اعتراف المتهم والعدول عنه
من شروط صحة الاعتراف:
رابعاً: ان يكون الاعتراف قضائياً صادر عن المتهم على نفسه في مجلس قضاء الحكم فهذا وحده هو الاعتراف الذي يعطي للمحكمة الرخصة في الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود.
اما الاعترافات الصادرة امام مأموري الضبط القضائي لمحاضر جمع الاستدلالات أو امام النيابة العامة في محاضر التحقيق الابتدائي فلا يعتبر اعترافاً بالمعني القانوني ومع ذلك فهذه الأقوال تخضع لتقدير المحكمة ويمكنها الاستناد إليها كدليل بعد تحقيقها والاطمئنان إليها ولكن استناد المحكمة إلى تلك الأقوال دون تحقيق منها يعيب الحكم.
تقدير الاعتراف:
إذا لم يستكمل الاعتراف شروط صحته فعلى القاضي أن يطرحه لأن الاعتراف هو دليل الإثبات الأول إلا أنه ينبغي عدم المبالغة في قيمته كثيراً فقد يكون صادراً عن دوافع متعددة.
ولذلك فمن الواجب أخذ الاعتراف بشيء من الحذر وعدم التعويل عليه إلا إذا انعدمت الدوافع التي قد تكون وراءة غير ظهور الحقيقة ويشترط أن يكون الاعتراف منسجما مع الأدلة الاخرى في الدعوى لان الاعتراف في المسائل الجزائية سواء كان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وللمحكمة أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إلى صدقه وتنزل منه ما لا تثق به ولقاضي الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر لديه لاول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق وللقاضي أن يقدر الاعتراف المسند إلى المتهم في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه وبناءً عليه لا حرج على المحكمة أن اخذت باعتراف المتهم أمام الشرطة أو امام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة مادامت قد اطمأنت إلى صدوره عنه.
ولها الأخذ بما تراه صحيحاً منه والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه المدلول الحقيقي عقلاً أو ذلك المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها فالاعتراف في المسائل الجنائية ليس في النهاية أكثر من عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
"شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني صـ501
د/ محمد محمد سيف شجاع ط.الخامسة"
وجاء في كتاب ضوابط الإثبات الجنائي د/ عمرو عيسي الفقي صـ9 1999م منشأة المعارف الاسكندرية نفس الفقرة الرابعة من شروط الاعتراف بقوله: (أما الاعتراف غير القضائي فهو ما قد يرد ذكره في التحقيقات من أقوال منسوبة إلى المتهم خارج مجلس القضاء مثلاً امام شهود أو في محضر جمع الاستدلالات أو تحقيق إداري او في محضر التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق أو أمام سلطات الإحالة أي كان نوعها وليس هناك ما يمنع من ان يكون سبباً في الإدانة لكن قيمته في الاقتناع متوقفة على ما للمحرر الذي تضمنه أو على ما لشهادة الشاهد على نقله من قيمة فيه- وإذا أصر المتهم على اعترافه في الجلسة عد ذلك اعترافاً قضائياً وصح وحده سبباً للإدانة ولعدم سماع الشهود أما إذا أنكر صدوره منه وجب اعتباره غير قضائي ولو صدر بناء على إجراءات صحيحة روعيت فيها كافة الضمانات.
وتقدير الاعتراف
يستبين القاضي قيمة الاعتراف من المطابقة بينه وبين باقي الأدلة الأخرى فإذا وجدها لا تعززه كان له أن يسقط الاعتراف من ميزان حسابه وله في جميع الاحوال أن يأخذ به أو لا يأخذ سواء أصدر في التحقيقات أو في الجلسة وسواء أصر عليه صاحبه أم عدل عنه إنما ينبغي بداء ما أن ينبي رايه فيه حتى ولو صدر أمام الشرطة إذا رفض الأخذ وبرأ المتهم عن التهمة وإلا كان الحكم قاصراً معيباً .
صـ 9 –10
قيمة الإعتراف الوارد بالتحقيقات الابتدائية :
أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها على اعتبار أنها كسائر الاوراق الرسمية حجة بما فيها مادام لم يدع يتزويرها فلهذه المحاكم متى اقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التي قدمها المتهم اليها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه ألا تعتد بهذا الاعتراف بلا حاجة الى الطعن بالتزوير ولذلك فإذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو اليه في محضر تحقيق البوليس فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدره كما ترى وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن في المحضر بالتزوير
طعن رقم (510) سنة 12ق) جلسة 19/1/1942م.
اعتراف المتهم – شروط صحته – اثر الخوف:
تفريط المتهمة في مكنون سرها والافضاء بذات نفسها لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من اقرارها طواعية واختيارا ولا تاثير لخوف المتهمة في صحة اقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد امر غير مشروع .
صـ13 المرجع السابق
الطعن رقم 243 لسنة 30م جلسة 6/3/1961م صـ 311.
سلطة المحكمة في الاخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فيما بعد:
أن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة اعتراف المتهم في تحقيق البوليس وبينت الوقائع التي ايدت لديها ذلك ولم تابه بعدوله عنه أمام النيابة العامة و بجلسة المحاكمة لما ظهر لها أنه عدول قصد به التخلص من المسؤلية بعد أن تطورت حالة المجني عليه وانتهت بوفاته فإنه لا يصح أن ينعي عليها شئ من ذلك.
صـ 32 المرجع السابق
طعن رقم (954) لسنة 14 ق جلسة 24/4/1944م.
سلطة المحكمة في الاخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فيما بعد.
أن الاعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الاثبات الاخرى التي تطرح أمامها فلها أن تأخذ به ولو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه ولو كان مصرا عليه.
صـ 35 المرجع السابق.
( طعن 1147) لسنة 24 ق جلسة 22/2/1955م.
توقيع المتهم على الاعتراف الصادر منه بمحضر التحقيق غير لازم.
لا يلزم أن يوقع المتهم على الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق مادام المحضر موقعا عليه من قبل المحقق والكاتب .
صـ 12 -13 ( طعن رقم 51 سنة 12ق جلسة 19/1/1942م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق