الاستثمار في اليمن الضمانات والمزايا
* حرية الاستثمار للمحلي والعربي والأجنبي.
* المساواه دون تمييز فيما يخص الحقوق
والالتزامات والقواعد والإجراءات
* المشروعات المسجلة تعتبر مشروعات قطاع خاص.
* للمشروعات الحق في شراء واستئجار الأراضي والمباني
التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع بشرط تسجيل
كافة الحقوق والتصرفات
* للمستثمر الحق في إدارة مشروعه.
* لا تفرض اى أعباء او التزامات مالية كانت أم
غير مالية التي تخل بمبدأ المساواه بين مشاريع القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني.
* على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن
من اليمنيين، على أن تقدم خطة إحلال للكادر اليمني بدلاً من الأجنبي.
إعفاءات جمركية وضريبية
* تعفى الموجودات الثابته المستوردة
لاقامة او توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أياً كان نوعها
عدا رسوم الخدمات.
* تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة
سبع سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو النشاط.
* تعفى المشروعات من ضريبة العقارات.
* تعفى من رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات
وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
* تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ
بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة
مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع.
* تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك
العاملة في اليمن بنسبة 50%.
* تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي
تنشأ من الضريبة على الدخل.
* يتم تطبيق ذلك كله باستخراج شهادة إعفاء
ضريبي للمشروع.
تسجيل المشروعات وأعفائها
* يجب تسجيل اى مشروع استثماري أو
توسيعه أو تطويره في الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب كتابي.
ويجب
على الهيئة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً. وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة
أما في حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً ويجوز التظلم.
الشركات الاستثمارية
تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها
اى من الأشكال القانونية شريطه أن يتوافر في الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم:
ـ
·
ألا
يقل عدد المؤسسين عن اثنين وتقل مساهمة المؤسسيين في رأس المال عن (20%).
·
ألا
تزيد مساهمة رأس المال الأجنبي عن (45%).
المحامي / عزيز المعلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق