الحجر في الفقه والقانون اليمني
هو منع التصرف, يقال حجر القاضي عليه, أي منعه
بالتصرف في ماله.
تتمثل
مشروعية الحجر من قولة تعالى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْروفا)
ذكر
الزيدية في الحجر هو:
قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.
منع
الانسان من التصرف في ماله.
هو منع شخص
من تصرفه القولي, ويقال لذلك الشخص بعد الحجر.
الحجر هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ
تصرفه, فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله, فدخل بالتعريف الثاني حجر
المريض والزوجة, ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس, فيمنعون من
التصرف في الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء.
عرفت
المادة (55) من القانون المدني الحجر:
هو منع الشخص من التصرف في ماله, ومنع نفاذ
تصرفه فيه.
وبناء على
ما سبق فإن المشرع اليمني في تعريفة للحجر لم يخرج عن المعنى الذي ذهب اليه
الفقهاء في الشريعة الإسلامية, فالغاية من الحجر تكون بمنع التصرف سوء كان تصرفاً
قولي او لزوم فعله.
لما كان الحجر
مانعاً من التصرف في الحق، فإنا هذا المنع يكون راجعاً لعدة أسباب.
يقسم ابن قدامة الحجر إلى ضربين, الأول حجر على
الإنسان لحق نفسه، والثاني حجر على الانسان لحق غيره, فمن المعلوم شرعاً ان مناط
التصرف هو العقل, وبهذا يكون ما يؤثر في العقل يؤثر في التصرف. فيكون الصغر والعته
والجنون اسباباً من اسباب الحجر تعود للمحجور نفسة, فيقرر الحجر لمصلحة من توفر فيه السبب حماية له،
كما أن العجز في حفظ المال وادارته على وجه المصلحة يعد سبباً في الحجر أيضا،
فحكمة التصرف في المال تقتضي استغلاله بالنماء، والعجز في ذلك يوقع الحجر حماية
للغير, كما في الحجر على المدين والمفلس والمريض عند تصرفه بأكثر من ثلث ماله, فهي
تعود إلى غير المحجور, وبذلك يكون الإفلاس احد أسباب الحجر في الشريعة, والمقرر
لحماية الغير.
قسم المشرع
اليمني اسباب الحجر في المادة (55) من القانون المدني الحجر الى نوعين :
1-حجر
لمصلحة المحجور عليه, يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه .
2-حجر
لمصلحة الغير, يكون على المفلس لمصلحة دائنيه, وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه
حيث لا مبرر لتصرفه, وعلى الراهن لمصلحة المرتهن, وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
من خلال
تقسيم المشرع اليمني الحجر من حيث المصلحة, فيكون المشرع قد اعتد في تقسيم الحجر
على النهج الذي ذهب عليه فقهاء الشريعة الإسلامية, وبهذا تكون الغاية من الحجر منع
المدين من التصرف عن امواله, حيث أن سبب الحجر هنا هو العجز عن الوفاء بالديون, فيكون
الإفلاس سبباً من اسباب الحجر قرر لمصلحة الغير ( الدائن) يختلف عن حجر المجنون
والسفيه والصغير, حيث شرع الحجر لمصلحتهم بسبب نقص أهليتهم, أما الحجر على المدين
المفلس يقع عليه وهو كامل الأهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق