بحث في مفهوم الأعمال الخطرة بالنسبة للنساء والأحداث
من
خلال بحثي وإطلاعي على بعض كتب شروح قانون العمل لم أجد تعريف معين بهذا اللفظ
لكنني سأضع فكرة معينة تؤدي نفس المعنى ثم أسرد بعض الأعمال التي ناقشتها مواد
قانون العمل اليمني والمصري تحت مسمى"القيود" الواردة على عمل النساء
والأحداث.
-
تبين لي أن مفهوم الاعمال الخطرة بالنسبة للنساء وهي الأعمال التي تتعارض وتكوين
المرأة الفيسلوجي والبدني وتتنافي مع أخلاقيات وقيم وتقاليد المجتمع ومساسها
بالآداب العامة أو بحيائها وعدم مراعاتها لتكوينها الفطري كونها ربة بيت وزوجة
إضافة إلى أضرارها الصحية.
بالنسبة
للأحداث هي للأعمال التي لا تتناسب وقدرته البدنية وتعيق نموه وتأهيله العلمي
وتكون أكثر إضراراً بصحته أو تساعده على الانحراف في كثير من الحالات:
*
القيود الواردة على عمل النساء في قانون العمل اليمني
تكوين
المرأة يختلف عن تكوين الرجل من الناحية الجسمانية والعاطفية والعقلية ومهما قيل
في أن المرأة تساوي الرجل فإن الحقيقة قد أثبتت أن تكوينها يختلف فالمرأة كونها
الله سبحانه وتعالى لتكون مربيه وأم وربه بيت ولهذا فإن أي عمل تقوم به غير
الأعمال التي تتفق مع تكوينها الجسماني يؤثر عليها من الناحية الصحية والنفسية
كذلك لا تستطيع أن تؤدي الأعمال الشاقة التي يقوم بها الرجل لاسيما تلك التي تحتاج
إلى جهد جسماني كبير.
وإن
نجحت في بعض الاعمال الإدارية والفكرية كذلك تفكيرها أقل من تفكير الرجل ونتيجة
لذلك فإن القوانين قد وضعت قيوداً على عمل المرأة لا تنطبق على الرجل مراعية
تكوينها الفيسلوجي.
والقانون
اليمني كغيره من القوانين وضع قيوداً معينة على عمل النساء قد تكون أوسع في
مدلولها من القوانين الأخرى باعتباره ينطلق من المفهوم الإسلامي لعمل المرأة
ويتمشى مع التقاليد الوطنية والاجتماعية والاعراف.
وإذا
كانت المادة(42) من قانون العمل تنص على أن (تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط
العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز)
فإن
هذا التساوي من حيث الاجور والالتزامات الواجبة على العامل وعلى رب العمل والشروط
والعلاقات التي تنص عليها في العقد لكن القانون يراعى خصوصيات المرأة التي أشرنا
إليها أنفا فهو يراعى طبيعة المرأة وقدرتها الجسمانية كما يراعى حالتها الصحية
ويراعى المرأة من الناحية الحلقية والدينية والاجتماعية ويراعى الدور الذي تقوم به
المرأة في المجتمع باعتبارها زوجة وأم وربة بيت ومنشأة أجيال.
هذه
الاعتبارات راعاها المشرع عند وضع قانون العمل في المواد من (43-47) على النحو
التالي:
تنص
المادة(43) على أنه (1- تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل
في شهرها السادس أو إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة
لأسباب صحية بناءً على قرار طبي معتمد.
2-
تبدأ احتساب ساعات عمل المراة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى
نهاية الشهر السادس).
المادة(44): لا يجوز تشغيل المرأة ساعات
عمل إضافية اعتباراً من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها
العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع.
مادة(45) : 1- يحق للعاملة الحامل أن
تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها ستين يوما .
2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل
المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
3
- تعطى العاملة الحامل عشرين يوماً إضافية إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك
في الحالتين التاليتين :
أ-
إذا
كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب-
إذا
ولدت توأم .
مادة (46) : أ ـ يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة
والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال
المحظورة طبقاً لهذه الفقرة.
ب-
لا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلاَّ في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار
من الوزير.
*
القيود الواردة على عمل الأحداث:
عرفنا
عندما استعرضنا التطور التاريخي لقانون العمل أنه في ظل الحرية الرأسمالية كانت
تستغل تلك الحرية فيعمد أصحاب لأعمال إلى استخدام الاحداث في أعمالهم باعتبارهم
يأخذون أجوراً أقل من العمال العاديين.
وتطورت
الأمور إلى أن تدخلت الدول في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تحمي
الأحداث من استغلالهم من قبل اصحاب العمل وحددت التشريعات القواعد الواجب إتباعها
عند تشغيل الأحداث وأهما تحديد سناً معين لعمل الحدث وتحديد الساعات التي يعمل فيها وأوقات الراحة اليومية
والأسبوعية وزيادة الإجازات التي يتمتعون بها.
كما
وضعت القواعد التي تنظم أحكام العناية الصحية للحدث إذ أن منظمة العمل الدولية
وضعت اتفاقيات دولية لتنظيم عمل الأحداث وكذلك وجدت منظمات أقليمية لتنظيم عمل
الأحداث مثل منظمة العمل العربية.
وقانون
العمل اليمني كغيره من قوانين العمل وضع قيوداً على عمل الأحداث ووضع نظم وقواعد
محدد لا يجوز مخالفتها والتي من شأنها حماية الأحداث مراعاة لصغر سن الحدث ومحافظة
على صحته وسلوكه ورعاية له حتى يستطيع أن يواصل مشواره في الحياة حتى يصل إلى السن
التي تؤهله أن يكون في صفوف البالغين الراشدين واستكمالاً للفائدة نورد النصوص
التي وردت في المواد من 48-53 من القانون المشار إليه ونصها كالتالي:
مادة(48):
1- لا يجوز أن تزيد ساعات عمل الحدث على سبع ساعات في اليوم أو 42ساعة في الأسبوع
وتوزع ساعات العمل على ستة أيام عمل يتحللها يوم راحة بأجري كامل.
2-
يحظر تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية أو في أعمال ليلية عدا تلك الأعمال التي تحدد
بقرار من الوزير.
5-
لا يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى.
مادة
(49) : 1ـ لا يجوز تشغيل الحدث إلاَّ
بموافقة ولي أمره وإشعار مكتب الوزارة المختص بذلك.
2
- لا يجوز تشغيل الأحداث في المناطق النائية والبعيدة عن العمران.
3
- على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للأحداث وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
4
- يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والصناعات الضارة ، والأعمال ذات الخطورة
الاجتماعية وللوزير تحديد تلك الأعمال والصناعات بقرار منه.
مادة
(50/3) : 3 - لا يجوز للحدث أو ولي أمره أن يتنازل عن الإجازة السنوية أو أي جزء
منها مقابل تعويض أو بدونه.
وكل
الاحكام والقواعد المتعلقة بأعمال النساء والاحدث الواردة في القانون تعتبر من
النظام العام لا يجوز مخالفتها وأي اتفاق مخالف لذلك يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً
ويتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل.
"من
كتاب قانون العمل اليمني –محمد علي الشرفي"
ولأن
الأصل تساوي المرأة مع الرجل في حق العمل وحرية التعاقد عليه وقد ورد هذا المبدأ
صراحة في المادة(34) من قانون العمل والتي تنص على أنه : (تسرى على النساء
العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم...).
ومع
ذلك فإن بعض الأعمال لا تلائم طبيعة المرأة أو قدرتها البدنية وبعضها الأخر غير
مناسب للمرأة من الناحية الصحية والخلقية يضاف إلى ذلك أن للمرأة دوراً اجتماعياً
خاصاً كزوجة وأم وربه بيت لكل هذه الاعتبارات تدخل المشرع كوضع بعض القيود على
تشغيل النساء وهي:
1-
لا
يجوز تشغيل النساء في الفترتين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً من المادة(35)عمل.
2-
لا
يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال
التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل مادة(36)عمل,
- كما وضع المشرع قيوداً وتنظيماً خاصاً
لأداء الحدث لعمله اقتضتها حداثه سنة والمحافظة على صحته وإتاحة الفرصة أمامه
للتعليم هذه القيود كما ذكرناها سلفاً نذكر البعض كما يلي:
1-
لا
يجوز تشغيل الحدث بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.
2-
لا
يجوز تشغيل الحدث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.
3-
لا
يجوز تكليف الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال.
"كتاب شرح قانون العمل اليمني د/محمد عبد القادر الحاج"
من قانون العمل المصري د/عصام أنور سليم صـ452-454
حظر
تشغيل النساء في أعمال معينة
قضت
المادة(153) من قانون العمل بأنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن
صحياً أو أخلاقياً وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الاعمال التي يكون تحديدها
بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
وقد
صدر قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم(22) لسنة 1982م بشأن تحديد
الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
وقد تضمن هذا القرار
الوزاري اللائحي تفصيل حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن أخلاقيا فبين أنه
لا يجوز تشغيل النساء في العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة
والبنسيونات التي لا تخضع الإشراف وزارة
السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من الراقصات والفنانات
الراشدات سناً كما بين هذا القرار أنه لا يجوز تشغيل النساء في صنع الكحول والبوظة
وكافة المشروبات الروحية.
ثم
إن هذا القرار الوزاري قد تضمن أيضاً تفصيل حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة
صحياً وفي الاعمال الشاقة وهكذا فإن تفصيل الأعمال الشاقة والأعمال الضار صحيا أو
أخلاقيا بالنساء جاء به تعداد مستفيض في المادة الأولى من القرار الوزاري التي
تقضي بأنه لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الآتية:
1-
العمل
في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة
السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص.
2-
صنع
الكول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
3-
العمل
تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن
والأحجار.
4-
العمل
في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها.
5-
صناعة
المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
6-
إذابة
الزجاج أو إنضاجه.
7-
عمليات
المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.
8-
معالجة
أو تهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
9-
صنع
القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
وغير
ذلك من الأعمال التي جاءت في المادة الاولى من القرار الوزاري وهي من الرقم 1وحتى
23.
وهكذا
فمن الاعمال المحظور تشغيل النساء فيها أعمال ضارة بهن أخلاقياً على نحو ما رأينا
ومنها أعمال خطرة قد تضربهن صحياً مثل العمل في الأفران المعدة لصهر المواد
المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها ومثل العمل في صناعة المفرقعات والعمل تحت سطح
الأرض في المناجم والمحاجر وكذلك صنع أول أكسيد الكربون...الخ.
ومن
الاعمال المحظورة تشغيل النساء فيها بالأعمال الشاقة التي تحتاج لقوة عضلية مثل
صناعة الأسفلت ودبغ الجلود والعمل في مستودعات السماد وسلخ وتقطيع الحيوانات وشحن
وتفريغ البضائع.
ب-
حظر تشغيل النساء ليلاً : قضت المادة(152) من قانون العمل بأنه لا يجوز تشغيل
النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال
والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوة العاملة
والتدريب.
تشغيل
النساء
مادة(151) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية
تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل
الواحد.
تنص
المادة(11) من الدستور الحالي لسنة 1971م على أن: (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات
المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) وعرفت
المادة الأولى من قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب
عمل تحت إدارته أو إشرافه سواء كان ذكر أو أنثى ومؤدي ذلك كله أن للنساء حق العمل
أسوة بالرجال وأن للنساء العاملات ذات الحقوق المقررة للعاملين من الرجال دون
تمييز بينهم وقد أكد المشرع هذا المعنى بالنص في المادة(151) على ان جميع النصوص
المنظمة لتشغيل العمال تسرى على النساء العاملات دون تمييز في العمل الواحد بينهم
غير أنه لما كان تشغيل النساء يقتضي تنظيما خاصا سواء بالنسبة لنوع العمل أو مدة
التشغيل كما تقتضي وظيفة الامومة الملقاة على عاتق المرأة رعاية خاصة سواء قبل
الوضع أو بعدة مع تمكينها من رعاية طفلها فقد أفرد المشرع لتشغيل النساء أحكام
خاصة.
م(152)
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابع صباحاً إلا في
الأحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوة
العاملة والتدريب.
تنظر
التقاليد والقيم الأخلاقية في مجتمعنا إلى المرأة نظرة تختلف عن نظرتها إلى الرجل
وإذ كان العمل الليلي يعتبر اشد نصبا وأجهاد من العمل نهار فقد حرص المشرع على منع
تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في
الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة.
-
م(153) لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في
الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة
والتدريب.
تطابق
المادة(132) من قانون العمل السابق
تشغل
النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو تشغيلهن في الأعمال الشاقة أو في
الأعمال التي يحددها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب محظور ويترتب على
تشغيل العاملة في عمل من هذه الأعمال بطلان عقد العمل فضلا عن العقوبة الجنائية
التي توقع على صاحب العمل طبقاً للمادة(174) المعدلة بالقانون رقم(33) لسنة 1982م.
وقد
أصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرار رقم(22) في 7/2/1982م في شأن
تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وهي كما اسردناها سابقاً.
الوسيط
التشريعات الاجتماعية صـ393-396
تشغيل
الأحداث
-
أصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات أرقام 12،13،14في 6/2/1982م الأول في شان تحديد الأعمال
والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قل سنهم عن 15سنة منها
العمل أمام الأفران والمخابز ومعامل تكرير البترول ومعامل الأسمنت ومحلات التبريد
ومعمل الثلج وكبس القطن وحمل الأثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها عن الأوزان
المبينة في الجدول المرافق للقرار والقرار الثاني في شأن تحديد الأعمال والمهن
والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة
منها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج
المعادن والأحجار والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو
إنتاجها وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها
وإذابة الزجاج وإنضاجه.
-
مادة (146) لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات
العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد
هذه الفترة أو لفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.
وفي
جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحاً.
مادة(147)
يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو
العطلات الرسمية.
"من
كتاب الوسيط التشريعات الاجتماعية م/أحمد شوقي المليجي صـ388"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق