبر حجة عليه .
وسكوت المتهم مع تسليم المحامي وعدم اعتراضه,
لا يعتبر اعترافا من جانبه, ومن ثم لا يصح أن تعتبر المحكمة تسليم المحامي بصحة إسناد
التهمة إلى موكله أو بدليل من أدلة الدعوى, حجة على المتهم المنكر .
ويرى الفقه أيضاً أن الإقرار من قبل الوكيل
لا يصح من الموكل بتوكيل عام منه, بل يشترط توكيل خاص في هذا الأمر.
يقول احمد الوفاء في التعليق
على النصوص قانون الإثبات د/طلعت محمد دويدار ص (398).
ويجب أن يصدر الإقرار من الخصم أو ممن يفوض
في ذلك بتوكيل خاص, فلا يجوز للوكيل أن يقر عن الموكل؟, ألا أن يكون قد خوله ولاية
من نطاق الوكالة العامة, ولهذه العله يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التي
تقدم من محاميهم ,إذا كانت تتضمن إقرارا, ألا أن يكون المحامون مفوضين في الإقرار بتوكيل
خاص .
وهذا ما ذهب اليه قضاء النقض
المصري حيث
اشتراط توكيل خاص بالإقرار كما سيأتي:
وإذا كان المقر هو وكيل أحد الخصوم في مجلس
القضاء, فلا يعد إقراره قضائياً إلا إذا كان بتوكيل خاص .
لا يقبل الإقرار عن الغير إلا نيابة عن
الطرف المقر وبإذن صريح منه بخصوص الإقرار, وينطبق ذلك أيضاً على المحامي, فلا يقبل
منه الإقرار عن موكله إلا بوجود هذا الإذن, بحيث لا يكفي التوكيل العام, وإنما يجب
إثبات وجود توكيل خاص بهذا الشأن, وفي ذلك تأكيد على الطابع الشخصي للإقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق