1-
أن الوكالة تعني إقامة الغير مقام
النفس للتصرف كما يتصرف الأصيل بنفسه وهو ما نصت عليه المادة (905) من القانون
المدني بقوله بأن :
"
الوكالة هي إقامة الغير
مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما
يصح للأصيل حق مباشرته بنفسه".
ويشترط في الوكالة أيضا أن
تثبت بصك رسمي وان تسجل في المحكمة التي
رفعت فيها الدعوى أو لدى محكمة أخرى أو بتوكيل في محضر الجلسة أمام المحكمة وهذا
ما أكدته المادة (117) من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:"..............
وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً
ويثبت ذلك في محضر الجلسة ".
2-
ومن العلم بالضرورة أوجب المشرع على المحكمة أن تحكم
بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو
مصلحة فيها وذلك وفقا لنص المادة (76) مرافعات والتي تنص بأن:
(تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو
الطلب أو الدفع إذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي
مرحلة من مراحل الدعوى ).
واعتبر المشرع الدفع بعدم الصفة من
الدفوع المتعلقة بالنظام العام وذلك وفقا لنص المادة (186/3) مرافعات والتي قضت
بأن:
(تعتبر من النظام العام الدفوع
التاليـة :1- ...............2- ............
3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد
المتداعيين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)
مما يدخل الشك والريبة في ذلك المحرر
من انه لم يحرر من قبل المدعيات كون القانون اشترط في المحرر العرفي أما أن يكون
محرر مكتوب بخط الخصم وموقع عليها منه أو أن يكون مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من
الخصم أو محرر مكتوب بخط الغيروليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ،
إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع وفقاً لنص المادة (103) من قانون الإثبات والتي تنص على أن : ( المحررات العرفية
أقسام ثلاثة :
أ-
محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها
منه.
ب-
محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم .
ج-محررات
مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، إما بالخط أو
بالختم أو بصمة الإصبع ).
وأن كان ذلك الصك مصادقة عليه من محكمة
شمال الأمانة بختمها لا يضفي عليه صفة
الرسمية باعتباره محرر عرفي لابد على المحكمة التأكد منه ومن صفات الأشخاص الذين
قاموا بتحرير ذلك المحرر وموافقتهم عليه قبل المصادقة عليه وفقاً لنص المادة (99) من قانون الإثبات والتي
تقضي بان: (المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم
ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم
على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق