عقد ايجار معدات
في يوم........... وتاريخ....................
الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول ...........................
الطرف
الثاني...............................
مقدمة
لما كان الطرف الأول منشأة لديها عدد من
المعدات والآلات الثقيلة التي تستخدم لأغراض المقاولات المختلفة والأغراض
الإنتاجية والخدمية، وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في استئجار عدد من تلك الآلات والمعدات
المملوكة للطرف الأول بغرض الانتفاع بها لفترة زمنية محددة، لذا فقد اتفق الطرفان
وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً لإبرام العقود والتصرفات على ما يلي:
أولاً: تمهيد
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ
من هذا العقد ومتمماً له
ثانياً: موضوع العقد
بموجب هذا العقد التزم المالك بتأجير
عدد من المعدات والآلات للمستأجر والمبينة أوصافها فيما يلي......
ثالثاً: مدة الإيجار
مدة هذا العقد ــــــــــــ تبدأ من
تاريخ استلام المستأجر للمعدات والآلات محل العقد بموجب محضر استلام موقع عليه من
الطرفين , وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة أو
لمدة أخرى بعد إخطار المستأجر للمالك خطياً قبل أسبوع من انقضاء مدة العقد الأصلية
أو المجددة محدداً فيه المدة الإضافية التي يرغبها ، وفي حالة عدم استلام المالك
إخطاراً كتابياً بذلك فيعتبر تجديداً ضمنياً يستحق المالك أجراً إضافياً عليها حتى
يتم إعادة المعدة لمقره أو المكان المتفق عليه، وتحتسب ضمن هذه المدة أيام الأعياد
والعطلات التي يتوقف فيها المستأجر عن استخدام المعدة محل العقد إذا لم يُتفق
عليها مسبقاً
رابعاً: قيمة الإيجار
يلتزم المستأجر بسداد إجمالي قيمة
الإيجار عن كامل المدة المؤجرة والبالغة (ـــــــ)
ريال يمني، على النحو التالي:
دفعة مبدئية تمثل نسبة (_%) وقدرها
ـــــــــــــــ عند استلام " المعدة، المعدات" محل العقد 1-
دفعة ثانية تمثل نسبة (_%) وقدرها
ــــــــــــــــ عند تسليم " المعدة، المعدات " محل العقد 2-
يلتزم المستأجر بدفع الأجر عن المدة
الإضافية المترتبة على زيادة مدة الإيجار -3
يلتزم المستأجر بتقديم ضمان .........
لصالح المالك يمثل نسبة (__%) من قيمة المعدة 4-
خامساً: الضمانات:
يحتفظ المالك بالضمان البالغ
(ـــــــــ) المقدم من المستأجر طوال مدة الإيجار وذلك لتغطية أية أضرار أو تلفيات
تصيب المعدة المؤجرة، ويحق للمالك مصادرته لقاء التعويض عن هذه الأضرار أو
التلفيات دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويضات الأخرى، وتعاد قيمة الضمان إلى
المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار شريطة توافر الآتي:
1-إعادة المستأجر للمعدة المؤجرة في التاريخ والمكان المحددين دون أي
تأخير
تسليم المستأجر للمعدة المؤجرة ومحتوياتها
بالحالة التي تسلمها فيها ما عدا ما ينتج عن الاستهلاك الطبيعي لها 2-
سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة
للمالك
3-
سادساً: التزامات المستأجر
يحظر على المستأجر أن يقوم بتأجير
المعدة المؤجرة كلها أو جزء منها من الباطن، والا أعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء
نفسه دون الحاجة إلى أية إجراءات
يلتزم المستأجر بأن يستخدم المعدة
المؤجرة في حدود طاقتها ووفق ما أعدت له حسب تعليمات الاستخدام والتشغيل الصادرة
عن الشركة الصانعة
يلتزم المستأجر بتمكين المالك أو من
يمثله بمعاينة المعدة المؤجرة وتفقدها في موقع العمل وقراءة عداد ساعات التشغيل في
أي وقت أثناء ساعات العمل اليومية
يلتزم المستأجر وعلى نفقته الخاصة
بجميع المصاريف اللازمة للصيانة الدورية واليومية للمعدة المؤجرة واستبدال جميع
أجزاء المعدة القابلة للاستهلاك.
سابعاً: أحكام عامة:
يقر المستأجر بأنه قد عاين المعدة
المؤجرة معاينة نافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة، وأنها صالحة للغرض
المستأجرة من أجله.
لا يحق للمستأجر تبديل مكان استخدام
المعدة إذا كان هذا التبديل يضر بالمعدة دون موافقة خطية من المالك وإلا جاز
للمالك حق فسخ العقد واستعادة المعدة بعد خصم جميع مستحقاته القائمة حتى تاريخ الفسخ
إذا أضطر المستأجر لإيقاف المعدة لفترة
ما فعليه واجب صيانتها ورعايتها وتخزينها وفق الأصول المتعارف عليها
إذا تسبب المستأجر في هلاك المعدة أو
تلفها كلياً أو جزئياً بفعله أو بفعل الغير بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال فيلتزم
بتعويض المالك بقيمتها وقت تلفها.
يلتزم المستأجر بالضمان عند فقدان أو
سرقة المعدة من موقع العمل، ويلتزم بتعويض المالك بقيمتها المقيدة في حينه.
ثامناً: إنهاء عقد الإيجار ينتهي هذا
العقد بإحدى الحالات التالي:
1-انقضاء مدته الأصلية أو المدة
الإضافية في حالة تمديده
2-وفاة المستأجر الفرد أو فقد المنشأة
صفتها النظامية الاعتبارية
3-إفلاس أو تصفية المنشأة المستأجرة
4-حدوث قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام
مستحيلاً
5-مخالفة المستأجر لأحكام العقد دون
عذر يقبله المالك
6-إذا تخلف المستأجر عن سداد قيمة
الإيجار المتفق عليها
7-إذا لم يبادر المستأجر باستلام
المعدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد
8-هلاك أو سرقة المعدة المؤجرة
9-إذا أثبت المالك خلال معاينة المعدة وتفقدها،
إهمال المستأجر في المحافظة على المعدة المستأجرة أو صيانتها
تاسعاً: الفصل في النزاع
أ- أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا
العقد أو تفسير أحد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما، وفي حالة عدم التوصل إلى
حل يرتضياه، يتم حله عن طريق محكم يقوم بإجراءاته وفقاً لنظام التحكيم اليمني.
ب- أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا
العقد أو تفسير أحد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما، وفي حالة عدم التوصل إلى
حل يرتضياه، يتم الفصل لدى الجهات القضائية المتخصصة
عاشراً: الإخطارات
تتم الإعلانات والإخطارات التي يوجهها
كل طرف إلى الآخر باللغة العربية على عنوانه المبين بصدر هذا العقد
حادي عشر: نسخ العقد
تم تحرير هذا العقد والتوقيع عليه من
نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه
والله ولي التوفيق
الطرف الأول (المؤجر) .............. الطرف الثاني
(المستأجر).................
التوقيع: ............. التوقيع: ................
الشاهد الأول........................ الشاهد
الثاني......................
التوقيع...................... التوقيع.............................
اعداد المحامية / سمر العريقي
إشراف مؤسسة المحامي أمين حفظ الله الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق