قرار
جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش
التجاري
رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (24)لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته . وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الوزراء . (قـــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري).
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر : الجمهورية : الجمهورية اليمنية لوزارة : وزارة التموين والتجارة الوزير : وزير التموين والتجارة اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون الجهاز : جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المنشأة : أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجاري . الاحتكار : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة . التركيز : تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.
مادة (3) : يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة المنافسة وفقأ للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية .
مادة (4) : أ - يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بالقانون : 1 - نشـاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول . 2 - الإجـراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير. ب - لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي . كما لا تسري على قانون الوكالات . ج - لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة .
مادة (5) : تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق .
مادة (6) : لا يجوز إبرام أي عقد أو اتفاق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها والحد من إنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة .
مادة (7) : يعتبر أي اتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفا إذا أدى ذلك الاتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أوإضعافها أو كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق أو الترتيب خطيا أو بالممارسة . 1 - تحديد الأسعار أو الخصومات 2 - تحديد كميات الإنتاج 3 - تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى . 4 - محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق. 5 - التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم . 6 - التواطؤ في المزادات أو المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة . 7 - وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراءها .
مادة (8) : أ - يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة إلى السوق أو توسع منشآت قائمة أو إخراج منشآت منافسة من السوق . ب - تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشأة استغلالاً لوضع الهيمنة والاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة . 1 - عرض السلعة أو الخدمة بسعر أقل من تكلفتها 2 - عدم المساواة في الأسعار أو الشروط أو الآجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة . 3 - تحديد أسعار إعادة بيع السلع والخدمات 4 - الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين 5 - سيطرة المنشأة على أحد العملاء لمنع منشأة أخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل على منشأة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشأة . 6 - العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس أخر من أجل ممارسة نشاطه. 7 - شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها . 8 - تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للإستعمال في سلع وخدمات تنتجها منشأة المنافسة . 9 - إلزام أو استدراج منشأة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى المنشأة منافسة . 10 - رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها . 11 - ربط بيـع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس المنشأة .
مادة (9) : يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه أن يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.
مادة (10) : ينشا بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمي (جهاز حماية منافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الـوسائل التي من شانها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها .
مادة (11) : يشكل الجهاز المشار إليه في المادة (11) من هذا القرار بالقانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير .
مادة (12) : تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر من الوزير .
مادة (13) : على أية منشأة أو مجموعة منشآت بنشاط معين أن يخطر الجهاز بأية بيـانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقا مع نصوص هذا القرار بالقانون
مادة (14) : يجب على المشترين الذين بنفردون بشراء سلعة أو سلع معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
مادة (15) : يحب على المستوردين الذين ينفردون بإستيراد سلعة معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
مادة (16) : لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهازالمعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقا لأحكام هذا القرار بالقانون ، وفي جميع الأحوال يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحددها اللائحة .
مادة (17) : يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون مراعاة سر المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو اطلاع الغير على أي بيانات إلاَّ في الأحوال المصرح بها قانوناً .
مادة (18) : يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار .
مادة (19) : يتعاون موظفوا الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين .
مادة (20) : يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكـمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها
مادة (21) : للوزير أن يتخذ بناء على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية : 1 - الاتفاق ودياً على حل . 2 - عدم نفاذ التصرف كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة . 3 - إبطال التصرف نهائياً . 4 - التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مده زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده .
مادة (22) : مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالقانون بغرامه لاتقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ماحققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء. وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال .
مادة (32) : تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصية الجهاز ولاترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير .
مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
مادة (25) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ :30/رمضان /1419هـ الموافق :17/يناير /1999م
د/ عبد الكريم الإرياني رئيس مجلس الوزراء
علي عبد الله صالح رئيس الجمهوري
رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (24)لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته . وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الوزراء . (قـــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري).
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر : الجمهورية : الجمهورية اليمنية لوزارة : وزارة التموين والتجارة الوزير : وزير التموين والتجارة اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون الجهاز : جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المنشأة : أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجاري . الاحتكار : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة . التركيز : تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.
مادة (3) : يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة المنافسة وفقأ للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية .
مادة (4) : أ - يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بالقانون : 1 - نشـاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول . 2 - الإجـراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير. ب - لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي . كما لا تسري على قانون الوكالات . ج - لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة .
مادة (5) : تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق .
مادة (6) : لا يجوز إبرام أي عقد أو اتفاق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها والحد من إنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة .
مادة (7) : يعتبر أي اتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفا إذا أدى ذلك الاتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أوإضعافها أو كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق أو الترتيب خطيا أو بالممارسة . 1 - تحديد الأسعار أو الخصومات 2 - تحديد كميات الإنتاج 3 - تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى . 4 - محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق. 5 - التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم . 6 - التواطؤ في المزادات أو المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة . 7 - وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراءها .
مادة (8) : أ - يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة إلى السوق أو توسع منشآت قائمة أو إخراج منشآت منافسة من السوق . ب - تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشأة استغلالاً لوضع الهيمنة والاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة . 1 - عرض السلعة أو الخدمة بسعر أقل من تكلفتها 2 - عدم المساواة في الأسعار أو الشروط أو الآجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة . 3 - تحديد أسعار إعادة بيع السلع والخدمات 4 - الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين 5 - سيطرة المنشأة على أحد العملاء لمنع منشأة أخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل على منشأة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشأة . 6 - العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس أخر من أجل ممارسة نشاطه. 7 - شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها . 8 - تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للإستعمال في سلع وخدمات تنتجها منشأة المنافسة . 9 - إلزام أو استدراج منشأة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى المنشأة منافسة . 10 - رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها . 11 - ربط بيـع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس المنشأة .
مادة (9) : يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه أن يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.
مادة (10) : ينشا بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمي (جهاز حماية منافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الـوسائل التي من شانها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها .
مادة (11) : يشكل الجهاز المشار إليه في المادة (11) من هذا القرار بالقانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير .
مادة (12) : تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر من الوزير .
مادة (13) : على أية منشأة أو مجموعة منشآت بنشاط معين أن يخطر الجهاز بأية بيـانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقا مع نصوص هذا القرار بالقانون
مادة (14) : يجب على المشترين الذين بنفردون بشراء سلعة أو سلع معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
مادة (15) : يحب على المستوردين الذين ينفردون بإستيراد سلعة معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
مادة (16) : لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهازالمعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقا لأحكام هذا القرار بالقانون ، وفي جميع الأحوال يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحددها اللائحة .
مادة (17) : يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون مراعاة سر المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو اطلاع الغير على أي بيانات إلاَّ في الأحوال المصرح بها قانوناً .
مادة (18) : يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار .
مادة (19) : يتعاون موظفوا الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين .
مادة (20) : يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكـمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها
مادة (21) : للوزير أن يتخذ بناء على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية : 1 - الاتفاق ودياً على حل . 2 - عدم نفاذ التصرف كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة . 3 - إبطال التصرف نهائياً . 4 - التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مده زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده .
مادة (22) : مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالقانون بغرامه لاتقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ماحققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء. وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال .
مادة (32) : تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصية الجهاز ولاترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير .
مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
مادة (25) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ :30/رمضان /1419هـ الموافق :17/يناير /1999م
د/ عبد الكريم الإرياني رئيس مجلس الوزراء
علي عبد الله صالح رئيس الجمهوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق