العلاقة
بيت الدفاع الشرعي وحالة الضرورة, في القانون اليمني
تعريف الدفاع الشرعي:
هو استعمال القوه اللازمة لصد خطر حال غير مشروع
يهدد بالإيذاء حقا, تحميه الشريعة والقانون.
تعريف الاضطرار:
هو بلوغ درجة الخشية من الشر, سواء قامت
تلك الخشية على علم يقيني, أو على مجرد الظن الغالب.
نص القانون الجنائي اليمني في المادة
(36) تحت عنوان الضرورة :
لا مسؤولية على من ارتكب فعلا الجأته إليه
ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق, لم يتسبب فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه
بوسيلة أخرى, ويشترط أن الفعل متناسبا مع الخطر اتقاءه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة
ذلك الخطر.
شروط حالة الضرورة:
شروط تتعلق بالشخص :
1- ألا
يكون ملزما بمواجهة الخطر:
أي ألا يكون الشخص الواقع في حالة الضرورة مكلفا
قانونا بمواجهة هذا الخطر, لأنه لوكان كذلك لكان في حالة اداء الواجب وليس في حالة
ضرورة, حيث تعتبر حالة الضرورة من موانع المسؤولية الجنائية, بينما أداء الواجب يعتبر
من اسباب الاباحة, أي الأسباب التي تجعل الفعل مباح اصلا .
2-ألا يكون قد تسبب بإرادته في حلول الخطر
المنذر بالضرورة:
بمعنى أن يكون
الشخص الواقع في حالة الضرورة لا دخل له ولا
يد له في الخطر الحاصل, وإذا كان مسؤولا عنه
حينها يكون مسؤولا عن فعله العمدي, وبالتالي ينال أو يستحق العقوبة المقررة
لفعله قانونا.
الشروط المتعلقة بالخطر:
1-اشترط المشرع في الخطر المتعلق بحالة
الضرورة أن يكون جسيما, ولم يشترط ذلك في حالة الدفاع الشرعي, وهذا من احد الفروق بينهما
2-ان يكون الخطر حال, وسنتكلم عن هذا الشرط
عند الحديث عن الدفاع الشرعي لكون هذا الشرط مشترك بين حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي.
شروط متعلقة بالفعل:
1- أن يكون الفعل لازما
لاتقاء الخطر
2- أن يكون متناسبا مع
الخطر
وهاذان الشرطان مشتركان في كل من الدفاع الشرعي وحالة الضرورة, وفي
هذا الجدول نبين أهم اوجه الاتفاق والخلاف بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي.
الشروط المشتركة بين الدفاع الشرعي وحالة
الضرورة |
الشروط التي تنفرد بها حالة الضرورة عن
الدفاع الشرعي |
الشروط التي ينفرد بها الدفاع الشرعي عن
حالة الضرورة |
1- حلول الخطر, أي أن يكون الخطر حالا 2- لزوم الرد 3- تناسب الرد مع الفعل حسب مضمون نص المادة (27)
والمادة (36) من قانون العقوبات |
1- شرط جسامة الخطر 2- ألا يكون للشخص دخل في حدوثه 3- ألا يكون الشخص ملزما بمواجهة الخطر, علما بأن
حالة الضرورة من موانع المسؤولية |
1- أن يكون الخطر غير مشروع. ملاحظة: الدفاع الشرعي سبب من اسباب الإباحة, كذلك
يعتبر الدفاع الشرعي اعم من حالة الضرورة لأن حالة الضرورة على كل خطر يقع على
النفس فقط, أما الدفاع الشرعي فإنه يكون في مواجهة كل خطر على النفس أو على
المال |
|
|
|
ملاحظة:
اشترط المشرع في
الدفاع الشرعي أن يكون الخطر الواقع على المدافع غير مشروع, وهناك شرط يقابله في
حالة الضرورة وهو ألا يكون الشخص ملزما بمواجهة الخطر, والشرطان متقاربان من ناحية
المعنى إلا انهما يختلفان من ناحية المصدر, حيث يكون مصدر الخطر في الدفاع الشرعي
هو الانسان, بينما مصدر الخطر في حالة الضرورة هو غير الانسان, ويكفي أن يكون
الشخص غير ملوم بمواجهته هذا حسب رأي الاستاذ الدكتور علي حسن الشرفي, في كتابة
النظرية العامة للجريمة
(حالة الضرورة اضيق
من الدفاع الشرعي لأن حالة الضرورة محدده بالخطر الواقع على النفس, بينما حق
الدفاع الشرعي يشمل الدفاع عن النفس وعن المال وعن الدين وعن الحق العام والحق
الخاص, ناهيك عن أن الدفاع الشرعي حق عام بينما حالة الضرورة فهي عام مقصور على كل
اعتداء النفس)
شروط
الدفاع الشرعي:
وقبل الخوض في شروط
الدفاع الشرعي, يفترض ذكر كل النصوص القانونية التي تنظم حق الدفاع الشرعي:
نص قانون العقوبات
اليمني الصادر برقم 12 لسنة 19994م الفصل الخامس تحت عنوان الاسباب التي تستدعي
صفة الجريمة.
الفرع الاول اسباب
الاباحة وذلك في المواد (27-30 ) المتعلقة بالدفاع الشرعي.
نصت المادة (27):
أنه تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع
خطرا حالا من جريمة على نفسة أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله
وكان من المتعذر عليه
الالتجاء إلى السلطات العامة باتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ويجوز للمدافع
عندئذ أن يدع الخطر بما يلزمه لرده وبالوسيلة المناسبة.
المادة ((28) :
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد
به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف
أسباب معقولة:
1-القتل
أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد
أقاربه.
2-لشروع في الزنا أو
اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له .
3-اختطاف المدافع أو زوجه
أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح, و يؤخذ في كل صور الدفاع
الشرعي بالقرائن القوية, فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش .
مادة (29) :
لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال
القتل العمد, إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية :
1-جرائم الحريق العمد .
2-جرائم سرقة من السرقات
الجسيمة .
3-الدخول ليلاً في منزل
مسكون أو أحد ملحقاته
مادة (30) :
إذا تجاوز الشخص بإهماله
حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي, يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون
يجرمه بوصفة جريمة غير عمدية .
ومن النصوص اعلاه
نستخرج شروط الدفاع الشرعي على الترتيب التالي :-
شروط الخطر المبرر للدفاع:
1- حلول الخطر:
يشترط المشرع حلول الخطر كشرط أول ومبرر ابتدائي لحالة الدفاع الشرعي,
ويلزمنا هنا أن نعرف الخطر, وهو اعتداء محتمل, أي أنه اعتداء لم يتحقق ولكن تحققه
منتظر وفق السير العادي للأمور
والحلول المقصود يعني وضع وسط بين الاستقبال
والتحقق, أي بين كون الخطر سيقع في المستقبل وبين كونه قد وقع فعلا, أي أنه وضع
ينذر بخطر وشيك يكاد يقع بحيث لا يكون بينه وبين الوقوع إلا وقت قصير جدا, لا يسع
الشخص أن يبحث عن مخرج منه غير الدفاع,
وعليه فالخطر يكون حالا إذا تحقق شرطان فيه وهما:
أ-
ألا يكون قد وقع فعلا, ويعني ذلك أن الخطر الحال هو الذي
ينذر به عدوان لم يقع بعده ولكنه على وشك الوقوع, ومعرفة ذلك سهل يسير حيث ينظر إلى
الفعل المادي الذي يقوم به العدوان, فإذا كان وشيك ولكن لم يحدث بعد فيكون الشرط
متحقق, أما إذا كان قد حدث فعلا فإن الخطر الناجم لم يعد مهددا وإنما واقع حقيقة,
وبالتالي فلا يتحقق الشرط لفوات وقت
الدفاع
ب-ألا يكون متعلقا بالمستقبل أي ان الخطر الحال هو الذي اصبح على وشك
الوقوع, وهذا يحتج إلى ضبط وتحديد, أي يلزمه ضابط يضبطه وضابط هذه الحالة هو أن
يكون قد صدر من المعتدي افعال تجعل من المنتظر أو المدافع وفق المعتاد, والمألوف
للأمور أن يبتدئ العدوان على الفور مثال على ذلك أن يشهر أحد سلاحه ويتجه نحو آخر
بكل جديه, بحيث يعرف هذا الأخير ويحس أنه في خطر وأنه لا يمكن له أن يهرب أو
يستغيث, وليس أمامه سوى الدفاع عن نفسه, ففي هذه الحالة يتحقق الشرط ويصبح الدفاع
مشروع لأن الخطر وشيك الوقوع بلا شك.
أما إذا تبين من ظروف الحال المعتادة أنه لا خطر فلا مجال للدفاع
الشرعي لانتفاء الخطر الحال, ومثال هذه الحالة التي لم يتوفر فيها الخطر الحال,
كأن يهدد شخص آخر بأنه سوف يضربه غدا, فهنا لا يتحقق مبرر الدفاع الشرعي لعدم تحقق
شرط الخطر ولأن المهدد به مستقبلا, أي أن هناك فرصه لمن وقع عليه التهديد للجوء إلى
السلطة العامة, لأن العله من شرط حلول الخطر هو عدم القدرة على اللجوء إلى السلطات العامة أو لشخص آخر.
حكم
الخطر المتتابع:
أ-
إذا كان الخطر بشكل متتابع, كأن يكون بعده ضربات أو بعده الفاظ جارية
كالسب والقذف, فهنا يجب أن تفرق بين ما حدث فيكون الدفاع بشأنه غير متحقق وبين ما
هو وشيك الوقوع, فيكون شرط الدفاع متحقق, فلو ضرب الضربة الاولى وتوقف فلا مرد
للدفاع الشرعي, وإن حاول فعل الضربة الثانية فعلى من يقع عليه الضرب التصدي
والمدافعة, لأن شرط الدفاع في هذه الحالة متوفر ومتحقق لأن الخطر مستمر.
حكم
الخطر الوهمي:
أ- الخطر الوهمي هو الذي
يتوهم الشخص في ذهنه أمر ما مع أنه لا يوجد خطر, وبالتالي سرعان ما يبدا في الدفاع
الشرعي ضنا منه أنه إذا لم يدافع عن نفسه أو
ماله الخ فإن الخطر سيصيبه, فالخطر الوهمي لا يعد سوى صورة من صور الغلط في
الاباحة لا يساوي الاباحة ذاتها ولا يأخذ احكامها, وبالتأمل في نص المادة (28)
عقوبات نجد أن المشرع اكتفى بمجرد توهم الخطر حيث نصت على :
إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه
وقوع جريمة من الجرائم الخ...
ب-الحقيقة أن المشرع
لم يقصد ذلك وإنما قصد بالتخوف توهم درجة الخطر الواقع حقيقة من حيث الجسامة, أي أن
الشخص يتوهم أن الخطر جسيم وهو ليس كذلك, وبعبارة أخرى يتوهم أن الخطر كاف لفعل
الدفاع الشرعي ولكن الامر ليس كذلك.
ت-وبناء عليه فان
الخطر الوهمي لا يبيح افعال الدفاع, ولكن حالة الاعتقاد بوجود الخطر تؤثر على
القصد الجنائي, أي قد تنفي القصد الجنائي لدى المدافع, وقد تنفي الخطأ العمدي إذا
بني الاعتقاد على اسباب جديه ومعقولة, ولكن بعد التثبت والتحري, ويخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
شرط عدم
مشروعية الخطر:
يشترط في الخطر أن
يكون غير مشروع بعد كونه حال, أي خطر تقوم به جريمة توصف بالعدوان, وتستند صفة
العدوان إلى مبدا المشروعية (الركن الاول من اركان الجريمة ) والمقصود به النص
القانوني المجرم للفعل, أي لابد أن يكون الفعل المنذر بالخطر فعلا يجرمه القانون, وعليه
فهذا الشرط لابد من أن يتوافر فيه خضوع
الفعل لنص تجريم, بحيث لو وقع لكيف جريمة وفاعله مجرم.
ويجدر بنا أن نتكلم تحت هذا الشرط عن حكم الخطر
الواقع من المجنون والصغير, فاذا حصل الفعل المحظور قانونا من المجنون والصغير ومن
في حكمهما فهذا لا يعني أن الفعل مباح, وإنما يكون الفعل جريمة لأنه مخالف لنصوص
القانون أو ما يسمى بمبدأ المشروعية, ولكن
الفعل يبقى جريمة وتنتفي المسؤولية الجنائية لوجود خلل في قواه العقلية أو الذهنية,
وهذه من موانع المسؤولية الجنائية.
والسؤال هنا هل يتوفر الدفاع الشرعي بحق من يقع
عليه عدوان من مجنون أو صغير؟
الجواب هو نعم لأن
افعال هؤلاء تعتبر افعال غير مباحه, أي افعال محضورة قانونا, وبالتالي تتوفر حالة
الدفاع الشرعي بحق من وقع عليه عدوان من المذكورين.
انواع الجرائم التي يصح الدفاع الشرعي ضدها :
الحقيقة أن الدفاع
الشرعي يصح في مواجهة أي خطر يهدد النفس أو الجسم أو الدين أو المال أو العرض, مهما كانت درجة الخطر بشرط توافر
شروط الدفاع الشرعي, وهذا ما نصت عليه المادة (27) المذكورة سابقا.
الدفاع ضد خطر الحيوان:
لا يوصف فعل
الحيوان بأنه جريمة, لأن الشرع يخاطب الناس
ولا يخاطب الحيوانات, وبالتالي فصفة عدم المشروعية لا تلحق افعالها, ولكن لا يعني
هذا أنه لا يصح الدفاع الشرعي ضد الخطر القادم من الحيوان لانتفاء شرط عدم
المشروعية, بل يصح دفع الخطر بموجب أحكام الضرورة (حالة الضرورة ) والمعلوم أن
حالة الضرورة لا تساوي الإباحة, وعلية لا يكون فعل المدافع مباحا إذا اضر الحيوان,
بل يجب علية التعويض عن الضرر وفقا للقاعدة الفقهية (الضرورة تقدر بقدرها )
شرط عدم
خضوع الفعل لسبب إباحة:
والفعل المقصود هنا
هو فعل المبتدأ وليس فعل المدافع أو المقاوم, فإذا كان الفعل يخضع لسبب إباحة فلا
يجوز الدفاع اطلاقا لأن الفعل هنا يكون مشروع , مثل أن يكون الفاعل منفذا لحكم
الاعدام قصاصا بموجب أمر من يحق له اصدار الأمر, فهنا يكون الجندي المنفذ لحكم الإعدام
منفذ لفعل مشروع فلا يحق للمحكوم عليه المقاومة والدفاع, وقس على ذلك بقية أسباب
الإباحة.
شروط فعل
الدفاع:
أولا: شرط
اللزوم:
وهذا الشرط مقتضاه أن
الشارع حسم الدفاع بأن يكون هو الوسيلة الوحيدة أمام المدافع, وليس لديه وسيله أخرى
كاللجوء إلى السلطات العامة أو الاستعانة بأحد وكان الخطر على وشك الوقوع.
وقد نص القانون ماده
(27)
(وكان من
المتعذر علية الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر )
وشرط اللزوم نتيجة
منطقية لشرط حلول الخطر, فمتى كان الخطر حالا كان الدفاع لازما, وعلية إذا لم
تتوافر حالة اللزوم كان وصف الخطر بالحال محل شك.
وهذا يبرهن أن الاصل
في الدفاع عن الناس هو واجب على الدولة ممثلة بسلطاتها العامة فهي المعنية بذلك,
ولا ينتقل إلى الاشخاص الطبيعيين إلا إذا لم يكن لديهم الفرصة للالتجاء إلى
السلطات العامة.
ثانيا: شرط
التناسب:
يعتبر من شروط الدفاع
الذي يقتضي أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر الحال المحدق, أي يكون بالقدر اللازم
والمناسب لدفع الخطر دون تجاوز, وهذا ما اوضحته المادة (27) عقوبات
(..ويجوز
للمدافع عندئذ ان يرفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة)
وهذا الشرط يشير إلى
عنصرين هما مقدار فعل الدفاع والوسيلة المناسبة لدفع الخطر.
فيما يتعلق بالمقدار
يجب أن يكون بما يكفي لدرء الخطر فقط, فإذا كان اكثر من فعل الخطر عد المدافع
متجاوزا حدود الدفاع الشرعي .
اما فيما يتعلق
بالوسيلة فيجب أن تكون مناسبة لدرء الخطر, فلو فرضنا أن بيد الشخص اكثر من وسيلة
فعلية أن يستخدم المناسبة منها لدفع الخطر, فلا يستخدم السلاح الناري في مواجهة
المعتدي بالعصا الخشبي.
ولا يقصد بالتناسب
المماثلة بين الوسيلة المستخدمة من جانب المعتدي والوسيلة المستخدمة من جانب
المدافع, وإنما المقصود استخدام الوسيلة الكافية لدرء الخطر الحال دون تجاوز
ويراعي ظروف الحال وملابساته,
فقد يكفي الاستعانة بصراخ أو استخدام الايدي والعصي وهكذا.
الحالات اللاتي
يجوز فيها القتل العمد دفاعا شرعيا:
مادة
(28) عقوبات:
لا يبيح
الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من
الجرائم الآتية, إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :
-القتل أو جراح بالغة, إذا
كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
-الشروع في الزنا أو
اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له, فإذا كان على غير من ذكر فيخضع للقاعدة العامة القاضية بجواز الدفاع
بالوسيلة المناسبة, دون الوصول إلى حد القتل.
-الشروع في اختطاف
المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح, و يؤخذ في كل
صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش.
مادة
(29) عقوبات:
لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال
القتل العمد, إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية :
1-جرائم الحريق العمد.
2- جرائم
سرقة من السرقات الجسيمة .
3-الدخول ليلاً في منزل
مسكون أو أحد ملحقاته .
تجاوز
الدفاع الشرعي:
التجاوز هو عبارة عن
انتفاء التناسب بين جسامة الخطر الذي يهدد المعتدى عليه, وبين فعل الرد الصادر من
قبله.
كما يعرفه البعض بأنه استعمال قدر من القوة,
يزيد على ما كان كافيا لدفع الخطر.
إذا قام الدفاع
الشرعي على شروطه الشرعية والقانونية فلا تجاوز, أما إذا اختل شرط من شروط الدفاع
الشرعي وبالأخص شرط التناسب, فيكون المدافع متجاوزا حدود الدفاع الشرعي.
نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة
(30) على حكم التجاوز في الدفاع الشرعي بقوله:
(إذا تجاوز الشخص بإهمال
حدود الاباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي, يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون
يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية)
اثبات
حاله الدفاع الشرعي:
-يثبت المدافع أنه
تعرض لخطر حقيقي, وأن الخطر كان حالا ومحدقا ووشيكا يكاد أن يقع عليه أو على من
يقربه, ممن نص عليهم القانون.
-يثبت أن الخطر قد حصل
بفعل غير مشروع, بحيث لو وقع لشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
-يثبت أن فعل الدفاع كان
لازما لرد الخطر, وأنه ما كان باستطاعته دفع الخطر بغير الفعل الذي واجه به الخطر.
-يثبت حالة التناسب بين
فعله والخطر الذي وقع عليه بما يؤكد أن الخطر ما كان ليندفع باستعمال قوة أقل من
الوسيلة المستخدمة أو القوة المستخدمة, فإذا اثبت ذلك أمام القاضي يكون في حالة
دفاع شرعي صحيح وتترتب عليه احكامه, وبالتالي يكون فعله مباح ولا مسؤولية عليه.
المصادر
والمراجع:
1-
القرءان الكريم
2- سنن النسائي ج7 ص116
3- سبل السلام للأمير
الصنعاني ج4 ص40
4- الجريدة الرسمية رقم
14لقانون لجرائم والعقوبات 94 م
5- النظرية العامة للجريمة
القسم العام أد /علي حسن الشرفي
6- النظرية العامة للجريمة
القسم العام للدكتور حسن علي مجلي
7- الاحكام السلطانية علي
محمد الماوردي
8- محاضرة الدفاع الشرعي
موقع التواصل الاجتماعي د غير معروف
9-
ضوابط الدفاع الشرعي على مواقع التواصل قوقل
للباحث بن عومر الوالي
إعداد الباحث أ/احمد محمد محمد المطرقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق