رهن المنقول من غير المالك بالفقه القانوني المقارن, والقانون اليمني
المقدمة:
يعد التعامل بالرهن مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج عن الناس في إجراء معاملاتهم
المختلفة, ولا شك أن هذا هو إحدى القواعد الكلية التي يقوم عليها ديننا الحنيف.
ولما كانت مصالح الناس متنوعة ما بين
الضروريات والحاجيات والكماليات, والمال يعد من
أكثر الوسائل ابتغاء في تحقيق تلك المصالح فازدادت الحاجة إليه, ونتج عن ذلك
الحاجة إلى الضمانات والائتمانان المختلفة للحفاظ على حقوق المتعاملين, كان الرهن اهم
تلك الوسائل للتيسير على الراهن والمرتهن في تحقيق ما يرمون إليه.
ولما كان الرهن أقوى عقود التوثيقات للحقوق فهو ليس وسيلة توثيق فحسب, وإنما
هو توثيق واستيفاء بآن واحد, ويمكن أن يكون وسيلة إثبات أمام القضاء، لذلك يعد رهن
المنقولات أكثر تشعبا وذات أهمية كبيرة, لذا كان لزاما علينا أن نتعرف على بعض النقاط
المهمة في حكم رهن المنقول المملوك للغير.
القاعدة العامة في التصرفات:
الأصل في إبرام العقود
والتصرفات وفق شروط وأركان, ومن ضمن تلك الشروط أن يكون أحد المتعاقدين مالكا
للعين المتصرف فيها, ولا يجوز التصرف بملك
الغير كأصل عام حيث يكون موقوفا على إجازة صاحب الحق, وإلا كان باطلا حيث يعد ذلك
من باب الفضالة.
تعريف عقد الرهن
وأقسامه:
يتوجب علينا قبل أن نذكر
احكام رهن المنقول المملوك للغير أن نتعرف على مفهوم عقد الرهن, ومعرفة اقسامه
بشكل موجز غير مخل حتى يتسنى للقارئ فهم المطلوب.
أولا:
تعريف عقد الرهن:
عرفت المادة (983)مدني يمني عقد الرهن
بنصها:
(الرهن عقد يقدم به
المدين أو غيره بأذنه عينا مخصوصة إلى الدائن, أو عدل يختاره الطرفان لحبسها
لاستيفاء مال مخصوص ).
وأما اقسام الرهن بشكل
عام, سواء الوارد على العقار أو المنقول فهو ينقسم إلى نوعين:
الفرع الأول: الرهن الحيازي :
يعرف الرهن الحيازي بأنه
عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن , أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه
منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين).
ويعتبر الرهن الحيازي هو
المعتبر عند جمهور العلماء, كونه يرد على العقار والمنقول وبه يلزم القبض والحيازة
للمرهون.
وله خصائص وسمات أهمها
أنه عقد رضائي يفيد الدائن حق احتباس المرهون لديه, حتى يؤدي الدين أو احتباسه عند
شخص ثالث آخر يؤتمن على حيازة المرهون, وهو المسمى بالعدل.
ويمكن استيفاء الدين من
ثمن المرهون نفسه ببيعه بإذن الراهن أو بإذن القاضي, ويكون للدائن المرتهن حق
التقدم أو الأفضلية باستيفاء دينه من الثمن مقدما على بقية الدائنين العاديين
الغرماء.
فالرهن الحيازي يقتضي
نقل حيازة المال المرهون من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن أو يد عدل،
ويحبس هذا المال حتى يستوفى الحق, وبالتالي فهو يرد على العقار وعلى المنقول.
الفرع الثاني: الرهن
التأميني الذي جاء به القانون المعاصر:
عرفه الفقه القانوني بأنه:(عقد يكسب به
الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا, يكون له بمقتضاه أن يتقدم على
الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك
العقار في أي يد يكون) ](1)
من خلال التعريف يتبين
بأن الرهن التأميني لا يرد إلا على العقار ولا ينعقد إلا بتسجيله لدى السجلات
العقارية وقد أقره الفقهاء المعاصرون, إذ
أن قيد الرهن بالسجل يجعله في حكم القبض كما أن القبض في رأي بعض الأئمة لا
يعد ركنا من أركان العقد.
ويمكننا سرد أهم خصائصه:
أنه يقع على عقار , أو
حق عيني على عقار , وهو الأهم في الحياة العملية.
[ولا بد
لانعقاد هذا الرهن من تسجيله في صحيفة العقار المخصصة له في السجلات العقارية ,
فالتسجيل ركن فيه ، ويتحمل الراهن نفقات العقد من كتابة ونفقات تسجيل إلا إذا اتفق
مع المرتهن على غير ذلك.
والرهن التأميني حق لا يتجزأ،
فكل جزء من أجزاء العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار
المرهون.
والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق
المرهون فيه وببعضه، فإذا رهن العقار في عدد ما فأدي الراهن منه بعضه ، فإن الرهن
بأسره يبقى بيد المرتهن حتى يستوفي كامل حقه, لأن الرهن محبوس بحق فوجب أن يكون
محبوسا بكل جزء منه ، كحبس التركة على الورثة حتى يؤدوا ديون الميت](2).
ويلاحظ أن الرهن
التأميني يرتب للدائن حقا عينيا على المال المرهون, دون أن تنتقل حيازة هذا المال إلى
يد الدائن بل تبقى حيازته في يد المدين الراهن , وهو لا يرد إلا على العقار.
فالعقار وحده دون
المنقول هو الذي يمكن رهنه رهنا رسميا , وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات الواردة في
القانون على سبيل الحصر رهن السفن البحرية (الرهن البحري) ورهن الطائرات (الرهن الجوي) , ورهن المحل
التجاري (الرهن التجاري)...وبعض الاستثناءات الاخرى
وقد منع بعض الفقهاء
المعاصرين الرهن التأميني الذي جاء به القانون المعاصر لأنه لا يشترط فيه القبض
الذي نطقت به الآية الكريمة (... فرهان مقبوضة ...) ولكن أقره فقهاء آخرون إذ أن
القبض في رأي بعض الأئمة لا يعد ركنا من أركان العقد، ويرى هؤلاء أن قيد الرهن
بالسجل يجعله في حكم القبض.(3)
لذلك لا يجوز رهن المنقول رهناً تأمينياً لأن الرهن
التأميني لا يرد إلا على العقار, وإذا وقع الرهن التأميني على المنقول يعتبر باطلا, و السبب في ذلك أن المنقولات تستعصي أن تخضع
لنظام إشهار فيبقى الرهن الحيازي هو الأفضل من حيث الإشهار لأنه سينقل المنقول إلى
الدائن المرتهن, و هذا الانتقال هو أفضل إشهار، و هذا الكلام هو القاعدة العامة
ويستثنى منها رهن الطائرات والسفن والمكائن كما ذكرنا آنفا... فيجوز رهنها رهناً
تأمينياً بناء على نصوص قوانين خاصة مثل قانون التجارة البحرية وقانون تسجيل
المكائن واتفاقية جنيف, فيما يخص الطائرات والقوانين الخاصة مثل القانون الجوي
والبحري...وغيره.
رهن المنقول من غير المالك:
الأصل أن الرهن الصادر
من غير المالك لا يحتج به في مواجهة المالك, إلا أنه يعتبر صحيحاً موقوف على إجازة
المالك, ومعنى وقفه لا يترتب على إنشائه أي أثر من آثاره بل يتوقف ترتب الآثار على
إجازة المالك، فإن لم يجزه بطل الرهن.
فإن كانت إجازته صحيحة عدت الاجازة توكيلا ويصبح
الرهن صحيح، ولا يجوز رهن المنقول رهناً تأمينياً كما فصلناه في اقسام الرهن آنفا
لأن الرهن التأميني لا يرد إلا على العقار واذا وقع الرهن التأميني على المنقول
يعتبر باطلا والسبب في ذلك أن المنقولات
تستعصي أن تخضع لنظام الإشهار، فيبقى الرهن الحيازي هو الأفضل من حيث الإشهار لأنه
سينقل المنقول إلى الدائن المرتهن و هذا الانتقال هو أفضل إشهار و هذا الكلام هو
القاعدة العامة لأن الشخص المرتهن قد يكون حسن النية وبالتالي راعاه المشرع في ذلك
وجوز الرهن الحيازي للمنقول المملوك للغير وفق شروط واحكام .
ولما كانت المنقولات
متنوعة ومتعددة منها ما يسهل حيازتها ومنها ما يشكل اعاقة في حيازتها ومنها ما تشبه
العقار لذلك فالرهن الحيازي للمنقولات من غير المالك يختلف من منقول لآخر فمن ذلك
ما يكون حيازيا وذلك لمظنة أن حيازة المنقول قرينة على أن الحائز مالك لأن الحيازة
سببا من اسباب التملك ولها أحكامها ولن نفصل ذلك في هذا البحث والشخص المرتهن
غالبا ما يكون حسن النية وهذا ما راعاه المشرع حفاضا على حقوقه من الضياع.
حيث يعتبر المال المنقول
في متناول الحيازة بسهولة ولا يجب اشهاره أو تسجيله في الغالب إلا أن هناك منقولات
تتخذ بعض الإجراءات التي ينص عليها القانون قبل تملكها وهو ما يعني من ذلك أنها
تكون أكثر التصرفات التي تجري عليها التحريات في تملكها ويصعب حيازتها بنقلها من
مكان إلى آخر مثل المكائن والمركبات الآلية كالسيارات والمقطورات حيث يوجد قوانين
خاصة بها لتنظيم التصرفات الواردة عليها مثل قانون السير وقوانين النقل والمرور
وغير ذلك من النصوص القانونية الأخرى ، حيث يحظر القانون حيازتها دون تسجيلها
وترقيمها واتخاذ الاجراءات الشكلية الخاصة بها وبذلك فهي أقرب أن يتم رهنها رهنا غير حيازي أي لابد لها من قواعد خاصة بها
مثلها مثل رهن السفن والطائرات ...
موقف التشريعات من رهن المنقول:
عرفت المادة
(1379)
من القانون التجاري اليمني رهن المنقول:(عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي لضمان الوفاء بالتزام معين (
وصرح القانون المدني اليمني
بأنه ما يصح بيعه يصح رهنه حسب نص المادة (989): ما يصح بيعه يصح
رهنه الا الوقف والهدي والاضحية فلا يجوز رهن هذه الاشياء وان صح بيعها احيانا
وكذا النابت دون المنبت والعكس بعد القطع.
يتبين من نص المادة السابقة بأن المشرع اليمني لم
ينص على احكام رهن مال الغير بنصوص صريحة وانه يستدل بهذه المادة بأن احكام
الفضالة التي تسري على عقد البيع فإنها أيضا تسري على عقود الرهن حيث لا يجوز كأصل
عام رهن مال الغير وأنه يبقى موقوفا حتى يتم إجازته من قبل المالك للمال المرهون
ويتقوى بنص المادة (992) ايضا من نفس القانون حيث نصت على عدم جواز رهن
المال بدين الغير ويعتبر من باب الفضالة ويتوقف على إجازته من قبل المدين: (لا يصح
رهن مال النفس في دين الغير الا بإذن المدين أو اجازته).
وقد كان المشرع الأردني
أكثر توفيقا في احكام رهن مال الغير حيث نصت المادة (1325) مدني أردني: لا يجوز
رهن ملك الغير الا إذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق. وكذا نص المادة (1334)
مدني أردني :(تسري احكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة
تسجيله كالسيارة والسفينة. وكذا المادتان 735-737 من مجلة الاحكام العدلية.
حيث وضح المشرع الأردني
في المادة السابقة اجراءات رهن السيارة كالسفينة حيث لا يجوز رهنها رهنا حيازيا
وذلك حفاظا على المصلحة حيث تعد هذه المنقولات ملحقة بالعقار عملا بالقاعدة
الشرعية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
أما رهن ملك الغير
حيازيا في القانون المصري فقد [...أحالت المادة 1098 مدني إلى المادة 1033 مدني
الخاصة برهن ملك الغير رهناً رسمياً وجعلتها واجبة التطبيق في مجال الرهن الحيازي...] (4)
قاعدة الحيازة في
القانون المصري:
[...فقاعدة الحيازة في المنقول لا يقتصر أثرها
على كسب الحائز ملكية المنقول الذي حازه بحسن نية وسبب صحيح، وإنما يمتد هذا الأثر
إلى الحقوق العينية غير الملكية، كحق الرهن الحيازي الذي يمكن أن يكتسبه المرتهن
بالحيازة.
وقد أكد المشرع ذلك بنصه
في المادة 1118/1 مدني – في باب الرهن الحيازي – على أن «الأحكام المتعلقة بالآثار
التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن
المنقول». وبناء على ذلك، فإنه إذا رهن المنقول شخص غير مالكه وحازه المرتهن وهو
حسن النية أي يجهل أن الراهن غير مالك، فلهذا المرتهن أن يتمسك برهنه على المالك
الحقيقي.
وهو ما يعني أن الدائن المرتهن لم يكتسب
الرهن بالعقد، لأن العقد صادر من غير مالك، ولكنه اكتسبه بالحيازة. فالحيازة في
هذا الفرض هي مصدر حق الرهن الحيازي. على أنه يلاحظ أن اكتساب المرتهن حق الرهن
بمقتضى قاعدة الحيازة يفترض توافر شروط تطبيق هذه القاعدة، وهي السبب الصحيح، وهو
هنا عقد الرهن الصادر من غير المالك، وحسن النية أي جهل المرتهن بأنه ارتهن من غير
مالك، والحيازة الفعلية للمنقول التي لا يمكن أن ترد إلا على منقول مادي أو سند لحامله] (5)
وعليه فإن رهن ملك الغير حيازياً يقع صحيحاً في
العلاقة بين طرفيه ولكنه قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن بيد أن هذا الرهن لا
ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي الذي يظل أجنبياً عن العقد، ومن ثم فإن هذا العقد
يعجز عن ترتيب أثره في إنشاء حق الرهن على المال المرهون إلا إذا أقره المالك
الحقيقي أو إذا اكتسب الراهن ملكية المال المرهون.
إلا أن المشرع اليمني قد
نص على طريقة القبض في رهن المنقول كقاعدة عامة حيث يكون بنقله, ويفهم من ذلك أن
المشرع اليمني في رهن المنقول بأنه يسري
عليه احكام الرهن الحيازي حسب نص المادة(995):
يتم القبض بالتسليم
ويكون في المنقول بنقله إلى يد المرتهن وفي غيره بالتخلية بينه وبين المرتهن
وتمكين المرتهن منه. وبالتالي فإن الشخص المرتهن لملك الغير اذا كان حسن النية له
أن يتمسك بالحيازة كقرينة تدل على أن الراهن مالك للمنقول وفق الظاهر إلا أن تلك
الحيازة لا يترتب عليها أثر بالنسبة للمالك الحقيقي حيث يعد باطلا أي إجراء تم في
مواجهته ويبقى المال المنقول بيد المرتهن كضمان لحقه من الضياع حيث له مواجهة
الراهن وفقا لقواعد القانون سارية المفعول.
ويستثنى من ذلك بعض المنقولات التي يستلزم
تسجيلها واشهارها حسب القوانين الخاصة المنظمة لذلك كالقانون البحري
والجوي...ويقاس على رهن السفينة والطائرة رهن السيارة قياسا للاشتراك في العلة حيث
يلزم عقد الرهن إشهار وتسجيل وغير ذلك من الاجراءات القانونية .
وعلى سبيل المثال ما ورد
في نص المادة(164) من قانون السير اللبناني في الفقرة الثانية من المادة .2-لا يجوز، (باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935، المتعلق ببيع السيارات بالتقسيط،) بيع أو رهن السيارات أو الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 أعلاه، إلا لدى المصلحة المختصة وبواسطة المأمور المكلف وكلّ بيع أو رهن يحصل خارج هذه الإدارة، لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة. ويُعتبر كلّ من ساهم في مخالفة أحكام هذه المادة شريكاً بالمسؤولية. وعند التأمل في نص
المادة نجد انها حسمت المسألة بعدم جواز رهن السيارات رهنا حيازيا بل يصح رهنها
رهنا تأمينيا وفق الاجراءات المحددة ويستنتج من ذلك ان الغير اذا قام برهن سيارة
لا يملكها فإن المرتهن لايستطيع حيازتها بأي حجة كانت.
ولما
كان رهن المنقول في المعاملات التجارية اكثر تطبيقا كان المشرع اليمني اكثر
اهتماما بتنظيمه فقد نص القانون المدني اليمني
في المادة (1380)
: تسرى الأحكام المتعلقة بالرهن الواردة في القانون التجاري والقوانين المتعلقة بحالات خاصة بالرهن والقوانين المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بالتسليف على رهن المنقول بما لا يتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع أحكام القانون المدني.
ما يتوجب ان نتطرق لرهن المنقول في القانون التجاري اليمني لبعض النصوص القانونية
كما يلي:
نصت المادة(216) تجاري: لا
يكون الرهن
نافذاً في
حق الغير
الاَّ اذا
انتقلت حيازة
الشيء المرهون
إلى الدائن
المرتهن أو
إلى شخص
آخر يعينه
العاقدان، وبقي
في حيازة
من تسلمه
منهما ويعتبر
الدائن المرتهن
أو الشخص
الذي عينه
العاقدان حائزاً
للشيء المرهون:
ا ـ اذا
وضع تحت
تصرفه بكيفية
تحمل الغير
على الاعتقاد
بان الشيء
اصبح في
حراسته.
ب ـ اذا
تسلم صكاً
يمثل الشيء
المرهون ويعطي
حائزة دون
غيره حق
تسلم هذا
الشيء
.
يتضح من نص المادة ان القانون التجاري نص على رهن
المنقول رهنا حيازيا وجعل من وضع المنقول تحت تصرف المرتهن بقبضه وهو ما يتوافق مع
نصوص القانون المدني إلا أنه يكون الرهن تجاريا حيث نصت المادة(215): يكون
الرهن تجارياً
بالنسبة إلى
جميع ذوي
الشأن فيه
اذا تقرر
على مال
منقول ضماناً
لدين يعتبر
تجارياً بالنسبة
إلى المدين .
خلاصة البحث:
-
يكون رهن المنقول رهنا
حيازيا ولا يسري عليه الرهن التأميني إلا في بعض المنقولات التي تكون شبيهة في
العقار كالسفن والطائرات...
-
رهن المنقول المملوك
للغير يرتب آثاره القانونية خصوصا إذا كان المرتهن حسن النية فله أن يتمسك
بالحيازة في مواجهة المالك.
-
ان المشرع اليمني لم
ينظم أحكام رهن ملك الغير بنصوص صريحة وإنما يرجع في ذلك للقواعد العامة.
-
ان المشرع الأردني كان
أكثر توفيقا في تنظيم رهن المنقول المملوك للغير وكذلك المشرع المصري واللبناني.
ثانيا: مراجع ومصادر البحث:
1.
(1)، (2)،
(3) كتاب العقود
المسماة في القانون للزحيلي ص348 وما بعدها
2. (4)،
(5) حكم رهن ملك
الغير حيازيا أ.د/عبد المؤمن شجاع الدين - كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.
3. القانون المدني
اليمني رقم {14}
لسنة 2002م وتعديلاته.
4. القانون
المدني الأردني رقم {43} لسنة 1976م وتعديلاته.
5. القانون
التجاري اليمني رقم {32} لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم {6} لسنة 1998م
6. قانون السير
اللبناني رقم { 67 – 76 } لسنة 1967م وتعديلاته.
7. مجلة الأحكام
العدلية على الشبكة العنكبوتية.
إعداد المحامي/ماجد أمين
اليوسفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق