من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

يحث قانوني حول حالات الطعن بالنقض في القانون الجنائي


  
حالات الطعن بالنقض في القانون الجنائي

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وبعد
فهذا بحث عن حالات الطعن بالنقض في القانون الجنائي وقد قتم ترتيبه على النحو الآتي:
أولا: حالات الطعن بالنقض في الإسلام.
ثانيا: حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.
ثالثاً: حالات الطعن بالنقض في القانون اليمني مع أحكام محكمة النقض اليمنية.
وقد تم كتابة ما تيسر في هذا الموضوع بإشراف من الأستاذ/عبدالعليم أمين الوافي .
نسأل من الله التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الطعن بالنقض في الإسلام

مدى وجود الطعن بالنقض في الإسلام:
يكون نقض الحكم في النظام الإجرائي الإسلامي لخطأ في تطبيق أحكام الشريعة في أربعة مواضع.
-         إذا وقع على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ، لأنه قضاء لم يصادف شرطة فوجب نقضه.
-         إذا وقع شبهة اعترت الحكم كأن يحكم لنفسه أو لأصوله أو فروعه أو احد أقاربه.
-         إذا سقطت ولاية القاضي أو انتهت أو تحددت من حيث المكان أو الزمان والأقضية ,وخالف هذا التحديد.
-         إذا حكم بعلم سابق ,أو ابدي رأيه في المنازعة مسبقاً ويمكن أن نجد مثل هذه الصورة في أقوال الفقهاء المسلمين ويتحقق ذلك عند ما يصدر الحكم في صيغة إنشائية غير مفصحة عن ثبوت الحق " كأن لم يقل حكمت أو الزمت فإن هذا ليس بحكم " أو صدر الحكم بناء على إجراءات تمت في سرية دون أن يكون ذلك لازما.
-         كما يمكن أن نجد مثل هذه الحالة من بطلان الإجراءات موجودة لدى فقهاء المسلمين ويتجسد ذلك في صورتين.
1-    بطلان لعدم اتخاذ إجراءات حتمت الشريعة الإسلامية اتباعها كما لو حكم القاضي من غير استناد لبينه أو إقرار أو عدم إعطاء الخصوم مهلة معقولة لإثبات ما يدعونه في مجلس القضاء أو الحكم بناء على قول خصم واحد دون سماع أدلة الخصم الآخر.
2-    بطلان الحكم لعيب في المداولة كأن يتداول أو يشاور العلماء بحقوق الناس لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس أو يتهم القاضي بالجهل(1)
-       أسباب نقض الحكم في الفقه الإسلامي
-  ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والأمامية إلى أن المحكوم عليه إذا أدعى أن الحكم القضائي الصادر ضده صدر غير موافق للشرع وأثبت تلك الدعوى فإن الحكم الأول ينقض في الأحوال الآتية:
1-  إذا كان مخالفا للكتاب العزيز أو السنة النبوية:[1]
-  ويتفق الفقهاء على نقض الحكم إذا خالف النص القاطع من كتاب أو سنة ، إلا أنهم اختلفوا في نقضه إذا خالف الدليل الظني فالحنفية والزيدية لا يجيزون نقضه كما لا يجيزون نقض الحكم بالنسبة للسنة إلا إذا كان الحديث متواتراً أو مشهوراً أما إذا كان الحديث قد رواه فرد عن فرد بأن كان آحادا فلا ينقض الحكم المخالف له .
-  إلا أن الشافعية والحنابلة والمالكية يرون أن الحكم ينقض إذا خالف السنة ولو كانت آحادا كالحكم باليمين والشاهد ويبدو أن رأي هذا الفريق هو الأرجح لأن معظم أحكام الشريعة ثبتت بأدلة ظنية.
2- إذا كان الحكم قد خالف الإجماع الثابت:
-  فقد انعقد إجماع أهل العلم على أن مخالفة الإجماع هي مخالفة للدليل القاطع مثل الحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد لأنه مخالف للإجماع.
-  لأن الأمة على قولين فيهما الأول أن المال كله للجد ، والثاني يقاسم الأخ الجد وكذلك قضاء القاضي لنفسه وهو باطل بالإجماع الذي انعقد على عدم جواز ذلك.
3-إذا خالف الحكم القياس الجلي:
-  وهو الذي قطع العقل فيه بنفي الفارق مثل قياس بطلان إجازة بيع المعدوم على بطلان بيع المعدوم وكذلك قياس المرأة على الرجل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) فيلحق بالرجل المرأة لأنها مثله في الحكم الشرعي .
4-إذا خالف الحكم الأصول الشرعية التقاضي:
-  كأن يصدر الحكم من قاضي جاهل وفقا لرأي الجمهور أو إذا أصدر الحكم في غير ولايته الزمانية والمكانية او في قضية هو غير صالح للنظر فيها لكونه متهماً كالحكم لنفسه.
-  أو لأقاربه أو حكم بالمخالفة لإجراء شرعي واجب الإتباع كعدم منح أجل للخصم  أو من غير استناد إلى بينه أو إقرار أو بدون أن استدعاء الخصم الآخر فإن حكمه يكون باطلا معرضا للنقض.(1)
-       نصت المادة (435) إجراءات جزائية : ( لا يجوز الطعن بالنقض ألا للأسباب التالية:
-       إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
-       إذا وقع بطلان في الحكم.
-       إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.).
المبحث الثاني
حالات النقض:
-       مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله.
-  الخطأ قد يكون موضوعياً وقد يكون إجرائيا فالحكم الذي يصدره القاضي على النزاع المعروض عليه قد يكون نزاعا اجرائيا وقد يكون نزاعا  عقابياً لعدم توافر اركان الجريمة أو الامتناع للعقاب أو توافر سبب الإباحة والخطأ الإجرائي يشوب الإجراءات التي يباشرها القاضي أما الخطأ في القانون فإنه يشوب قضاء المحكمة في الدعوى وكل خطأ من القاضي في الفصل في هذا النظام سواء تعلق بقانون العقوبات أو بقانون الإجراءات الجنائية هو خطأ في القانون ولا يشترط في النزاع الذي يفصل فيه القاضي أن يتمسك به أحد الخصوم فقط بل كل ما يجب على القاضي اثارته من تلقاء نفسه.
ماهية الخطأ:
-  يتخذ الخطأ في القانون ثلاث صور هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله وجميع هذه الصور تفيد عدم أعمال القانون على وجهه الصحيح الأمر يقتضي تدخل محكمة النقض لكي تراقب سلامة الحكم المطعون فيه بالنظر إلى القانون الواجب التطبيق.
-  ومخالفة القانون هو الخطأ المباشر في القانون ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وعدم اعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه مثل عدم الحكم بعقوبة تكميلية وجوبية أو أغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم اعمال قاعدة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وغيرها (1)
-  أما الخطأ في تطبيق القانون فيتحقق بأعمال نص قانوني على الواقعة أو على اجراءات الخصومة الجنائية مثل الحكم بعقوبة جريمة غير التي دين المتهم بها .
-  أما الخطأ في تأويل القانون فهو أنه عند تطبيق المحكمة للقانون تعطي له معنى غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسير مثل الخطأ في تفسيره معنى السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الإكراه كظرف مشدد في السرقة.
-  والخطأ في الصور المتقدمة يجب أن يكون واضحا في منطوق الحكم المطعون فيه حتى يكون النقض مقبولا فإذا كان المنطوق صحيحا في القانون فلا قيمة للأخطاء القانونية التي وردت في اسبابه مادامت هذه الاسباب لم تؤثر في منطوقه .
-  ولا قيمة للاسباب القانونية غير السليمة طالما كان المنطوق متفقاً مع القانون سواء لاستناده إلى أسباب سليمة في الحكم المطعون فيه أو بناء على اعتبارات قانونية صحيحة رأتها محكمة النقض دون أن ترد في الحكم المطعون فيه.
-       ومن واجب محكمة النقض أن تجد مدى مطابقة الحكم للقانون بأمرين
-       أولهما أن يكون ذلك بناء على الوقائع الثابتة في مدونات الحكم المطعون فيه، وثانيهما ألا يكون هناك دفاع جوهري التفتت عنه المحكمة.
-  ومن أمثلة على الخطأ في القانون، عدم الاختصاص، فيجوز الطعن على الحكم الصادر في الموضوع بأنه جاء مشوباً بالخطأ في القانون فيما يتعلق بقواعد الاختصاص، ويجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن المحكمة قضت خطأ باختصاصها بنظر الدعوى ومن الدفاع أيضاً عدم القبول ، فكل حكم صادر في موضوع الدعوى ينطوي حكماً ولزوماً على حكم ضمني بقبولها شكلاًَ ، ولذلك يجوز الطعن على هذا الحكم بالخطأ في القانون.(1)
تطبيقات قضائية :-
-  قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لعدم تبينها وجود تقرير الاتهام من بين مرفقات الدعوى خطأ في القانون وإذا صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان نهائيان متعارضان في دعوى واحدة أحدهما بإعتبار المعارضة كأن لم  تكن والأخر بإلغاء الحكم المستأنف و أعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر معارضة المتهم من جديد فهذا خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة الدعوى الواحدة بالفصل في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم فأن ذلك مما يعيب الحكمين ويستوجب نقضهما ومناط الطعن بالنقض في أمر التصحيح أن تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح أسم المتهم ولقبه .
-  إذا حرصت المحكمة في أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملاً للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت في منطوقة بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحده فهذا الحكم يكون متخاذلاً متعيناً نقضه .
-  والمعول عليه للقول بوجود خطأ في تطبيق القانون وأنما هو الوقائع التي  يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا الوقائع التي ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود في التحقيقات ومحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرد دعاوى لم تفحص ولم يعتبرها القانون عنواناً للحقيقة .
-       وإذا قضت المحكمة في الدعوى بتأييد حكمين متناقضين كان ذلك خطأ في تطبيق القانون .
التمييز بين الواقع والقانون :-
-  كل ما يعد من قبيل الوقائع في الدعوى يخرج عن أختصاص محكمة النقض ويعد قضاء محكمة الموضوع في شأنه نهائياً فلا يحق لمحكمة النقض أن تناقش قضاءها في هذا الشأن أو تنسب أية خطأ أو تجري فيه تعديلاً ما .
-  فالمنوط بها يقتصر على مجرد النظر في مدى صواب تطبيق القانون على هذه الوقائع والوقائع تعني الأحداث ,أي كل ما حصل وكان له كيان ذاتي فيعد من الوقائع عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية , وما قد يلحق به من ظروف وشروط عقاب وعناصر مفترضة ويعد من الوقائع الركن المعنوي للجريمة سواء كان قصداً أو خطأ .أما الركن الشرعي وما يتصل به من تجريم وإباحة وتكييف فيمثل جانب القانون في الجريمة والدعوى الجنائية فلا يصلح وجهاً للنقض الجدل حول ما إذا كانت الواقعة ثابتة أم غير ثابتة أو حصول الواقعة أو كيفية حصولها ,أو أن القصد الجنائي قد توافر لدى المتهم استخلاصاً من قرائن واقعية محددة .
ويخرج أيضاً قواعد الإثبات عن أختصاص محكمة النقض لأنها متعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها ويتعلق بحق أو الاقتناع القضائي الذي يطلق لقاضي الموضوع أن يستمد اقتناعه من أي دليل بيد أن هذه السلطة المطلقة يحدها بعض القيود فأخضعها لرقابة قضائية ,فمثلاً إذا استمد القاضي اقتناعه من دليل غير مشروع أو لم تتوافر شروط الدليل ,فأن محكمة النقض تراقب قضائه فيلزم أن يكون استنتاجه متفقاً مع المنطق السليم ,فأن جافاه كان لمحكمة النقض أن ترد إلى الاستنتاج السليم .
واثبات حصول الواقعة وكيفية حصولها وما لها من خصائص واقعية يمثل جانب الموضوع في الدعوى أما نسبة وصف قانوني إليها وتكييفها على وجه قانوني محدد واستخلاص النتائج المترتبة على هذا التكييف فهو جانب القانون فيها , فالقول بأنه صدر عن المتهم فعل معين هو فصل في الوقائع ,أي فصل في الموضوع ,ولكن القول بأن هذا الفعل يصلح ليقوم به الركن المادي لجريمة قضية هو فصل في القانون والقول بتوافر القصد لدى المتهم في القضية الجنائية استخلاصاً من قرائن قضية هو فصل في الواقع ولكن القول بأن هذا القضية هو ما يفيد به القانون في جريمة معينه هو فصل في القانون .(*)


أحكام النقض
1-   مخالفة القانون :-
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في السرقة اللتين دان بهما الطاعن على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ,وذلك أن الطاعن لم يعتدي على المجني عليه ويحدث به الإصابة موضوع التهمة الأولى إلا بقصد الخلاص من جريمة الشروع في السرقة موضوع التهمة الثانية ,مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ,وإذا كانت العقوبة لكل من الجريمتين في الحبس أو الغرامة دون الجمع بينهما ,ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الحبس والغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بألغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين .
"نقض 20/2/1982م س33صـ237"
-         لما كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ – وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها  ا لمطعون ضده – كنص الفقرة الأولى من المادة (283) من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا  تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تجاوز مائتين جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين ولما كان الحكم المطعون فيه  نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إذ قضى بحبسه ثلاثة شهور فأنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .(*)
"نقض 21/1/1973م س24صـ84"
2-   الخطأ في تطبيق القانون
- من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض .
"نقض 2/12/1982م س33صـ947"
- جرى قضاء محكمة النقض على أنه وأن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ,فأن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
نقض 27/10/1981م س 32 صـ 757.
- المصادر الوجوبية تقتضي أن يكون  الشيء محرماً تداوله على الكافة سوء منهم المالك والحائز والمحرز .ولما كان السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل ,فأن القضاء بمصادرة السلاح المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة يكون خطأ في تطبيق القانون .
"نقض 16/3/1983م س34صـ74"
3-   الخطاء في تأويل القانون :-
-         اشترط الحكم المطعون فيه في جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات – تولي الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطي المخدرات أو تعاطيه أجراً نظير ذلك , خطأ في تطبيق القانون وتأويله .
"نقض 23/2/1983م س34صـ54
-         استناد الحكم في أثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد  قيام الطاعن بتصريف المواد المخدرة بمقابل لحساب تجارة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد خطأ في تأويل القانون وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن بما يعيبه ويوجب مع النقض الاحاله.
"نقض 24/5/1983م س34 صـ136"
المبحث الثاني
بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
تمهيد :-
هذا الوجه من أسباب الطعن بالنقض يعتبر من أهم أوجه الطعون وهو ما يتعلق بالحكم الذي تصدره محكمة الموضوع وهو ما ينبغي بحث الحكم من حيث بياناته و تسبيبه وأوجه القصور فيه بشيء من التفصيل
المطلب الأول :- بيانات الحكم
وضع الحكم وتوقيعه وإصداره

تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ((يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وألا كان باطلاً . وتحرر نسخه من الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ,إذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين أشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادراً من قاضي فرد قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة استئناف المحافظة أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .
بينما في القانون المصري ثمانية أيام لتحرير نسخة الحكم الأصلية وإذا لم يتم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من إصداره يكون باطلا ما لم يكن صادراً بالبراءة .
إثبات الحكم :- يجري العمل على أثبات منطوق الحكم مرتين الأول في محضر الجلسة والأخرى بورقة الحكم ذاتها ,وتحرر عادة مستقلة عن محضر الجلسة ,بيد أنه ليس بشرط أن يكون إثبات الحكم في ورقة منفصلة عن محضر الجلسة ,بل يحرر في ظهره أو في نهايته .
وإثبات الحكم محرراً أمر واجب كما جاء في القانون ولم ينص القانون صراحة على وجوب قيام كاتب الجلسة بتحرير الحكم ,إلا أن هذا أمر مستفاد من أشتراط توقيعه عليه ,بيد أنه لا مانع من أن يحرر القاضي منطوق الحكم وأسبابه بخطه , وليس في الإجراء مخالفه تستوجب البطلان ,لأن كلمة تحرير محضر الجلسة بمعرفة الكاتب هي أن تفرغ القاضي للناحية الفنية في الدعوى منتفية في هذه الحالة
فالحكم بأسبابه يحرر في الغالب بعد النطق به ,وفضلاً عن هذا فأن عدم توقيع الكاتب على الحكم لا يترتب عليه  البطلان .
وإذا وقعت في الحكم بعض الأخطاء المادية عند تحريره فأنها لا تعيبه والعبرة في الحكم هي نسخته الأصلية التي يوقع عليها القاضي لا مسودته .
التوقيع على الحكم :
يفرق بصدد التوقيع على الحكم بين حالتين :-
الأولى :- إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية
ثانياً :- إذا صدر الحكم من محكمة مشكله من ثلاثة قضاة
أ- فأن  كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وجب على القاضي أن يوقع بنفسه عليه فأن حصل له مانع قبل التوقيع ,كما إذا انتقل إلى وظيفة أخرى أو أحيل إلى المعاش أو توفي ,فأما أن يكون قد كتب أسباب الحكم بخطه وعندئذ يجوز أن يوقع رئيس المحكمة على الحكم بنفسه أو يندب أحد قضاة المحكمة للتوقيع على نسخة تلك الحكم الأصلية بناء على تلك الأسباب وأما ان لا يكون القاضي قد كتب أسباب الحكم فيعتبر حكماً باطلاً لأنه بغير أسباب .
واشتراط المشرع أن تكون أسباب الحكم بخط القاضي مرجعه الاطمئنان إلى أنها صادرة منه وأن الحكم قد صدر في الدعوى بعد دراسة لها واطمئنانه إلى الرأي الذي أستقر عليه .(*)
ب-وإذا كان الحكم صادراً من دائرة الجنح المستأنفة أو الجنايات فيوقع عليه رئيس الدائرة , فأن حصل له مانع قام  بتوقيعه أي قاضي ممن اشتركوا في إصدار الحكم إذا قام مانع للقضاة لثلاثة الذين اشتركوا في الحكم فيعمل بالقاعدة السابقة .
ويلاحظ الآتي :-
1-    لا يشترط توقيع بقية الهيئة التي أصدرت الحكم ,ولكن متى كان أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى لم يشترك في الهيئه التي صدر الحكم فيهما ,ومع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم ,فأن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .
2-    التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل ,فيكفي فيه أن يكون من أي ممن حضروا المداولة وليس النص على أختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده ,إذا الرئيس كزملائه في ذلك .
تطبيقات وأمثله :-
1-   لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عند التأمل فيه [2]يرى أن أدلته في ذاتها مفهومه موصله إلى النتيجة التي خلص إليها .
2-   عدم التوقيع على الحكم الصادر من محكمة الجنايات قبل أقفال دور الإنعقاد لا يبطله.
3-   إن خلو الحكم الإبتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافيا لأسبابه دون زيادة عليه كان الحكم الاستئنافي باطلا يستند على اسباب لا وجود لها قانونا.
4-   تأجيل النطق بالحكم إلى ما يجاوز المدة المنصوص عليها قانونا لا يبطله .
5-   عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة على مسودة الحكم الذي اشترك في اصداره ولم يحضر النطق به لا يستوجب البطلان.
6-   جواز توقيع احد الاعضاء على الحكم إذا عرض للرئيس مانع قهري منعه من توقيعه .
7-   تحرير الحكم الاستئنافي على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد أيد الحكم الابتدائي اخذا باسبابه .
8-   العبرة في الاحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة.
9-   وجوب اصدار الحكم من جميع القضاة الذي سمعوا المرافعة في الدعوى.
10-                      عدم جواز توقيع القاضي على الحكم بعد زوال صفته.
11-                      عدم التزام القاضي بالتوقيع على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الاصلية.
12-                      عدم التزام القاضي الجنائي حدودا شكلية في تحرير الاحكام بل كل ما يتطلبه هو أن يبين الحكم بالادانة الواقعة بيانا كافيا وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه.
13-                      اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانها بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليها.
14-                      يترتب البطلان إذا ثبت أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع على المسودة لم يسمع المرافعة في الدعوى .
15-                      الخطأ المادي الذي يقع في الحكم عند نقله من مسودة لا يؤثر في سلامته.
16-                      بطلان حكم أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد وعدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
17-                      اغفال القاضي التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر على صحة الحكم.
18-                      العبرة في الاحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة تحضير للحكم.
أحكام النقض:
-         من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية فد رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر الاسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل اليها إذا الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كلها صادرة منها ولما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
نقض 17/5/1981م الطعن (3608لسنة 50 ق).
-         العبرة في الحكم هي نسخته الاصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية في الطعن من ذوي الشأن وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت اصلا أو مسودة لا تكون الا مشروعا للمحكمة لها كامل الحرية في تغييره وفي اجراء ما تراه في شأن الوقائع والاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن.
( نقض 16/4/1985م الطعن " 419" لسنة 55 ق).
بيانات الحكم:
الحكم الجنائي في تحريره ينقسم إلى ثلاثة اجزاء الديباجه- الاسباب- المنطوق.
ديباجة الحكم:
يقصد بديباجة الحكم ذلك الجزء أو الاجزاء الذي يأتي في مقدمة الحكم ويبين فيه بيانات باسم الذي صدر به واسماء واعضاء المحكمة وباقي الهيئة الداخلة في التشكيل وتاريخ اصدار الحكم ثم البيانات المتعلقة بشخصه وباقي الخصوم في الدعوى.
1-   بسم الله الرحمن الرحيم
2-   اسم المحكمة التي اصدرت الحكم.
نصت المادة (178) على وجوب ذكر المحكمة التي اصدرت الحكم باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية واغفال ذلك يترتب عليه بطلان الحكم نظرا لأن تجهيل المحكمة يؤدي إلى تجهيل القواعد التي روعيت في اختصاصها بنظر الدعوى وهو امر يتعلق بالنظام العام.
3-   تاريخ اصدار الحكم:
وإن ضرورة بيان اصدار الحكم انما يرجع الى كون الحكم من الاوراق الرسمية ولا شك ان الاوراق الرسمية إذا فقدت تاريخها فإنها تفقد المقومات اللازمة لوجودها.
وتاسيسا على ذلك قضى بأن ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ اصدارها والا بطلت لفقدها عنصر من مقومات وجودها ولا يرفع البطلان استكمال محضر الجلسة تاريخ اصدار الحكم فتاريخ صدور الحكم يجب بيانه في ذات ورقة الحكم لان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الجلسة عدا التاريخ .
4- اسم القضاة وهيئة المحكمة.
يجب ان يشتمل الحكم على اسماء جميع من اشتركوا في تشكيل المحكمة فيجب أن يبين بالحكم اسماء القضاة الذي حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وكذلك عضو النيابة وكاتب الجلسة ولا ضرورة لبيان ان القضاة الذين اصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وانهم امضوا على مسودته مادام ان ذلك مفهوم مما اثبته الحكم في صدره ولم يدع احدا انهم لم يتداولوا ولم يمضوا على مسودة الحكم.


5-البيانات المتعلقة بالمتهم وباقي الخصوم:
يجب أن يذكر بديباجة الحكم اسماء المتهمين وباقي الخصوم في الدعوى كالمجني عليه والمدعى والمسؤل عن الحقوق المدنية وبيان القابهم وصفاتهم وموطن كل منهم .(*)
ويكفي أن يذكر في الديباجة هذه البيانات ولذلك فإن عدم ذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في المنطوق لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه غير مجهل ولا يبطل الحكم اغفاله في الديباجة لمواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها.
الآثار المترتبة على اغفال بيانات الديباجة:
إن اليبانات السابقة هي التي يجب ان تتضمنها ديباجة الحكم غير أن ورود هذه البيانات في الديباجة ليس شرطا لصحته طالما أنها وردت في أي من اجزائه فالحكم في اجزائه المختلفة تعتبر مكملة لبعضها.
إلا أن الاغفال الكلي لإحدى البيانات السابقة يترتب عليه بطلان الحكم لأن هذه البيانات تعتبر جوهرية يترتب على تخلفها بطلان الحكم.
غير أن البطلان لا يقوم إلا حيث يكون هناك اغفال للبيان ويأخذ حكم الاغفال الخطأ الجسيم المتعلق بالبيان والذي يؤدي إلى تجهيله وسواء تعلق هذا الخطأ الجسيم بإسم اعضاء المحكمة او يمثل النيابة أو الكاتب أو الجلسة أو باقي الخصوم.
أما الأخطاء التي ترد على بيانات الديباجة والتي لا تؤدي في الوقت ذاته إلى التجهيل فلا يترتب عليها بطلان الحكم وانما تصحح وفقا لقواعد التصحيح للخطأ المادي.
وتأسيسا على ذلك قضى بأنه إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي اصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها واسماء المتهمين ووصف التهمة المسندة اليهم فيها فإنه يكون باطلا لا وجود له ويكون الحكم الذي ايده لاسبابه باطلا كذلك لاستناده الى حكم لا وجود له قانونا.
والخطأ في سن المتهم لا يترتب عليه بطلان طالما أن المتهم لم يطعن بانعدام اهليته أو نقصانها كما أن الخطأ في اسم وكيل النيابة لا تأثير له ما دام الثابت أن النيابة العامة كانت ممثلة في الجلسة والخطأ في اسم المتهم أو المجني عليه لا يترتب عليه بطلان ما دامت شخصية أي منهما لم تكن موضع شك وعموما فإن الخطأ أو السهو في بيانات لا يترتب عليه بطلان طالما يمكن تصحيحه وكان غير متعلق بالنتائج التي رتبت المحكمة عليها حكمها.
شروط صحة الحكم:
أولا: المداولة:
تدخل القضية في دور المداولة بمجرد انتهاء المرافعة فيها وتجب المداولة إذا كان القضاه المشكلة منهم المحكمة متعددين ويجوز أن يحصل اثناء انقضاء الجلسة كما يصح أن ينسحب القضاة بعد قفل  باب المرافعة الى غرفة المشورة وبعد تمام المداولة يعودون الى قاعة الجلسة فينطق رئيسهم بالحكم أما إذا كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فإنه يدرس القضية منفردا ويحكم فيها من غير مداولة على احد سواه.
ولا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا فإذا تغير احد القضاة الذين حصلت امامهم المرافعة بسبب الوفاة أو النقل يجب فتح باب المرافعة واعادة الاجراءات امام الهيئة الجديدة ولا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او تقبل منه ورقة او مذكرة فإن رأت استيفاء تحقيق وجب فتح باب المرافعة من جديد وتحصل المداولة سرا بين مجتمعين والحكمه من ذلك أن القضاة يكونون اكثر اعطاء ارائهم اذا تداولوا فيما بينهم مما لو تداولوا جهارا على مسمع من الجمهور فضلا عن اطلاع الجمهور على الخلاف في الراي مما يحط من كرامة هيئة المحكمة ويضعف قوة حكمها في النفوس وهذه القاعدة اساسية يبنى على مخالفتها بطلان الحكم .
ثانيا: علنية الحكم:
يجب أن تجري المحاكمة في جلسة علنية غير أن مراعاة للنظام العام والاداب يجوز ان تنظر الدعوى في جلسة سرية غير انه بالنسبة لاصدار الحكم فيجب صدوره في جلسة علنية حتى يحقق الردع اثره في النفوس باعلان توقيع العقوبة على كل من سولت له نفسه الخروج على احكام القانون.
الاخلال بقاعدة علنية الحكم يعد ماسا بالنظام العام موجبا لبطلانه ويجوز الطعن به امام محكمة النقض الا اذا تطلب الامر تحقيقا موضوعيا.
وتاسيسا على ذلك فقد قضى بأنه متى كان المدعى بالحق المدني قد تنازل امام محكمة الموضوع  عن الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لما شابه من بطلان في الاجراءات لعدم النطق به في جلسة علنية فلا يسوغ له التمسك به امام محكمة النقض لانه دفاع يتطلب بحثا موضوعا لا تختص هذه المحكمة ويجري العمل احيانا على حجز الدعوى لا صدار حكم في نهاية الجلسة ثم يحرر القاضي او رئيس الجلسة منطوقه ويتركه للكاتب لتتولي النيابة العامة الاشراف على تنفيذه وهو إجراء مخالف للقانون مبطل للحكم.
ثالثاً: النطق بالحكم:
لا يعتبر الحكم قد صدر بانتهاء المداولة، بل يلزم النطق به لكي يصير حقاً للخصم الذي يصدر لمصلحته، وينبني على هذا أن لكل قاضي أن يعدل عن رأية يطلب إعادة المناقشة مع زملائه، في أية لحظة قبل النطق بالحكم وأنه إذا توفي أحد القضاة أو زالت صفته ولو بعد إتمام المداولة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام هيئة جديدة.
والنطق بالحكم هو تلاوته  شفوياً ويكون ذلك في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية وهذه قاعدة أساسية يترتب على مخالفتها بطلان الحكم ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وهذه مقاعدة أساسية يترتب على مخالفتها بطلان الحكم ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وينطق بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة على أسبابة فلم يحتم القانون تلاوة الأسباب  مع المنطوق ولكن يلاحظ أن في كتابة الأسباب قبل النطق بالحكم ضمان لاستقامته فكتابة الراي قبل الجهر به تسمح بتقريره والتروي فيه وقد تؤدي إلى العدول عنه أو تعديله.
رابعاً: منطوق الحكم:
هو نص ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها وحصلت تلاوته في الجلسة ، بهذا الجزء من الحكم تتعين حقوق الخصوم فيما رفعت به الدعوى ولذلك فإنه هو الجزء الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه والجزء الذي يصح التظلم فيه بطرق الطعن المختلفة ويكتب المنطوق في الحكم بعد عبارة فهذه الأسباب ...حكمت المحكمة.
وكل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
ومن المسلم به أن الحكم يكون باطلاً إذا أغفل الفصل في طلب قدم للمحكمة بالطريق القانوني تعلن بالدعوى الجنائية أو بالدعوى المدنية.
وإذا تعددت التهم الموجهة إلى المتهم وجب الفصل في كل تهمة ومع ذلك لا يكون باطلاً إذا كان منطوق الحكم يفهم منه ضمناَ وبطريق اللزوم العقلي قرار المحكمة في الطلب وكان في أسباب الحكم ما يسد هذا النقص.
كأن نسبت تهمتان إلى شخص فقضت المحكمة بمعاقبته عن إحداهما فقط وظهر من الأسباب أنها لا ترى وجهاً لمعاقبته عن الأخرى.
وكذلك يبطل الحكم إذا ما جاء منطوقة مخالفاً لما حصل النطق به شفوياً .
خامساً: بيان الواقعة والنص القانوني في المنطوق:
كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه والغرض من هذا هو أن يكون القاضي على بينه من أمره عند تطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وأن يعلم المتهم على وجه الدقة بالأفعال التي يؤخذ عليها ونصوص القانون المنطبقة عليها وأن يكون في مكنه محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الوقائع.
والمقصود بالواقعة المستوجبة للعقوبة الأفعال التي صدرت من المتهم والتي تتوافر بها أركان الجريمة فلا يكفي أن تصف المحكمة بوصفها القانوني فليست في هذا أيضاحاً لأركانها القانونية وإنما يحوز لها أن تحيل في بيان التهمة على ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة إذا لم يحصل تعديل فيها كما يكفي بيان الواقعة في أسباب الحكم وللمحكمة الاستئنافية أن تحيل الحكم الابتدائي في بيان الواقعة.(*)
ويجب أن يشير الحكم إلى النص الذي حكم بموجبه وإلا كان باطلاً والمقصود بهذا ذكر رقم المادة أو المواد التي تشتمل على العقوبة المحكوم بها فلا يشترط أن تشير المحكمة إلى المواد التي تشتمل على تعريف الجريمة أو المحرم أو الظروف المشتركة أو سبق الإصرار.
ويكفي في بيان النص القانوني أن تحيل المحكمة على النص المقترح تطبيقه في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور مادامت ترى الأخذ به ويستوى بالإغفال الخطأ في ذكر النص.
والقانون لا يحتم بيان الواقعة والنص المنطبق إلا في حالة الحكم بالإدانة فلا يشترط ذلك البيان إذا حكم بالبراءة وإذا لم نقض إلا بالحقوق المدنية.
لذلك قضى بأنه يكفي لصحة الأحكام الصادرة بالبراءة أن يبين فيها سبب البراءة فإذا كان السبب هو عدم توافر ركن من أركان الجريمة فإن التحدث عن سائر الأركان لا يكون له محل فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم توافر ركن الكذب في البلاغ من المتهم فهذا يكفي ولا تكون ثمة حاجة للتعرض لباقي أركان الجريمة.
المطلب الثاني
 تسبيب الأحكام الجنائية:

1-  يجب أن يبين القاضي الجنائي الأدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدراً لاقتناعه فإذا كان تقدير القاضي للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة النقض إذ ليس لها ان تراقبه في تقديره إلا أن لها أن تراعي صحة الأسباب التي استدل بها على هذا الاقتناع وقد أوضحت محكمة النقض المصرية هذا القيد بقولها:
"إن الأساس في الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى أن مارتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل".
ويقصد بالأسباب ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه وفي تعبير أخر مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقة.
2-  وقد استقر الفقه والقضاء على أن أسباب الحكم يجب أن تتضمن بيان أدلة الثبوت فضلا عن العناصر المكونة للجريمة والمستوجبة للعقاب ويبدو هذا النص واضحاً في قول محكمة النقض أن الأسباب هي "تحرير الاسانيد والحجج المبنى  هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون"
ولقد استقر قضاء النقض على ضرورة مراعاة ضوابط معينة عند تسبيب الأحكام الجنائية والاستعانة بها في سرد الأدلة والاستدلال بها سواء تعلقت ببيان الواقعة وظروفها أم تعلقت بإثبات التهمة أم بغيرها وسواء تعلقت ايضاً بالرد على الدفوع القانونية الصرف أم بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية وطلبات التحقيق المعنية المتعلقة بهذه أو تلك .
ويمكن إجمال تلك الضوابط في ستة على النحو التالي:
1-    أن يبين الحكم مؤدي الأدلة عما ثبت من وقائع الدعوى وظروفها.
2-    أن يبين الحكم أوجه الثبوت والنفي والدفاع والدفوع بأدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق.
3-    أن تكون الأدلة وليده إجراءات صحيحة.
4-    ألا يقع في حيثيات الحكم غموض ولا إبهام.
5-    ألا يقع فيها تضاري أو تناقض.
6-    أن تصلح لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة.
وهذه الضوابط تسرى أيضاً على أحكام البراءة.
تنص المادة(31) إجراءات على أن:
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
"مرجع سابق صـ849،848"
- بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو البراءة:
يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على توفر الأركان المكونة للجريمة والظروف القانونية المشددة أو المخففة والمبررة للعقوبة التي صار توقيعها.
ولكل جريمة أركانها وظروفها الخاصة ولكن هناك ظروفاً عامة يجب توفرها في شخص الجاني أيا كانت الجريمة لتحمل المسئولية أو لتقريرها كالسن والعود والشروع والاشتراك وأسباب الإباحة وموانع العقاب وهذه كلها يجب بيانها.
وبيان الواقعة في الحكم أمر جوهري ويترتب على عدم بيانها بطلان الحكم وقابليته للنقض والغرض من وجوب اشتمال الحكم على هذه البيانات هو تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقه على الوقائع ولما لم يكن من وظيفتها إعادة النظر في موضوع فيجب أن تجد أمامها في الحكم كل ما يتوقف عليه توقيع العقاب وتقديمه ولا يكتفي أن يقتصر الحكم على مجرد وصف التهمة بوصفها القانوني بل يجب بيان الأفعال  الصادرة عن المتهم والمكونة للجريمة التي اعتبرت المحكمة أن هذا الوصف ينطبق عليها.
فينقض الحكم الذي يكتفي بالقول بأن المتهمين أدخلوا في ذمتهم أموالاً أميرية ولم يذكر الأعمال التي صدرت منهم أو أن المتهم استعمل طرق النصب والاحتيال على المجني عليه حتى تحصل منه على مبالغ دون إيضاح الأعمال التي أعدتها محكمة الموضوع مكونة لجريمة النصب كذلك في حالة العقوبة لوجود ظرف مشدد يجب بيان هذا الظرف.
ففي جريمة القتل يكفي أن يفهم دلالة من الظروف التي أثبتها الحكم وجود العمد أو سبق الإصرار أو أن أثر الجريمة قد خاب لأسباب خارجه عن إرادة الجاني في جريمة الشروع.
ولأجل معرفة بيان الواقعة يجب المقارنة بين الحكم ذاته وبين بيان التهمة في مقدمة الحكم التي تعتبر جزء منه فإذا اتضح من الجمع بين هذين الركنين أن الوقائع المكونة للجريمة مبينه بياناً كافياً كان الحكم صحيحاً.
قضى بأن الحكم يجب أن يكون مظهراً للواقعة التي عاقب عليها وإلا كان باطلاً.
كما قضى بأن الحكم الذي يعتبر  المتهم عائداً دون أن يبين سوابقه بل اكتفي بالإحالة على ورقة السوابق هو حكم باطل.
كما لا يجوز الإحالة على حكم صادر في دعوى أخرى بين خصوم أخرين أو بين نفس الخصوم مهما تشابهت الدعويان.
مرجع سابق صـ 850
أحكام النقض:
لما كانت المادة(31) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجع استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المسندة إلى الطاعن المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً،واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها كافة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
"نقض 31/5/1981م الطعن رقم725 لسنة50ق"
مرجع سابق صـ854
الإشارة في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
كل حكم بعقوبة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه أي نص قانون العقوبات الذي صار تطبيقه وتوقيع العقاب بموجبه أما نصوص قانون الإجراءات الجنائية فلا ضرورة للإشارة إليها وتكفي الإشارة إلى المادة المحكوم بموجبها ولا ضرورة لذكر الفقرة المنطبقة من هذه المادة إذا احتوت على جملة فقرات.
مرجع سابق صـ858
ما يترتب على عدم الإشارة إلى النص القانوني:
نصت المادة(310) إجراءات على أن كل حكم صادر بعقوبة يجب ان يشير إلى نص القانون الذي كان القاضي قد أخطأ وطبق نصاً أخر غيره مشتملاً على عقوبة أخرى كان الحكم قابلاً للنقض لهذا الخطأ في التطبيق ولكن في هذه الحالة لا تحكم محكمة النقض ببطلان الحكم لهذا السبب وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع للحكم فيها من جديد بل تصحح هذا الخطأ وتطبق المادة الصحيحة أي تطبق العقوبة الواردة بهذة المادة.
مرجع سابق صـ860
أسباب الحكم:
يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة معنى الأسباب في الفقه والقضاء:
بالرجوع إلى أحكام النقض نجد أنها صريحة في وجوب تسبيب الأحكام.
 فقد قضى بأن : "لا يكفي أن يقول القاضي في حكمه أن التهمة ثابتة على التحقيقات ومن شهادة الشهود والكشف الطبي والتحليل الكيماوي فإن مثل هذا الحكم يعتبر خالياً من الأسباب ويجب نقضه .
وأنما الواجب على المحكمة أن تذكر مضمون الشهود وغيرها من الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ثم ولأن تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها بما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم ويرفعون ما قد يرد على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولا تصلح الاسباب إذا كانت عباراتها لا تقنع احداً ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاَ لتتبين صحة الحكم من فساده .
مرجع سابق صـ 861- 862
- هل يطلب من القاضي أن يبين اسباب عقيدته؟
إذا كان من الواجب على القاضي أن يبين كل الظروف التي تتكون منها الجريمة وإلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب فإنه ليس ملزماً ببيان وتفصيل طرق الإثبات التي بنى اعتقاده بوجود هذه الظروف وتتطلب محكمة النقض بيان الأسباب الموضوعية والأدلة التي بنى القاضي عليها عقيدته  في الموضوع لإقناع الخصوم والجمهور ومحكمة النقض بصحة الحكم في الموضوع.
مرجع سابق صـ863
رقابة محكمة النقض على الأسباب:
قررت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تقدر التحقيقات وشهادة الشهود وان تستلخص منها الوقائع التي تعتقد بثبوتها وتبني عليها حكمها بالإدانة أو البراءة وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحسب وإذا كان لا أثر لها في شيء منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يكون ابتداء للوقائع واعتزاماً لها من الخيال وهو ما لا يسوغ لها إثباته وأن استدلال المحكمة  على مسألة جوهرية بشئ لا وجود له في التحقيقات ولا محاضر الجلسات يبطل الحكم ويوجب نقضه.
وهذا صريح في أن لمحكمة النقض أن تراقب الموضوع في وزن الأدلة وفي استنتاج الوقائع منها ومطابقة هذا الاستنتاج  للعقل وتمشيه مع وقائع الدعوى وظروفها .
مرجع سابق صـ864
وجوب الفصل في كل التهم وكل الطلبات والدفوع:
يجب أن تفصل المحكمة في قرار مسبب من الوجهة القانونية في كل تهمة وكل طلبات التحقيق او الدفوع المقدمة من الخصوم.
وبناء على ذلك يبطل الحكم إذا أغفل الفصل في الدفع المقدم بعدم الاختصاص أو بعدم صحة الاستئناف أو بسقوط الدعوى بمضى المدة أو باعتبار الواقعة دفاعاً شرعياً أو بملكيه المتهم للشيء المدعي إتلافه.
وكذلك يبطل الحكم إذا أغفل الفصل في طلب من طلبات التحقيق أو إذا رفضت بدون بيان الأسباب القانونية كرفض طلب النيابة إجراء تحقيق تكميلي أو رفض تقديم الدليل المعروض من المتهم كسماع شهادة شاهد وكذلك يبطل الحكم الاستئنافي باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا لم يرد على عذر المرض الذي قدمه وكيل المتهم.
وعلى وجه العموم فإن القاضي يجب أن يسبب حكمه من الوجهة القانونية فيما يتعلق برفض طلبات التحقيق وتقديم الأدلة ولكنه إذا لم يعول على الدليل لا عليه لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الخاصة به ولا يدخل تحت رقابة محكمة النقض.
وإذا كان القاضي غير مطالب ببيان الأدلة التي اعتمد عليها فهو كذلك غير مطالب بالرد على الأدلة التي لم يعول عليها وبناء على ذلك لا يكون من أوجه النقض عدم تكلم المحكمة على ما شهدته شهود النفي بوجود المتهم في جهة يستحيل معها ان يكون هو المرتكب للجريمة وعلى وجه العموم ليست المحكمة مطالبة بالرد على جميع الأدلة المقدمة من المتهم وأقوال شهوده .
مرجع سابق صـ866
الأسباب الضمنية:
ولا يلزم أن تكون الأسباب صريحة بل يجوز ان تكون ضمنية والاسباب الضمنية هي التي يكون موضوعها الفصل في طلب من الطلبات ولكنها تبرر الفصل في طلب أخر أو التي أنطوت تحت عبارة عامة أو التي تنتج من الفصل في التهمة.
وبناء على ذلك حكم بوجه عام بأن الفصل في التهمة يبرر ضمناً للفصل في طرق الدفاع المقدمة من المتهم كطلب احتياطي لتعيين خبير أو بإيقاف الدعوى كما يبرر ضمناً الحكم في المصاريف.
مرجع سابق صـ867
غموض الأسباب:
لا تعتبر الأسباب إلا إذا كانت واضحة جلية فيبطل الحكم إذا كانت أسبابه غاضمة وغير كافية بحيث لا تظهر معها فكرة القاضي كما إذا لم يتضح من حكم البراءة إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن الفعل غير ثابت أو رأت أنه لا يعاقب عليه القانون لأنه في الحالة الأولى تخرج عن مراقبة محكمة النقض بخلاف الحالة الثانية.
تناقض الأسباب:
إذا كانت الأسباب متناقضة فإنه يلعى بعضها بعضاً ويكون الحكم خالياً من الأسباب وكذلك فإن منطوق الحكم هو نتيجة أسبابه ويترتب عليهما فهم  حقيقة معناه وتحديد مرماه والاثنان يرتبطان إحداهما بالأول ويكونان مجموعاً غير  قابل للتجزئه فالتناقض بين الأسباب والمنطوق يعتبر بمثابة عدم وجود أسباب فيبطل الحكم الذي يصدر بالبراءة لعدم ثبوت التهمة إذا كانت الأسباب تؤيد ثبوتها كذلك إن كان هناك تناقض بين الوقائع التي أثبتها القاضي والنتيجة التي استنتجها من تلك الوقائع فيما يتعلق بوجود القصد الجنائي ولمحكمة النقض الفصل في هذا التناقض.
مرجع سابق صـ869

الخطأ في بعض الأسباب إذا لم يؤثر في الحكم:
الخطأ في الأسباب لا يكون في ذاته سبباً للبطلان إلا إذا أدى إلى الخطأ في النتيجة التي وصل إليها القاضي في منطوق الحكم فإنه لا يجوز الطعن بالنقض في أسباب الحكم بل الطعن يكون في نفس الحكم فلا عبرة بالخطأ في بعض الأسباب إذا بقى الحكم صحيحاً بناءً على باقي الأسباب.
أسباب تقدير العقوبة:
فيما يتعلق بالعقوبة فلا يتحتم سوى ذكر المادة التي قضى بها ولا يلزم ذكر الأسباب المتعلقة بتحديد مقدارها ما دامت لم تخرج عن الحدود المبينة في المادة المنطبقة المذكورة.
أسباب الأحكام الاستئنافية:
الأحكام الاستئنافية كسائر الأحكام يجب أن تشمل على الأسباب التي بنيت عليها.
1-     الأحكام الصادرة بالتأييد:
إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي وكانت أسبابه وافية فيكفي أن تستند إليها بطريق الإحالة عليها بدون ضرورة لاعادة ذكرها أو إضافة شيء إليها كأن تقول" حيث أن الحكم الابتدائي في محله للأسباب الواردة به".
مرجع سابق صـ870
2-    أسباب الأحكام الاستئنافية الصادرة بالإلغاء أو التعديل:
إذا ألغت المحكمة الاستئنافية حكم محكمة أول درجة وجب عليها أن تذكر الأسباب التي دعت لذلك وتبين إن كان الإلغاء هو لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية.
مرجع سابق صـ873
مسائل متنوعة من أحكام النقض
ضوابط التسبيب:
- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يكون في غير محله.
" نقض14/6/1981م الطعن 231 لسنة51ق"
- التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الآمرين قصدته المحكمة.
"نقض 4/10/1983 الطعن1325 لسنة53ق"
مرجع سابق صـ875
-         من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين الادلة التي استندت اليها المحكمة وأن يورد كلا منها في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة  ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة.
( نقض 3/4/1985م الطعن 602 لسنة 55 ق).

التسبيب المعيب:
-         من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير أن ذلك مشروطا بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده لم يعرض للدليل المستفاد من المعاينة حسبما هو ثابت بالمفرادات المضمومه ولم تدل المحكمة برايها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة به الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يتبين معه نقضه.
( نقض 8/2/1984م الطعن 2038 لسنة 5 ق).
مرجع سابق صـ882

في ضوابط التسبيب:
التسبيب غير المعيب :
ليست المحكمة ملزمة بأن ترد على كل نقطة يثيرها الدفاع عن وقائع الدعوى وادلتها ما دامت هي  قد استوفت اركان الجريمة والادلة القائمة على توفرها وبحثت النقط الجوهرية المرتبطة بذلك.
فوصف الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليس من الاركان الجوهرية الواجب بيانها في الحكم فإذا اغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه.
مرجع سابق صـ887

ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل:
الخطأ المادي البحت لا يؤثر في سلامة الحكم وسقوط كلمة سهوا من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته مادام المعنى المفهوم من الحكم لا يستقيم الا على اساس وجود هذه الكلمة والخطأ في رقم المادة المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وخطأ الحكم في بيان سبب وجود شهود الواقعة في مكان الحادث لا يؤثر في نتيجة وتحديد وقت وقوع الحادث لا يؤثر في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالادلة التي ساقها الى أن الشاهدين قد رايا المتهم وتحققا منه وهو يطلق النار على القتيل وعليهما.
مرجع سابق صـ888





المطلب الثالث
التزام المحكمة بالرد على الدفاع
 الجوهري والإخلال بحق الدفاع

الطلب الجازم:
إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية بمعنى أن يكون الفصل في الطلب  لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه .
مرجع سابق صـ890

الطلب غير الجازم:
1-    التساؤل لا يعد طلبا جازما وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن تسأؤل المدافع عن المتهم " عن معاينة النيابة لمكان الحادث" لا يعد طلبا جازماَ إذ هو لا يعد أن يكون تعييبا لتحقيق النيابة .
2-    إذا صيغ الطلب في صيغة رجاء لا يكون جازما.
3-    الطلب الذي يكون القصد منه اثارة الشبهة في ادلة الإثبات ولا  يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصوله لا يكون طلبا جازما.
4-    إذا كان موضوع الطلب غير لازم للفصل في موضوع الدعوى المنظورة وغير منتج فيها لا يعد طلبا جازما وقضت محكمة النقض بأن مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان الارتباط ودون الدفع بانطباق المادة (32) من قانون العقوبات هو ما تلتزم المحكمة بإجابته او الرد عليه.
5-    إذا كان الطلب مجهلا فهو طلب غير جازم وقضت محكمة النقض على ذلك بأنه متى كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة إن الدفاع عندما طلب ضم تحقيقات الادارة التي نوه عنها ولم يبين سبب هذا الطلب فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد عليه.
6-    إذا كان الطلب على سبيل الامكان وليس القطع ولم يكن مصمما عليه فإنه طلب غير جازم .
7-    إذا لم يصر الدفاع في طلباته الختامية على طلبه فإنه لا يعد طلبا جازما.
8-    إذا كان طلب الدفاع غير صريح فهو طلب غير جازم.
9-    أن يعيب الدفاع لاجراء معين بما يراه فيه من نقص دون التمسك بطلب استكماله لا يعد طلبا جازما.
مرجع سابق صـ891-894





المبحث الثالث
تطبيقات عملية قضائية

ماهية الإخلال بحق الدفاع:
هو حرمان المتهم من ابداء اقواله بكامل الحرية أو اهمال الفصل في طلب صريح من طلباته الحقيقة او في الدفوع الفرعية التي يبديها أو في دفاع جريمة خاص بعذر قانوني من الاعذار المبيحه أو المانعة من العقاب.
-         إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الاثبات في جناية قتل مستندا الى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على المجني عليه وتحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل اثبتت في حكمها ما لايعنيه فإن الحكم يكون مخلا بحق الدفاع.
-         وإذا كانت الادلة تفيد أن المتهم لم يوقع مثل الضرب على المجني عليه الا بعد أن بدأة هذا بالضرب فإن عدم تحدث المحكمة عن حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها الدعوى بما يثبتها يكون قصورا واخلالا بحق الدفاع.
-          
أحكام النقض:
من المقرر إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض فإن في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه).
نقض 14/11/1984م الطعن 336 لسنة 54 ق.

ما لا يعتبر اخلالا بحق الدفاع:
-         مجرد الاختلاف في تقدير المسافة بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي ردا خاصا مادام مبينا على اصل ثابت في الدعوى.
-         متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد الى الضرب المفضي الى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القتل وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة دون اسناد واقعة مادية او اضافية عناصر جديدة تختلف عن الاولى فإنه لا يحق للمتهم اثارة دعوى الاخلال بحقه في الدفاع .
-         لا يترتب على محكمة الموضوع: إن هي التفت عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن حجة الصواب.
-         إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اجابته الى طلب لم يبره أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.

أحكام النقض:
-         إن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب ان هي اغفلت الرد عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع  الطاعن واطرحه للاسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
( نقض 1/11/1984م الطعن 671 لسنة 54 ق).
-         لما كان طلب مناقشة الخبير – كما اثبت بمحضر جلسة المحاكمة لا يتجه مباشرة الى نفي الفعل المكون للجريمة بل لاثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي أطمأنت اليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه التفتت عن اجابته طالما هو ليس من شأنه أن يؤدي الى البراءة أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى.
( نقض 18/12/1984م الطعن 1835 لسنة 54 ق).
مرجع سابق صـ902

أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني:
حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز فيها بالنقض فحصرتها في الحالات التالية:
1-   إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.
2-   إذا وقع بطلان في الحكم.
3-   إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وهذه الحالات قد بينها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة الاضافة اليها  أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
ولما كان مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة (431) ا.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والاشراف على التزامها به وذلك بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها يقتصر على هذه المسائل فقط ومؤدي ذلك انه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما نستخلصه محكمة الموضوع .
ومقتضى ذلك هو أن المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنيا على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع او تحتاج الى اجراء تحقيق فيها.
وعلى ذلك لا يجوز أن يستند الطعن بالنقض إلى خطأ محكمة الموضوع في تحديد وقائع الدعوى أو تقديرها فهذه المحكمة تفصل في جانب الوقائع من الدعوى او تقدرها على وجه بات لا تقبل بعد ذلك جدلا كما لا يجوز ان يستند الطعن بالنقض الى خطأ مادي شاب الحكم.

السبب الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
المقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون أو خطأ الحكم في تطبيق  القانون الموضوعي أو تفسيره.
والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به ايضا القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد  أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعى بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرق كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق  نص خيانة الأمانة.(*)
ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثلة هذه الحالة أن يقيم  الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة او مانع أو مسؤولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يفضي بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون .

السبب الثاني : وقوع بطلان في الحكم:
تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث اجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا قد شاب الحكم.
ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم الا يستند الى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبة أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في اجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضي على اصدار الحكم – الصادر بغير البراءة- خمسة عشر يوما دون تحريره بأسبابه كاملا والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثله العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي اصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم كذلك خلوه من الاسباب أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري او اغفال مناقشة ادلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم ... الخ.

السبب الثالث: وقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم:
تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا ولكنه لم يشب الحكم في ذاته وانما عاب الاجراءات السابقة عليه والتي استند اليها فأمتد من ثم هذا العيب إليه .
وسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الارشادية لا يترتب عليه البطلان .
ويستوي في البطلان أن يكون مطلقا أو نسبيا .
على أنه إذا كان البطلان نسبيا فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به امام محكمة الموضوع إذ أن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به.
ومن ثم لا تجوز أثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجبا تحقيقا موضوعيا إذا لا شأن لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهد بذاته على صحته وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين :
الأولى : أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند اليها مباشرة .
الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم .
ويترتب على ذلك أن لا يصلح سببا للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.
والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعي غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الاثبات,.
على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الاجراء قد اتبع فلا يجوز اثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة (435) أ.ج .(1).
وسوف نبين بشئ من التفصيل السبب الثاني والثالث:
الفصل الاول شروط صحة الحكم:
ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفة عملا إجرائيا مجموعة من الشروط تكون لازمة لاعتباره صحيحاً بحيث إذا فقد شرطا منها كان باطلا أو معدوما بحسب الأحوال.
الشرط الأول: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا منعقدة له الولاية والاختصاص النوعي والمكاني لنظر الدعوى.(2)
الشروط الثاني : أن يصدر بعد مداولة قانونية.
الشرط الثالث: أن يكون النطق بالحكم في علانية.
الشرط الرابع : أن يتضمن البيانات التي يتطلبها القانون.

المبحث الأول
 صدور الحكم بعد مداولة قانونية.
نصت المادة (368) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون صدور الحكم بعد المداولة القانونية حيث ورد فيها ما يلي: ( إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة ... الخ).
تعريف المداولة:هي تبادل الرأي بين القضاة الذين تتكون منهم المحكمة حول وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها والتوصل إلى إصدار الحكم الصحيح بشأنها.

قواعد المداولة:

القاعدة الأولى: يتعين أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين وتطبيقا لذلك يكون الحكم باطلا إذا حصلت المداولة في حضور بعض أعضاء المحكمة وغياب بعضهم .

القاعدة الثانية: أن تجري المداولة بين القضاة سرا وقد سبق شرح هذه القاعدة .

القاعدة الثالثة: يتعين أن يشترك في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وحضروا جلسات المحاكمة جميعها أو معظمها.

القاعدة الرابعة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تعود لمباشرة أي إجراء من   إجراءات المحاكمة .

القاعدة الخامسة: تصدر الأحكام بأغلبية آراء القضاء الذين تتشكل منهم المحكمة يراجع ما جاء في البحث بخصوص شرح هذه القواعد.

المبحث الثاني

النطق بالحكم

 

نصت المادة (270) إجراءات جزائية على أنه:

 ( يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطبق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها).

مدلول النطق بالحكم:

يكون النطق بالحكم في جلسة علنية مع موجز على الأقل لأسبابه إلا أن ذكر الأسباب لا يعتبر لازما ولا يصح أن يكون محلا للطعن.

علانية النطق بالحكم:

تعد العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم وعلة ذلك تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان أليه وإخطار الرأي العام بنتيجة المحاكمة وهي الفصل في الدعوى.

حضور المتهم أثناء النطق بالحكم:

نصت المادة (371) أ.ج : للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل إليها النطق ولو كان ذلك بإصدار أمر  بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس احتياطيا.

كما نصت المادة (373) ا.ج ( إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له الحق في الاستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك).

راجع شرح ذلك بما جاء في أول البحث.

المبحث الثالث

تحرير الحكم وتوقيعه

 

المادة (374) تتعلق لتحرير الأحكام حيث نصت على أن:

( تحرر الأحكام باللغة العربية ويبين في الحكم آلاتي :

المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه .

أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .

عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.

أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .

ما قدمه الخصوم من طلبات أو  دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.

بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.

أسباب الحكم ومنطوقة.

أما المادة (375) فتتعلق بإجراءات ايداع مسودة الحكم ومواعيده وقد سبق ذكرها تحرير الحكم واثباته:

مسودة الحكم ونسخته الاصلية يترتب على عدم ايداع مسودة الحكم ملف القضية بطلان .

راجع ما سبق شرحه.

ومن أحكام المحكمة العليا بهذا الصدد السابقة القضائية التالية:

القاعدة القضائية: إذا لم تودع مسودة الحكم ملف القضية لحقه البطلان .. عدم إيداع مسودة الحكم الاستئنافي في ملف القضية يجعله باطلا طبقا لنص المادة (375) وهذا البطلان يعتبر بطلانا متعلقا بالنظام العام طبقا لنص المواد           (369- 397) أ.ج والذي تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها.

وطبقا لقرار الدائرة العسكرية (76) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 11/6/1420هـ الموافق 2/9/1999م فإنه :

( إذا لم ترفق مسودة الحكم في ملف القضية يستوجب معه البطلان للحكم).

التوقيع على الحكم:

طبقا لنص المادة (375) أ.ج يكون التوقيع على الحكم بحسب الأصل من رئيس المحكمة التي أصدرته وكاتبها والتوقيع على الحكم أو مسودته يعد شرطا لنشوئه واكتمال أركانه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر منعدما .

راجع شرح ذلك بما جاء في البحث.

ميعاد التوقيع على الحكم:

القاعدة في القانون اليمني هي وجوب التوقيع على الحكم في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أي النطق به وألا كان باطلا.

ولم ينص القانون على البطلان صراحة ألا أنه مستفاد من وجوب تسليم صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم التوقيع على الحكم في الميعاد ويكون إثبات عدم التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني بشهادة تصدر من قلم الكتاب يثبت فيها المختص أن صاحب الشأن قد توجه إلى قلم الكتاب لاستلام نسخة الحكم فلم يجده وقت تحرير الشهادة.

 

 

 

الفصل الثاني

البيانات الواجب توافرها في الحكم

المبحث الأول: مشتملات الحكم

 

يتكون كل حكم قضائي من أربعة أجزاء رئيسية هي الديباجة والأسباب والمنطوق والتوقيع عليه .

ديباجة الحكم :

نصت عليها المادة (374) أ.ج .

أولا: اسم المحكمة وتاريخ الحكم.

يعد بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الجوهرية فهو السبيل إلى مراقبة تطبيق قواعد الاختصاص بحيث يترتب على إغفالها بطلان الحكم لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأن لم يكن .

ويستلزم نص القانون أن تحمل ورقة الحكم تاريخ صدوره وخلوه من تاريخ صدوره يجعله مشوبا بعيب يدخله دائرة البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه.

والبطلان نسبي أي أن لكل ذي شأن أو مصلحة أن يتمسك به أمام المحكمة الأعلى ولكن لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهو الرأي السائد فقها وقضاء. (*)

ثانيا: أسماء القضاة:

يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة المشكلة منهم المحكمة وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية كذلك كاتب الجلسة لأن وجوده يعد مكملا لتشكيل المحكمة القانوني .

ثالثاً: البيانات المتعلقة بالخصوم:

رابعا: تاريخ ارتكاب الجريمة ومحل ارتكابها.

يحدد تاريخ ارتكاب الجريمة مبدأ سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها أما محل ارتكاب الجريمة فقد تكون له أهمية كركن من أركانها آو ظرف مشدد لها.

خامسا: مراحل الدعوى ورأي النيابة:

سادسا : طلبات الخصوم ودفوعهم:

يجب أن يتضمن الحكم ما اشتملت عليه الدعوى الجزائية من طلبات ودفاع ودفوع وملاحظات وما استند أليه الخصوم من الأدلة والبراهين والحجج الواقعة والقانونية فإذا خلا الحكم من ذلك كان مآله النقض.

كما في السابقة القضائية آلاتية:

قرار الدائرة قرار الدائرة العسكرية رقم (106) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 7 شعبان 1420هـ الموافق 15/11/1999م.

الموجز:

إذا لم يشتمل الحكم المطعون فيه على أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد – حكمه.



القاعدة القانونية:

إذا اكتفى الحكم المطعون  فيه على تأييد الحكم الابتدائي في جميع فقراته دون ذكر لأدلة الخصوم ودفعهم والأسباب والأسانيد القانونية عد باطلا لمخالفته نص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية أن صدور الحكم الاستئنافي رقم (208) لسنة 1416هـ المطعون فيه من محكمة استئناف الأمانة مبنياً حكمه على تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته ولكنه لم يشتمل على أدلة الخصوم وحججهم ود فوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد القانونية وهذا ما جعله باطلا طبقا لنص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية.

المبحث الثاني: أسباب الحكم

 

نص المادة (376) أ.ج :

( يجب على المحكمة آن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها

بالنسبة للتعريف والأهمية يراجع ما جاء في البحث.[3]

إذا لم تراع المحكمة حق الدفاع وأهمية التسبيب على النحو المبين بالقانون أو كان حكمها خلو من الأسباب كما تطلبها المشرع فإن مؤدى ذلك هو بطلان الحكم .

خصائصه:

يتسم التسبيب بالخصيصين التاليتين:

1- أنه وجوبي على المحكمة القيام به فيما تصدره من أحكام.

2- أن نطاقه عام فهو يسرى على أحكام الإدانة والبراءة على السواء كما يسرى على الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه .

شروطه:

1- أن تكون الأسباب مفصله واضحة 2- أن يبني التسبيب على وقائع وفروض لها أساس من الواقع 3- أن تكون الأسباب متسقة.

أجزاء التسبيب:

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

بيان النص القانون المنطبق على الواقعة المرفوعة بها الدعوى.

الفصل في الطلبات والرد على الدفوع الجوهرية.

التسبيب المعيب:

يأخذ التسبيب المعيب للأحكام صور متعددة في مجال التطبيق أهما ما يأتي:

الصورة الأولى: فساد الاستدلال:

ومن ذلك اعتماد الحكم على أقوال شخص وردت في التحقيقات الاولية دون أن يكون قد أدلي بأقواله كشاهد لدى المحكمة على الرغم من طلب الدفاع سماع شهادته أمامها إذ يعتبر عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم.

كذلك الاستناد إلى دليل يناقض ما هو ثابت رسميا في أوراق الدعوى وبناء عليه فإنه إذا كانت المحكمة قد أسست ثبوت خطأ المتهم على مجرد صدور حكم بات عليه في مخالفة وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ وتفصل في ثبوته لديها وارتباطه بالجريمة المنظورة أمامها وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.

الصورة الثانية: التناقض المعيب:

ويتحقق إذا كانت النتيجة التي أستخلصها الحكم من الوقائع الثابتة فيه متنافرة مع مؤداها القانوني كذلك إن من صور التناقض الذي يعيب الحكم ما يقع منه بين الأدلة التي بنت عليها المحكمة قضاءها .

الصورة الثالثة: خلو الحكم من الأسباب:

الصورة الرابعة : عدم ذكر مؤدي الأدلة:

وفي هذه الحالة فإنه لا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في الحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم على الاعتقاد بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يعتبر باطلاًُ.

الصورة الخامسة: الخطأ في الإسناد:

إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات بينما الحقيقة أنه لا أصل لها فيها يبطل الحكم لا بتنائه على أساس فاسد.

وبناء على ذلك فإنه إذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماع من شهود الإثبات على صحة الواقعة وكان ما قاله يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإن قضاءه يعتبر باطلا بسبب الخطأ في الإسناد.

الصورة السادسة: عدم الرد على دفاع المتهم

الصورة السابعة: الحكم المعيب بعدم التجانس والتهاتر في الأسباب.

أحكام محكمة النقض اليمنية

الموجز: تقدير الأدلة والوقائع من اختصاص محاكم الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا.

القاعدة: إن كل ما ورد في الطعن هو مناقشة لتقرير الخبير الذي هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام المحكمة العليا حيث أن الطعن لم يؤسس على سبب من أسباب النقض التي وردت على سبيل الحصر في المادة 453 أ.ج وسلطة المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات.

"القواعد القضائية ج1 طعن رقم(50) لسنة1417هـ صـ53"

الموجز: يتوجب توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في مداولة الحكم على مسودة الحكم وإيداعها ملف القضية.

القاعدة وحيث أن البين من الأوراق ومن الحكم أن مسودة الحكم المطعون  فيه لم تودع بملف القضية المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره كما أنه من البين من نسخة الحكم الأصلى أنه موقع من رئيس الشعبة وأحد القضاة والتوقيع الثالث لم يكن من عضو الشعبة القاضي"..." وإنما موقع من قاض أخر لم يشترك في سماع المرافعة كما هو واضح من محاضر جلسات المحاكمة ومن نسخة الحكم.

"القواعد القضائية طعن رقم(30) لسنة1420هـ صـ153"

الموجز :- إذا نشأ الحكم بإجراءات باطلة كان باطلاً

القاعدة :- إجراءات المحاكمة قد شابها البطلان في الإجراءات سواء منها ما هو أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف التي لم تبنته إلى ما سبق الإشارة إلية وهذا  كاف للقول بنقض الحكم الاستئنافي الذي يعتبر في الأصل قد نشأ بإجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل . (القواعد القضائية ج 1طعن رقم (356) لسنة 1420هـ صـ221)

الموجز :- عدم الالتزام بقواعد الاختصاص يعرض الحكم للنقض :

القاعدة :- أن القضية ابتدأن جنائية بنظرها أمام المحكمة  الجزائية ابتداء فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الجزائية وليس الشعبة الشخصية وفقاً لمادة (232) أ-ج

الحكم وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي ...الخ

نجد أن الملف خال من تحقيقات النيابة وكذلك من محاضر جلسات المحاكمة ومسودتي الحكم الابتدائي والاستئنافي .

وحيث أن القضية قد أبتدت جنائية بنظرها أمام المحكمة الجزائية فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الشخصية وفقاً للمادة (232) أ-ج ولما كان الأمر متعلقاً بالنظام العام فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (397) أ-ج فأنه بعد النظر والمداولة وإعمالاً لمواد (431,232,397) أ-ج فأن الدائرة تقرر الآتي :-

قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع .

نقض الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الشخصية وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف محافظة تعز للفصل في الموضوع مجدداً من قبل الشعبة الجزائية .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (382) 1418هـ صـ164)

الموجز :- الشكل هو الطريق الوحيد للولوج في الموضوع .

القاعدة :- أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي المدة القانونية ولما كان الشكل هو الطريق إلى النقاش في الموضوع فأنه يمتنع النظر في الموضوع الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً 443أ-ج

         ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (201) لسنة 1420هـ صـ190)

الموجز :- استئناف النيابة يعيد طرح القضية برمتها على محكمة الاستئناف .

القاعدة :-أن الحكم الاستئنافي في تقريره مدة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق به فأنه إنما أسس حكمه على نص المادة (426) أ-ج التي تقرر بأنه إذا كان الاستئناف مقدماً من النيابة العامة فأنه يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولما كان ذلك فأنه لا مجال للطعن من الطاعن ولا تأثير له ولا ورود له فالحكم فيما  ذهب إليه وقرره قد وافق صحيح الشرع  والقانون والجريمة جسيمة وعقوبتها قانوناً تزيد على ثلاث سنوات والحكم الابتدائي قرر الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض قد تعامل مع الجريمة الجسيمة بعقوبة غير الجسيمة وهذا مخالف للقانون في ماديته (16-17ق-ع) ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم 4لسنة 1417هـ ص149)

الموجز :-أ- بطلان الحكم الصادر بدون تعيين ولآيه قضائية .

ب- خلو الديباجة من ذكر عضو النيابة والقضاة الذين تولوا النظر وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم باطلاً وأن تم التوقيع في أسفل الحكم .

- القاعدة :- 1- أن نظر الدعوى ابتدائياً من القائم بأعمال المحكمة لا يعتد به قانوناً إلا إذا كان يملك ولآيه قضائية أولاً وابتداء بمعنى أنه قد تم تعيينه قاضياً طبقاً ووفقاً للإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية فإذا ما  ثبت ذلك أمكن عندها النظر في صحة أو عدم صحة التكليف من سلطة تملك هذه الصلاحية كان يكون من وزير العدل أو من رئيس محكمة الاستئناف التي يتبعها وفقاً للمادتين (64-65) من قانون السلطة القضائية رقم ( 1  ) لسنة 1991م , ولا ثبوت في الأوراق لما يؤيد أي من هذين الجانبين جانب الولاية القضائية وجانب التكليف ,و كذلك فإنما صدر عن القائم بالأعمال بصفته هذه وحدها يعتبر باطلاً والباطل لا يحتج به ولا يؤسس عليه .

2-أن الحكم المطعون فيه هو الأخر يعتريه به البطلان لعدم إعمال المادة (427أ-ج) ولعريه من أكثر البيانات المنصوص عليها في المادة (374أ-ج) لخلو ديباجته من ذكر عضو النيابة ومن ذكر قضاه الشعبة التي تولت النظر في الاستئناف وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم ولا يغني عن ذلك التوقيعات في مختم الحكم إذا لابد وأن تشرح في الديباجة على النموذج المطبوع رسمياً حتى تنتفي الجهالة ويعلم حال المحكمة التي أصدرته وإلى أخر ما هنالك من الموجبات التي توقاها المشرع في إفراغ الحكم على  النموذج الرسمي .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (18) لسنة 1418هـ صـ240)

-الموجز :- الحكم بتخير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة باطل وبطلانه متعلق بالنظام العام .

-القاعدة :- أن الحكم المطعون فيه وقد شمله البطلان , ذلك أن  الحكم الابتدائي المؤيد من الشعبة الجزائية لم يطبق المادة (397) من قانون الإجراءات فيما يخص تحديد عقوبة واحدة لا تخيير  فيها ,حيث جاء النص في آخر المادة على النحو التالي (( ويعتبر تضمين الحكم تخيير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ))(القواعد القضائية ج1 طعن رقم (393)لسنة 1417هـ صـ90)

الموجز :- أهدار حق الدفاع والاضطراب المتدافع أمران  يوجب كل منهما استقلالاً نقض الحكم .

القاعدة :- أن الحكم الاستئنافي لم يتضمن أي إشارة إلى عريضة استئناف النيابة العامة ولا إلى رد المتهمين سواء على المدعي بالحق الشخصي أو استئناف النيابة العامة وهذا يعتبر في حد ذاته إهدار لحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم . 

أن  قول الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً لتعدد الطعون في الوقت الذي لا يوجد لهذه الطعون أي مكان في مدونة الحكم الاستئنافي مما يجعله مضطرباً فتارة نشير أن الطعن قدم بعد فوات الميعاد وهذا يقتضي رفضه من حيث الشكل وفقاً للمادة (421)أ-ج كما أن الحكم الاستئنافي خلا من أي سبب من الأسباب التي على أساسها بنى الحكم وذلك أمر متعلق بالنظام العام للمحكمة العليا التعرض له من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أي من الخصوم وفقاً للمادة (396) أ-ج مما يتعين معه نقض الحكم (القواعد القضائية ج1 طعن رقم (344) لسنة 1420هـ صـ125)

الموجز :- عند تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي فالواجب إبداء الأسباب و لا يكفي تصويبه للحكم الابتدائي .

القاعدة بالرجوع إلى ما أثاره أولياء الدم في عريضة طعنهم نجد أن الحكم الاستئنافي قد جاء مؤيداً للحكم الابتدائي بكامل فقراته ودون أن يشتمل الحكم الاستئنافي على أسباب جديدة كما لم يحل على أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده . فهذا خال من الأسباب التي بنى عليها حكمه خلافاً لما تقرره المـادة

(372)أ-ج مما يجعله باطلاً يتعين نقضه .

إذ لا يكفي القول أن حكم المحكمة الابتدائية هو الحكم القانوني والصائب فمحكمة الاستئناف ليست محكمة قانون بل هي محكمة موضوع لا تقتصر وظيفتها على مراقبة صحة تطبيق القانون بل يجب أيضاً أن تحقق وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى .

( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (228) لسنة 1420هـ صـ226)

الموجز:- عدم انطباق مادة التجريم على الواقعة /أثره:-

إذا استند الحكم على مادة في القانون لا تنطبق على فعل المتهم بطل الحكم وحيث أن ما أثاره الطاعن في البند أولاً مطروح للفصل في هذا الدفع بأسباب سائغة أما ما نعاه على الحكم في البند ثانياً له سند من القانون وأساس في الأوراق فالطاعنان أقتصر فعلهما على أخذ أدوات العمل وإعادتها إلى العمال وهو يعني عدم انطباق مادة الإسناد إلى فعل الطاعنين كون المادة (321)عقوبات تنص (( يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أ ضربه أو عطله بأية كيفية ...الخ ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أستند على قرار الاتهام الباطل لانتفاء تطبيق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين ولم تطبق المحكمة القانون التطبيق الصحيح مما يجعل حكمها باطلاً لابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعني ذلك أن الحكم قد شابه عيب من حيث تطبيق القانون الموضوعي .

(القواعد القانونية والقضائية الجزائية  طعن رقم (610)لسنة 1424هـ جلسة 5/4/2004م صـ70)  

الموجز- عدم تسبيب الأحكام وعدم ذكر الأدلة :-

عدم تسبيب الحكم وعدم بيانه الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم يستوجب نقضه .

-كما تبين أيضاً وقوع محكمة ثاني في نفس ما وقعت فيه أول درجه من القصور في المحاكمة ,ولعدم اشتمال الحكمين ابتداء واستئنافا على ذكره ألا دله التي ثبت صحة – الواقعة المنسوبة للمتهم فأنه يتعين لذلك القول بأن إجراءات المحاكمة في كلتا المحكمتين قد ثبت بالبطلان الموجب للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تسبيبه ولما شاب إجراءات المحاكمة من بطلان ولزوم إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م /لحج لنظر الاستئناف من جديد ,والفصل في القضية بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون.(القواعد القانونية والقضائية الجزائية طعن رقم (22-165)لسنة 1425هـ صـ23)


وجوه الطعن بالنقض :

لابد للطعن بالنقض من أسانيد معينه حددها القانون :-

فتنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن الطعن بهذا الطريق أنما يجوز في الأحوال الآتية:-

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

2- أذا وقع بطلان في الحكم .

3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

مخالفة القانون :-

فالسند الأول للطعن هو مخالفة حكم آخر درجة للقانون أو خطأ في تطبيق هذا الحكم في تطبيق القانون أو خطؤه في تأويل القانون.

ويراد بالقانون هنا القانون الموضوعي والقانون الإجرائي على حد سواء ويمكن أن نضرب مثالاً لكل من مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله .

فمخالفة القانون الموضوعي من قبيلها أن يقضي الحكم المطعون فيه بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة أو العكس .

ومخالفة القانون الإجرائي من قبيلها أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت عن المحكوم عليه بالحبس في حاله من الجائز فيها ذلك .

والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي من قبيله أدانة المتهم رغم توافر سبب مبيح لجريمة كالدفاع الشرعي يتضح توافره من سرد الحكم ذاته للواقعة والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الإجرائي .مثاله أن يقضي الحكم الاستئنافي بعقوبة تسوئ مركز المتهم حالة كونه الطاعن وحده بالاستئناف دون النيابة ,أو أن يقضي بإنقاص مبلغ التعويض المستحق عن ضرر الجريمة حالة كون الطاعن بالاستئناف هو المدعى المدني وحده دون المتهم ودون المسؤول عن الحقوق المدنية .

والخطأ في تأويل القانون الجنائي الموضوعي مثاله عدم الأخذ بالقياس في تطبيق قاعدة جنائية مبيحه .
والخطأ في تأويل القانون الجنائي الإجرائي من قبيله قضاء الحكم الاستئنافي بغرامة قدره خمسة جنيهات على المستأنف بمناسبة الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن مع أن هذه الغرامة لا يحكم بها إلا عند الحكم بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه(1)


(1)  راجع أصول الاجراءات الجزائية في الاسلام /د : حسني الجندي – صـ409.

(1)  راجع أصول قانون القضاء المدني/د: سعيد خالد الشرعبي- صـ 621
(1) طرق الطعن في الاحكام المدنية والجنائية /د: عبدالحميد الشواربي- صـ 812- 814
(1) مرجع سابق صـ815
(2) مرجع سابق صـ16
(*) مرجع سابق صـ 818
(*)  مرجع سابق صـ 820 ، 822
(*)  مرجع سابق صـ 827 ، 828
1)مرجع سابق صـ829
(*)  مرجع سابق صـ 836 ، 837
(*)  مرجع سابق صـ 842 ، 843
(*)  راجع المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية اليمني /د/ حسن علي مجلي صـ 280
(1)  مرجع سابق صـ 283
(2) نفس المرجع صـ 180.
(*)  مرجع سابق صـ 190-195
[3] )مرجع سابق صـ222-223
(1) راجع كتاب المحاكمة والطعن في الاحكام/د: رمسيس بهنام صـ 246-247

ليست هناك تعليقات: