المسؤولية
الجنائية للشخص الاعتباري, وفق القانون اليمني
المقدمة:
تثور مشكلة المسئولية الجنائية للشخص المعنوي,
عن الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته من قبل أعضائه أو ممثليه ،باسمه ولحسابه ولمصلحته
.
فما هو الوضع بالنسبة للشخص المعنوي؟ هل
يكتفى بمسئولية الأفراد فقط ؟أم أيضا يسأل الشخص المعنوي ؟
لأنه في الحقيقة هو مرتكب الجريمة, وبوسائله
وهو المستفيد الحقيقي منها .فقد ثبت على وجه قاطع أن كثيراً من الأشخاص المعنوية -
شركات وجمعيات ومؤسسات ومنشآت وغيرها - ترمي في الظاهر إلى أهداف مشروعة ,قد تكون ستاراً
لارتكاب جرائم خطيرة ,كالتقليد والتزييف والغش في المصنوعات والمضاربات غير المشروعة,
بل إن أخطر الجرائم كالتجسس وتهديد أمن الدولة وسلامتها, يمكن ارتكابها تحت ستار جمعيات
وشركات, تعمل في الظاهر على تحقيق أغراض مشروعة, ولذا فالشخص المعنوي يستطيع بإمكانيَّاته
الضخمة, أن يرتكب الجرائم بصورة أكثر خطرا مما لو ارتكبها فرد .
لذا فمن الحكمة والعقل, وحتى يقوم
المشرِّع بوظائفه, والقانون بتحقيق أهدافه أن لا يكتفى بالمساءلة الجنائية للأفراد
فقط, بل يتحتم مساءلة الشخص المعنوي أيضا لأنه مصدر الجريمة.
هو مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها
كيان ذاتي مستقل, تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.
1. مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان
ذاتي مستقل.
2. غرض أو هدف معين يسعى الشخص الاعتباري
إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية
المستهلك, لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً
للنظام العام أو الآداب.
3. اعتراف القانون, والاعتراف قد يكون عاماً
أو خاصاً, ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضع شروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه
الشروط في أي شيء أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها, أما الاعتراف
الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة, لكي تطلب اكتساب
الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط المقررة قانوناً.
بداية الشخصية القانونية: تبدأ الشخصية
القانونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.
حكم الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به:
قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوين
يكتسب حقوقاً معينة, وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة
الشخص الطبيعي.
نهاية الشخصية الاعتبارية:
تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء, إما
بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو
الاندماج, بمعنى أن شركتين أو أكثر قررتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة تبدأ
من تاريخ الاعتراف, أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخ الاندماج.
مميزات الشخص الاعتباري:
توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص الاعتباري
عن غيره وهي:
1. الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه
عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي, وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض
الذي أنشئ من أجله, ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى
لا يحدث اختلاط بين الشخص الاعتباري, والأشخاص المكونين له.
2. الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص
الطبيعي, وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي, فإذا كان للشركة
عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه.
3. الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى
أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته,
أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة.
أما بالنسبة لأهلية الأداء فهي ترتبط بالتمييز
والإدراك, وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي
يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك, هو من يمثله قانوناً.
المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري وموقف
القانون اليمني منها :
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري هي:
تقرير مسائلة ومعاقبة الشخص الاعتباري عن الجرائم التي تقع من موظفيه باسمه ولحسابه,
فتكون هذه الجرائم منسوبة للشخص الاعتباري بصفة مستقلة, وبموجب ذلك تتم معاقبة الشخص
الاعتباري بالعقوبات المناسبة له.
وقد أجاز قانون الجرائم والعقوبات مساءلة الشخص الاعتباري
حينما عرف الأشخاص الاعتبارية, وصرح بأنها مسؤولية جنائياً وان العقوبات المناسبة تطبق
عليها اذا أقدمت على ارتكاب الجرائم, حيث نصت المادة (1) من هذا القانون على ان ( الأشخاص
الاعتبارية تمثل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً
للقانون, وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون, ويكتفى في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها )
اما في القانون المصري فلم يقرر قانون العقوبات المصري
المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية أو المعنوية, حيث يكون المسولون والموظفون لدى
الشخص الاعتباري, مسؤولين شخصيا عن الافعال الجرمية التي تقع منهم.
الجرائم التي يسأل عنها الشخص الاعتباري :
أشار النص القانوني السابق الذي قرر المسؤولية
الجنائية للشخص الاعتباري, إلى ان الشخص الاعتباري يكون مسؤولاً عن ارتكابه لأي من
الجرائم الواردة في قانون الجرائم والعقوبات مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي ، فمن المقرر
أن الشخص الاعتباري يكون مسؤولاً عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات,
اذا وقعت من موظفيه لحاسبه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته, أو ممثليه أو أحد العاملين
لديه.
انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص الاعتباري
:
مقال للدكتور/عبد المؤمن شجاع الدين في
تعليقه على الحكم الصادر عن المحكمة
العليا برقم (51572)بتاريخ 15/12/2013م .
أن الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص الاعتباري
لا تنقضي بوفاة ممثله القانوني ، لان المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري مستقلة عن
المسئولية الجزائية لممثلها القانوني ، فإذا مات الممثل القانوني للشخص الاعتباري فان
الشخص الاعتباري يظل متمتعاً بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة التي يستمدها
من عقد تأسيسه أو قانون أو قرار أنشأته، فلا تنقضي الدعوى الجزائية المرفوعة على الشخص
الاعتباري الا بعد تمام إجراءات حل الشخص الاعتباري أو تصفيته للأسباب المحددة
في القانون, وبناءً على ذلك اذا مات رئيس مجلس ادارة الشركة او المؤسسة أو غيرها من
الأشخاص الاعتبارية, فيحل محله نائبه أو الشخص الذي يتم تعيينه بدلاً عن الممثل
الذي مات, حسبما قرر الحكم محل تعليقنا.
الخاتمة:
يجب تقديم تنظيم شامل لمبدأ المسئولية الجنائية
للأشخاص المعنوية, ينقل قاعدة مساءلتهم من برج النظرية إلى أرضية التطبيق والواقع,
فلا يكفي النص على مساءلتهم كقاعدة عامة .
ومن الأفضل على المشرّع اليمني أن
يصدر قانوناً يكيف النصوص الحالية، مع مقتضيات تطبيق قاعدة المسئولية الجنائية للشخص
المعنوي, التي أوردها كأهم استحداثاته ضمن الأحكام العامة، في قانون العقوبات اليمني
الحديث, ينص مثلا على عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي, تغطي النقص الوارد في
النصوص.
هذه هي أهم الأحكام والمقترحات
التي نوصي المشرع العربي بمراعاتها, حيث يشهد العالم اهتماماً مكثفاً بموضوع الحماية
القانونية من جرائم الأشخاص المعنوية في مختلف المجالات، كتوصيات وقرارات المؤتمرات
والمنظمات الدولية والإقليمية.
المراجع:
.قانون الجرائم والعقوبات اليمني
2- مقال قانوني للدكتور / عبد المؤمن شجاع الدين
3-موقع بوابة القانون https://ar.m.wikipedia.org/
اعداد/نوح محمد الحداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق