جريمة الانتحار والشروع فيه, وفق القانون اليمني
تعريف فقهاء القانون
للانتحار:9
قتل الإنسان
نفسه عمدا, وهو بالفعل الايجابي والسلبي الذي يتم من قبل المجني عليه.
تعرّيف
علماء الاجتماع للانتحار:
قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه باستخدام وسائل
عدّة، فمن النّاس من ينتحر ملقيًا نفسه من ارتفاعٍ شاهق، أو متناولا لمادّة سامّة
تؤدّي إلى الموت، أو مستخدمًا لأداة حادّة قاتلة, مثل السكّين أو الخنجر أو غير
ذلك من الأدوات.
المقصود بالشروع في الانتحار:
هو الدخول في الانتحار بمقدمات دون اتمامه، وذلك
بأن لا تتم الجريمة بفعل فاعل أو بقدر مقدر, كمن يحاول الانتحار ويضع الحبل في
رقبته لكنه ينقطع فجأة بفعل آخر, أو من سقط من نفسه فيسقط طريحا على الارض فيدرك
امره, ولا تتم النتيجة التي كان يقصدها المنتحر.
الأسباب والدوافع للانتحار:
هناك العديد من
الأسباب الاجتماعية والثقافية والصحية, التي قد تؤدي لارتكاب جريمة الانتحار منها:
-
صعوبة طلب المساعدة والدعم عند الشعور بالانعزال وعدم تقبل الآخرين
للأشخاص, سواء بسبب الميول الجنسية أو
المعتقدات الدينية أو الهوية الجنسية، وقد
يؤدي رؤية حادث انتحاري في مجتمع الشخص إلى تحفيز الانتحار، بالإضافة إلى عدم قدرة
الشخص في الحصول على علاج الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات في بعض المجتمعات مما
يدفعه إلى ارتكابه، واتباع أنظمة تؤمن بالانتحار كحل للمشاكل الشخصية في بعض المجتمعات.
- وجود تاريخ عائلي
مليء بمشاكل في الصحة العقلية وتعاطي المخدرات والعنف والانتحار, ومشاعر اليأس والعزلة والوحدة, ومشاكل قانونية, تعاطي المخدرات والكحول,
التعرّض لبعض المشاكل التأديبية والاجتماعية والمدرسية خاصةً عند الأطفال, التعرّض
للتنمر.
-
يعتبر الاكتئاب أحد أكثر الأسباب شيوعاً التي تكمن وراء الانتحار, فالأشخاص
المصابون بالاكتئاب الشديد دائماً ما يعانون من شعور بمعاناة تسطير على حياتهم ولا
أمل في التخلّص منها، وهي معاناة تزيد من ألم الوجود بحد ذاته ويصبح من الصعب تحمّلها
مع الوقت، مما يُدخل صاحب المعاناة في حالة من الكآبة تسيطر على التفكير المنطقي لديه
وتدفعه إلى عدم الاهتمام بحياته.
هو شعور لا يجب أن يُلام عليه مريض
الاكتئاب الشديد، فهذه أعراض مرضية لا يمكن
التحكم بها. كالذي يعاني من ألم في الصدر.
وبالرغم من وجود علاج للاكتئاب
إلا أن أغلب المرضى يعانون في صمت، ويرتكبون جريمة الانتحار دون أن يعلم أحد بمرضهم.
-
المعاناة من اضطراب نفسي أو مرض عقلي، مثل اضطراب التكيف وفقدان الشهية العصبي واضطراب ثنائي القطب واضطراب
تشوه الجسم، واضطراب الشخصية الحدية، واضطراب الهوية الانفصامية، واضطراب الهوية الجنسية،
واضطراب الهلع، واضطراب ما بعد الصدمة، وانفصام الشخصية، واضطراب القلق الاجتماعي،
واضطراب القلق العام.
حكم الانتحار:
لا شكّ بأن الانتحار
محرّم في كافة الشّرائع السماوية، وقد أكّد الإسلام على تحريمه تحريمًا قاطعًا, في
الحديث الشّريف عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال:
(مَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يتتوجا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَهُوَ يحتساه فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ
تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا )
علة
تحريم الانتحار:
العلّة في تحريم
الانتحار أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الرّوح التي استودعها جسد بني آدم، فلا
يملك الإنسان من تلقاء نفسه التّخلص منها لأنها أمانة عنده، ولأن الله تعالى هو
وحده من يحيي, وهو وحده جلّ وعلا من يميت.
جريمة الشروع
في الانتحار في القوانين العربية, وموقف القانون اليمني:
يعتبر الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات ويجوز المعاقبة
عليها, ومع ذلك فهناك بعض التشريعات لا تعتبر الانتحار جريمة، ولا توجد عقوبات لمحاولة
الانتحار, لذلك فأن جريمة الشروع في الانتحار هي جريمة خاصة لها ظروف وظروف خاصة.
يجب أن يعامل الشخص الذي يحاول
الانتحار نفسيا لمنعه من تكرار محاولته في المستقبل، ويجب أن تكون هناك عقوبات
خاصة لمن يحرض شخصا على الانتحار أو التضحية بالنفس, التي حرم الله قتلها إلا
بالحق, ووفق القوانين التي تحفظ الحياة.
وتناولت التشريعات الجزائية العربية موضوع الانتحار بشكل متقارب،
فأغلبها لم تجرم على الانتحار نفسه، والقلة عاقبت على الشروع فيه والاغلبية حرمت
التحريض علية والمساعدة فيه.
ويعد التحريض على الانتحار هو النوع الوحيد من التحريض المجرم على فعل
ليس مجرما، ويكون التحريض بأي طريقة مثل الكتاب أو التلقين، أو بتوفير وسائل الانتحار،
فهي ترقى لأن تكون مساعدة تتعدى التحريض.
المراجع
1-
د.
علي جابر موقع المدى على شبكة الأنترنت
2- Ksa.law.net
3-
موقع
موضوع كوم. على شبكة الأنترنت
إ
عداد / أ. حمدأن
الذيبأني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق