فصل الشريك في الشركة التضامنية, وفقا للقانون اليمني
مفهوم
الفصل:
لم يكن موضوع فصل الشريك
محل نقاش فقهًي وتعريف تشريعيً فًي اليمن ،لذلك نجد نصوص قانون الشركات لم تتناول
مصطلح فصل الشريك، ولكن هناك نص في القانون المدني تحدث عن فصل الشريك بين فيه الأسباب
التي تبرر الفصل، والآثار المترتبة عليه.
نصت
المادة 766 من القانون المدني اليمني على أنه:
يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة فصل أي شريك
آخر تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً موجباً لحل الشركة، أو يكون وجوده في
الشركة محل اعتراض من سائر الشركاء، فإذا حكم بإخراجه ظلت الشركة قائمة بين باقً
الشركاء.
واستنادا على ذلك يمكن تعريف الفصل إجمالاً بانه
حق أقره المشرع للشركاء لإنهاء رابطة الشراكة مع شريك أو أكثر جبراً, دون إرادته
بحكم قضائي، وحرمانه من الاستمرار في الشركة مع بقية الشركاء, في حال توفر المسوغ القانونً
لذلك من جانبه، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الشركة وتعطيل نشاطها،
على أن تظل الشركة قائمة بين الشركاء الباقين مع إجراء التعديلات اللازمة, التي
يتطلبها القانون وإشهار ذلك الحكم في سجل الشركات.
خصائص الفصل في شركة التضامن:
1- يعد فصل أحد الشركاء
جزاء يتم توقيعه على الشريك المخطئ الذي يؤدي بتصرفه الإضرار بمصالح الشركة، سواء
كان ذلك الشريك مديرا للشركة أو عضواً فيها
.
2- يتم الفصل بموجب حكم
قضائي أو حكم تحكيم بناءً على دعوى يتقدم بها الشركاء أو احدهم, فلا يجوز للشركاء
اتخاذ قرار بفصل شريك دون اللجوء إلى القضاء, سواء بالأغلبية أو بالإجماع.
3- هذا المبدأ مقرر بنص في
القانون، فلا يشترط أن يكون منصوص عليه فًي عقد الشركة, أو نظامها الأساسًي.
4- يؤدي فصل أحد الشركاء
من شركة التضامن باعتباره استثناء إلى الإبقاء على الشركة, واستمرارها بين الشركاء
الآخرين, وبالآتي يحفظ طائفة من المصالح والحقوق.
5- يستعيد الشريك المفصول
بموجب حكم الفصل حصته التي قدمها إلى الشركة، وبالتالي يفقد صفته ومركزه القانوني
وتنتهي علاقته بالشركة.
قرمان، عبد
الرحمن السيد. الخلاف بين الشركاء كسبب لحل الشركة وفصل الشريك منها، دراسة
مقارنة القاهرة، دار النهضة العربية
الفرق
بين فصل الشريك, وانسحابه:
هناك ثمة اختلافات بين نظام الفصل والانسحاب من شركة التضامن، سواء من
حيث الأسباب المبررة أو الإجراءات التي يتم بها كل منهما, أو الآثار التًي تترتب
على كل واحد منهما، ولكن ليس من الأهمية ذكر كل تلك الاختلافات جميعاً، إلا أنه تعين
علينا التحدث عن اختلاف طبيعة السبب المبرر للحكم بالفصل, والانسحاب قضاءً .
من ناحية الأسباب:
تختلف طبيعة السبب المبرر
لفصل الشريك بقرار من المحكمة الواردة في المادة 651) )مدني يمني
عن السبب المبرر لانسحاب الشريك بقرار من المحكمة من شركة التضامن المحددة المدة، التًي
وردت في المادة 652) ).
الفرق بين آثار انسحاب الشريك وفصله:
الأثر المترتب على الانسحاب هو انقضاء الشركة سواء كانت محددة المدة
أم غير محددة المدة، ولهذا فإن انسحاب أحد الشركاء من شركة التضامن يعد من الأسباب
الخاصة لانحلال الشركة، إلا أن ذلك الأصل يرد عليه استثناء، وهو اتفاق الشركاء
الباقين على استمرار الشركة فيما بينهم، لأنه غير متعلق بالنظام العام، أما
بالنسبة لفصل أحد الشركاء فإن الأثر المترتب عليه هو بقاء الشركة واستمرارها بحكم
القانون، حتى ولو لم يتفق الشركاء على الاستمرار، ولهذا فإنه لا يترتب على فصل أحد
الشركاء انحلال شركة التضامن، بل تستمر قائمة فيما بين الباقين من الشركاء ولا يأثر
في حياتها فصل احدهم لوجود المبرر لذلك.
من حيث الإجراءات التي
يتم بها كل من الفصل والانسحاب، فإن هذا الأخير مادام تم بإرادة الشريك، فإنه عادة
ما يكون بالاتفاق بينه وبين بقية الشركاء، سواء كانت الشركة محددة المدة أو غير
محددة المدة.
أما فصل الشريك فيختلف من حيث
الإجراءات التي يتم بها، فبما أنه عقوبة تترتب على الشريك, ولهذا فلا يمكن تطبيق
تلك العقوبة من قِبل الشركاء، فلم يتركه المشرع لمحض إرادة الشركاء، وإنما لابد أن
يكون بقرار من المحكمة بناء على دعوى يتقدم بها شريك أو أكثر من الشركاء لطلب فصل
احدهم، أو بناءً على دفع إذا كان الشريك قد تقدم بدعوى لفسخ الشركة وكان هو سبب
الخلاف, أو من تسبب بضرار للشركة.
1 رضوان ابو زيد "الشركات التجارية "دار الفكر
العربي
الفرق بين فصل الشريك وعزل الشريك من شركة التضامن:
الفصل من الشركة يختلف عن العزل ، الأول يتم توقيعه على أي شريك من
الشركة في حال توفر المسوغ القانونً لذلك، سواء كان ذلك الشريك مديرا للشركة أو من غير المديرين، ويترتب على فصله
خروجه من الشركة، وبالتالي يفقد الشريك صفته كشريك في الشركة, ومدير في آن واحد.
أما العزل فالمقصود منه عزل
المدير المفوض من إدارة الشركة، سواء كان هذا المدير من الشركاء أو أجنبياً، أي من
غير الشركاء، وما عنينا في هذا المقام هو أثر عزل المدير الشريك من الشركة, على
بقاء الشركة واستمرارها
المشرع اليمني نص في المادة 36/2 شركات على أن يعزل مديرو الشركة بالطريقة
التًي عينوا بها، وأضافت المادة 633 مدني بأنه لا يجوز عزل الشريك المفوض من
الإدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية ،إذا كان الشر ك معيناً في عقد الشركة.
المشرع هنا منح
المدير الشريك المعين بنص في العقد حماية يتمتع بها، فلم يعطً الحق في عزله لبقية
الشركاء، ولا يؤدي العزل إلى حل الشركة.
مدى مشروعية فصل الشريك:
لا يوجد نص في القانون اليمني سواء كان قانون الشركات أو القوانين الأخرى,
نصا بمنع الشركاء من الالتجاء إلى القضاء لفصل شريك من الشركة، بل على العكس فقد
أجازت ذلك المادة 651) )من القانون المدنًي ،التًي أعطت الحق لكل شريك
اللجوء إلى القضاء لإخراج أي شريك من الشركة متى توفرت من جانبه أسباب تسوغ حل
الشركة، ونظراً لأن قانون الشركات اليمنًي لم يتضمن حكماً خاصاً بخصوص فصل الشريك
من شركة التضامن، سواء بحظر هذا الفصل أو جوازه، عدا حظره على الشركاء من الاتفاق
فيما بينهم على اخراج شريك لهم، فإن حكم المادة 651) )السالفة
الذكر كونها قد جاءت ضمن القواعد العامة التي تنطبق على كافة الشركات.
آثار فصل أحد الشريكين:
إن الفكرة التعاقدية لتأسيس شركة التضامن بشكل خاص لدى المشرع اليمني
تفترض وجود أكثر من شريك فيها، فلابد من توافر شريكين كحد أدنى لتسجيلها لأنه لا
يمكن إنشاء عقد بغير هذا العدد, وعليه إذا كانت هذه الشركة تتكون أساساً من شريكين
فقط وتقدم أحدهم بطلب فصل شريكه عن طريق
القضاء، فهل من الممكن كحالة استثنائية أن تتحول الشركة إلى شركة من نوع آخر وهو شركة
الشخص الواحد، أم أن مصيرها هو الانقضاء حكماً لعدم توفر النصاب القانونً الذي
حدده المشرع بشركين ؟
شركة الشخص الواحد تقوم أساساً على تجزئة أو
تعدد الذمة المالية للشخص، فهذا النوع من الشركات تتيح أن يكون للشخص الواحد تملك
جميع رأس مالها، بحيث يخصص جزءاً من أمواله لحساب الشركة، فتتحدد مسؤوليته فًي
مواجهة دائنيها في حدود المخصص لها فحسب، ولا تمتد إلى أمواله الأخرى، وهذا يتنافى
مع مبدأ وحدة الذمة المالية الذي تعتنقه اغلب التشريعات, ومنها التشريع اليمني الذي
قضا بجعل جميع أموال الشخص المديون محل لضمان دائنيه.
فالقانون اليمني يجيز للدائنين
الرجوع على جميع أموال المدين التاجر المستغلة في النشاط التجاري والخاصة أيضاً،
كما أن قانون الشركات التجار ة النافذ لم يعترف بشركة الشخص الواحد محدود المسؤولية،
لعدم الاعتراف بتجزئة ذمة المالك لها, لذلك فلم يقل بجوازها سواء بإنشاء شركة من
هذا النوع بطريق مباشر، فإذا كانت شركة التضامن مكونة من شر كين فقط، ثم آلت حصص أحد
الشركاء إلى ملكية شريكه الآخر عن طريق التنازل أو في حالة الفصل, فإن القانون اليمنًي
لم ينص صراحة على أن اجتماع حصص شركة التضامن بيد شريك
واحد يعتبر سبباً من أسباب انحلالها, التًي حددها على سبيل الحصر فًي المادة 56 شركات، ولكن هذا لا يعنًي أنه أجاز ضِمناً بقاء هذه الشركة
واستمرارها، وإنما اعتبر ذلك الانتقال للحصص اخلا ًل بركن من أركان العقد
الموضوعية, وهو ركن تعدد الشركاء الذي يترتب على تخلفه انحلالها بقوة القانون.
فضلاً عن ذلك إن موضوع فصل الشريك فًي التشريع اليمني, يستند على نص في
القواعد العامة أشترط على أنه فًي حالة الحكم بإخراج الشريك, أن تظل الشركة قائمة
بين الباقين من الشركاء، فلفظ الشركاء يدل على التعدد, لذلك إذا كانت شركة التضامن
مكونة من شر كين فقط ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق مبدأ الفصل، حيث إن فصل احدهما
سيؤدي بالتأكيد إلى حل الشركة، فإذا تحقق على سبيل الفرض ذلك وتم فصل احدهما فذلك
سيكون ضرباً من العبث، لأن الشركة ستنحل حتماً وتنتهي كلياً، وعليه فلا مجال في
ضوء القانون التجاري اليمني لنشوء شركة الشخص الواحد متمثلة في شخص الشريك الباقي،
لعدم اعترافه بالشركات الفردية سواء من حيث التأسيس المباشر, أو من حيث اجتماع
الحصص فًي يد شريك واحد، وبالتالً فإن مصير الشركة هو الزوال بمجرد انتفاء مبدأ تعدد الشركاء في ضل التشريع
الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه
لا يوجد ما يمنع في القانون واليمني من أن تتحول شركة التضامن إلى مؤسسة أو منشأة
فردية، إذا اجتمعت جميع الحصص في يد شريك واحد وأخذ على عاتقه تسديد ديون الشركة،
فيجوز بعد حل الشركة تركها للشريك المتبقي ليتابع الاستثمار فيها كمشروع خاص باسمه
ولحسابه، على أن تكون مسؤوليته بأمواله الشخصية قائمة عن كافة الالتزامات تجاه الغير,
استناد اً إلى مبدأ وحدة الذمة المالية، فإذا ما تم ذلك يصبح شأنه شأن أي فرد تاجر
يمتلك مؤسسة.
حموري، محمد ،آثار
انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة في القانون المدني الأردني .
آثار حكم الفصل بالنسبة للشركاء:
أولا الآثار المترتبة
على الشريك المفصول من المؤكد
أن الشريك المفصول يتمتع ببعض الحقوق، كما أنه يخضع لبعض الالتزامات القانونية
نتيجة اخراجه من الشركة، ولهذا تتحدد حقوق والتزامات الشريك المتضامن في حالة فصله
من الشركة على النحو الآتي :
قد يقدم الشريك
المفصول حصة نقدية أو عينية من رأس المال عند انضمامه إلى الشركة ،لذا كان من حقه
استرداد تلك الحصة التًي سبق وقدمها.
ولأهمية هذا الحق فقد اتفق الفقه على اعتبار كل
اتفاق فًي عقد الشركة يكون من شأنه حرمان الشر ك من استرداد حصته باطلا بطلانً مطلق, وعليه إذا كانت الحصة التًي قدمها الشريك ذات
طبيعة نقدية فليس هناك ثمة إشكالية فًي استردادها، حيث يتم رد نصيب الشريك من
الحصص عند فصله نقداً، أما إذا كانت الحصة عينية فهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان
يجوز للشريك المفصول استرداد نفس الحصة التًي قدمها, أم يحصل على قيمتها نقداً ؟
المشرع اليمني لم يتناول تنظيم مسألة المقابل
الذي يحصل عليه الشريك المفصول عند إقصائه من الشركة بنص خاص, إلا أنه اورد في عجز
المادة 651 مدني الخاصة بفصل الشريك إحالة إلى المادة 648 لتحديد نصيب الشريك المفصول، جاء في
مضمونها:
فإذا ُحُكم بإخراجه ظلت الشركة قائمة بين باقي
الشركاء, وأعطً المفصول نصيبه على النحو المبين في المادة 648.
ومضمون المادة 648 المحال إليها أنها أجازت للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة
بينهم إذا توفى احدهم أو حجر عليه أو انسحب بإرادته، وفي مثل هذه الحالات يحصل
الشريك الذي خرج أو ورثته على نصيبه من مال الشركة ويدفع له إما نقداً أو ديناً أو
عيناً فيما ينقسم.)
التزامات الشريك المفصول:
- التزام الشريك
المفصول بكافة ديون الشركة السابقة على تاريخ خروجه: مسؤولية الشريك عن الديون
والالتزامات المترتبة على الشركة التي نشأت قبل فصله, تستمر إلى أن يسقط بالتقادم
حق الادعاء.
-
التزام الشريك بعدم مزاولة نشاط منافس
للشركة المفصول منها, فهذا الالتزام لا
ينقضًي بانقضاء العقد مع الشركة، بل يستمر لمدة زمنية يرجع في تقديرها لمحكمة الموضوع، يبقى الشريك
المفصول ملتزماً خلالها بعدم المنافسة
آثار فصل الشريك على حقوق الغير:
إن الحكم الصادر بفصل أحد
الشركاء من شركة التضامن, هو حكم منشأ لوضع جديد يختلف عن الوضع السابق الُمُعلن عنه في عقد الشركة، فهو يؤدي إلى تغير جوهري فًي علاقة الشريك بالشركة والشركاء، فشخصية الشريك المتضامن محل اعتبار كبير في الشركة, لأن مواصفات هذا الشريك وملاءته المالية قد تكون هي الجاذب للغير للتعامل مع الشركة ومنحها الائتمان الذي يتطلبه هذا التعامل فضلاً, عن ذلك فقد يترتب على فصل هذا الشريك خفض رأس مال الشركة الذي
يمثل الضمان العام لدائنيها عند تسديد حصته التي قدمها للشركة, لذلك فمن حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة أن يعلموا بأي تغير يطرأ على الشركاء فيها.
وعليه فإن مسؤولية الشريك المفصول عن ديون والتزامات الشركة اللاحقة
على فصله تنتهً تجاه زملائه الآخرين بعد تاريخ الحكم الصادر بالفصل، على اعتبار أن
ذلك تم بعلم وإرادة الشركاء، أما مسؤوليته تجاه الغير الذي تعامل مع الشركة بعد الفصل معتقداً بأن هذا الشريك مازال شريكاً فيها، فإن المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المفصول عن الديون اللاحقة للشركة لا تنقضً, بل تظل قائمة
ومستمرة ما لم يتم إعلام الغبر بهذا الفصل، ولامجال لمعرفتهم أو افتراض هذه المعرفة بذلك إلا بوسيلة إعلانية عن طريق الإشهار ورفع اسم الشريك من عنوان الشركة، وبذلك فليس للآخرين ممن يتعاملون مع الشركة الاحتجاج بعدم علمهم
بخروج هذا الشريك، لأن عملية الإشهار تقيم قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات
العكس مفادها علم الجميع بتعديل عقد الشركة, أما إذا تخلا الشريك المفصول عن استكمال تلك الإجراءات التي فرضها القانون فلا يستطيع دفع مسؤوليته تجاه الغير.
وفي هذا الشأن عالج المشرع اليمني موضوع
التعديلات التي تطرأ على عقد وعنوان الشركة بنصوص صريحة حدداها في قانون الشركات،
فرض من خلالها على الشركاء القيام بتسجيل ونشر كل تعديل أو تغير يطرأ على الشركة
،وفي حال تخلفهم عن القيام بذلك فلا تكون تلك التعديلات نافذة في حق
الغير,
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك الضرر لا يمكن أن يتحقق في حق الغير إلا عند عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه من أموال الشركة.
إن رجوع
دائن الشركة على الشركاء مقيد بعجز الشركة عن الوفاء بديونها باعتبارها المدين
الأصلي في المقام الأول، وهذا ما تقتضيه المادة 31/2 من قانون الشركات اليمني.
رأي الباحث:
هناك نقصاً واضح شاب القانون المدني اليمن عند تنظيم موضوع فصل
الشريك، تمثل في عدم معالجته بنصوص صريحة
بعض التفصيلات الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع، ومنها عدم تحديد نوع
المقابل الذي يمكن أن يحصل عليه الشريك المفصول نظير حصته إن كان عيناً أم نقدً،
فمثل هذه الأمور وغيرها بالرغم من أهميتها لم يتم تنظيمها بنصوص خاصة تبين أن ذلك
الأمر قد ألجئ الفقه والقضاء إلى قياس حالة فصل الشريك من الشركة بحالات أخرى
مشابهة, خصها المشرع بنص خاص في القواعد العامة، كحالة الانسحاب من الشركة, والحجر
على الشريك أو وفاته.
المصادر والمراجع:
-القانون المدني
اليمني.
-قانون الشركات التجارية اليمني
-رسالة ماجستير بعنوان فصل الشريك من شركة التضامن, وأثره على شركة التضامن اعداد محمد
عبده حاتم سعيد
إعداد / أ حمدان السامعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق