عبء الإثبات
في الفصل
التعسفي
للعامل
عبء إثبات التعسف في استعمال حق الإنهاء يقع على عاتق من يدعيه وفقاً
للقواعد العامة في الإثبات فصاحب الحق لا يتحمل عبء إثبات مشروعية حقه ذلك أن
الاستعمال المشروع للحق هو المفترض ابتداءً إلى أن يقوم الدليل على عكسية ويجوز
إثبات التعسف باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات.
وقد قضى وفقاً لذلك بأنه "وإن كان الأصل أنه يقع على العامل عبء
إثبات التعسف إلا أن إثبات واقعة سلبية قد يكون غير مستطاع ولذلك فقد استقر قضاء
هذه المحكمة على أن رب العمل إذا أفصح عن سبب الفصل وأثبت العامل عدم صحة هذا
المبرر كان كافياً لإثبات التعسف في جانب رب العمل " استئناف القاهرة جلسة
24/4/1956م مدونة الفكهاني جـ1/3ص683 رقم القاعدة(621).(1)
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل فإن العامل يحمل عبء إثبات أن
الإنهاء بلا مبرر- وهي واقعة سلبية فيعمد إلى الإثبات بطريق غير مباشر بإقامة
الدليل على وقائع إيجابية كحسن قيامه بالعمل وأداءه الالتزامات الواقعة عليه على
النحو المطلوب أو نسبة غرض غير مشروع قصده صاحب العمل من الإنهاء فينتقل عبء
الإثبات حينئذ إلى صاحب العمل الذي يضطر في سبيل الرد على ادعاءات العامل إلى
تقديم مبررات الإنهاء والمحكمة رقيبة على هذه الأدلة المتبادلة لتستخلص بعد
التحقيق رأيها وتكون عقيدتها.(2)
- ويكون الإنهاء تعسفياً من جانب صاحب العمل –إذا كان بسبب استعمال
العامل حقاً من حقوقه أو رخصة أو حرية من الرخص أو الحريات العامة التي يكفلها
القانون أبو بسبب قيامه بعمل مشروع بوجه عام من ذلك ما قضى به من توافر التعسف في
الإنهاء من جانب صاحب العمل في أحوال الإنهاء بسبب: مطالبة العامل الدائمة
بمرتباته المتأخرة أو مطالبته المتكررة بالحصول على الإجازة أو لجوئه إلى القضاء
مطالباً بما يدعيه من حق قبل صاحب العمل أو رفضه العمل ساعات إضافية أو أدائه
شهادة ضد صاحب العمل أو بسبب انضمامه أو عدم انضمامه إلى نقابة معينة.(3)
- جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن عبء إثبات
التعسف في إنهاء العقد يقع على من يدعيه سواء أكان العامل أم صاحب العمل –غير أن
قاعدة إثبات التعسف هذه ورد عليها استثناءان:
1- فقد نصت المادة (66)من قانون العمل المصري
الجديد على أنه: (يجب على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا
كان فصله بسبب نشاطه النقابي ويكون عبء إثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق
صاحب العمل ) ففي حالة الادعاء الجدي من العامل بأن الفصل كان بسبب النشاط
النقابي فإن عبء إثبات أن الفصل لم يكن لهذا السبب يقع على عاتق صاحب العمل.
2- كذلك فإنه إذا كان صاحب العمل قد أوقف العامل عن العمل وفقاً
للمادة(67) من قانون العمل المصري الجديد فإنه يتعين على صاحب العمل إعادة العامل
إلى عمله إذا ما رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضت المحكمة
ببراءته وإلا اعتبر عدم إعادة فصلاً تعسفياً ذلك لأنه قد نشأ للعامل الموقوف في
هذه الحالة مركز قانوني خاص يفترض التعسف من صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب
وهذا المركز القانوني لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل إذا توافر
المبرر المشروع لهذا الإنهاء لذلك يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر
المشروع.
- ويجوز إثبات التعسف بجميع طرق الإثبات لأن محل الإثبات هنا واقعة أو
وقائع مادية.
- ويجب على المحكمة قبل الحكم في دعوى التعويض تحقيق ظروف الفسخ
ويقتضى ذلك من الطرف الذي أنهى العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا
الإنهاء فإن سكت كان هذا السكوت قرينة كافية على التعسف في الفصل وإذا ذكر صاحب
العمل سبب الفصل فليس عليه عبء إثبات صحته وإنما يكون عبء الإثبات على العامل-
فإذا أثبت العامل عدم صحة السبب الذي يستند إليه صاحب العمل في تبرير فصله فإن ذلك
يعد تدليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ادعاء العامل بأن فصله كان بغير مبرر
وللمحكمة أن تقدر مدى كفاية السبب وجدية المبرر الذي استند إليه صاحب العمل لفصل
العامل فإن رأت أنه لا ينهض مبرر كافياً لفصل العامل فلا حاجة بعد ذلك لتكليف
العامل بإثبات تعسف صاحب العمل إذ أن عدم كفاية المبرر تستوي مع انعدامه.
- وإفصاح رب العمل عن أسباب فصل العامل قد يكون دليلاً على إثبات
التعسف إذا كان ذلك السبب من الأسباب التي تجعل إنهاء العقد تعسفياً أو أن العامل
أثبت عدم صحة السبب.(3)
مادة(38) من قانون العمل الفقرة 1- (إذا أنهي العقد من قبل أحد
الطرفين وفقاً للمادة(36) فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه أن يشعر الطرف
الأخر قبل إنهاء العقد بمدة مساوية للمدة المقررة لدفع الأجر أو دفع أجر تلك
الفترة كاملاً بدلاً من الأشعار).
مادة(39) (يستحق العامل تعويضاً خالصاً عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء
العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية أو إذا تم إنهاء العقد وفقاً لأحكام
الفقرة(ثانياً) من المادة(35)......)
مادة(36) (يجوز لأي من طرفي العقد إنهاءه شريطة أن يقوم الطرف
الراغب في الإنهاء بإشعار الطرف الأخر كتابة في إحدى الحالات التالية:
أ_ إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد أو تشريعات العمل الأخرى.
ب_ج_د_ هـ_ و......................)
مادة(796) قانون مدني (يجوز لكل من طرفي عقد العمل فسخه إذا كانت
مدته غير معنية بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه مع مراعاة المهلة التي يجب
عليه أخطار الطرف الأخر بها قبل الفسخ.
وإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد أخطار الطرف الأخر في الميعاد أو
فسخ العقد قبل انتهاء المهلة لزمه أن يعوض الطرف الأخر بمقدار أجر المهلة أو المدة
الباقية منها شاملاً جميع الملحقات التي تعتبر جزءاً من الأخر وإذا انطوى الفسخ
على تعسف أصاب الطرف الأخر فوق أجر المهلة أو ما بقي منها بمقدار ما أصابه من ضرر.
ويعتبر الفسخ تعسفياً إذا حصل في وقت غير مناسب وبدون مبرر ولا يعتبر
مبرراً كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير أو الحجوز التي وقعها الغير على
اجر العامل).
مادة(797) مدني (إذا دفع رب العمل بتصرفاته العامل إلى فسخ عقد العمل
وعلى الأخص بمعاملته معاملة جائرة أو بمخالفته شروط العقد يكون هو في الظاهر الذي
أنهي العقد تعسفياً) ويلاحظ أن هذه المادة أوجبت سبق الأخطار بالإنهاء مما
يجعله متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه.
ووفقاً لذلك اعتبر القضاء المصري فصلاً تعسفياً ترك العامل للعمل بسبب
محاولة رب العمل تخفيض أجرة دون مبرر قوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق