من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 2 أبريل 2016

قانون الوقف الشرعي اليمني



قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م  بشأن الوقـف الشرعي
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
 قـــرر
الباب الأول
التعاريف وأركان الوقف وشروطه وأحكامه
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1):         يسمى هذا القانون قانون الوقف الشرعي.
مادة (2):         يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر.
الجهة المختصة:               وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها في الجمهورية.
متولي الوقف:                كل من يتولى وقفا بولاية أصلية أو مكتسبة أو بالتعيين.
الحـاكـم:                 رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها الوقف.
الأوقاف العامه:              كافة الأوقاف الخيرية التي تعود ولايتها لذي الولاية العامه

الفصل الثاني
الوقف وأركانه
مادة (3):         الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيدا وهو نوعان:
1-     وقف أهلي.
2-     وقف خيري.
مادة (4):         الوقف الاهلي هو ما وقف على النفس أو الذريه، والوقف الخيري هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة (مثل كوائن زبيد) والكوائن عبارة عن اواقف من واقفين متعددين جهل ما وقفه كل واحد منهم وجهات مصارفها فضمت إلى الأوقاف العامة وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها.
مادة (5):         يكون الوقف بايجاب من الواقف يقف به مالا معينا منقولا أو غير منقول مملوكا له ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصا كان أو جهة عامة أو خاصة. ويجب أن يقترن الإيجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لابد من دلالة يظهر بها مراد الواقف.
مادة (6):         لا يشترط في الوقف القبول وإنما للموقوف عليه أن يرد الاستحقاق وإذا رد استحقاقه بطل حقه فيه، ولا رجوع في الرد.
مادة (7):         يتم الوقف قبولا أو كتابة بلفظ صريح أو كتابة أو بالفعل كما يتم بالإشارة المفهمة من الأخرس ويكون الوقف بلفظ صريح كقوله وقفت أو حبست، وبلفظ الكناية كقوله تصدقت ويكون بالفعل كأن يفعل الواقف شيئا ظاهره التسبيل مع النية كنصب جسرً لمرور الناس عليه، أو تعليق باب في مسجد، أو تركيبه.
مادة (8):         إذا تم الوقف قولا أو كتابة أو إشارة وجب الإشهاد عليه ما لم يكن بخط الواقف.
مادة (9):         أركان الوقف أربعة هي:-
1-     صيغة انشائه (الإيجاب).
2-     الواقف.
3-     الموقوف (العين الموقوفه).
4-     الموقوف عليه (المصرف).
مادة (10):    يصح الوقف منجزا أو مضافا إلى ما بعد الموت.
مادة (11):    يصح الوقف معلقا على شرط إلا أن يكون محظورا.
مادة (12):    إذا اقترن الوقف بشرط لا يتعلق بغرض (مصلحة) للواقف أو لغيره صح الوقف وبطل الشرط.

الفصل الثالث
شروط الوقف
مادة (13):    يشترط في الواقف ما يأتي:-
1-     أن يكون مكلفا.
2-     أن يكون مختارا.
3-     أن يكون مطلق التصرف.
4-     أن يكون مالكا للمال المراد وقفه.
5-     أن لا يكون مدينا بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من له الدين.
مادة (14):    إذا حبس غير المسلم مالا على جهة ما ظاهره البر قبل منه وأخذ حكم الوقف وتتولاه جهة الولاية العامه.
مادة (15):    لا يصح وقف الفضولي ولا تلحقه الإجازة.
مادة (16):    لا يصح الوقف فرارا من دين أو شفعة، ولا بحيلة كالتحايل على أحكام الإرث.
مادة (17):    لا يصح للشخص أن يقف أكثر من ثلث ماله إذا كان له وارث حال الوقف.
مادة (18):    يشترط في الموقوف (العين الموقوفة) ما يأتي:-
1-     أن يكون مالا معينا منقولا أو غير منقول.
2-     أن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه.
3-     أن يكون مملوكا للواقف.
مادة (19):    يصح أن يكون الموقوف مشاعا فيما ينقسم وما لا ينقسم.
مادة (20):    إذا وقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح، صح الوقف فيما يصح وبطل فيما لا يصح.
مادة (21):    لا يصح التخيير في الوقف ولا تعليق تعيينه في الذمة.
مادة (22):    إذا وقف أحد الشيئين ولم يعين كان له التعيين في حياته، فان مات ولم يعين كان لورثته التعيين إلا أن يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الأقل قيمة.
مادة (23):    إذا وقف جزءا معينا كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين صح الوقف ويكون مشاعا في العين بقدره، أما إذا عين الغلة كيلا أو وزنا أو عدا أو نحوه فلا يصح الوقف.
مادة (24):    يشترط في الموقوف عليه (المصرف) ما يأتي:-
1-     أن يكون معينا، ويعتبر المصرف معينا في الفقراء إذا لم يعينه الواقف، ويكون للواقف إلى حين موته تعيين مصرف آخر، فإذا مات ولم يعين استمر الصرف للفقراء.
2-     أن يكون في قربة محققة شرعا.
3-     أن يكون على الوجه الذي عينه الواقف موضعه للصرف زمانا ومكانا.
مادة (25):    لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملا.
مادة (26):    للواقف في حياته نقل المصرف إلى مصرف آخر في مبرة مماثلة أو مبرة أصلح.
مادة (27):    يجوز لمتولي الوقف باشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة إلى مبرة مماثلة أو أصلح منها.
مادة (28):    في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط.
مادة (29):    إذا زال المصرف أو شرطه أو زمانه أو مكانه فلا يبطل الوقف وإنما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف آخر، فإذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف.
مادة (30):    الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة أو أصلح منها باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم، ويقدم ورثة الموقوف عليه وورثة الواقف إن تحققت فيهم المبرة، وإذا التبس مصرف الوقف عمل متولي الصرف بعلمه أو بعلم من سبقه من المتصرفين الثقاة ومع تعذر العلم يعمل بظنه، فان لم يحصل الظن فعلى وجهين إن كانت المصارف منحصرة وقسمت الغلة بينهما بالسوية، وإن كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق ومعه فغلة بنظر الولاية العامة لصرفها في مصلحة أخرى.

الفصل الرابع
أحكام الوقف العامة
مادة (31):    إذا تم الوقف مستوفيا أركانه وشروطه على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح، وتترتب عليه جميع آثاره المبينة في هذا القانون، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة (32):    نصوص الواقف كلها مرعية إلا فيما ينافي القربة.
مادة (33):    الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد وأولاد الأولاد باطل ما لم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد أفرادها، أو كان الموقوف عليه عاجزا كالأعمى والأشل وليس له ما يكفيه وفي هذه الحالة إذا زال عجزه أو مات اعتبر الوقف منقطع الصرف ويأخذ حكمه المبين في المادة (30) من هذا القانون.
مادة (34):    الوقف على شخص معين غير من ذكروا في المادة السابقة صحيح إذا تحققت فيه القربة تصريحا من الواقف أو ظاهرا كفضيلة علم أو عبادة أو غيرها وإذا مات الموقوف عليه اعتبر الوقف منقطع المصرف ويأخذ الحكم المبين في المادة (30) من هذا القانون وإذا لم تتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة كان الوقف باطلا.
مادة (35):    إسناد النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية أو لغيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة إذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح وإذا قصد به الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف فهو صحيح.
مادة (36):    الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح.
مادة (37):    الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح وتعتبر أجرة المثل في المعين وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كاملة الغلة.
مادة (38):    الوقف على الديوان لاطعام الفقراء أو الغرباء الوافدين اليه صحيح، وإذا زادت الغلة عن حاجة المصرف صرفت في مبرة مماثلة باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم.
مادة (39):    لا يصح الوقف على الحضرات واحياء الليالي والموالد والأولياء والمقبور وانارتها وتشييدها، أما الأوقاف القديمة منها المعينة من الحكومة للمصالح فتستمر اقرارا لما سبق وما لم يعين في المصالح يصرف فيها.

الفصل الخامس
أحكام خاصة بالوقف على المسجد
مادة (40):    إذا كان بناء المسجد مفتوحا إلى مباح محض الناس فيه على سواء سواء أكان البناء في ملك الباني أو في مباح محض، أو في حقل عام بإذن الحكومة وليس فيه ضرر فهو وقف ويصح الوقف عليه وعلى مصالحه.
مادة (41):    يجوز بإذن من الحاكم وباشراف الجهة المختصة نقل مواد المسجد ومصرفه من قفر إلى محل آهل بالسكان للمصلحة.
مادة (42):    يجوز لكل الناس إعادة المتهدم في المسجد تبرعا من أموالهم بغير إذن، كما يجوز لكل مقتدر من أهل الخير القيام ببناء المساجد والإنفاق عليها بعد تحديد الموقع والمواصفات من قبل الجهة المختصة.
مادة (43):    يجوز نقض المسجد للتوسيع مع الحاجة وظن قدرة الناقض على اعادته بإذن الجهة المختصة أو الحاكم، ولا ضمان على الناقض إذا عجز عن الإصلاح ويكون للتوسعة حكم الأصل.
مادة (44):    يجوز فعل ما يرغب الناس في المسجد من أعمال البر وانارته للقراءة ونسخ كتب الهداية واحياء حلقات العلم.
مادة (45):    يجوز للجهة المختصة صرف فائض غلة أي مسجد على المساجد الأخرى.

الفصل السادس
أحكام خاصة بالوقف الأهلي
مادة (46):    الأوقاف الأهلية القديمة لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها، أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاما تبقى على ما هي عليه، ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحا، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة.
مادة (47):    إذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقا لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حيا كل بقدر نصيبه في الميراث.
مادة (48):    إذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الاهلي القديم المنقوض طبقا للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم ولم يكن قد صرد في الاستحقاق حكم سابق يجب اتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية أن علمت وان التبس الأمر فعلى رؤوس الموجودين ذكرا وأنثى وأجرى القسمة بينهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل أو عدول يختاروهم إذا الزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره.

الباب الثاني
في الولاية على الوقف
الفصل الأول
فيمن له الولاية وشروطه
مادة (49):    الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصيا أو وليا ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك. ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض.
مادة (50):    التنازل على الولاية إذا كان بعوض باطل، وتبطل ولاية التنازل ويعود الوقف لدى الولاية العامة.
مادة (51):    يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلما مكلفا عدلا حسن السيرة والسلوك قادرا على التصرف العمل بما نص عليه الواقف. وإذا فقد المتولي شرطا من هذه الشروط بطلت ولايته.
مادة (52):    لا تبطل ولاية أصلها صاحب الولاية العامة أو الحاكم لموته.
مادة (53):    ليس لذي الولاية العامة والحاكم إبطال ولاية أو تعيين ولي آخر مادام الولي مستوفيا لشروط الولاية.
مادة (54):    لا يجوز إقامة أكثر من متول واحد على الوقف إلا إذا تعدد الموقوف عليهم المستحقون للولاية اختار الحاكم أصلحهم للولاية، فان تساووا عين أحدهم لها.

الفصل الثاني
في المسوغات في الوقف للتصرف فيه وفي غلته وحكمه
مادة (55):    إصلاح عين الوقف مقدم على الصرف في مصالحه، والصرف في مصالح الوقف مقدم على إصلاح عين الموقوف عليه واصلاح عين الموقوف عليه مقدم على الصرف في مصالحه.
مادة (56):    لا يجوز التصرف في الوقف إلا بإذن الجهة المختصة وفي الأحوال المبينة في هذا القانون.
مادة (57):    التصرف بالوقف منوط بتحقيق المصلحة وكل تصرف انطوى على غبن فاحش على الوقف فهو باطل.
مادة (58):    إذا لم تكن غلة الوقف كافية لاصلاح ما تلف من الوقف فيجوز بيع بعضه لاصلاح البعض الآخر منه إذا لم يكن هناك فائض من غلات أوقاف أخرى.
مادة (59):    لا يجوز بيع بعض الوقف لاصلاح عين الموقوف عليه إلا إذا كان الواقف لهما واحدا.
مادة (60):    إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمة جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زمانا ومكانا والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر من تحقق المصلحة.
مادة (61):    يجوز شراء مستغل بفائض الغلة ويعتبر المستغل المشتري ملكا للوقف، ولكن لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة، وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف.
مادة (62):    لا يجوز اغتصاب الوقف، وإذا اغتصب وقف وجب على متوليه استرجاعه ويجب على المغتصب ارجاعه، وإذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زمانا ومكانا بأوفاها قيمة وقت الغصب أو الطلب. وإذا كان قد تصرف فيه وتعذر عليه استرجاعه ضمن غلته إلى حين استرجاعه.
مادة (63):    لا يجوز البسط على الوقف من أي شخص أو جهة إلا بإذن المتولي وبعد الاستئجار منه.
مادة (64):    العوض عن الوقف أو عن بعضه وقفا مثله وينتفع به وتصرف غلته في مصارف الوقف.

الفصل الثالث
فيما يجب على المتولي فعله وما يجوز له وما لا يجوز
مادة (65):    يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زمانا ومكانا.
مادة (66):    يجب على المتولي المحافظة على عين الوقف وعين الموقوف عليه وأملاك الوقف المشتراه من فائض غلته ورعايتها واصلاح ما تلف منها وإجراء الترميمات وغيرها مما يلزم لصيانتها مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون.
مادة (67):    يجب على المتولي استغلال عين الوقف وإدارتها واستعمالها فيما أعدت له وإلا تعلق من عليها فيما يلزم لذلك بإصلاح التالف والمتهدم على الترتيب المبين في المادة (55) من هذا القانون.
مادة (68):    يجب على المتولي استرجاع المغتصب من الوقف والرجوع على المغتصب بالضمان والغلة طبقا للمبين بالمادة (55) من هذا القانون.
مادة (69):    يجوز لمتولي الوقف القيام بالتصرفات المنصوص عليها في الفصل السابق بالشروط المنصوص عليها فيه مع تحقق المصلحة.
مادة (70):    يجوز للمتولي معاملة نفسه في الصرف كواحد من جنس الموقوف عليهم إذا توفرت فيه الشروط.
مادة (71):    يجز للمتولي دفع العين الموقوفة إلى المستحق إذا كان شخصاً معينا أو جهة لها من يمثلها لاستغلالها بأجرة المثل.
مادة (72):    لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه لاكثر من ثلاث سنوات سواء كان للحرث أو للبناء. ولا يمنع ذلك من تجديد الاجارة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.
مادة (73):    لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زمانا ومكانا.
مادة (74):    لا يجوز للمتولي أن يستدين إلا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة إلا ما يلزم لإدارة الوقف واستغلاله.

الفصل الرابع
في محاسبة متولي الوقف
مادة (75):    مع قيام وزارة الأوقاف والإرشاد بالولاية على الأوقاف العامة التي تحدت نظارتها وبقاء الولاية الخاصة على الوقف المتعلق بمسجد وتوابعه لمن هي ثابتة له شرعا يجب على كل متولي لوقف من هذا النوع خلال شهرين من تاريخ توليه لهذا الوقف إبلاغ وزارة الأوقاف أو الحاكم المختص بالوقف الذي يتولى عليه مع بيان اسم الواقف ونوع الوقف وتعيين أملاكه ومصرفه وتسليم صور من مستندات الوقف، وذلك إذا لم يكن قد سبق الابلاغ عن الوقف وتسليم صور من مستنده، ويجب على الجهة المختصة أو الحاكم المختص فور إبلاغ أيهما إبلاغ الآخر وقيد بيانات الوقف في الدفتر المعد لذلك إذا لم يكن قد سبق قيده ويجب على الإدارة المختصة محاسبة متولي الوقف طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا للمعمول به في هذا الشأن.
مادة (76):    يجب على المتولي تقديم حساب مؤيد بالمستندات للجهة المختصة كل عام، وعلى الجهة المختصة فور تقديم الحساب فحصه وإصدار قرارها فيه.
مادة (77):    لا يقبل قول المتولي في الصرف في شئون الوقف إلا بسند، عدا ما جرى العرف فيه من عدم أخذ سند به.
مادة (78):    يصدر قرار الجهة المختصة بعد فحص الحساب باعتماده على النحو الذي يتحقق به أنه صحيح وتكلف المتولي بتسليم فائض الغلة ويجب على الجهة المختصة إيداع فائض غلات الأوقاف أحد المصارف للصرف منها عند الحاجة في شئون إصلاح التالف وتجديد العمارة وتحسين الغلة أو استثمار الفائض بما يحقق المصلحة للوقف، ويقدم الوقف الذي له فائض غلة بقيمة هذا الفائض.
مادة (79):    يجب على الجهة المختصة إعداد ميزانية عامة للأوقاف وإعداد ميزانية خاصة بكل وقف وإبلاغ متوليها بها، ولا يجوز للمتولي تجاوز الميزانية الموضوعة إلا بإذن منها مع تحقق المصلحة.
مادة (80):    إذا تأخر المتولي عن تقديم الحساب في موعده أو تقديم المستندات المؤيدة له وطالبته الجهة المختصة بذلك فلم يمتثل، جاز لها وقفه عن مباشرة أعمال الولاية وتنصيب منصوب مؤقت إلى أن يقدم ما تأخر في تقديمه، وإذا قامت قرائن على أن المتولي فرط أو خان جاز للجهة المختصة وقفه عن مباشرة أعمال الولاية ونصبت منصوبا مؤقتا له إلى أن يتم فحص الحساب وتظهر براءة المتولي.
مادة (81):    يجوز للجهة المختصة حرمان المتولي من اجرته على الولاية كلها أو بعضها إذا كانت ولايته باجرة وذلك إذا تأخر في تقديم الحساب والمستندات المؤيدة له أو ظهر تفريطه أو خيانته عن المدة التي حصل فيها ذلك، ويجوز لها عزله في حالة التفريط ويجب عليها عزله في حالة الخيانة.
مادة (82):    إذا تبينت الجهة المختصة خيانة المتولي فعليها تقديمه لجهات الضبط لعقابه.

الفصل الخامس
في ضمان متولي الوقف ومستأجره
مادة (83):    لا يضمن المتولي من غلات الوقف إلا ما قبض إن خان أو فرط أو كان اجيرا مشتركا فيما يضمن فيه الأجير المشترك.
مادة (84):    إذا قصر المتولي في مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته في مدة الغصب واستحال استرداد العين أو الحصول على الأجرة بسبب ذلك ضمن المتولي ما قصر في المطالبة به في حينه طبقاً لما هو مبين في المادة (62) من هذا القانون.
مادة (85):    المستأجر لعين الوقف أو أملاكه ضامن لها ولغلتها بما أتلفه منها وكل نقص في الغلة إذا فرط أو أهمل وترفع يده. ولا يجوز لورثته قسمة الأوقاف المؤجرة له إلا معايشة ويختص بها القوي الأمين وإلا رفعت يدهم.
مادة (86):    ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد إلا في العناء الظاهر كالغرس والبناء والإصلاح إذا كان ذلك بأمر المتولي على أن يقرره الحاكم باحالة من الجهة المختصة.

الباب الثالث
أحكام عامة وختامية
مادة (87):    إذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الأوقاف المسوده الحاصلة بخطوط أمناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسوده. ويثبت الوقف بالشهرة المستفيضة والذيوع في المحلة ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث من يثق به إلى المحلة فإذا كان أهلها كلهم أو أغلبهم مجمعين عليها عمل بها.
مادة (88):    تقوم وزارة الأوقاف والإرشاد بمقتضى الولاية العامة بتنظيم وإدارة شئون الأوقاف العامة وحمايتها والمحافظة عليها، ومن ذلك أوقاف الترب والاوقاف الصحية كما تقوم بالاشراف والمحاسبة للأوقاف التي يشترط فيها النظارة لأحد مستحقيها طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (89):    تقوم وزارة الأوقاف والإرشاد عن ذوي الولاية العامة بالاشراف والرقابة والمحاسبة على أوقاف الوصايا المتعلق مصرفها بمصلحة عامة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. كما تقوم الوزارة بأعمال الولاية على الوصايا التي تنقل ولايتها إلى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية والقانونية المنظمة لذلك، وعليها تقديم حساب عن إيراداتها ومصروفاتها في نهاية كل عام لذي الولاية العامة وللوزارة ما حدده الواقف للمتولي على هذه الوصايا وفي حالة عدم تحديده لذلك فللوزارة نصف العشر من حاصلات الوصايا التي تقوم بالولاية عليها عن ذي الولاية العامة.
مادة (90):    ما لم يذكر في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية التي استمد منها هذا القانون.
مادة (91):    يلغى القرار بالقانون رقم (78) لسنة 1976م الصادر في صنعاء بشأن الوقف، كما يلغى التعديل الوارد عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1987م ويلغى أي نص أو حكم يتناقض مع أحكام هذا القانون.
مادة (92):    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 25/ رمضان /1412هـ
الموافق: 29/ مارس /1992م



حيدر أبو بكر العطاس

الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الرئاسة


ليست هناك تعليقات: