إثبات التعاملات بالريال الالكتروني.
أولاً/ مفهوم النقود
الالكترونية:
لا يوجد تعريف موحد للنقود الإلكترونية إلا أن جميع التعاريف تجمع على أنها قيمة مخزنة في وسيلة إلكترونية وتستخدم كأداة دفع.
وذات المفهوم ورد في المنشور الصادر عن البنك المركزي بصنعاء برقم (11) لسنة 2014م بشأن القواعد التنظيمية لخدمة النقود الا إلكترونية عبر الهاتف المحمول اذ عرفها بأنهاء:
{{النقود المخزنة الكترونياً لدى مقدم الخدمة
ويتم تبادلها إلكترونياً وتتصف بما يلي:
1-
تم إصدارها مقابل استلام مبالغ بنفس قيمتها
بالعملة المحلية.
2-
مقبولة كوسيلة دفع بين الاطراف المتعاملة بها.
3-
قيمتها قابلة للتحويل بين الاطراف المختلفة المتعاملة
بها ويمكن إعادة تحويلها إلى نقد بنفس القيمة.}
ثانياً: وسائل إثبات المعاملات الالكترونية.
إن قانون انظمة الدفع والعمليات المالية
والمصرفية الإلكترونية رقم (40) لسنة 2006م يعتبر أن أهم ما جاء به هو الاعتراف
بالعمليات الالكترونية والبيانات الالكترونية وحجيتها كأدلة اثبات للعمليات
المالية التي تتم بطريقة الالكترونية حيث أكدت المادة (9) الفقرة (1) أنه يجوز
الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية أو
البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير
ذلك من الاجهزة المشابهة.
كما أن المادة (10) قد أكدت على أن المعاملات
الا إلكترونية والتوقيع الالكتروني تترتب عليها نفس الاثارالتي تترتب على التوقيع والبيانات
الخطية حيث نصت على:
’’يكون للسجل الالكتروني والعقد الالكتروني ورسالة
البيانات والمعلومات الالكترونية والتوقيع الا لتكروني نفس الاثار القانونية
المترتبة على الوثائق والسندات والتوقيعات الخطية من حيث الز امها لأطرافها وحجيتها
في الاثبات.
كما أن قانون انظمة الدفع قد خول البنك المركزي الصلاحيات التنظيمية والرقابية للعمليات الالكترونية ومنح البنك المركزي صلاحية إصدار التعليمات المنظمة لأعمال التحويل الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني حيث جاء في المادة (30): "يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم اعمال التحويل الالكتروني للأموال وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وتحديد موقف الاموال الناتجة عن تحويل غير مشروع وإجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات أو أي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بتزويده بها". بموجب ذلك منح البنك المركزي صلاحيات التنظيم والرقابة للعمليات الإلكترونية حيث أصدر العديد من التعليمات والمنشورات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية والتي تعد من مصادر إثبات التعاملات الإلكترونية إلى جانب ما ذكرناه آنفاً.
المصادر والمراجع.
-قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية
الإلكترونية رقم (40) لسنة 2006م
-المنشور رقم (11) لسنة 2014م الخاص بالقواعد التنظيمية
لخدمة النقود الإلكترونية عبر الهاتف، الصادر عن البنك المركزي – صنعاء.
إعدادأ./
نجيب محمد العسيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق