من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

التدخل و الإدخال في الخصومة, وفق القانون اليمني

 

التدخل و الإدخال في الخصومة, وفق القانون اليمني

 

 

التدخل في الخصومة :

 هو دخول شخص من الغير في الخصومة, بعد إطلاقها.

 

انواعه:

 التدخل الاختياري :

 و هو الذي يحصل من الغير بإرادته, و نجد فيه:

1-التدخل الاختصامي :

وهو تدخل شخص في الخصومة باعتباره من الغير, و يتدخل لكي يتمسك في مواجهة الخصومة بحق متنازع فيه, مثال  (ب)و(ج) يتنازعان في ملكية سيارة, يتدخل ج (و) يطالب بملكية السيارة.

 

2- تدخل انضمامي لأحد أطراف الدعوى :

 هو تدخل شخص من الغير في خصومة ما قائمة بهدف مساعدة أحد أطراف الخصومة, فهو بهذا لا يدعي بحق لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة أو أحد أطرافها, وإنما يتدخل و ينظم إلى أحد الخصوم دفاعا عنه.

و يترتب على حصول هذا التدخل أن المتدخل في الخصام لا يحل محل أحد الخصمين,  و لهذا التدخل شروط تتمثل في:

أ- أن تكون الخصومة مازالت قائمة.

ب- أن يكون هناك ضرر يصيب المتدخل من جراء صدور الحكم ضد الشخص المتدخل معه.

ج- يلزم توافر الصفة, أي أن يكون للشخص المتدخل الحق في هذا التدخل وبتوافر هذه الشروط يقبل القاضي التدخل و بانضمامه, ليصبح طرفا في الخصومة.

 

3-التدخل الانضمامي المستقل :

هو تدخل شخص في الخصومة مستقل عن كلا الطرفين, مدافعا عن حق له هو موضوع الخصومة, أي لا يدافع عن أي من الطرفين .

و هو يختلف عن التدخل الاختصامي كون أن المتدخل في الخصومة لا يخاصم الطرفي معا, و أنما يخاصم أحدهما فقط الذي ينازع الحق.

 

 4-التدخل الإجباري :

باختيار الخصوم, وهو تكليف شخص خارج الخصومة على التدخل فيها بناء على طلب أحد الطرفين, مثال ذلك شخص يرفع دعوى على ورثة, و بعد ذلك يضر ورثة آخرون .

 

الفرق بين التدخل و الإدخال :

- الإدخال لا يجوز إلا في محكمة درجة أولى, أما التدخل فيجوز في كل مراحل الدعوى.

- الإدخال لا يكون إلا بأمر من القاضي, أما التدخل فيمكن أن يكون دون علم القاضي و دون أمر منه.

- التدخل في الخصام هو التدخل من طرف من له مصلحة في النزاع ، بمعنى طرف ينضم إلى الخصومة بعد طرحها أمام القضاء من تلقاء نفسه, ويتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى.

أما الإدخال في الخصومة فهو طرف يطلبه أحد الخصوم الأساسيين في الدعوى كمدخل في الدعوى, ويكون ذلك في بداية الدعوى أو أثناء سريان الدعوى، ويكون هذا المدخل في الخصام له مصلحة أو علاقة بموضوع النزاع.

 

وفيما يخص الإجراءات التي يجب إتباعها ففي:

المتدخل في الخصام كما ذكرنا سابقا يتم  بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى, يتقدم بها المعني أمام القاضي تتضمن أسباب تدخله، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد اطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب.

إذا المتدخل في الخصام مطالب بتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل, وعند قبول تدخله فإنه يعتبر للمداخل نفس المركز القانوني الخاص به, فقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه, كما قد يكون في مركز منفرد بذاته.

 

أما فيما يخص الإدخال في الدعوى فهنا توجد حالتين:

إذا كان الإدخال في بداية الدعوى على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الدعوى في العريضة الافتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به فيكتب فلان خصم مدخل في الدعوى, ويتقدم بعريضة إلى قلم الكتاب برفع الدعاوى, وبعد تسجيلها يباشر إجراءات الإعلان بصفة عادية جدا.

إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من قلم الكتاب إلى يد القاضي, وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الدعوى، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام, متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءاته, ثم يتقدم طالب الإدخال بعد ذلك إلى قلم الكتاب التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....)

 

نصت المادة( 126) :

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى, ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة, أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها, ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.

مادة(126)

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية, الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه

 

آثار قبول التدخل:

يتفق نوع التدخل الاختياري والاختصامي  والانضمامي في أنه يترتب على قبول التدخل في الحالتين أن يصبح المتدخل طرفا في الخصومة, فيسمح له بمباشرة الحقوق الاجرائية التي تثبت للخصم الأصلي, كما أنه يعتبر طرفا في الحكم الذى يصدر في الدعوى بما يجعل لهذا الحكم حجية, أو ضد من انضم إليه في حالة كون تدخله انضمامي.

وفيما وراء الاتفاق السابق بشان اكتساب المتدخل صفة الخصم, فإن بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي اختلافا في الآثار التي يترتب على كلا النوعين, واهم هذه ا الاختلافات ما يلى :

 

- المتدخل اختصاما يكون دائما في موقف المدعى, أما المتدخل انضماميا فإنه قد ينضم إلى جانب المدعى, وقد ينضم إلى جانب المدعى عليه.

- يقدم المتدخل اختصاميا طلبا مستقلا, ويعد دعوى مستقلة تسمح له بأن يقدم تبعا لها ما يمكن تقديمه من طلبات عارضة تبعا لأى دعوى أصلية, ويحق للمتدخل أن يتنازل عن طلبة عن تدخله.

 أما المتدخل انضماما فإنه وإن اعتبر خصما إلا أنه يبقى تابعا للخصم الأصلي الذى انضم اليه, لذا ليس له أن يبدى طلبات تغاير طلبات من انضم إليه, وجاز له أن يقدم دفوع واوجه دفاع جديدة لم يتمسك بها الخصم الأصلي, كما أنه ليس له أي سلطة في التنازل عن الحق الموضوعي عن المدعى, أو ترك الدعوى بشأنه.

- اذا انقضت الدعوى الأصلية قبل الحكم فيها لأي سبب,  فإن ذلك لا يؤدى تلقائيا إلى انقضاء دعوى المتدخل اختصاما نظرا لما له من استقلالية, على أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التدخل قد تم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى, لأنه لوكان قد تم طريقة شفوية في الجلسة, فإن انقضاء الدعوى الأصلية يؤدى تبعا لانقضائه, حيث لا يتصور بقاؤه بلا صحيفة دعوى, وعلى خلاف ذلك فإن انقضاء الدعوى الأصلية قبل الحكم في موضوعها, يؤدى حتما وفى جميع الاحوال إلى زوال طلب المتدخل انضماميا, إذ أنه لا يتصور قيامة بدون الدعوى الأصلية التي تهدف إلى تأييدها. .

- يتحمل المتدخل انضماميا مصاريف تدخله حتى وإن حكم لصالح من انضم اليه, أما مصاريف التدخل اختصاميا فتسرى عليها القواعد التي قننها قانون المرافعات, واهمها الحكم بالمصاريف على من خسر الدعوى .

 

الحكم في موضوع التدخل:

بالنسبة للتدخل الاختصامى فإنه يمكن للمحكمة أن تفصل في موضوع الطلب مع الفصل في الدعاوى الأصلية, بشرط أن لا يترتب على ذلك ارجاء الفصل في الدعوى الأصلية حال كونها صالحة للفصل فيها, وإلا وجب على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى الأصلية, وترجى الفصل في  موضوع طلب التدخل إلى حين تحقيقه والفصل فيه مستقلا .

وعلى خلاف ذلك فإن طبيعة التدخل الانضمامى تحول بين امكانية الفصل في موضوعة مستقلا عن موضوع الدعوى الاصلية, فليس للتدخل الانضمامى موضوع مستقل يمكن الفصل فيه منفردا .

ليست هناك تعليقات: