بحث حول
ترك الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية
في القانونين المصري واليمني
أولاَ:
في القانون المصري:
* حق الترك ومعناه:
إذا
رفع المدعى دعواه امام المحاكم الجنائية فإنه
يكون قد التجأ إلى جهة الاختصاص الاستثنائية ومنح هذه الجهة اختصاص الفصل
في الدعوى المدنية لا ينزع من المحاكم المدنية اختصاصها بالحكم فيها فمن حق المدعي
إذن أن يتخلى عن هذا السبيل ويقييم دعواه امام القضاء المدني وهذا الإجراء يسمى
بالترك.
وترك
الخصومة معناه تنازل المدعي عنها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع
احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الأثار المترتبة على قيامها
ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وقد يعبر عن الترك
احيانا بالتنازل وهو يفيد نفس المعنى ويترتب عليه ذات الأثر.
على
انه ينبغي التحقق من مضمون التنازل فإن اقتصر على الخصومة فقط فهو ترك وأن شمل أصل
الحق فهو يرتب أثر أخر إذ يمنع من رفع الدعوى بعد هذا حتى أمام المحكمة المدنية
المختصة خلافاً للأول. صـ453(1)
* إجراءات الترك :
تنص
المادة(260/1) ا. ج على : (للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت
عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك.
والمادة(261)
ا. ج تنص على: (يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي امام المحكمة بغير عذر مقبول
بعد إعلانه بشخصه او عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم أبدائه طلبات بالجلسة).
وجاءت
المذكرة الإيضاحية "وكما يكون الترك صريحاً يكون ضمنياً ويعتبر تركا ضمنياَ
عدم حضور المدعي بالحقوق المدنية امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه او
إرساله وكيلاً عنه وعدم إبدائه طلبات بالجلسة
* ترك الدعوى المدنية امام المحاكم
الجنائية له صورتين:
1-
الترك
الصريح: ويكون بكل إجراء يصدر من جانب المدعي
المدني يفيد تنازله عن إجراءات الخصومة ويكون بالصور الآتية:
أ-
بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر.
ب-
ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك
ج-
من وكيل التارك مع إطلاع خصمه عليها
د-
بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر
هـ-
إذا قام المدعي المدني برفع دعواه من بعد امام المحكمة المدنية متى اتحدت الدعويان
خصوما وسببا وموضوعا لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك
طريق التداعي امام المحكمة الجنائية.
صـ445
(1)
ثانياَ : الترك الضمني: ويتحقق بصورتين:
الصورة الأولى:
أن يتخلف المدعى المدني عن الحضور سواء بنفسه أو بوكيل عنه بعد أن يكون قد أعلن
لشخصه دون أن يتقدم بعذر مقبول لدى المحكمة المختصة.
الصورة الثانية:
أن يخضر المدعي بالحق المدني في الجلسة ثم لا يبدي طلبات والغرض من إعلان المدعي
بالحقوق المدنية لشخصه هو القطع بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وعلى ما
تقول محكمة النقض " أن الحكمة من اشتراط إعلان المدعي هو التحقق من علمه
اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى".
فأذا
كانت الاوراق قد خلت ممايدل على ان المدعى قد أعلن لشخصه لحضور الجلسة التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه مما ينتفى معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة وكان
لايغنى عن إعلانه علم وكيله لان علم الوكيل بالجلسة لايفيد حتماًعلم الاصيل الذي
غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التاجيل فأنه ماكان يجوز إعتبار الطاعن تاركاً
لدعواه المدنية إستناداً إلى عدم حضوره في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى في غيابة
والتي لم يكن أعلن لشخصه ولذا فأنه متى تحقق هذا الامر من أي سبيل فقد توافر ذلك
الشرط))
نفس المرجع صـ457-صـ458
ويستوي
أن يكون غياب المدعى المدني أو عدم ايدائيه طلبات فب اول جلسة تحدد لنظر الدعوى أو
في جلسة تالية لان المتدرك جائز في أية مرحلة كانت علها الدعوى )).
حمزاوى
صـ1137
يشترط لاعتبار المدعي المدني
تاركاً لدعواه:-
أن
يطلب المتهم القضاء بذالك فلا تستطيع المحكمة أن تقضي بالترك من تلقاء نفسها فأذا
طلب المتهم القضاء باعتبار المدعى تاركاً لدعواه مع توافر شروطه ولم تجبه
المحكمة إلى طلبه تعين عليها الرد عليه
والاكان حكمها مشوباً بالقصور على انه لايجوز إستئناف الحكم الصادر باثبات ترك
المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنيه مدام انه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا
الترك
آثار الترك:-
إن
ترك الدعوى المدنية يقتصر عليها بمعنى ان الدعوى الجنائية تسير في طريقها ويستوي
في هذا أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعى
المدني لانه بمجرد تحريكها من جانبه تنفصل الدعويان وتقتصر حقوق المدعى المدني على
التعويضات.
صـ460
*
أثر التنازل الصادر من المدعى المدني وهل يقتصر على الدعوى المدنية فقط بمعنى أنه
يعتبر لها ولا يؤثر على الدعوى الجنائيه أم أن التنازل ينصرف إلى الشكوى أيضاً
فتنقضي الدعوى الجنائية .
يذهب
رأي
إلى القول بأن ترك المجني عليه دعواه المدنية لا يترتب علية سقوط شكواه المقدمة
إلى النيابة العامة فترك الدعوى المدنية أمر آخر غير التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنة
كما لا يستوجبة
ويذهب
رأي اخر
إلى القول بانه إذا كان المجني عليه شاكياً ومدعياً بالحق المدني في وقت واحد في
جريمة تتوقف مباشرة الدعوى الجنائية فيها على شكوى ثم ترك دعواه المدنية فان هذا
الترك لايؤثر على الدعوى الجنائية بل تظل قائمة الا إذا تنازل المجني عليه عن
الشكوى أيضاً ولو كان هو الذي حرك الدعوى الجنائية مباشرة كما في حالة ماإذا كان
هو الشاكي والمدعي المدني في الوقت نفسه ثم ترك الدعوى المدنية أثناء سير الدعوى
الجنائية أما اذا كان قد تخلف المدعى عن الحضور بالجلسة الاولى بغير عذر واعتبرته
تاركاً لداعوه المدنية فأن هذا الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما
في ذلك صحيفة الدعوى ولما كانت الدعوى الجنائية قد حركتها الدعوى المدنية التي
رفعت معها بصحيفة واحدة ألغاها الترك فأن الدعوى الجنائية لا تكون قائمة أمام
المحكمة ولا يستطيع النيابة إقامتها ولو بإبداء الطلبات بالجلسة وذلك لأن الدعوى
في هذه الجرائم لا ترفع ألا بناء على الشكوى المجني عليه .
ورد آخر على هذا الرأي :- بقوله أن الحكم واحد في الحالتين لأن صحيفة الدعوى
المباشرة التي رفعها المجني عليه الذي أدعى بحقوق مدنية ستلغى بمجرد الترك إذا
توافرت شروط الترك وإلغاء هذه الصحيفة معناه إلغاء شكواه التي تمثلت في صحيفة
الدعوى المباشرة ضد المتهم ومن ثم فالترك في هذه الصورة يوحي بتنازله عن الشكوى
والدعوى المدنية اللتين تضمنها صحيفة الدعوى المباشرة وهو أمر يدل بالتالي لانقضاء
الدعوى الجنائية .
وكذلك يكون الحكم إذا كان الترك قد حدث أثناء سير الدعوى
العمومية لأن لا فارق بين الصورتين طالما أن الترك جائز في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وطالما أن الترك يترتب عليه إلغاء
جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى سواءكان الترك صريحاً أم ضمنياً .
صـ462.
ولا يشترط حتى ينتج الترك آثره قبول المتهم بل إن هذا
مطلق حق المدعي المدني فضلا عن انه لا مصلحة للمتهم في التمسك بعدم قبول الترك فإن
اراد مقاضاة المدعى المدني لما أصابه من ضرر نتيجة لداعوه المدنية فلن يحرمه الترك
من هذا الحق ويستثنى صورة ماذا كان المتهم قد رفع دعوى في أثناء الخصومة وضمت إلى
الدعوى الأصلية .
· وترك الدعوى المدنية
أمام المحكمة الجنائية ينصرف فقط إلى إجراءات الخصومة وأما أصل الحق موضوع الدعوى يبقى قائماً فيصح للمدعى المدني
مباشرته أمام المحكمة المدنية ولا يشترط
أن يحتفظ المدعي بالحق المدني بحقه هذا عند تركه الدعوى .
ومع هذا فقد يؤثر الترك في بعض الحالات على أصل الحق
المرفوع به الدعوى ويتمثل هذا في الصوره التي يتم فيها الترك أمام محكمة الدرجة
الثانية إذ قد يترتب على هذا فوات ميعاد
الاستئناف ويصبح الحكم الصادر من المحكمة الجزائية نهائياً فلا يستطيع المدعي
بالحق المدني الالتجاء بعد الترك إلى المحكمة المدنية صـ465(1)
· إذا تعد تعد المدعون
بالحق المدني وترك البعض منهم دعواه المدنية دون الآخر فأن أثر الترك ينصرف فقط
إلى من ترك دعواه أما غيره فتبقى الدعوى المدنية قائمة بالنسبة له ويتعين على
المحكمة الجنائية الفصل فيها .
· إذا ترك المدعى بالحقوق
المدني دعواه أو تقدر عدم قبول مدعياً بحقوق مدنية فهل يستبعد المسئول عن الحقوق
المدنية في الدعوى أم لا أي هل تبقى له صفه في الدعوى أم لا توضح ذلك .
1- أذا كان دخول المسئول
عن الحقوق المدنية بناء على طلب المدعى الذي ترك دعواه المدنية في الدعوى فلا تكون
للمسئول عن الحقوق المدنية صفة في الخصومة
فمن إختصمه لا يصبح له وجود في في الدعوى .
2- إذا كان دخول المسئول
عن الحقوق المدنية بناء على طلب النيابة العامة فأنه لا اثر للترك على وجوده في ا
لدعوى .
3- أذا كان دخول المسئول
عن الحقوق المدنية بناء على طلبه وتدخل من تلقاء نفسه فأنه لا أثر للترك على وجود
ه في الدعوى- لأنه له صالح في القضاء في الدعوى ليدفع عن
المتهم وبالتالي عن نفسه المسئولية ودليل هذا أن له حق الدخول في الدعوى الجنائية
في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام الدرجة الثانية ولو لم يوجد مدع بحقوق
مدنية .
* مصروفات الدعوى والتعويضات من الملزم بها وكيفية المطالبة بها:
- يلزم المدعي بالحق المدني بمصروفات الدعوى جميعها
السابقة على الترك
-إذا ما ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه فهل يحق للمتهم مطالبته
بالتعويضات .
- أن ترك الدعوى
المدنية لا يخل بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه فترك الدعوى المدنية لا
يترتب عليه سقوط حق المتهم بالتعويضات عن الضرر الذي لحق من أدعاء المدعي المدني .
ونقدم هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية إذ أن دعوى
التعويض التي يقيمها المتهم امام المحكمة
الجنائية تكون دعوى فرعية لدعوى المدعي المدني التي الغيت إجراتها بالترك لا
الدعوى الجنائية التي لا زالت إجراءاتها مستمرة .
- فإذا كان المتهم قد سبق وأن أقام دعواه
الفرعية أما المحكمة الجنائية قبل المدعى المدني يطالبه بالتعويض عن إدعائه ثم قبل
أن يترك هذا الآخير دعواه فعندئذ تحيل المحكمة الدعوة الفرعية التي تكون قائمة
وحدها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف .صـ(1)467
ثانياً:في
القانون اليمني :
تعريف الترك :يقصد بالترك تنازل المدعي بالحق المدني عن
دعواه المدنيه مع التمسك بأصل الحق وسبب الاعتراف للمدعي بالصفه في ترك الدعوى
أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرفيها والترك هو صورة هذا التصرف والترك باعتباره
تنازلاً وهوتعبير عن إرادة ومن ثم يجب اثبات وجود الارادة وسلامتها من عيوب الرضا
وتوفر الاهلية الاجرائية لصدور ارادة يعتد بها القانون
إذن يجوز للمدعي بالحقوق المدنيه أن يترك دعواه في أية حاله كانت عليها الدعوى
وهذا مانصت عليه اماده (56) من قانون الإجراءات الجزائيه
(للمدعي بالحقوق المدنيه أن يترك دعواه في اية حاله كانت
عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في
التعويضات انكان له حق)
وقديكون الترك حقيقياً اوحكمياًويكون الترك الحقيقي بكل
عمل يصدر من المدعي المدني يعبر فيه عن رغبته في التنازل عن الدعوى ولايشترط
لتحقيق الترك الحقيقي أن يلتزم المدعي المدني باتباع أجراءات ترك الخصومه المنصوص
عليها في قانون المرافعات حيث ان قانون الإجراءات الجزائيه قد نص على الترك الحكمي
للدعوى وهي صوره لايعرفها قانون المرافعات ويكون الترك الحكمي بعدم حضور المدعي
أمام المحكمه بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه والغرض من
إعلان المدعي المدني لشخصه هو التحقيق من علمه اليقيني بتاريخ الجلسه ويقوم مقامه
من قبل القياس أن يكون المدعي المدي حاضراً في الجلسه التي صدر فيها قرار التأجيل
الى جلسه اخرى غاب فيها المدعي المدني حيث ان سماعه تاريخ الجلسه بنفسه يعتبر أقوى
من الاعلان وكذلك يكون الوضع حين يحدد المدعي المدني في صحيفة دعواه الجلسه التي
تنظر فيها الدعوى .
ونشير هنا إلى أن الترك الحكمي لايعتبر تركاًضمنياً لأن هذا الترك ينتج اثره ولو أفصح المدعي
المدني عن رغبته في عدم الترك ومن هنا فلا يتوافر الترك إلا عتى النحو
المقررفيالماده (58) أجراءات
(يعتبر تركا للدعوى المدنيه عدم الحضورللمدعي أمام
المحكمه بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه اوعدم إرساله وكيلاًعنه )
وفي كل الاحول فإن الترك الحكمي لاينتج أثره إلا إذا
قررت المحكمه إثبات الترك عند عدم حضور المدعي المدني أما إذا حضر قبل نهاية
الجلسة وقبل إثبات المحكمة تركه الدعوى فإنه لا يعتبر تاركاً للدعوى.
أثار الترك
يترتب على ترك المدعى المدني دعواه المدنية أمام القضاء
الجنائي الآثار الآتية:
1- التنازل عن كافة الإجراءات التي باشرها المدعي أمام
القضاء الجنائي وسلب سلطة المحكمة تبعاً لذلك في الفصل فيها بحيث تقتصر مهمتها على
مجرد إثبات حصول الترك ولا يؤثر هذا الترك في الحق المدني حيث يجوز للمدعي المدني
المطالبة به أمام القضاء المدني إذا لم يكن قد طرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى
وقبول المتهم أو المتمسك بالترك أمام المحكمة ليس شرطاً لكي ينتج أثره بل أنه
يتعين على المحكمة أن تقرر ثبوته من تلقاء نفسه.
2- لا يترتب على
ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجنائية أو وقف سيرها حتى في الجرائم التي علق
فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجني علية ما لم يصرح المدعى
المدني بتنازله عن شكواه بجانب تركه للدعوى المدنية.
3- يترتب على ترك الدعوى المدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان
دخوله فيها بناءً على طلب المدعي بالحق المدني.
4- لا يلغي ترك الدعوى المدنية مسئولية المدعي المدني بسبب
إقدامه على رفع الدعوى المدنية بدفع
المصاريف السابقة على الترك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات أن كان لها
وجه.
5- وأخيراً منح القانون المتهم مطالبة المدعي المدني أمام
المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.
"صـ268-270 الإجراءات الجنائية اليمني – الجزء الأول –
د/إلهام محمد العاقل طبعة 2005م"
ومن القواعد القضائية في ترك الدعوى المدنية
ما اقرته محكمة النقض المصرية في الاحكام الاتية:
ترك الدعوى المدنية التبعية لا يسقط الحق في رفع الدعوى
أمام المحكمة المدنية المختصة كما أن ترك الدعوى المدنية لا يؤدي إلى انقضاء
الدعوى الجنائية فترك الدعوى خلاف التنازل عن الشكوى
لما كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بعد أن قضى
باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية مردود بأن ترك الدعوى المدنية
لا يؤثر على ما نصت عليه المادة (26) من قانون الاجراءات الجزائية الدعوى الجنائية
يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو على طريق
المدعى بالحق المدني بل أنه حتى في
الجرائم التي علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على الشكوى من المجني عليه فان تركه لدعواه وكذلك الحكم لو كان المجني عليه
قدم الشكوى وحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بصحيفة واحدة ذلك لأن ترك الدعوى
المدنية خلاف التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنه كما لا يستوجبه وهو بوصفه تنازلاً
عن إجراءات لدعوى المدنية يجب أن يقدر بقدره بحيث لا يستجيب إلى غيره من إجراءات
الدعوى المدنية دون غيرها فلا يعدمهما دلالتها كورقة تنطوي على تغيير عن إرادة
المجني عليه في التقدم بشكواه يكفي لحمل الدعوى الجنائية على متابعة سيرها وحدها
باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية عليها ومن ثم تظل الدعوى الجنائية قائمة ومن حق
المحكمة بل واجبها الفصل فيها مادام أنها
قد قامت صحيفة لم يتنازل المجني عليها عن شكواه لما كان ذلك فأن ما يثيره المستأنف
في هذا الصدد يكون غير سديد .
(نقض جلسة 29/3/1976م المكتب الفني لسنة
صـ371) صـ 384انقضاء
الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتهما د/عبد الحكم فوره 1994م
ومتى كانت واقعة الجنحة المباشرة سواء نظر إليها أنها سب
أو قذف وقعا علانية لأنها تندرج تحت الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) إجراءات جنائية فأن الدفع بانقضاء
الدعوى بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة وهو من الدفوع القانونية الجوهرية التي
يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته إذ يبنى عليه فيما لو صح انقضاء
الدعوى الجنائية بمقتضى صريح المادة(10) من القانون المذكور فإذا أغفلت المحكمة
الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض حكمها.
(28/4/1958م أحكام النقض س 9ق8 صـ427-428 قانون
الإجراءات الجنائية معوض عبده التواب1987 م.
*متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق
المباشر تحريكاً صحيحاً ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها .
وأن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى
الجنائية وذلك بصريح نص المادة (260) إجراءات جنائية ومن ثم فأن ترك المدعى
بالحقوق المدنية لدعواه واثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع النفاذ بتبرئة
الطاعن من الجريمة بعد توافر أركانها.
(5/3/1972م أحكام النقض س 24ق 64صـ 502نفس المرجع)
*متى قالت المحكمة أ؟ن الثابت بالأوراق أن المدعي بالحق
المدني قدأعلن للحضور للجلسة ألا أنه لم يعلن لشخصه بل أعلن في محله المختار ولا
يصح لذلك اعتباره تاركاً لداعواه فأن هذا التعليل الذي بنت عليه قضاءها تطبيق سليم لما تضمنته المادة
(261) إجراءات جنائية .
(22/10/1956أحكام النقض س 7ق 288 صـ 1049)صـ504 المرجع السابق.
* يعتبر المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه
المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن
لشخصه والحكمة من أشترط إعلان الشخص المدعى هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة
المحددة لنظر في الدعوى .
(1/2/1976 أحكام النقض س 27ق
27 صـ1139) صـ 505نفس المرجع السابق.
*إذ تأجل نظر الدعوى في غياب المدعى المدني
وفي حضور وكيله فأن الوكيل بالجلسة المؤجلة إليها الدعوى لا يفيد حتماً علم الأصيل
الذي غاب عن الجلسة التي صدر بها قرار التأجيل ولا يجوز في هذه الحالة مع عدم
إعلان المدعى المدني لشخصه – الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى
عدم حضوره.
(نقض 8/12/1980 مج س 31ق 1998 ) صـ 506نفس المرجع السابق
من
المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه
ما دام مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا التركة.
(نقض 30/1/1985 مج س 36صـ193)
(نقض 27/1/1985مج س 36 صـ167)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية
تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطاعن فليس له ان يثير هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض
.
(نقض 27/1/1985 مج س 31صـ105)
-قانون الإجراءات الجنائية للدكتور
/حسن علام –طبعة ثانية – يناير1991صـ430
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق