الفساد ومدى
المساهمة القانونية للتخلص منه
انتشر
الفساد ليصبح ظاهرة لصيقة بالمجتمع اليمني برمته ابتداء من رئيس الدولة وصولاً
بالمواطن العادي فكل مواطنين أرض الجنتين يشكون الفساد الموظف وغير الموظف يشكو
الفساد حتى من يقف على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية(رئيس الدولة) يشكو الفساد.
الكل
يشكو الفساد، الفساد موجود في كل مكان على ربوع السعيدة، والفاسدون أنفسهم يشكو
الفساد بينما هم يعبثون
في الأرض فساداً بوضح النهار ودون حياء وبمراء ومسمع الجميع دون رقيب أو حسيب أو
خوف من الجليل.
الفساد
موجود في كل مرفق من مرافق الدولة فأصبح
الفساد وباء استشري في كل مرفق عام وانتشر فيها انتشار السرطان في الدم.
ليعطلها
عن أداء مهامها المنوطة
القيام بها إلا وهو خدمة المجتمع والصالح العام، وجعل هذه المرافق تسير بناء
وبمصلحة الوطن نحو المجهول القادم أن العجب من ذلك كله أن الفاسدين يفسدون في
الأرض وهم يدعون إصلاح الوطن بل إن البعض منهم يعتبره إنجاز!!
فانطبق
عليهم قول العزيز الجليل (وإذا
قيل لهم لا تفسدون في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا
يشعرون) وإذا أراد الباحث في هذا الموضوع تحديد أماكن الفساد وحصرها فإنه لن يصل
إلى مراده نظراً لصعوبة حصر مظاهر الفساد وأشكاله.
وسنقتصر
في هذا الموضوع على تحديد الأسباب المودية إلى الفساد وعلى وجه الخصوص الفساد
المالي والإداري الحاصل في كل مرافق الإدارة العامة ابتداء برئاسة الحكومة وصولاً
بالمرافق الدنيا.
فيجب
التنبيه إلى أن هناك مشكلة تتزايد حدتها يوماً بعد يوم وتظهر أثارها وأخطارها على المجتمع
وتؤثر على حياة الأفراد العامة والخاصة وإهدار إمكانيات الدولة المختلفة وسوء
استخدامها.
إن
اليمن حالياً تمر في مرحلة تحول تاريخي كبير، وأخطار انحراف الإدارة الحكومية في
مرحلة التحول كبيرة وليس هناك ضمان كي نفي المجتمع من هذا الانحراف الكبير سوى
تطبيق النصوص القانونية بحذافيرها وبشتى المجالات خاصة وأن هذا الانحراف نتيجة
طبيعة لعدم استيعاب السلطة والشعب للديمقراطية بمعناها الصحيح وسوء استخدام السلطة
وتردى الوعي القانوني والإداري لدى المواطن
اليمني إضافة إلى عدم فاعلية القضاء وخمول الأحزاب والتنظيمات المعارضة والأخطر من
ذلك كله احتكار السلطة للقبيلة وتقيد حرية الرأي والتعبير.
إن النظم السياسية لا يمكن أن تبدأ من فراغ
وإنما تستمد مقوماتها من الجذور الضاربة في بطون التاريخ ومن المسلم به وجوب توافق
الأنظمة مع الأوضاع القانونية في البلد.
فالمجتمع اليمني قائم على النظام القبلي
ويوجد على الساحة أفراد يشاركون الادارة
في أعمالهم العامة مثل المشايخ والأعيان، وفي معظم الأرياف يقوم المشايخ وأعيان
القبيلة بإدارة شئونها..إلى جانب الجهة الإدارية.... ويمتع هؤلاء المشايخ والأعيان
بنفوذ قوى ويتصرفون بأعمال الإدارة، وفي الوقت نفسه لا يصلون إلى مستوى الإدارة في
مركزها القانوني مع أنهم يتصرفون بأعمال شبيهة بأعمالها.
ونلخص
باختصار شديد أهم الأسباب المؤدية إلى الفساد ويمكن تحديدها على الآتي:
1) غياب مبدأ المعايير العلمية في الواقع أثناء
التوظيف أو الترقية أو الفصل.....
والاعتماد على المعايير الحزبية أو القبلية أو المناطقية ساهم في تزايد الفساد في
أجهزة الدولة.
2)
ضعف
سيادة القانون واحترامه
سبب رئيسي في إنشا الفساد.
3)
استخدام
السلطة السياسية لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية.
4) إن
اقتحام الجانب السياسي في جميع أعمال الإدارة بهدف تحقيق مصالح خاصة ساهم في حدوث
الفساد في تلك الأجهزة.
5)
عدم
توفر الاستقلالية الفعلية للأجهزة الرقابية والتشريعية.
6)
ضعف
القيم والمبادئ لدى بعض العاملين في أجهزة الدولة.
7)
تدهور
الوضع الاقتصادي وضعف الدخول ساعد بعض ضعاف النفوس على المساعدة في نشر الفساد.
8) غياب مبدا الثواب والعقاب ومبدأ من أين لك هذا؟ في أجهزة الدولة وتشجيع الفساد بصورة
غير مباشرة فيها، وذلك من خلال عدم مكفاءة
الجاد المجد والتغاضي عن المفسدين بل ومنح بعض الفاسدين مراكز قيادية أعلى مكافئة على فسادهم، هذا
يعني دعوة الآخرين إلى ممارسة الفساد بصورة غير مباشرة.
9)
ضعف
الإرادة السياسية في محاربة الفساد.
10)عدم قيام الدولة بواجبها نحو الموظفين من حيث إعطائه الأجر الكافي بل عملت
الدولة على تخفيض أجرة الحقيقي بصورة غير مباشرة وذلك من خلال تخفيض العملة، وارتفاع الأسعار بمعدل لا يتفق مع
الزيادة الوهمية في رواتب الموظفين.
11) عجز نظام الرقابة وعدم فاعليته في
أجهزة الرقابة القائمة سواءاً الداخلية فيها أو الخارجية فالمخالفات التي يتم
رصدها من قبل هذه الأجهزة إما توضع في الأدراج أو تحال إلى الجهات المخالفة أو
تجمد في المحاكم أو تستخدم لأغراض سياسية وليس لأغراض التصحيح.
إن
معظم الأسباب تلك أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في خلق الفساد وساهمت في انتشاره
واتخذ الفساد أشكال عديدة منها الرشوة المحسوبية وسوء استخدام السلطة ومخالفة
القوانين واللوائح....الخ والعبث بالمال العام ، وإنعدام التخطيط وسوء التنفيذ للسياسات
العامة في البلد
إن
الوسائل القانونية التي تكفل الحد ولو الأدنى للقضاء على الفساد المالي والإداري في اليمن حددها القانون وعدم تطبيقها أدى إلى عدم فاعليتها
فالوسائل التي كفلها الدستور والقوانين القائمة والتي نحن باحوج ما نكون لها
ولفاعليتها هي:
1)
الرقابة
السياسية
2)
الرقابة
الإدارية
3)
الرقابة
القضائية.
وسنبين
أهمية الرقابات تلك ونبين اسباب
عدم فاعليتها التي أدت إلى ما نحن فيه الآن من فساد مالي وإداري، إن غياب الرقابة
الإدارية وضعف الرقابة السياسية وعدم وضوح الرقابة القضائية هي الأسباب الأساسية
المولدة للفساد والمساهمه
في انتشاره، وهي إن استخدمت بالشكل الصحيح وفقاً للدستور والقوانين واللوائح النافذة
لأنهت هذا الفساد وحاسبة الفاسدين فالرقابة الإدارية مهمة جداً نظراً لطابع
المركزية الغالب في النظام الإداري اليمني، فإن ذلك يجعل للرقابة الإدارية أهميتها
وأتساعها لتمتع الرؤساء الإداريين في النظام المركزي من الناحية القانونية لسلطة
رئاسية قوية تتناول المرؤوسين في أشخاصهم وأعمالهم مما يمكن الأجهزة الرقابية
المركزية في فرض رقابتها الشاملة على تصرفاتهم إلا أن هذه الرقابة من الوجهة
العملية حالياً وفي واقعنا المعاصر غائبة غياب القمر في وضح النهار .
فالنظام
الإداري اليمني يأخذ بالنظام المزدوج في مجال التأديب فيعطى للإدارة (ممثلة في الرئاسة ومجالس
التأديب) الرقابة في مجال التأديب وهذا بدوره يقوى الرقابة الإدارية.
الرقابة السياسية
وتتمثل
بصورة رئيسية في رقابة الرأي العام عن طريق وسائل الأعلام خصوصاً(الصحافة التي
تستخدمها الأحزاب المعارضة الحاكمة أحياناً ) وكذلك تتمثل في مجلس النواب وما
يستخدم من وسائل قانونية تجاه الحكومة وأعضائها، فالرقابة السياسية في الوضع
القانوني اليمني تتمثل في صورتين
أـ
رقابة مجلس النواب:
وتتم هذه الرقابه عن
طريق محاسبة الحكومة ومسائلتها ومناقشتهاأمام المجلس وسحب الثقة عنها إذا تطلب الأمر إلا الثقة أن هذا الأمر مستحيل جداً نظراً لما
يتمتع به مجلس النواب اليمني حالياً من اغلبيه مطلقة بل مفرطة للغاية.
ب
ـ رقابة الرأي العام
للرأي
العام سلطة رقابة على الإدارة من خلال أجهزة الأعلام وأحزاب المعارضة وجماعات
الضغط التي تمارس أوجه النقد مما يؤدي إلى تخوف أجهزة الحكومة من الممارسات
الخاطئة وتتوقف فاعلية هذا النوع من الرقابة على نضج الشعب سياسياً ومدى ثقافته
ووعيه بالشئون السياسية
واهم
الوسائل التي تتم بها رقابة الرأي العام على السلطة وأكثرها فاعلية وتطبيقاً هي
الأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الأعلام.
الرقابة
القضائية
أن
القضاء اليمني ينتمي إلى النظم ذات القضاء الموحد حيث يقوم على أساس المساواة بين الحاكم
والمحكوم وإخضاعها لقاعدة قانونية واحدة، ومع هذا يعني أن المفروض خضوع الإدارة
لرقابة المحاكم القضائية العادية وتطبيق في هذا الصدد نفس القواعد التي يخضع لها الأفراد
وبذلك لا توجد إلا المحاكم القضائية العادية هي صاحبة الولاية العامة في القضاء، وقد تقرر
هذا حيث اجتمعت النصوص في القانون اليمني على أن القضاء العادي هو صاحب الولاية
العامة والاختصاص.........ومع ذلك فان هذه الوسيلة ليست مجدية نظراً لعدم قدرة
القضاء على فرض مبدأ المساواة بين المواطنين وعجزه عن فرض سيطرته واستجواب
الفاسدين في السلطة التنفيذية ومسائلتهم والحكم عليهم بالإضافة إلى رئاسة السلطة
التنفيذية لمجلس القضاء الأعلى وعدم جرئه
القاضي على استدعاء أي مسئول إداري....... والاهم من ذلك هو عدم وضوح الرؤية
للرقابة القضائية.
الرقابة
الادارية :
وبملامستنا
للواقع ونظراً لضعف الرقابيين السياسية والقضائية فإننا بحاجة ماسة للرقابة
الإدارية نظراً لما يتمتع به النظام الإداري اليمني من أخذه بالنظام المزدوج في
مجال التأديب حيث يعطي للإدارة
الرقابة في مجال التأديب وهذا بدوره يقوى الرقابة الإدارية إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الرقابة
الإدارية أصبحت ضعيفة وغير مجدية نظراً لأن أغلب المخالفات تأتي من الرؤساء
الإداريين أنفسهم ويتمادون في ارتكاب المخالفات لعدم جدية وسائل الرقابة الأخرى
(كالرقابة السياسية أو الرقابة المتخصصة بالإضافة إلى عدم فاعلية الرقابة القضائية...)
ومن هنا فإن فاقد الشيء لا يعطيه وينطبق عليهم في هذه الحالة قوله تعالى:( أتأمرون
الناس بالبر وتنسون أنفسكم) إضافة إلى وجود العلاقات الوطيدة بين المرؤوسين والرؤساء نتيجة وجود
الروابط العائلية أو الحزبية بينهم لأنه غالباً ما تسعى القيادات الإدارية لتوظيف
أقاربها أو أعضاء حزبها في الأجهزة الإدارية التي تريدها، كما أن بعض الرؤساء لهم وراء مرؤوسيهم
مكاسب مشبوهة تؤدى إلى ارتباط المصالح ووجود العلاقات الخاصة التي تحول دون رقابة
هؤلاء المرؤوسين إضافة إلى أن المعرفة المسبقة عند الرؤساء بأن تتيجة الرقابة ستكون سلبية وقد يتأذى بها
الرئيس الإداري شخصياً لما تنتجه
بعض الأوضاع الإدارية في فرض
لمن يريد الشكوى في الكيديات
بمرؤسية بما يسئ سمعته على الأقل.
كل ذلك يجعل من الرقابة الرئاسية وسيلة
غير فعالة وبالتالي لا يجب التعويل
عليهاوحدها، بالإضافة إلى تغليب الجانب السياسي في
العمل الإداري حيث خضعت قواعد التعيين والنقل والترقيات للمعاييرالحزبية بدلاً من المعايير
العلمية وحلت مبادئ سياسية مثل مبداء التقاسم الحزبي للوظائف مما أثر على
الرقابة الإدارية........
س/ من يتحمل المسئولية عن الفساد؟
أن فساد الإدارة المالية ناتج طبيعي لفساد
الفاسدين العاملين
في هذه الإدارة وعليه فان الموظف
حين ياتي عملاً مخالفاً لنصوص القانون
واللوائح يعني خروج الإدارة عن الإطار المحدد لها إلا وهو خدمة المجتمع والصالح العام
فيكون عمله المخالف أضراراً بالمصلحة العامة فساداً في المعني الدقيق فالأصل أن الموظف الذي
يأتي العمل يعتبر مسئولاً
مسئولية شخصية عن فعله الضار بمصلحة المجتمع وفقاً لمبدأ شخصية العقوبة إلا أن ذلك
لا ينفي مسئولية الدولة عن فساد فاسد
كائن ما كان ولان اجهزة الدولة تبني على هرميه الإدارة فالمسئولية تكون رئاسية
أي أن كل رئيس مسئول عن مروسيه وهكذا حتى تصل المسؤلية إلى
أعلى شخص في رئاسة الجهاز الذي صدر من احد منتسبيه مخالفة للوائح والقوانين أضرار
بالمصلحة العامة وتعتبر هذه
مسئولية رئاسية داخل الجهاز. أن المسئول عن الفساد بناءاً على التقسيم الإداري
المحلي قد حدده القانون قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية
في كلاً من الأشخاص التالية آسمائهم:
1) مدير
عام المديرية: ويكون مسئولاً أولاً عن اى فساد مالي أو إداري يصدر من أي جهاز
تنفيذي كونه المسئول التنفيذي
الأول
في المديرية وكونه يتولى إدارة شئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزة
الدولة التنفيذية
فالمادة (70) من قانون السلطة المحلية
نصت على ان( مدير عام المديرية هو المسئول
التنفيذي الأول في المديرية تحت إشراف المحافظ إدارة شئون المديرية ) وأيضاً نصت
المادة (71) على أن ( يتولى مدير عام المديرية تنفيذ القوانين والسياسة العامة
للدولة في أدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية
وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية..........
4)
المحافظة
على الأموال العامة.
7) إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة
بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمديرية.....
13) أية مهام أخرى تستند أليه بمقتضى القوانين
والأنظمة والقرارات النافذة أو .........)كما ان المجلس المحلي للمديرية
مسئولاً عن الفساد باعتباره الجهة الممثلة للشعب
لأنه منتخب من قبلهم وكون القانون قد منحه صلاحيات واسعة على الأجهزة التنفيذية
مثل التوجيه والإشراف والرقابة على أعمالها كما يمتلك صلاحيات تأديبية واسعة ان لم تكن مطلقة وذلك بمسالة رؤساء الأجهزة
التنفيذية ومحاسبتهم وأيضاً يمتلك المجلس سلطة تأديبية مهمة تتمثل في سحب الثقة من
رؤساء هذه الأجهزة الأمر الذي يعزز الرقابة الإدارية الرئاسية حيث نصت المادة(61)
من قانون السلطة المحلية: ( يتولى المجلس المحلي اقتراح مشروعات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمديريه
والاشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الاساسيه للمجتمع وتنميته كما
يقوم بالتوجيه والاشراف والرقابه على اعمال الاجهزه التنفيذيه فيها ويمارس على وجه
الخصوص المهام والصلاحيات الاتيه:
...3/
2ـ المحافظ:
والمحافظ هو المسئول الأول في المحافظة عن أي فساد ينجم من احد موظفي الدولة كونه
ممثلاً للسلطة التنفيذية وعلى ذلك نصت المادة (58)فقرة (ب) المحافظ / هو المسئول الأول
في المحافظة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية ويكون مسئولاً عن فساد الفاسدين في
نطاق المحافظة كون القانون قد حدد له أن يتولى أعمال الإشراف والتوجيه على أعمال أجهزة
الدولة فقد نصت المادة (61) على أن ( يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين
والسياسة العامة للدولة في أدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها
التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام...
أما
اللائحة التنفيذية فقد
القت المسئولية الكاملة عن فساد الفاسدين
في أجهزة الدولة على الأجهزة التنفيذية كمسئولية مباشرة وأيضاً على عاتق المجلس المحلي
كمسئولية إشرافية وإدارية فقد نصت المادة (13) من اللائحة على ذلك ما نصه ( تقوم الأجهزة
التنفيذية في المديرية تحت أشراف وإدارة ورقابة المجلس في إطار السياسة العامة للدولة
والقوانين والأنظمة النافذة بتنفيذ السياسات والخطط........
وحددت هذه المادة مهام واختصاصات الأجهزة
التنفيذية طبقاً لمجال الخدمة العامة التي يؤديها كل جهاز
3ـ الوزير:
كل
وزير يكون مسئولاً عن فساد الأجهزة التابعة لوزارته مسئولية رئاسية واشرافيه
4ـ الحكومة:
وهي مسئولة مسئولية كاملة عن مخالفات وفساد الأجهزة الحكومية كون الأجهزة لدينا هي
ممثلة لها فهي المسئولة الأولى عن الفساد لمجلس النواب سلطة
مسألتها ومناقشتها وسحب الثقة عنها.
5ـ رئيس الدولة:
هو المسئول الأول عن الفساد وأمام الله وأمام نفسه والشعب والقانون فهو ولي أمر الأمة
بصفة عامة ورئيس الجهاز
التنفيذي في الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى
فولى أمر الشعب اليمني ملزم بان يشرف على الشئون العامة لهذا
الشعب في الداخل والخارج بما يحقق مصلحة شعبه وقد بينت الشريعة واجبات الحاكم
وجعلته مسئولاً عن كل فعل
يتجاوز به سلطاته سواء أتعمد هذا العمل أم وقع العمل نتيجة إهمال فكان من الطبيعي
تحقيقاً للعدالة والمساواة واستجابة للمنطق أن يسال الحاكم عن فساد إدارته وأجهزته
سواء أتعمد هذا العمل أم وقع نتيجة إهماله
مادام كل فرد يسال كذلك عن أعماله المخالفة للشرع أو القوانين أو اللائحة .
رئيس الجمهورية هوالمسئول الأول عن الفساد ومع ذلك يشكو
الفساد لمن يا ترى يشكى الفساد!؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولي أمر
المسلمين فكان حريصاً على بيان معاني هذه المسئولية وتثبيتها في الأذهان خطب يوماً
فقال (( لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً فلن
يعجز الناس أن يولوا رجلاً منهم فان استقام اتبعوه وان جنف قتلوه فقال طلحة "
ما عليك لو قلت وان تعوجت عزلوه" فأجاب عمر " لا، القتل أنكل لمن بعده "))
إذاً لكي نقضي على هذا الفساد لا بد من إرادة سياسية جادة ابتداءً من فخامة رئيس
الجمهورية التي بحمد الله بدأنا نستشعرها في خطاباته الأخيرة ونأمل أن تترجم هذه
الخطابات على ارض الواقع ولا بد أيضاً من التخلص من كل أشكال الفساد وأسبابه
المذكورة أنفاً وعلى الأحزاب والتنظيمات السياسية " الحاكمة أو المعارضة
"والجمعيات والنقابات .......أن تستيقظ من سباتها وان تمارس نشاطها وواجباتها
بكل مسئولية وان تتخلص من خمولها ويائسها
وتساعد في نمو الوعي القانوني والثقافي لدى المواطن اليمني وكل ذلك سيقود إلى ثورة
قانونية سلاحها القانون ليستشعر الفاسدين أنهم مراقبون من كل مكان (( إدارياً
،قضائياً ، رأي عام ، محلياً ......الخ )) وإنهم عما قريب عن فسادهم سيحاسبون
ويعاقبون ))
والله
الموفق
إعداد
المحامي
/ فهمي عقيل ناجي انعم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق