من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 10 نوفمبر 2018

دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل في القانون اليمني


دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل
تمهيد:
لما كان الحق سلطة يقررها القانون للشخص, ويعترف له بها في حدود الشرع, وان الغاية منه هو تحقيق مصلحة مشروعة, الا ان هذه المصلحة تزول بعد مرور فترة من الزمن يحددها القانون, فيمنع بعد مضيها سماع الدعوى لِعلةٍ راها المقنن, وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع, لان هذا الاستقرار ينعكس بدوره على الجهاز القضائي للدولة, فالقضاء لا يستطيع ان يؤدي وظيفته إذا ظل المجال لرفع الدعوى قائما بلا نهاية.
ومن ثم كان لابد من اصطناع وسيلة يضع بموجبها المقنن حدا للدعوى, ومنها الدعاوى العمالية واصابات العمل التي مضى عليها فترة من الزمن دون رفعها, ولعل هذه الوسيلة هي التقادم التي من اثارها ينقضي الالتزام, ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها, إذا يجب على من يتمسك به ابداؤه في حالة تكون عليها الدعوى.
تعريف إصابة العمل:
الإصابة بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل او الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل او اثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته. مادة (26)قانون التأمينات الاجتماعية
يتضح من خلال النص ان تامين إصابات العمل, يغطي المخاطر التالية:
1-      حادث العمل.
2-      2-حادث الطريق.
3-      3-امراض المهنة.

تعريف المرض المهني:
الإصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله فيها ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة. مادة (26)قانون التأمينات الاجتماعية
مدد التقادم المذكورة في قانون التأمينات الاجتماعية:
1-     يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت, وفي المنح والإعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الإصابة والوفاة والزواج, دون تقديم طلب صرفها.
2-     يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه. المادة (96)

1-     لا تقبل دعوى المطالبة أو التعويض إلا إذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبه الأداء.
2-     يعتبر أي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم إذا تم في خلال خمس سنوات. مادة (97)
من خلال المادتين السابقتين, يتضح لنا ان هناك:
 اولا: حقوق تسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الزواج دون تقديم طلب صرفها وهي:
1- حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت.
2- حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المنح والاعانات.
ثانيا: حقوق أخرى تسقط بمرور خمس سنوات وهي:
1- الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه.
2- دعوى المطالبة او التعويض إذا لم تقدم الى المؤسسة العامة للتأمينات كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء.
مع اعتبار ان القيام بأي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم إذا تم في خلال خمس سنوات.

مدد التقادم المذكورة في القانون المدني:
في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن, يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات الى النص الخاص بها, كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية. المادة (442)
بهذا النص يكون القانون المدني قد أحال الرجوع في تحديد مدد التقادم الى القوانين الخاصة .
وقد عرف القانون المدني العذر الشرعي بانه:
غياب صاحب الحق ومرضه المانع او كونه عديم الاهلية او ناقصها إذا لم يكن له ولي او وصي ويزول العذر بحضور او بلوغ القاصر رشيدا او زوال سبب انعدام الاهلية او نقصها إذا كان بالغا…. المادة (443)
ولعل المفهوم من نص المادة (443) التي ذكرت عقب المادة(442) المشار فيها الى الأحوال التي لا تسمع فيها الدعوى, انه إذا كان صاحب الحق الذي مضى الزمن لسماع دعوته صاحب عذر ممن حددهم النص, فانه يحق له بعد زوال العذر تقديم دعواه مطالبا بحقه, متمسكا بعذره الشرعي.

مدد التقادم المذكورة في قانون الاثبات:
لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضر كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل. المادة (21) الاثبات
لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الاتية:
3- حقوق العمال والخدم والاجراء من أجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم. المادة (22) ف الاثبات

وما نجده جلياً في المادتين سالفتي الذكر انهما لم تحددان إصابات العمل, ولكن المقنن ذكر تحديدا شاملاً لسائر الحقوق التي لم تذكر.

 نصت المادة (23) بصياغتها المعدلة بالقانون رقم (30) لسنة 1996م بقولها:
لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة …
وعليه فان الحقوق العمالية من أجور يومية وغير يومية, او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم قد شملتها المادة (21) لكنها أغفلت الحق في دعاوى إصابات العمل, وبالتالي تطبق المادة (23) على إصابات العمل, فهي من الحقوق غير المحددة في صلب المادة (23).


ليست هناك تعليقات: