من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

العلامة التجارية وحمايتها في القانون اليمني


مقدمة
تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامة التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الاتقان في الصنع للحفاظ على العملاء واستمرار جودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين .
كما أنها تلعب دوراً مهماً ضمن منظومة السياسة التسويقية والتي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في تنظيم دور الشركات صاحبة العلامة في التأثير على دوافع الشراء لزبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة
المبحث الأول
تعريف العلامة التجارية والفرق بينها وبين الاسم التجاري
المطلب الأول
تعريف العلامة التجارية
الفرع الأول
التعريف التشريعي
عرف قانون العلامة التجارية اليمني رقم 23 لسنة 2010م في المادة 3
مادة (3)   العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً قابلاً للإدراك بالنظر من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز من لون أو مجموعة ألوان أو أي مجموع من هذه العناصر إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها في تمييز سلع أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية
الفرع الثاني
التعريف الفقهي
عرفها الفقه(1) “هي الحقوق التي ترد على شارات مميزة تستخدمها إما في تميز المنتجات “العلامات التجارية” أو تميز المنتجات وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة
ويعرفها فقه أخر ” هي الشارة التي تسمح للعملاء بالتعرف على المنتجات أو المؤسسات التي اعتاد وعليها وتميزها عن المؤسسات والمنتجات المماثلة
وتعرف كذلك ” حقوق معنوية لها قيمة اقتصادية تخول صاحبها حق استغلالها الغاية منها تميز المنتجات أو تحديد مصدرها 2”.
المطلب الثاني:
أولاً: التفرقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.
م
وجه التفرقة
العلامة التجارية
الاسم التجاري
1
الغرض منه
تمييز المنتجات أو الخدمات الصادرة عن المحل التجاري

تمييز المحل التجاري عن غيرة من نفس الطبيعة
2
النشوء
عند الإيداع
عند أول استعمال
3
من حيث جواز التعدد
يمكن أن يملك المشروع ذاته علامات متعددة.
المحل لا يحمل الا اسما واحدا

ثانياً: التفرقة بين العلامة التجارية والسجل التجاري.
يعتقد كثير من الاشخاص ان امتلاك السجل التجاري يعطي له الحق في استخدام اسم الشركة او المنتج الخاص به دون غيره وهذا اعتقاد خاطئ حيث نوضح الفروق بين السجل التجاري والعلامة التجارية فيما يلي:
م
وجه التفرقة
العلامة التجارية
السجل التجاري
1
الغرض منه
تمييز منتجا أو سلعة أو خدمة عن غيرة او اسم الشركة.
لتسمية الشركة او الشخص
2
مثال
Mobinil
الشركة المصرية لخدمات المحمول
3
من حيث الحماية
يتم حماية العلامة التجارية المسجلة من التطابق والتشابه ويجوز شكوى الغير والمطالبة بغلق المنشأة واخذ تعويض في حال وقوع اضرار.

لا يتم حماية الاسم التجاري من التقليد حيث يمكن عمل نفس الاسم داخل دائرة سجل مدني اخر او تغيير نوع الشركة من تضامن الى فردية الى توصية بسيطة وهكذا بنفس الاسم ولا يمكن شكوى او مقاضاة الغير او الاحتفاظ بالاسم دون الأخرين.
بينما العلامة التجارية - السجل التجاري :لا يتمتع مالك الاسم التجاري باي حق من الحقوق التي يتمتع بها مالك العلامة التجارية مثل ( الشكوى من التقليد - البيع – الرهن – الترخيص للغير بالانتفاع – الاقتراض بضماننا العلامة التجارية من البنوك ).2

المطلب الثالث
شروط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية
بين قانون العلامات التجارية اليمني شروط محدده لتسجيل العلامة التجارية وذألك وفقا لما نص عليه في المادة الرابعة كالتالي مادة(4) لا يُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
العلامة الخالية من أية صفة مميزة.
العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام.
العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
العلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات والخدمات.
العلامة المكونة من الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.
العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة.
اسم الغير أو صورته ما لم يوافق مسبقاً على استعمالها.
العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.
العلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لاسم تجاري معروف.
المبحث الثاني
حماية العلامة التجارية وكيفية تجديدها وانتقال ملكيتها والعقوبة المقررة قانونا في حالة التزوير او التقليد
المطلب الأول
حماية العلامة التجارية
بين القانون اليمني كيفية طريقة حماية العلامة التجارية من أي تزوير او تقليد وذألك من خلال ما نص عليه
مادة(22)   يترتب على تسجيل العلامة التجارية ما يلي:
 
1 حماية العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سداد رسم إيداع طلب التسجيل، قابلة للتجديد لفترة أو لفترات مماثلة برغبة مالكها.
 
2حق استعمال العلامة المسجلة من قِبل مالكها وله الحق الاستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن ينتج عن ذلك الاستخدام احتمال حدوث لبس أو تضليل للجمهور
المطلب الثاني
تجديد العلامة التجارية
وضح المشرع اليمني في قانون العلامة التجارية كيفية تجديدها عند الانتهاء وذألك وفق الخطوات التالية
مادة(24) أ -تقوم الإدارة خلال السنة العاشرة من مدة الحماية بإبلاغ مالك العلامة بالوسيلة المحددة في المادة (13) من هذا القانون بموعد تجديد العلامة وعلى مالك العلامة التجارية المسجلة التقدم للمسجل بتجديد العلامة خلال فترة سنة من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لها مقابل سداد الرسم المقرر لذلك ويترتب على فوات هذا الميعاد قيام الإدارة المختصة بشطب العلامة من السجل.
ب ـ يُنشر تجديد العلامة أو شطبها وفق الوسيلة المحددة في المادة (13) من هذا القانون
المطلب الثالث
انتقال ملكية العلامة التجارية
يجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع/أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي تستخدم العلامة في تمييز سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على ألا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور لاسيما حول طبيعة المنتجات أو الخدمات أو وذألك وفقا لما نصت علية المادة 25 من الفصل الرابع من قانون العلامات التجارية
مادة (25)  أ- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع/أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي تستخدم العلامة في تمييز سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن لا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور لاسيما حول طبيعة المنتجات أو الخدمات أو مصدرها .
ب- إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المنشأة بدون العلامة يكون لمالك العلامة استخدامها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ج- يجب أن يكون عقد نقل ملكية العلامة مكتوباً ومصدقاً عليه من الجهة المختصة.
د- لا يكون لعقد نقل ملكية العلامة أو رهنها أثر أو حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة
المطلب الرابع
 تزوير او تقليد العلامة التجارية
فقد وضع  المشرع اليمني عقوبات لحماية العلامة التجارية وذألك في حالة تزوير او تقليد العلامة التجارية او استعمالها بسوء نية وهي مملوكة للغير فقد نص على ذألك في المادة 47 من قانون العلامة التجارية على الاتي مادة(47) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.
ب- استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
ج- استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير.
د- قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة.
هـ- باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
عبد ربه تاج الدين
اشراف الاستاذ امين الربيعي

ليست هناك تعليقات: