من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 16 فبراير 2022

 

النفقة للزوجة الناشز

 

النشوز في اللغة:

هو العلو والترفع فيقال: صوت نشاز أو ناشز.

 النشوز في الاصطلاح: هو ترفع وتكبر الزوجة على زوجها, وعدم طاعتها له في القيام بالواجبات المقررة عليها.

 النشوز في القانون: عدم قيام الزوجة بالواجبات المقررة عليها بمقتضى المادة (40) أحوال شخصية مثل الانتقال إلى منزل الزوجية وتمكينها لزوجها وامتثال أمره في غير معصية والقيام بالأعمال المنزلية المعتادة, وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا بأذنه أو بعذر شرعي أو ما جرى عليه العرف، فإذا لم تقم الزوجة بتلك الواجبات المقررة عليها فهي ناشز، أي عاصية لزوجها، وبناءً على ذلك فإن النشوز هو عصيان الزوجة لزوجها.   

 

 

تأثير النشوز على وجوب النفقة عند الفقهاء:

 ذهب جمهور أهل العلم إلى إسقاط نفقة المرأة الناشز -غير الحامل- في فترة نشوزها، ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء.

 جاء في تفسير القرطبي: قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة.

وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملًا.

وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز, فأوجبها.

وفي المغني لابن قدامة: فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

 وقال الحكم: لها النفقة, وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتها.

أما الدليل على إسقاط نفقة الناشز, فهو أن النفقة وجبت مقابل تمكين الزوجة من نفسها، فإذا امتنعت من ذلك سقط حقها فيها، كالبائع إذا رفض تسليم المبيع فإنه يسقط حقه في الثمن، ومعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين؛ فإذا أخل أحد المتعاقدين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله.

ومن الأدلة كذلك: أن الله أمر بهجرها في المضجع، وأسقط حقها فيه لنشوزها، فمن باب أولى إسقاط نفقتها؛ جاء في فقه السنة: إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها، أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة, حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلم في موضع دون موضع.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها, ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضى.

ثم إننا ننبه إلى أن إسقاط "نفقة الناشز"، ليس أمرًا حتميًّا يجب على الزوج  فعله إذا نشزت، بل الأولى له الإنفاق عليها.

وبالتالي؛ فكل ما في الأمر أن الزوجة لها حق النفقة وجوبًا على زوجها، فإذا نشزت وخرجت عن طاعته فإن هذا الحق لم يعد واجبًا لها لزوال سبب وجوبه -كما تقدم-.

وليس في هذا ما يتنافى مع وعظها ونصحها وتذكيرها بما عليها من حقوق,

بل قد يكون -في بعض الحالات- مكملًا لذلك؛ فيردعها عن النشوز، لا سيما إذا طالت مدة نشوزها وكانت خارج البيت.

والله أعلم  شبكة إسلام ويب رقم الفتوى: 292666

تاريخ النشر: الأربعاء 26 جمادى الآخر 1436 هـ - 15-4-2015 م

 

تأثير النشوز على نفقة الزوجة في القانون :

جاء في القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة:

مادة (152) : لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية :ـ

‌أ-     إذا أمتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

‌ب-   إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

‌ج-    إذا أمتنعت الزوجة من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

‌د-    إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفا  في منعها من العمل.

‌ه-    إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر.

نفهم من المادة انفة الذكر انه

اذا تطور النشوز واستحكم وغادرت الزوجة منزل الزوجية من غير اذن زوجها وذهب اليها الزوج مراجعاً لها ومطالباً بعودتها إلى منزل الزوجية, وارسل الى اهلها الوسطاء والموفقين, واستجاب الزوج لطلباتها الشرعية بحسب وسعه وطاقته وإمكانياته فرفضت الزوجة ذلك, فإنها تكون ناشزاً ويكون نشوزها وشقاقها سبباً موجباً لسقوط نفقتها  .                       https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

والله اعلم.  

.  


إعداد أ/ حمدان السامعي

ليست هناك تعليقات: