مدى
استحقاق النفقة السابقة للطفل
الحمد لله
ربي العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله ... وبعد:
نستعرض لكم
مذكرتنا القانونية المُشار إلى موضوعها أعلاه على النحو التالي:-
أ-
تعــــــريف
النفقــــــــة للغــــة :
ب- مأخوذة من الإنفـــاق ، وهو في
الأصل معنى الإخــــراج والنفاد ، ولا يستعمل الإنفــاق إلا في الخير.
ت- وتعرف شـــــــرعا :
ث- كفاية من يؤمنه بالمعــــــروف
قوتاً ،وكسوةً ومسكناً وتوابعها .
ج- اما المشرع اليمني :
عرف النفقة في نص المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية
بقوله : (بأنها المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب وأنسب وتشمل الغذاء
والكسوة والسكن ، والمعالجة ، والخدام وغير ذلك .
1- أسباب النفــــــــقة:
أ-
حصراً
وسرداً تكمن أسباب النفقة في 1- الزوجـــــية، 2- القرابة، 3- الالتزام.
ب- وتفصيل تلك الأسباب كالتالي :
1- الزوجية/ ألزم القانون اليمني
الزوج .نصت المادة (142) من قانون الأحوال الشخصية على انه تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها من
وقت العقد ،غذاء وكساء وغيرها ....... ،
كما ألزم الأب الميسر والمعسر غيرا لقادر على الكسب الإنفاق على أولاده صغارا ومجانين وكذلك البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب
أو المشغول بطلب العالم
2- القرابة/ الذي له الحق الواجب وهو الو راث كما في قوله تعالى (وعلى الوارث
مثل ذلك ) صدق الله العظيم ؛
3- الالتزام/ هو إن يلتزم الشخص
طواعية بالإنفاق على غيرة ممن لا تلزمه
النفقة.
3- دعوى
النفقة ومدى التقادم فيها !/
الدعوى بأنها: الوسيلة الشرعية
والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية
والقانونية. للحصول على االنفقة من المحكمة المختصة (الاحوال
الشخصية )
بالنسبة لتقــــــــــــادم
الدعوى في نفقة الابناء لن تسقط بتقادم
4-خلاصة
المذكرة القانونية/
بين
المشــــــــرع اليمني بنص المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية والتي قضت بما
يلي (لأتسقط نفقة الطفل على أبية في مده سابقة ولو لم يطالب بها، وتسقط على القريب
بعد المطالبة).
هذا
هـــــــو كان محور يحثنا والله الموفق)))))))
إعداد الباحث/ فياض علي خالد الغظباني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق