عقد تأمين على سيارة
البند الأول: نطاق التغطية: يغطي التأمين الخسارة
او الضرر للسيارة المؤمنة نتيجة الاصطدام العارض او الانقلاب او الحريق او السرقة
او الايذاء العمدي من الغير وكذلك يغطي التأمين مسؤولية السيارة تجاه الغير (الطرف
الثالث) الناتجة عن حوادث السيارات الخاصة، والتي تترتب على صاحب السيارة أو
السائق المجاز، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين
البند الثاني: تشمل تغطية
برنامج التأمين الأضرار الجسدية للطرف الثالث والأضرار
المادية لممتلكات الطرف الثالث
البند الثالث: قيمة تغطية برنامج التأمين (المسؤولية
تجاه الغير):
قد تترتب على صاحب المركبة أو السائق
المجاز مسؤولية مدنية لتعويض الطرف الثالث نتيجة حادث تسببت به المركبة المؤمن
عليها. في هذه الحالة تتكفل شركة التأمين بسداد التعويض عن تلك المسؤولية في
الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في
ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معاً
لن تتجاوز مبلغاً إجمالياً قدره ................ ريال يمني، حداً أقصى لمسئولية
الشركة.
البند الرابع: التوسعات الإضافية لبرنامج التأمين:
أ) الأضرار الطبيعية من البرد
والفيضانات: يمكن توسعة تأمين سند ليشمل الأضرار أو
الخسارة التي تلحق بالسيارة المؤمن عليها نتيجة الأخطار الطبيعية من بَرَد
وفيضانات بسبب الأمطار أو السيول، سواء نشأ الضرر عن خسارة واحدة أو عدة خسائر،
لتصل قيمة التعويض إلى .......... ريال يمني طوال مدة صلاحية التأمين
ب) الحوادث الشخصية: يتم توسعة وثيقة التأمين بمبلغ إضافي ليشمل الحوادث الشخصية التي
يتعرض لها السائق أو الركاب، نتيجة حادث تشترك فيه السيارة المؤمن عليها
البند الخامس: مزايا تأمين الشركة
1-يحصل المؤمن له على بطاقة تأمين
وشهادة كفالة معتمدة من المرور مع وثيقة سند، تحول دون توقيف السائق المتسبب في
الحادث
2-يشمل التأمين جميع أنواع السيارات
دون تحديد النوع أو الموديل
3-اتساع التغطية التأمينية لتشمل
الحوادث التي تتسبب فيها السيارة المؤمن عليها حتى إذا كان السائق غير متواجد فيها
وقت وقوع الحادث
4-يتمكن جميع أفراد الأسرة المرخص لهم
من استخدام وثيقة التأمين للسيارة الواحدة
البند السادس: للشركة الخيار في أن تقوم بإصلاح السيارة بإعادتها الى حالتها
السابقة او تستبدلها كلها او أي جزء من أجزائها او ملحقاتها او قطع غيارها او تدفع
نقدا قيمة الخسارة او الضرر الناتج عن الحادث.
البند السابع: الاستثناءات: لن تكون الشركة مسئولة عن سداد تعويضات في أي من
الحالات التالية:
1-الحرب او الغزو او اعمال العدوان الأجنبي او الاعمال شبه الحربية (سواء
أعلنت الحرب ام لم تعلن) او الحروب الاهلية
2-التمرد او الانتفاضة العسكرية او الشعبية او العصيان او الثورة او
السلطة الغاضبة او الاحكام العرفية او حالة الحصار.
3- الاضراب والشغب والاضطرابات العمالية او المدنية
4-الضرر او الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة السيارة
المؤمن عليها او الممتلكات الموجودة داخل السيارة.
اسم طالب التأمين .................................
التوقيع......................................
اعداد المحامية / سمر العريقي
اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات
القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق