تحصيل الموظف لمبلغ مالي ولم يقم بتوريده مدعيا بأنه مقابل مرتب يتقضاه من الشركة( رد1 على تعليق احد زوار المدونة)
تحصل الموظف مبالغ مالية ولم يقم بتوريدها، لها مقابل مرتبات الموظف للمال العام
ابحث قانوني عن خيانة الامانة في المدونة
https://ameenlawyer.blogspot.com/2013/11/blog-post_6876.html
من المعلوم أن استلام الموظف مبالغ من العملاء بغرض الايداع يظل في يده على سبيل الامانة والحيازة الناقصة(على سبيل الامانة) ولا يزال ملكا للشركة حتى يُدِعه خزينة الشركة، واستلام امين الصندوق لذلك المبلغ، وبما ان راتبه الذي يتقاضه يسلم اليه من صندوق الشركة بناء على توجيه من الإدارة المختصة بتسليم الرواتب، في تاريخ معين، وعليه فان تحويل الموظف ذلك المبلغ من الحيازة الناقصة الى الحيازة الكاملة وتملكه له يعد خيانة امانة لتوافر كافة اركانها المتمثلة في
بثبوت استلامه للمبلغ على سبيل الامانة بغرض ايصاله الى الشركة، والاستيلاء عليه بضمه الى ملكة ولا يغير من ذلك ادعائه ملكية ذلك المبلغ كونه راتب يستحقه لعدة اسباب
- ان الراتب يسلم من ادارة الشركة، وليس من العملاء
- ان الراتب يسلم في تاريخ محدد وبتوجيه المدير العام ويخضع للزيادة والنقصان بحسب الاحوال حضورا وغيابا او غيره...
- ان عامل التحصيل ليس مختص بتسليم الرواتب، او التوجيه بصرفها
- ان المبالغ المالية وقيدها في جانب المدين للعميل في طرف الشركة خاضعة لتوريد المتحصل للمبلغ ، ومن المستحيل ان يقيد المدير المالي او مدير الحسابات او امين الصندوق مبلغا لم يصل اليه ولم يقيد في الدورة المالية .
- ان الدورة المالية للمبالغ ابتداء باستحقاقها مرورا بتحصيلها وصولا الى توريدها للصندوق وقيدها للعميل وانتهاء بعمليات صرفها وفقا لتوجيات من الادارة العليا، وعليه فان اختلال تلك الدورة بعدم اكتمالها مخالفة.
وبالتالي فان جريمة خيانة الأمانة تقوم على ذلك الأساس وبذلك التصور وعلى نحو ما ورد في استفسار مقدم السؤال.
الا انه ومع ذلك يجب التنويه الى ان الجريمة تنتفي في الحالة التالية
وهي
اذا تم التوجيه بصرف راتب المتحصل، ووقع على استلام الراتب دون ان يقبضه ...، وطلب تحرير سند قبض واخلاء مسؤوليته في المبلغ المتحصل من المعلاء بشرط أن يكون الراتب مساويا لمقدار المبلغ المتحصل من عميل.
والله اعلى واعلم
تعليقات