مقارن بين
الطلاق والخلع والفسخ |
|||
|
الطلاق |
الخلع |
الفسخ |
معناه |
حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه, تحت مراقبة القضاء. |
إزالة ملك النكاح, و افتراق بالتراضي, مقابل عوض تدفعه الزوجة عوضا لزوجها
عن خسارته بسبب الطلاق . |
نقض للعقد من أساسه، وإزالة للحل الذي يترتب عليه, الفسح نقض للعقد من أساسه،
وإزالة للحل الذي يترتب عليه, |
القانون اليمني |
المــادة(58): الطلاق قول مخصوص او ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين
وهو صريح لا يحتمل غيره . المــادة(67): يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو
منفعة ولم يكن مكملا للثلاثة, فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة, كان الطلاق بائنا
بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا للثلاثة, كان بائنا بينونة كبرى . |
المــادة(72) الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة او من غيرها
مالا, او منفعة ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقد, او كان مجهولا . المــادة(73) يتم الخلع بالرضا بين الزوجين, أو ما يدل عليه عقدا كان, أو
شرطا, ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق, وان تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة
للعوض. المــادة(74) يعتبر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى, مالم يكن مكملا لثلاث
فبائنا بينونة كبرى, ويجب في الخلع الوفاء بالبدل . |
المــادة(43): ينتهي الزواج بالفسخ, أو بالطلاق, او بالموت . |
حكمه |
مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس
فيه إثم. |
جائزا باتفاق الفقهاء, وذلك في حالة اذا كرهت المرأة زوجها لخلقة, أو لخُلقة,
أو دينة, أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته, جاز لها في هذه الحالة
أن تخالعه بعوض تفدي به نفسها منه |
لا يكون إلا لوجود سبب, يُوجب ذلك, أو يبيحه. |
صيغته |
ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين: الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده وما تصرَّف منه, كطلقتك،
أو أنت طالق، أو علي الطلاق ونحو ذلك. الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره كقوله الحقي بأهلك،
أو اخرجي، أو اذهبي، أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك, ، فإن نوى الطلاق لزمه، وإن لم ينوه
فهو على ما نواه. |
وجب أن تكون اللفاظ الخلع واضحة, وصريحة فتكون صيغته من جانب الزوج: خالعتك مقابل تنازلك عن, فتقول الزوجة:
قبلت. أو أن تقول الزوجة لزوجها: خالعني على, ويقول الزوج: قبلت. |
يشترط في الفسخ لفظه, او ما يدل عليه |
يقع من |
لا يتوقف على قضاء القاضي, فهو ككل طلاق يقع من الزوج . |
لا يتوقف على قضاء القاضي, فهو ككل طلاق يقع من الزوج. |
يكون بحكم الشرع أو حكم القاضي، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به، إلا
في الخلع |
أسبابه |
- يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي في الأحوال الآتية: - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة. - إذا تضررت بغيبة زوجها, وخافت على نفسها الفتنة. - إذا حُبس زوجها مدة طويلة, وتضررت بفراقه. - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً, لا تستطيع بوجوده الاستمرار في العلاقة
الزوجية. 6- إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات. |
الضرر الذي يعود على الزوجة من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها, كالعقم
وغيره الحالة التي قد يصل إليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما ، فاذا اتفقا
على الطلاق أو الخلع يتم الفراق اذا وجدت الزوجة الأولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة أخرى ، يمكن أن تفتدي
نفسها وتحصل على حريتها, بان تخلع نفسها من زوجها . حالة النشوز التي يمكن أن تجد المرأة نفسها فيه بحكم قضائي (حكم الطاعة) والذي
تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة خوف الزوجة من التقصير بسبب نفورها زوجها, وكرهها له بالرغم من عدم تقصيره
في حقها سوء معاملة الزوج لزوجته بمضايقتها وإيذائها, بالرغم من قيامها بواجباتها
وعدم تقصيرها. . |
يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج، أو حالات مقارنة للعقد
تقتضي عدم لزومه من الأصل, كا الفسخ لخياري البلوغ والإفاقة, والفسخ لبطلان العقد,
والفسخ للعيب, والفسخ لانعدام الكفاءة, والفسخ للامتناع عن الإسلام, أو الردة, والفسخ
لعدم الإنفاق, والفسخ لغيبة الزوج, أو فقدانه, أو حبسه, والفسخ للكراهية, والفسخ
لإدمان الخمر أو المخدرات |
أركانه |
أركان الطلاق أربعة: أولها المطلق: فلا يقع طلاق الأجنبي
الذي لا يملك عقدة لنكاح, فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق العقد، لذا فطلاقه
لا يقع ثانيها المطلقة: وهي الزوجة: فلا يقع الطلاق على الأجنبية، ومثلها الموطوءة بملك اليمين. ثالثها صيغة الطلاق: وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحاً كان،
أو كناية. رابعها القصد: بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق. |
الصيغة, والعاقدان, والعوض أولا الصيغة: فلو بذلت المرأة المال لا جل فرقتها, وقبله الزوج من غير لفظ فلا يقع ثانيا العاقدان: إذا كان من الرجال يملك حق إيقاع الطلاق, فهو يملك حق المخالعة, وكذلك المرأة
يجب أن تكون أهلا لهذا التصرف, بالغة, عاقلة, رشيدة. ثالثا العوض, ويشترط فيه: أولا: لا يصح الخلع بغير عوض. ثانيا: يصح الخلع بالقدر الذي يتفق علية الزوجان ثالثا: يصح الخلع بالمجهول, كما لو قالت له: اخلعني على ما في يدي من المال رابعا: يصح الخلع على محرم يعلمان تحريمه, كالخمر, والخنزير خامسا: العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع, فاذا كان مكيلا, أو موزونا
لم يدخل في ضمان الزوج, ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضة. سادسا: يجوز رد عوض الخلع بالعيب, لان اطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب. |
الركن الأول: أن يكون طالب الفسخ عالما بالعيب قبل العقد, فإن كان عالما به سواء كان المعيب الزوج أو الزوجة,
فقد سقط حقه في الفسخ. الركن الثاني : أن لا يرضى بالعيب بعد العقد عند الاطلاع عليه, فإن رضي صريحا
وقال: رضيت, فقد سقط حقه في طلب الفسخ, وكذا إذا رضي به ضمنا, بأن مكنته من نفسها
إن كان المعيب الزوج, أو قاربها إن كانت المعيبة الزوجة. الركن الثالث : أن لا يتلذذ أحدهما بالآخر بتقبيل أو تفخيذ ونحو ذلك, فإن
تلذذ السليم بالعيب, سقط حقه في طلب الفسخ. |
أنواعه |
الطلاق الحلال: بأن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها. الطلاق المحرم: وهو الطلاق البدعي، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو النفاس، أو
يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها با الثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات. |
|
|
أقسامه |
طلاق رجعي, وطلاق بائن. الطلاق الرجعي: هو الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ولم يكن مسبوقا بطلقة
أصلا, أو كان مسبوقا بواحدة يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة. ثانيا الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا بعقد, ومهر
جديدين. الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يزيل الملك
والحل معاً، ولا يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو الطلاق المكمل للثلاثة، ولا تحل
له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام, وهو الذي يقع الطلاق بائناً إذا
كان على عوض, أو كان قبل الدخول, أو كان مكملاً للثلاثة. |
|
|
الرجعة |
الطلاق الرجعي تتم الرجعة فيه بالقول او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره وتصح بغير رضاء
الزوجة , وأوليائها طالما وهي في وقت العدة الطلاق البائن بينونة صغرى لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا
بعقد, ومهر جديدين. والطلاق بينونة كبرى لا رجعة فيها لان المرأة حرمت على مطلقها ما لم
تتزوج باخر, والمطلقة قبل الدخول بها لا رجعة لزوجها فيها |
لا يجوز للرجل أن يرجع مطلقته المختلعة منه, ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة
أخرى بعقد ومهر جديدين, اذا اتفقا سويا. |
طلاقها بائن لا رجعة فيه |
العدة |
عدة المطلقة طلاق رجعي والمطلقة طلاق بينونة صغرى, ثلاثة قروء للحائض, أو
ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة, باستثناء المطلقة قبل الدخول. المطلقة البائن بينونة كبرى تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، المطلقة قبل الدخول,
والمطلقة قبل خول
بها لا عدة عليها |
عدتها بائنة بثلاثة قروء(حيضان) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع |
عدتها حيضة واحدة للاستبراء |
المهر |
وجوب المهر |
لا يحق لها المطالبة في المهر الذي لم تقبضه |
لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر |
النفقة |
وجوب النفقة على المطلقة طلاق رجعي طالما وهي داخل العدة المطلقة بينونة صغرى وكبرى لا نفقة للزوجة ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً. |
لا نفقة للمطلقة بالخلع حتى وان كانت في وقت العدة |
لا نفقة لها وإن كانت في وقت العدة |
الإرث |
المطلقة رجعي الإرث متبادل بينهما,
في حالة موت أحدهما أثناء العدة. الطلاق البائن بينونة صغري لا توريث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛
لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية. الزواج البائن بينونة كبرى لا توريث بين الزوجين لانقطاع الزوجية. |
المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها |
لا ترث ولو مات الرجل في عدتها |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق