التزام المحكمة
بالرد على الدفاع الجوهري والإخلال بحق
الدفاع
الطلب الجازم:
إن الطلب الذي تلتزم
محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على
بيان ما يرمى اليه به ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية بمعنى أن يكون الفصل في
الطلب لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا
فيه .
مرجع سابق صـ890
الطلب غير الجازم:
1-
التساؤل لا يعد
طلبا جازما وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن تسأؤل المدافع عن المتهم " عن
معاينة النيابة لمكان الحادث" لا يعد طلبا جازماَ إذ هو لا يعد أن يكون
تعييبا لتحقيق النيابة .
2-
إذا صيغ الطلب في
صيغة رجاء لا يكون جازما.
3-
الطلب الذي يكون
القصد منه اثارة الشبهة في ادلة الإثبات ولا
يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحالة حصوله لا يكون
طلبا جازما.
4-
إذا كان موضوع
الطلب غير لازم للفصل في موضوع الدعوى المنظورة وغير منتج فيها لا يعد طلبا جازما
وقضت محكمة النقض بأن مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان
الارتباط ودون الدفع بانطباق المادة (32) من قانون العقوبات هو ما تلتزم المحكمة
بإجابته او الرد عليه.
5-
إذا كان الطلب
مجهلا فهو طلب غير جازم وقضت محكمة النقض على ذلك بأنه متى كان الثابت من الاطلاع
على محضر الجلسة إن الدفاع عندما طلب ضم تحقيقات الادارة التي نوه عنها ولم يبين
سبب هذا الطلب فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد عليه.
6-
إذا كان الطلب على
سبيل الامكان وليس القطع ولم يكن مصمما عليه فإنه طلب غير جازم .
7-
إذا لم يصر الدفاع
في طلباته الختامية على طلبه فإنه لا يعد طلبا جازما.
8-
إذا كان طلب الدفاع
غير صريح فهو طلب غير جازم.
9-
أن يعيب الدفاع
لاجراء معين بما يراه فيه من نقص دون التمسك بطلب استكماله لا يعد طلبا جازما.
مرجع سابق
صـ891-894
المبحث الثالث
تطبيقات عملية
قضائية
ماهية الإخلال بحق
الدفاع:
هو حرمان المتهم من
ابداء اقواله بكامل الحرية أو اهمال الفصل في طلب صريح من طلباته الحقيقة او في
الدفوع الفرعية التي يبديها أو في دفاع جريمة خاص بعذر قانوني من الاعذار المبيحه
أو المانعة من العقاب.
-
إذا تمسك الدفاع
أمام المحكمة بكذب شهود الاثبات في جناية قتل مستندا الى دليل فني كالكشف الطبي الموقع
على المجني عليه وتحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل اثبتت في حكمها ما لايعنيه
فإن الحكم يكون مخلا بحق الدفاع.
-
وإذا كانت الادلة
تفيد أن المتهم لم يوقع مثل الضرب على المجني عليه الا بعد أن بدأة هذا بالضرب فإن
عدم تحدث المحكمة عن حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها الدعوى بما يثبتها يكون
قصورا واخلالا بحق الدفاع.
-
أحكام النقض:
من المقرر إذا تقدم
المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني
بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض فإن في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق
الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه).
نقض 14/11/1984م
الطعن 336 لسنة 54 ق.
ما لا يعتبر اخلالا
بحق الدفاع:
-
مجرد الاختلاف في
تقدير المسافة بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني ليس من وجوه الدفاع
الجوهرية التي تقتضي ردا خاصا مادام مبينا على اصل ثابت في الدعوى.
-
متى كانت المحكمة
قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد الى الضرب المفضي الى الموت
لعدم قيام الدليل على توفر نية القتل وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة
والتي كانت مطروحة بالجلسة دون اسناد واقعة مادية او اضافية عناصر جديدة تختلف عن
الاولى فإنه لا يحق للمتهم اثارة دعوى الاخلال بحقه في الدفاع .
-
لا يترتب على محكمة
الموضوع: إن هي التفت عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن حجة الصواب.
-
إذا كان الدفاع عن
الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه فليس له أن يعيب على المحكمة
سكوتها عن اجابته الى طلب لم يبره أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.
أحكام النقض:
-
إن القانون وإن
أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها
الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا
تثريب ان هي اغفلت الرد عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاسباب السائغة التي أوردها فإن
دعوى الاخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
( نقض 1/11/1984م
الطعن 671 لسنة 54 ق).
-
لما كان طلب مناقشة
الخبير – كما اثبت بمحضر جلسة المحاكمة لا يتجه مباشرة الى نفي الفعل المكون
للجريمة بل لاثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي أطمأنت اليها المحكمة فلا عليها إن
هي أعرضت عنه التفتت عن اجابته طالما هو ليس من شأنه أن يؤدي الى البراءة أو ينفي
القوة التدليلية القائمة في الدعوى.
( نقض 18/12/1984م
الطعن 1835 لسنة 54 ق).
مرجع سابق صـ902
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق