من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الجمعة، 27 مايو 2022

الولاية في النكاح

 

الولاية في النكاح

 

المقدمة:

لما كانت الولاية الشرعية في النكاح من أهم المسائل التي يجهلها السواد الاعظم من افراد المجتمع,  فقد أحببت أولا أن أبين أهم أحكام الولاية وترتيب الاولياء, لتعم الفائدة والوعي القانوني بين افراد المجتمع.

ترتيب درجات القرابة في ولاية النكاح:

الابوة .

ثم البنوة

ثم الاخوة

ثم ابناؤهم

ثم العمومة

ثم ابناؤهم

ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم...الخ

فدرجة الابوة أقرب من درجة البنوة, فالجد يأتي مباشرة بعد الأب عند عدم وجود الأب ننظر فورا إلى أبيه, أي إلى الجد وإن علا لأنه اقرب من الابن, فهو الذي يتولى النكاح وليس الابن

ودرجة البنوة اقرب من درجة الاخوة, ففي حالة عدم توفر درجة الأبوة ننظر لدرجة البنوة  قبل الاخوة, لأن الابن وابن الابن وإن سفل,  أقرب من الأخ.

ثم بعد ذلك درجة الأخوة اقرب من درجة العمومة,  فالأخ مقدم على العم, وكذا ابن الأخ مقدم على العم.

لا شك أن من الآثار المترتبة على تقديم ولي على ولي أقرب منه يجعل العقد باطل غير صحيح, وهي من المشكلات التي يقع فيها الكثير, فأحيانا يقع الخطأ بتقديم الأخ على الابن وهذا خطأ, أو يتم تقديم ابن الأخ الشقيق على الأخ لأب دون علم.

 

الترتيب التفصيلي لمن لهم الحق في ولاية الزواج تباعاً حسب ترتيبهم السابق الاقرب ثم الابعد:

ترتيب الأولياء في النكاح:

1- الأب

2- الجد أب الأب, وإن علا

3- الابن

4 - ابن الابن

5- الأخ الشقيق

6- الأخ لأب

7- ابن الأخ الشقيق

8- ابن الأخ لأب

9- العم الشقيق

10- العم لأب

11- ابن العم الشقيق

12- ابن العم لأب

13- عم الأب الشقيق, أي عم أب الزوجة

14- عم الأب لأب

15-ابن عم الأب الشقيق

16- ابن عم الأب لأب

17- القاضي في نطاق ولايته

ولا يجوز للولي التالي اجراء عقد النكاح مع وجود الولي الاقرب إطلاقا, إلا في حالات محددة أهمها:

1- وجود وكالة من الولي الاقرب

2- إذا كان الولي الاقرب متوفي

3- إذا كان الولي الاقرب قاصر, أي لم يبلغ ١٥ عاما

4-إذا كان الولي الاقرب مجنونا أو مفقودا أو اخفى مكانه أو مخالفا في الملة...الخ

تنتقل الولاية لمن يليه, وفق قرار نقل للولاية من الاقرب للأبعد.

٥- القاضي ولي من لا ولي لها (مجهول النسب) والولي بالنسب مقدم على القاضي, ولا يتولى القاضي عقد النكاح إلا إذا انعدم أو عضل جميع اوليائها المذكورين قبله,

ابتداء بالأب, وانتهاء بابن عم الأب لأب.

شروط الولي:

- الاسلام

- العقل

- الذكورة

- البلوغ

- الحرية

فلا ولاية بالنكاح للكافر والمجنون والانثى والقاصر والعبد .

وهناك مانع مؤقت وهو ( الاحرام ) فلا يجوز للولي اجراء عقد النكاح وهو محرم بحج أو عمرة.

وإذا كان القاضي المختص أي وفق نطاقه الجغرافي إذا كان انثى, وجب عليها احالة الأمر إلى قاضي آخر بنفس المحكمة أو قاضي المحكمة الاقرب منها, لأن الأنثى لا يصح أن تتولى نكاح نفسها ولا غيرها من النساء, لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تزوج المرأة المرأة  ولا تزوج المرأة نفسها)

وإذا اجتمع اولياء درجتهم واحدة, مثل الاخوة الاشقاء فجميعهم اولياء لشقيقتهم, ويصح العقد من أي منهم كونهم بدرجة واحدة, ويقدم الاكبر احتراما وعرفا.

شروط صحة عقد النكاح:

 

يشترط أن يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد متصل, فلا ينعقد بالهاتف أو بوسائل التواصل الالكترونية.

مثل أن يقول الولي زوجتك, ويقول الزوج بالهاتف قبلتُ, أو برسالة بالواتس أو الفيسبوك أو أي وسيلة اخرى, ولو كان صوت وصورة فإنه لا ينعقد النكاح, وأي عقد نكاح بإحدى هذه الوسائل الالكترونية  عقد غير صحيح, لأن المجلس الواحد شرط من شروط النكاح شرعا وقانونا, بمعنى أن يكون الايجاب والقبول بمجلس واحد متلازمين متطابقين, منجزين غير متفرقين.

لأن اتحاد الايجاب والقبول في المجلس الواحد للنكاح محل اتفاق بين العلماء, ونص المادة (7) من قانون الاحوال الشخصية:

(يتم الزواج في مجلس واحد بإيجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الاعراض, ويجب أن يكون الايجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت, ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين).

ويجوز التوكيل بأجراء النكاح عن الولي أو الزوج, ويصح أن يكون شخص واحد وكيل لكليهما, فيتلفظ بالإيجاب والقبول بنفس الوقت.

ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إّذا شرط غير ذلك.

 ويصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وفق شروط محددة.

إعداد المحامي: ماجد امين اليوسفي

 

ليست هناك تعليقات: