الفرق
بين العقوبة الإدارية, والعقوبة الجنائية
|
||
المقدمة
|
إن أي مجتمع من المجتمعات
البشرية أو السياسية له طائفة من المصالح الجماعية تربط بين أفراده ، يتعين حمايتها
عن طريق وضع قواعد قانونية تُلزم أعضاءه باحترام هذه المصالح المشتركة وتجنب أي إخلال
بها ، وتُنشي تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي
الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، وحيث أن الدولة المعاصرة تعتمد إلى
حد كبير على مؤسساتها ومرافقها العامة ، لتلبية حاجات أفرادها, ولا شك أن الموظف
يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة
على تنظيم أحكام الوظيفة العامة متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه
لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة.
و تختلف فلسفة العقوبة في القانون الجنائي, عن
القانون التأديبي بالآتي:
|
|
|
العقوبة الادارية
|
العقوبة الجنائية
|
الهدف المقصود
|
الهدف المقصود من التأديب
الإداري أو غاية التأديب المباشرة ، هي تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة من جانب
، وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، بهدف تحقيق حسن الأداء
، وانتظام المرفق العام لمتطلبات المصالح العامة.
وترتكز فلسفة النظام التأديبي على فكرة التأديب
وحدها ، دون فكرة الردع .
فالغرض من التأديب شخصي,
مقصود به شخص المذنب ، ويهدف الجزاء التأديبي تقويم المذنب وإصلاحه ، حتى لا يعود
للخطأ مرة أخرى ، ولا بد أن يهدف التأديب إلى بحث الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة
، لمنع وقوعها أو تكرارها .
|
تحقيق الردع الخاص والردع
العام ، بمعنى أن إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يُقصد به إيلام المجرم ، حتى يصل
إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يُعرضه للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعه عن ارتكاب
الجرم ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام, فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة
من عقوبة زاجرة ، يتحقق فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة
.
|
حجم العقوبة
|
ينال من المركز والمزايا
الوظيفية للموظف فقط, سواء أكان هذا النيل بالكلية كالفصل ، والاستغناء عن الخدمة
، والإحالة إلى الاستيداع ، أو كان هذا النيل جزئياً كالخصم من الراتب ، إنهاء الانتداب
، والترك في الرتبة ، وتنزيل الرتبة وما إلى غير ذلك ، وإذا ما تقرر حبس الموظف العسكري
كعقوبة تأديبية, فإنها تكون محدودة جداً لا تتجاوز أشهر
|
ينال من شخص المُعاقب
وملكه، وقد تصل العقوبة الجنائية إلى حد الإعدام ، أو الغرامة ، أو الحجز على أملاكه
أو الحبس المؤبد أو المؤقت .
|
تحقق الضرر من الخطأ
|
العقوبة التأديبية توقع
على الموظف حتى ولو لم يترتب على مخالفته ضرراً يلحق بالإدارة العامة ، وذلك لأن
الضرر مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظيفي .
|
العقوبة الجنائية لا
توقع إلا إذا أسفر فعل الجاني على ضرر في حق الغير, سواء تعلق هذا الضرر بالجانب
البشري, أم في الجانب المادي .
|
الركن الشرعي
|
إن العقوبة التأديبية
لم تحدد حصراً في القوانين وإنما وردت في القوانين بشكل فضفاض وواسع ، كأن يقول مخالفة
نظام الضبط والربط العسكري ، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العسكرية .
|
العقوبة الجنائية وردت على السبيل الحصر في قوانين العقوبات ، ولا
يجوز إيقاع عقوبة جنائية على شخص دون وجود نص يجرم الفعل, ويرتب عليه عقوبة عملاً
بالمبدأ الثابت ( لا جريمة ولا
عقوبة إلا بنص)
|
الركن المعنوي
|
المخالفة التأديبية لا
يشترط فيها توفر الركن المعنوي ، وهو نية ارتكاب الفعل ، وتوافر العلم والإرادة ،
فقد تكون المخالفة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز .
|
الجريمة الجنائية يجب
أن يتوفر فيها الركن المعنوي, وإلا فقدت أحد أركانها, والذي قد يترتب عليه براءة
المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
|
جهة إيقاع العقوبة
|
يتم إيقاعها من الجهات
الإدارية, فهي مظهر للسلطة الرئاسية على الموظف
|
لا يتم إيقاعها إلا من
جهة قضائية، تكفل له كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه.
|
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي