من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 26 فبراير 2022

أسباب سقوط الحجز التحفظي

 

 أسباب سقوط الحجز التحفظي

 

التعريف القانوني:

عرفته المادة (377) مرافعات يمني على أن الحجز التحفظي (هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المجوز عليه)من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانونيا من شأنه إخراج هذى المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز)

التعريف الفقهي:

الحجز بصوره عامة :هو جمله من الإجراءات التي تتخذ بهدف وضع مال معين من أموال المنفذ ضده تحت يد القضاء, بقصد منعه من التصرف فيه تصرف يضر بالدائنين الحاجزين.

فهذي الإجراءات يتم اتخاذها مهما اختلف نوع المال وطبيعته ونوع السند التنفيذي ونوع  الحجز, أكان حجز تنفيذي أو تحفظي, وسواء أكان حجزاً على العقار أم حجز ما للمدين لدى الغير.

جميع الحجوز يجمعها هدف واحد, هو المحافظة على المال محل الحجز.

 

أقسامه:

ينقسم الحجز التحفظي إلى حجز تحفظي عام, وهو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (387) مرافعات, وحجز تحفظي استحقاقي وقد نصت علية المادة (388) في  مرافعات, 

وحجز تحفظي خاص وهو الذي تضمنته بعض المواد في قانون المرافعات, كالحجز التحفظي الذي يقوم به مؤجر العقار على المستأجر, والحجوز التحفظية التي تنظمها قوانين خاصه ومنها

1-   الحجز التحفظي على السفينة, وينظمها القانون البحري.

2-   الحجز التحفظي للطائرة, وينظمه قانون الطيران المدني.

3-   الحجز التحفظي للحقوق المصنفات الفكرية, والذي ينظمه غالباً القوانين المتعلقة بحق المؤلف.

4-   الحجز التحفظي على الثمن في يد معاون التنفيذ, وهذى الحجز نصت علية المادة.

لذلك فإن الحجوز التحفظية تتسم بشروط إجراءات تستقل بها وحدها, حيث يشترط

لأعمال هذى الاجراء  أن يكون هناك استعجال وخطر يهدد ضمان الدائن, وهو ما  يتضح خلال المادتين (377-378) مرافعات

ويتحقق الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطراً داهماً, أو يتضمن خطراً أو ضرا قد لا يمكن تلاشيه إذا لجاء إلى الخصوم إلى القضاء العادي, وهذى الاستعجال والخطر الذي يبرر توقيع الحجز التحفظي, هو ذات الاستعجال الخطر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء المستعجل, والقضاء في كلتا الحالتين أنما يقرر الحماية القضائية للدائن بأجراء مؤقت بعد أن يتحسس هذى الخطر, وذاك الاستعجال وبعد أن تطمئن إلى ظاهر حقة

وأن الحق الذي يبرر توقيع الحجز التحفظي يشترط فيه حسبما نصت المادة  (387) مرافعات أن يكون محقق الوجود وحال الأداء, ولا يوقع الحجز التحفظي

إلا بدعوى ثبوت المديونية,  وبعد صدور الأمر بالحجز يتوجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تأريخ صدوره وإلا سقط الحجز,  والفرض من ذلك البلاغ هو اخباره حتى يقوم بالوفاء للحاجز أو ينازع صحه الحجز, فأن نجح زلت أثاره

 

سقوط الحجز التحفظي:

-إذا لم يعلن المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام.

-إذا لم يقم من صدر أمر له بالحجز برفع دعواه بحقه وبصحه الحجز, خلال ثمانية أيام من تأريخ إعلانه المدين بالحجز.

 

الوسائل التحفظية:

-الحراسة القضائية

-الحجز التحفظي

-المنع من السفر

وعند اجراء الحجز لابد من توافر شروط منها:

-أن يكون مقدم الطلب صاحب صفه ومصلحه في تقديم الطلب.

-توافر حاله من حالات الاستعجال المقضية لاتخاذ الإجراء بشكل سريع

- ترجح الحق من مقدم الطلب

-إذا تم السداد من قبل المدين

-إذا عفى الدائن أي تنازل عن حقه بإرادته وعلمه

 

النصوص القانونية:

المادة (383) إذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال خمسة أيام من تأريخ ايقاعه, وإلا كانت الإجراءات اللاحقة له باطله

المادة (384) يرتفع الحجز بقوة الفانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير  بوفاء الديون كأملة, أو بالإيداع مع التخصيص

المادة (385) يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة,  ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تأريخ صدوره.

المادة (405) يسقط الأمر في الأحوال الاتية:

-إذا وافق الدائن كتابه أمام القاضي على إسقاط الأمر.

-إذا قام المدين بتقديم كفاله مصرفيه أو كفيل مقتدر, يقبله القاضي المختص

-إذا استعمل المدين وصيلة الإيداع مع التخصيص

-إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى خلال الثلاثة الأيام المذكورة في المادة  (403)

المادة (403) على الدائن أن يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تأريخ صدور الأمر, إذا لم يكن قد رفعها.

 

 

 

 

إعداد الباحث محمد نجيب حسن الثلايا

ليست هناك تعليقات: