الطلاق
المقدمة
شرع الله
الزواج ليكون دائما مؤبدا ؛ إذ به تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه. ولكي تتحقق
أهداف النكاح العظيمة, كان لابد من وجود المودة والتفاهم بين الزوجين ، فإذا حصل ما
يقطع هذه المودة, ويفسد هذا التفاهم أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء
، والحال المفجع ، الذي أصاب الأسرة, التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع .
ولأن
الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، ولأنه الدين الصالح
لكل زمان ومكان ، فانه لم يسرع إلى فك رباط الزوجية لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف,
بل شد على هذا الرباط بقوة، فلم يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس, وجعل للطلاق
أحكام وشروط لا يتم إلا بموجبها, سنتطرق لها من خلال هذا البحث, الذي حرصنا فيه
على أن نتناول كل أقسام الطلاق, وما يتعلق بكل قسم..
الطلاق
لغة هو: الإرسال والترك.
الطلاق
في الفقه: حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب
شروطه, تحت مراقبة القضاء.
الطلاق
في القانون اليمني:
المــادة(58):
الطلاق قول مخصوص او ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره
.
ويقع
الطلاق باللغة العربية وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والإشارة المفهومة عند العاجز
عن النطق.
حكمه:
الطلاق
مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس فيه إثم.
.صيغ
الطلاق:
ينقسم
الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
الأول:
الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده, وما تصرَّف منه,
كطلقتك، أو أنت طالق، أو علي الطلاق ونحو ذلك.
الثاني:
الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله أنت بائن،
أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو اذهبي، أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك, ، فإن نوى الطلاق لزمه،
وإن لم ينوه فهو على ما نواه.
.إثبات
الطلاق:
أن يَشهد
عليه رجلان عدلان، وأن يُثبت ويُكتب؛ لحفظ حق الزوجة.
أركان
الطلاق:
أركان
الطلاق أربعة:
المطلق,
والمطلقة, والصيغة, والقصد.
أولها
المطلق, وهو الزوج:
فلا يقع
طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدة لنكاح, فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق العقد،
لذا فطلاقه لا يقع لقوله صلى الله وعليه وسلم:
"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك"
رواه أحمد. وأبو داود والترمذي وحسنه.
ثانيها
المطلقة, وهي الزوجة:
فلا يقع
الطلاق على الأجنبية، ومثلها الموطوءة بملك اليمين.
ثالثها
صيغة الطلاق:
وهي اللفظ
الدال على حل عقدة النكاح صريحاً كان، أو كناية.
رابعها
القصد:
بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق.
أنواع
الطلاق:
ينقسم
الطلاق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين:
الأول:
الطلاق الحلال:
وهو طلاق
السنة، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملاً قد تبين
حملها.
الثاني:
الطلاق المحرم:
وهو الطلاق
البدعي، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها
فيه، أو يطلقها با الثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات.
هذه الأحكام
بالنسبة لمن دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهراً وحائضاً، ولا
يجوز طلاقها با لثلاث مجموعة أو مفرقة.
حكمه في القانون اليمني:
تقول
المــادة(62): يقع الطلاق سنيا كان أو بدعيا .
وقوع
الطلاق:
1- يقع
الطلاق على الزوجة إذا كانت محلاً له، بأن تكون الزوجية قائمة بينهما، أو تكون معتدة
من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طلاقاً.
2- لا
يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن محلاً له، فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة،
أو لظهور فساد العقد، لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد قد نُقض من أصله.
3- المطلقة
قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت بمجرد التطليقة
الأولى.
4- لا
يقع الطلاق على المعتدة من طلاق الثلاث؛ لأنها قد بانت منه.
5- لا
يقع الطلاق على من طُلِّقت وانتهت عدتها؛ لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية منه.
6- لا
يقع الطلاق على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ لأنها ليست محلاً له.
الأحوال
التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:
يجوز
للزوجة طلب الطلاق من القاضي في الأحوال الآتية:
1- إذا
قصَّر الزوج في النفقة.
2- إذا
أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة.
3- إذا
تضررت بغيبة زوجها, وخافت على نفسها الفتنة.
4- إذا
حُبس زوجها مدة طويلة, وتضررت بفراقه.
5- إذا
رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً, لا تستطيع بوجوده الاستمرار في العلاقة
الزوجية.
6- إذا
كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات.
أقسام
الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه:
أولا
أقسام المطلقين:
1- طلاق
الزوج البالغ العاقل المختار: طلاقه يقع.
2- طلاق
المكره: لا يقع طلاقه.
3- طلاق
الغضبان: الغضبان مكلف في حال غضبه، يحاسب على
ما يصدر منه من كفر، أو قتل، أو طلاق أو غيره؛ لأنه واع يدرك ما يقول، وإذا اشتد الغضب
بالإنسان بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده فإنه لا ينفذ تصرفه،
ولا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة.
4- طلاق
الصبي: لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص الأهلية.
5- طلاق
المجنون: لا يقع طلاقه
6- طلاق
السكران: يقع طلاقه في حال وصل إلى مرحلة لا يعي ما يقول لعدم
توافر القصد، فهو زائل العقل كالمجنون.
7- طلاق
السفيه: و هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف
في ماله, والسفيه البالغ يقع طلاقه إذا كان يعرف معناه.
8- طلاق
الهازل: وهو الذي يتكلم ولا يقصد الحقيقة, كأن
يطلق زوجته هازلاً ولاعباً، فهذا آثم، ويقع طلاقه إن قصد الطلاق، فإن لم يقصد الطلاق
فلا يقع؛ لأن الطلاق عمل يفتقر إلى نية، والهازل لا عزم له ولا نية.
9- طلاق
المخطئ: وهو الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره, كأن يريد أن يقول لزوجته:
أنت طاهر، فقال خطأ: أنت طالق, فهذا لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد والإرادة.
10- طلاق
الغافل: هو من غفل عما يريد, لذا لا يقع طلاقه
لعدم القصد.
11- طلاق
الناسي: من نسي ما يريد, والناسي لا يقع طلاقه
لعدم القصد.
12- طلاق
الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء، والساهي لا
يقع طلاقه لعدم القصد.
13- طلاق
المرتد: هو من كفر بعد إسلامه, وطلاق المرتد
بعد الدخول موقوف:
فإن أسلم
أثناء العدة وقع الطلاق، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول، فطلاقه
باطل، لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين.
14- طلاق
الكافر: طلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم.
15- طلاق
المريض مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموت، فإذا طلق الرجل
المريض مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح، فإن مات المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما
دامت في العدة من طلاق رجعي؛ لأن الرجعية زوجة، ولا ترثه البائن.
وإن طلق
امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وإن طلق زوجته طلاقاً بائناً،
ثم مات الزوج أثناء العدة، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه قصد حرمانها من الإرث، وهذا ضرر
محض، فعوقب بنقيض قصده فترثه، سواء مات في العدة أو بعدها.
16- طلاق
الشاك: وهو من شك في أصل الطلاق، هل طلق أم لا،
لم تَطلقْ امرأته؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول إلا بيقين، ولا يُحكم بزواله بالشك.
ومن شك
في عدد الطلاق بنى على اليقين وهو الأقل، فمن شك هل طلق ثلاثاً أم واحدة، يُحكم بوقوعه
طلقة واحدة؛ لأنه المتيقَّن، وفي الزيادة شك.
ومن شك
في صفة الطلاق، هل طلقها رجعية أو بائناً، يُحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت
متيقنة، واليقين لا يزول بالشك.
أحكام
الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه, في القانون اليمني:
المــادة(60):
يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة, وللحاكم أن يأذن لولي المجنون, أو المعتوه بإيقاع
الطلاق عنه اذا وجد سببا يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
المــادة(61):
لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال
من أقواله وأفعاله حين إيقاع الطلاق .
المــادة(63):
الطلاق لا يتبع الطلاق مالم تتخلله رجعة قولية او فعلية .
المــادة(64):
الطلاق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقة واحدة .
المــادة(66):
لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام .
ثانيا
أقسام المطلقات:
1- المطلقة
في طهر لم يجامعها فيه: طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.
2- المطلقة
الحامل: طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.
3- المطلقة
الحائض أو النفساء: طلاقها محرم؛ لأنه في غير العدة الشرعية، وإذا حصل هذا الطلاق وقع،
وأثم فاعله، وعليه أن يراجعها منه إن لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا طهرت إن شاء طلقها
وإن شاء أمسكها.
عَنِ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَألَ
عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا
حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ
بَعْدُ، أوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.
4- المطلقة
الرجعية: وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت
من العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين.
5- المطلقة
البائن: وهي المطلقة ثلاثاً، وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، فإذا
طلقها الثاني حلّت بنكاح جديد للأول.
6- المطلقة
قبل الدخول: فهذه لا عدة عليها، ولا رجعة لزوجها فيها.
7- المطلقة
المفسوخة: وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب منه أو منها، وهذه عدتها حيضة واحدة
للاستبراء، وطلاقها بائن لا رجعة فيه.
8- المطلقة
المختلعة: وهي التي افتدت نفسها من زوجها بمال ليطلقها ويخلي سبيلها.
9- المطلقة
ثلاثاً: من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد، أو بكلمات متفرقة، فهذا الطلاق محرم، وفاعله
آثم، ويقع، لكنه يُحسب واحدة.
10- المطلقة
الصغيرة: يقع الطلاق, سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول
وبعده.
أقسام
الطلاق من حيث وقوعه اثنين:
طلاق
رجعي, وطلاق بائن.
الطلاق
الرجعي:
هو الذي
يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا, أو كان مسبوقا
بواحدة يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة.
الطلاق
الرجعي في القانون اليمني:
المــادة(67):
يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملا للثلاثة,
فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة, كان الطلاق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا
للثلاثة, كان بائنا بينونة كبرى .
المــادة(68):
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية, وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة, فاذا انقضت العدة
دون مراجعة, اصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى .
المــادة(70):
اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق, واختلفا على كونه رجعيا أم بائنا, فالقول لمنكر
البائن, ألا أن يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله, واذا اختلف الزوجان على
وقوع الطلاق في وقت مضى, فالقول لمنكر وقوعه .
المــادة(75):
تتم الرجعة بالقول ولو هازلا او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة
وأوليائها .
المــادة(76):
اذا كانت الرجعة بالقول, فيجب على الزوج الإشهاد عليها, وأعلام الزوجة بها, فان كانت
مجنونة فإعلام وليها .
المــادة(77):
اذا اختلف الرجل والمرأة بعد انقضاء العدة على حصول الرجعة, فالقول لمنكرها .
المــادة(78):
اذا ادعت المرأة أن عدتها قد انقضت, ولا منازع لها في ذلك, صدقت بيمينها مالم يغلب
على الظن كذبها.
أحكام
الطلاق الرجعي:
1- وجوب
العدة على المطلقة, وهي ثلاثة قروء للحائض, أو ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة, باستثناء
المطلقة قبل الدخول.
2- إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
3- يجوز للزوج الدخول والخروج عليها, فإن مسها اعتبر
ذلك رجعة, ويجب توثيقها.
4- وجوب
النفقة للمطلقة داخل العدة.
5- الإرث
المتبادل بينهما, في حالة موت أحدهما أثناء العدة.
عدة المطلقة طلاق رجعي في القانون
اليمني:
المــادة(86):
العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي: –
1- الرجعة
.
2- التوارث
بين الزوجين .
3- عدم
جواز الخروج إلا بإذنه .
4- وجوب
السكن.
5- وجوب
النفقة.
6- تحريم
من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.
7- تحريم
الزواج بخامسة .
8- استئناف
العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة
(82) والتي تقول:
د- عدة
المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها والا فثلاثة اشهر واذا توفى الزوج
أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها .
الثاني: الطلاق
البائن:
و هو
الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً, وينقسم إلى قسمين:
طلاق بائن
بينونة صغرى, وطلاق بائن بينونة كبرى:
الطلاق
البائن بينونة صغرى:
هو
الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا بعقد, ومهر جديدين.
أحكامه في القانون اليمني:
المــادة(69):
الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من
الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقا واذا كان بائنا
بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاثة حرمت المرأة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها
دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للأول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
المــادة(70):
اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق واختلفا على كونه رجعيا ام بائنا فالقول لمنكر البائن
إلا ان يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق
في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه .
أحواله:
يكون
الطلاق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية:
1- الطلاق
قبل الدخول: لأنه لا تجب به العدة، ولا يقبل الرجعة.
2- الطلاق
دون الثلاث: فإذا طلق زوجته طلقة واحدة، ثم انتهت
عدتها ولم يراجعها، طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
3- الطلاق
على مال: فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه
له ليفارقها طَلُقت، وليس له مراجعتها في العدة، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين،
سواء كان زوجها أو غيره، فتعتد بحيضة، ثم يحل نكاحها.
4- الطلاق
لرفع الضرر عن الزوجة: وهو الطلاق الذي
يوقعه القاضي بطلب الزوجة، وللمرأة بعد العدة أن تنكح من شاءت، ولزوجها مراجعتها ونكاحها
بعقد جديد في العدة أو بعدها.
.القسم
الثاني: بائن بينونة كبرى:
وهو الطلاق
الذي يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو الطلاق المكمل للثلاثة،
ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام.
.متى
يقع الطلاق بائناً:
يقع الطلاق
بائناً إذا كان على عوض, أو كان قبل الدخول, أو كان مكملاً للثلاثة.
وفي القانون اليمني تقول المادة (74):
يعتبر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى, مالم يكن مكملا
للثلاثة فبائنا بينونة كبرى ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .
عدة المطلقة
البائن:
المطلقة
البائن تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت
حاملاً.
عدة الطلاق البائن في القانون
اليمني:
المــادة(87):
العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي: –
1- عدم
الرجعة .
2- عدم
الإرث .
3- جواز
الخروج بدون إذن .
4- عدم
وجوب السكن .
5- عدم
وجوب النفقة .
6- جواز
نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.
أحكام
الطلاق البائن:
الأول:
يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام هي:
وجوب
نفقة العدة للمطلقة الحامل..
ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق..
يهدم
الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول.
الثاني:
الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي:
1- زوال
الملك لا الحل بمجرد الطلاق، فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعقد
جديد في العدة أو بعدها.
2- حلول
الصداق المؤجل بمجرد الطلاق.
3- عدم
التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.
الثالث:
الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي:
1- زوال
الملك والحل معاً، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
2- حلول
الصداق المؤجل إلى الطلاق, أو الوفاة.
3- منع
التوارث بين الزوجين لانقطاع الزوجية.
4- حرمة
المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره, ثم يطلقها فتحل له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق