برنامج تدريب المحامي تحت التمرين شركة الربيعي وشركاؤه
بقلم المدير العام المحامي/ أمين الربيعي
تمهيد:
المحاماة رسالة شريفة, ومهنة جليلة القدر, وهي من الضروريات لإقامة ميزان العدل, واضاءة شعلة النور على طريق تطبيق العدالة, لذا كان لزاما على كل من يزاولها أن يكون جدير بحمل لقبها.
ولأهمية فترة التدريب الذي يقضيها المحامي المتدرب, قبل حصوله على الترخيص بمزاولة هذه المهنة, قام مكتبنا بوضع هذا البرنامج, الذي من خلاله اوضحنا الكيفية التي سيقضيها المتدرب, لفترة التمرين لدينا وما الذي عليه القيام به, والمهام والاعمال التي تتطلب منه الالمام بها, وكذا البرامج التي ينبغي ان يقوم بها, تحت اشراف وخبرة الاستاذ المحامي, المعني تجاه المتدرب, لتصبح بذلك اولى الخطوات لتعليمه بديهيات الواقع العملي للمحاماة, وصقل الملكة الفكرية والقانونية لديه, لينهل من استاذه ما سيكون القاعدة الرئيسية التي سيبني عليها حياته المهنية, بحيث ينهي الفترة وقد اكتسب الخبرة الكافية, التي تؤهله لكي يكون محاميا ناجحا في حياته العملية.
وقبل الخوض في تفاصيل البرنامج, لابد من التعريف ببعض المصطلحات الآتية ذكرها:
المحامي تحت التمرين:
هو الشخص الحاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون, أو في الحقوق, من أي جامعة معترف بها, والمقيد اسمه لدى نقابة المحامين, في جدول المحامين تحت التمرين.
المحامي متولي التمرين:
المحـامي : الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام القانون وهذا النظام .مادة(2) محاماة
يُشترط فيمن يتولى التمرين أن يكون من المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة, ومن المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية على الأقل ، و أن يكون لديه مكتب خاص. المادة ( 63) محاماة
فترة التمرين:
مدة التمرين ثلاث سنوات ميلادية متصلة تبدأ اعتباراً من تاريخ رفع المحامي الممرن لمباشرة المتمرن في مكتبه. المادة (69) محاماة
بداية خطوات المتدرب, لمهنة المحاماة:
يشترط في من يرغب في قيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين للتدريب على أعمال مهنة المحاماة ما يلي :
1- أن يتقدم بطلب مكتوب بقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين إلى لجنة القيد والقبول في الفرع الذي يقع في نطاقه مكتب المحامي, الذي يطلب التمرين فيه.
2- ان يرفق في الطلب كافة الوثائق التي تثبت توافر الشروط الواردة في المادة (57) من هذا النظام .
3- أن يبين اسم المحامي الذي سيتدرب في مكتبه, وموافقته على ذلك, على أن تتضمن التزام المحامي بالقيام بتدريب طالب القيد, ورفع تقارير دورية عن مدى موظبته , والتزامه بالحضور, واستيعابه للمهنة, وعن سلوكه, ومستوى أدائه, وذلك في كل ستة اشهر إلى مجلس فرع النقابة . المادة (62) محاماة
مراحل فترة التمرين:
اولا: واجبات ومسؤوليات المتدرب في السنة الاولى, من فترة التمرين:
- تمرين المحامى المتدرب, على اعداد الابحاث والمراجع, والتنقيب عن كل الآراء التي تتعلق بموضوع محدد بذاته, على ان تكون المراجع هي كل الكتب التي يمكن الاستعانه بها لتوضيح نقاط محددة, او تدعيم وجهة نظر حول موضوع معين, من الموضوعات القانونية المطروحة .
- استخلاص والبحث في احكام المحاكم الصادرة, سواء من المحاكم الجزئية, او الابتدائية, او الاستئناف, او محكمة النقض لأهمية هذه الاحكام, باعتبارها مبادئ مرساه, ونهج وقواعد يستعان بها عند طرح موضوعات, او وقائع, او دعاوى مماثله لتلك التي تحدثت عنها, او جرت حولها حيثيات تلك الاحكام والقواعد القانونية التي طبقتها عليها .
- الالمام بكيفية اعداد وكتابة الدفوع, ومناط استعمالها, وكتابة العقود والاتفاقيات ومحررات الصلح, والتظلمات, والاعتراضات والطعون, بالإضافة الى اعداد وكتابة طلبات رد القضاة, واعضاء النيابات ومخاصمتهم.
- الالمام بالقواعد والنصوص المتعلقة بالمدد القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة, وكذا الالمام بقواعد القضاء المستعجل, والعمل الولائي للمحاكم, والتفرقة بين القضايا من حيث نوعها, والالمام بقواعد الاختصاص للمحاكم والنيابات, ووظيفة المحاكم الاستثنائية وشعبها, والمحكمة العليا ودوائرها.
- تحضير صحف الدعوى ومستنداتها, وقيامه بكتابة شرح مبسط لموضوع الدعوى, القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها, او التي تحكم موضوع الدعوى, وكذا احكام محكمة النقض, التي يمكن الاستعانه بها بصحيفة الدعوى لتدعيم وجهة نظر المكتب, امام المحكمة المطروح عليها الدعوى او النزاع .
كل ذلك يعتبر مسودة قانونية من المحامي تحت التمرين, تسهل للأستاذ المحامي مهمته, وتكون مقياسا لمدى تقدم المحامي تحت التمرين بعمله بالمحاماة.
يعمل المحامي تحت التمرين في السنة الأولى في معاونة المحامي الذي يتدرب لديه من خلال إنجاز وإعداد الأبحاث القانونية والمراجع العلمية المتصلة بالقضايا المحالة إليه ودراستها وإعداد الرأي بشأنها واستخلاص أحكام المحاكم وإعداد مشاريع عرائض الدعاوى أو الرد عليها وترتيب مستندات القضايا . نص المادة (70) محاماة
مالا يجوز للمحامي تحت التمرين ممارسته, في السنة الاولى تدريب:
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يحضر إلى المحاكم أو النيابة أو غيرها لمباشرة أي إجراء أمامها إلا مع المحامي الذي يتدرب لديه وبعد انقضاء الستة الأشهر الأولى من فترة تمرينه على الأقل ، و يجوز له الحضور مع المحامي المدرب أمام المحاكم لتعلم أصول الترافع والدفاع وإجراءات قيد العرائض والدعاوى وللمحامي المدرب أن يأذن له بالترافع أمام المحاكم الابتدائية وان يوقع المذكرات القانونية نيابة عنه بعد انتهاء وانقضاء هذه المدة ، إذا ما اطمئن لكفاءته وإلمامه وعلى مسئولية المحامي الذي يتولى التدريب . المادة (71) محاماة
ثانيا: واجباته ومسؤولياته, في السنة الثانية والثالثة تدريب:
تمكين المتمرن من إعداد المذكرات المختلفة وبيان أوجه الخطأ أو الصواب فيها وتمكينه من الترافع في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية أثناء حضور الأستاذ أو غيابه بعد انتهاء السنة الأولى من فترة التمرين على أن لا يقل عدد القضايا التي يشارك فيها المتمرن عن سبع قضايا في السنة الواحدة من سنوات التمرين الأخيرتين . المادة( 67) محاماة
للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب في مكتبه في القضايا غير الجسيمة والمخالفات بعد انتهاء الستة الأشهر الأولى من فترة التدريب . المادة(73) محاماة
الاعمال المحظور مزاولتها على المتدرب, في السنة الثانية والثالثة:
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يحضر إلى المحاكم أو النيابة أو غيرها لمباشرة أي إجراء أمامها إلا مع المحامي الذي يتدرب لديه وبعد انقضاء الستة الأشهر الأولى من فترة تمرينه على الأقل....نص المادة (71) محاماة
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يقبل تنصيبه لسماع أي حكم عن مدعى عليه غائب أو ما شابه ذلك كما لا يجوز له تقديم أية استشارات قانونية أو فتاوى باسمه أو التوقيع على العقود التي يشترط القانون التصديق عليها أو توثيقها أمام الجهات المختصة بالتوثيق . نص المادة (72)
الاعمال المحظوره على المتدرب, طوال فترة الثلاث سنوات تدريب:
يُحظر على المتمرن الانتقال من مكتب المحامي الذي يتمرن لديه إلى مكتب آخر إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من أستاذه وبعد الإذن له بذلك من مجلس الفرع أو الحصول على موافقة مجلس النقابة إن تعذر عليه الحصول على موافقة الأستاذ أو إذن مجلس الفرع . المادة (66) محاماة
لا يجوز لمن تم قيده في جدول المحامين تحت التمرين أن يتخذ له مكتباً أو أن يعلن عن اسمه بلوحة أو ختم أو أية أوراق أو يضع لوحة تحمل صفته ولو بمحل سكنه ، كما يُحضر عليه استعمال لقب محامي إلا مقروناً بتحت التمرين ، ويترتب على مخالفة هذه المادة الإحالة إلى مجلس التأديب . المادة (68) محاماة
الاسباب التي قد تؤدي الى عدم قبول فترة التدريب:
تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول في الحالات التالية:
1. عدم استيفاء الشروط الخاصة بالتمرين المحددة في القانون وأحكام هذه النظام .
2. عدم التزامه بشروط وقواعد التمرين المتعلقة بتدريب المحامين تحت التمرين وتأهيلهم المنصوص عليها في هذا النظام أو مخالفته لأي حكم من الأحكام الواردة في القانون وهذا النظام .
3. عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء فترة التمرين . المادة (74) محاماة
للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة السابقة أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياً تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد وعلى أن يلتزم بكافة القواعد المتعلقة بالتمرين الواردة في هذا النظام . المادة (75) محاماة
عزيزي المتدرب:
بعد ان اكملت قراءة حقوقك وواجباتك, وما لك وما عليك كمحامي تحت التدريب ، لابد أن تعلم أن مدة التمرين متى أحسن استعمالها من قبلك كانت لك معينًا ومرشدًا في خطواتك الأولى, تأمن التعثر الخطر, وتفتح عينيك على كثير من الحقائق العملية التي تحتاج إلى
الإلمام بها, قبل أن تتوسط ميدان العمل في المحاماة.
الالتزام بالعمل في مكتبنا الذي وفر لك فرصة التمرين فيه, هي دراسة تطبيقية جليلة الفائدة.
إن المحامي الذي يؤدي التمرين أداءً شكليًا يعرض نفسه لأذى كبير, ويعمل على تأجيل إصلاح الخطأ الذي يتعرض له كل مبتدئ, فتكون أخطاؤه بعد ذلك محسوبة عليه, ولا يلبث أن يؤثر ذلك في عمله أدبيًا وماديًا.
ليس بعيب أن يخطئ المحامي المبتدئ, لأن التعثر في الخطوات الأولى لا يدل على شيء من العجز, بل هو طبيعي في كل بداية, ولكن متى ما نقضت الفترة المعقولة لذلك, فعندئذٍ يكون تعثره دليلاً في الغالب على نقص في استعداده, ومن شأن ذلك أن يضعف الثقة به التي هي رأس مال المحامي.
فلتقبل إذًا على التمرن على أعمال المحاماة في المدة المقررة للتمرين بانشراح, واحذر من أن يصيبك الاحباط إذا ما تعثرت أو واخطأت, فهذا يدل على أنك نتقدم, وأنك كنت بحاجة إلى هذا التمرين لتتحاشى مثل هذا العثار في المستقبل.
المحامي/ امين حفظ الله الربيعي
تعليقات