تنازع القوانين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة( 20) لا
تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلى في الحالات
الاتيه :-
1- إذا كانت
نصوصها آمرة أو متعلقة بالنظام العام والاداب العامة بشرط ان لاتمس ماتم واستقر من
قبل وهذه المادة قد تم نقلها من القانون السابق و الذي كان رقمها 22القانون لسنة
1984 .
وقد جاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدني .
اكتفت اللجنة بهذه المادة التي نص فيها على القاعدة العامة في تطبيق القوانين من حيث
الزمان وهي أن القوانين لا تسري على الوقائع السابق عليها الا في حالتين يتضح
منهما المصلحة التي تتحقق من وراء ذلك:
1- إذا كانت
النصوص آمرة ومتعلقة بالنظام العام والإدارة العامة فإنها تسري فوراً على الآثار
التي تقع بعد تنفيذها ولو كانت مترتبة على وقائع سابقة عليها ولكنها لا تمس المراكز
التي تمت واستقرت قبل نفوذها.
·
مشكلة التنازع الزماني
صـ 338، 339 ، 365 المدخل الى القانون
د/ حسن كيده.
إذا الغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى
فبديهي ان القاعدة الجديدة تسري ابتداء من يوم نفاذها وأن القاعدة القانونية
القديمة يقف سريانها ابتداءا من يوم الغائها.
ويكون الأمر في تحديد هذا النطاق الزمني يسير إذا تعلق
بمراكز قانونية تتكون وتترتب كل آثارها في لحظة واحدة ، فما تكون من مراكز وما
يترتب من أثار في ظل القاعدة القديمة يكون محكوما ً بداهة بهذه القاعدة وما يترتب
من آثار في ظل القاعدة القانونية الجديدة يحكم بهذه القاعدة وحدها دون القاعدة
القديمة .
غير أن الأمر لا يعرض دائماً بمثل هذا اليسر فمن الراكز
أن الآثار القانونية ما لا يتكون او يترتب الاخلال فترة طويلة من الزمان وهنا يقوم
التنازع بين القاعدة القانونية القديمة والقاعدة القانونية الجديدة على حكم هذه
المراكز والآثار بإعتبار ممتدة في ظلهما معاً.
فمثلا إذا صدرت
قاعدة قانونية جديدة بخفض الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية فيما حكم القرض التي
عقدت قبل نفاذها وفق الحر الاقصى القديم وتراضي التفنيذ الى ما بعد نفاذها.
هل يلزم المدين بدفع الفائدة على اساس القاعدة القانونية
القديمة أم حكم الجديد وكذلك سن الرشد والأهلية لإبرام التصرفات القانونية 18 سنة
ثم رفعها القانون الجديد 21 سنة فما حكم الاشخاص الذين كانوا راشدين قبل نفاذ هذا القانون إذ لم يكون قد
يلغوا السن الجديد المحددة فيه عن نفاذه.
هل يستمرون راشدين أم يعودون قاصرين؟ وما حكم تصرفاتهم
التي عقودها هل تظل صحيحة أم ينسحب عليها البطلان أن تقرر اعادتهم قاصرين.
مبدأ عدم رجعية القوانين:
أي عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها
على حكم المستقبل أي على حكم ما يقع ابتداء من يوم نفاذها وهذا المبدأ من المبادئ
المقدسة التي كسبتها الإنسانية بعد جهاد طويل حتى غدا اليوم من تراثها الثابت سواء
كان مسطور في الدساتير والقوانين أو غير مسطور.
ويقوم هذا المبدأ على اساس المنطق إذ القاعدة القانونية
هي أمر أو تكليف بسلوك معين ولا يتصور توجيهه إلي ما فات وانما ماهو آت.
ففي الرجوع بالقاعدة القانونية الى الماضي خروج إذن عن
المدى الزمني لسريانها واعتداء على اختصاص القاعدة القانونية القديمة واخلال
بالاستقرار الواجب للمعاملات واهدار للثقة الواجب في القانون.
فضلاً عن أنه كثيراً ما تترتب للأفراد من حقوق ومراكز
واثار قانونية في ظل القواعد القانونية المعمول بها فلا ينبغي أن يكون تعديل هذه
القواعد او الغاؤها بقواعد قانونية جديدة فرصة للمساس بهذه الحقوق والراكز
وللانتقاص من تلك الاثار التي ترتبت صحيحة في ظل القواعد القانونية القديمة.
والمسلم به اعطاء المشرع رخصة في الخروج على مبدأ عدم
الرجعية بنصه على الرجعية صراحة إذ قد تكون الرجعية في بعض الحالات مما يقتضيه
صالح الجماعة.
وكذلك الحال في الوصايا يسري القانون الجديد على ما يستحق منها بعد نفاذه ولو
كانت محررة في ظل القانون القديم ولايسري على ما استحق منها في ظل القانون القديم
فلو كان القدر الجائز فيه الايصاء هو
نصف التركة وحررت وصية بالنصف ثم صدر قانون جديد يحدد نصاب الايصاء بالثلث فقط
فان القانون الجديد ان كان صدوره ونفاذه
بعد الوفاة فتظل صحيحة ونافذه في النصف لان الموصي له قد اكتسب بموت الوصي حق في هذا النصف وإن كان
صدور القانون الجديد ونفاذه قبل وفاة االموصي فهو يسري على الوصية المحررة في ظل
القانون القديم فلا تنفذ الا الثلث فقط
استثناءات مبدأ عدم
الرجعية :
تورد على مبدأ عدم الرجعية بعض
الاستثناءات يجوز فيها المساس بالحقوق المكتسبة أي تجوز فيها رجعية القوانين
الجديدة .
1-النص
الصريح على الرجعية .
اذا خلا التشريع من نص صريح على رجعيتة
فلا يملك القاضي تطبيقه على الماضي والمساس بما تم اكتسابه فيه من حقوق
وعندما يتطلب الصالح العام الرجوع الي
الماضي ونقض ما اكتسب فيه من حقوق او تكون من مراكز قانونية او ترتب عليها من اثار
تصبح الرجعية ضرورة تفوق ضرورة الاستقرار في المعاملات .
أي ان المشرع قصد في رجعية القوانين الا
فيما يحقق مصلحة الجماعة يهون في سبيل تحقيقها الاخلال باستقرار المعاملات .
القوانين
المتعلقة بالنظام العام والاداب :
لئن كان المبدأ ان سريان القانون الجديد
مشروط بعدم المساس بالحقوق المكتسبة في ضل القانون القديم فاستثناء من ذلك يسري
القانون الجديد على الماضي فيمن الحقوق المكتسبة اذا كان متعلقا بانظام العام أو
الاداب فقواعد النظام العام والاداب قواعد امرة لا تجوز مخالفتها ومنها عندما يصدر
قانوناً بتعديل من الرشد فهو يسري على كل الاشخاص الذين لم يبلغوا بعد نفاذه هذه السن
الجديد
فيعتبرون قاصرين ابتداء من يوم نفاذه
رغم اعتبارهم راشدين في القانون القديم
الخروج عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد بإخضاع المراكز العقدية الجارية
للأثر المستمر للقانون القديم.
صـ365
القانون الجديد يسرى بماله من أثر مباشر
على المراكز القانونية السابقة والتي مازالت جارية في ظله سواء من حيث تمام ما بدأ
قبل نفاذه من تكوينها او أنقضائها أو من حيث أثارها المستقبلة التي تترتب منذ
النفاذ غير انه يرد على هذا المبدأ استثناء وحيد خاص بالعقود فالمراكز العقدية
الجارية التي تم تكوينها قبل نفاذ القانون الجديد وظلت قائمة ومنتجة لأثارها عند
هذا النفاذ تظل محكومه بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر
للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية فيستمر القانون القديم رغم تعديله
أو إلغائه في حكمها بعد نفاذ القانون الجديد سواء فيما يتعلق بأثارها المستقبلية
أو طرق انحلالها أو انقضائها.
الفرق
بين العقد والمركز العقدي وبين النظام القانوني:
فحيث يتعلق الامر بنظام قانوني تبقي
العقود الجارية محكومة في أثارها المستقبلية وطرق انحلالها بالقانون الجديد طبقاً لمبدأ الأثر المباشر دون
أن يجرى عليها حكم الاستثناء المقرر وهو الخضوع للأثر المستمر للقانون القديم
وبذلك وينحصر الأثر المستمر للقانون القديم في حكم العقود الجارية حيث لا يتعلق
إلا بنظام قانوني معين وعلى ذلك يكون أعمال مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد أو
أعمال الاستثناء الوارد عليه بتقرير أنه مستمر للقانون القديم مرتهناً بوجود او
عدم وجود نظام قانوني وذلك دون اعتبار لما قد يكون للقانون الجديد من صفة أمره
لتعلقه بالنظام العام والآداب فتظل العقود خاضعة في أثارها المستقبلة وطرق
انحلالها للقانون القديم وحده حتى ولو كان القانون الجديد أمر متعلقاً بالنظام
العام والآداب.
طالما أنه لم يخص أو يمس نظاما قانونياً
أي طالما يقتصر على دائرة العقود ويخاطب أطرافها بوصفهم متعاقدين فحسب.
لذلك فرغم تعلق القانون الصادر بتخفيض
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية للنظام العام فلا مساس له بالفوائد المستحقة بعد
نفاذه بمقتضى عقود مبرمة في ظل قانون قديم على أساس ما كان يقرره من حد أقصى مرتفع
فتظل هذه الفوائد واجبه الدفع بعد نفاذ القانون الجديد وتخفيضه حدها الأقصى لأن
الحد الذي كان مشروعاً وقت انعقاد العقد والمراكز العقدية تظل محكومة دائماً في
أثارها المستقبلة بالقانون الذي تكونت في ظله رغم صدور قانون جديد معدل.
هذا ما
توصلت إليه ومن الله العون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق