الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع
(الرأي الفقهي)
الطلاق |
الفسخ |
الخلع |
الطلاق في الشرع هو حل رابطه الزواج, وأنهاء
العلاقة الزوجية |
هو حل رابطة العقد المبرم
سابقاً, وهدم لكل الأثار التي كأنت قد ترتبت علية, بحيث لم يعد له أي وجود اعتباري |
الخلع هو افتداء المرأة من
زوجها الكارهة له بمال, تدفعه إلية ليتخلى عنها |
أن الطلاق لا ينقض العقد مطلقاً, فالطلاق الرجعي ينقض عدد الطلقات مع
بقاء الحل والملك, و البائن بينونه صغرى ينقض عدد الطلاقات ويزول به الملك دون
الحل, والبائن بينونه كبرى يزول به الحل والملك |
أما الفسخ فمنة ما ينقض عقد الزواج من أصله, كالفسخ
بخيار البلوغ والإفاءة, وكالفسخ بسبب عدم كفاءة الزوج أو نقصان المهر معن المثل,
وهذا يزيل الحل والملك معاً, ومنه مالا ينقض عقد الزواج من أصله وإنما يطرأ علية
فيمنع بقاءه واستمراره, كردة أحد
الزوجين او فعلة ما يوجب حرمة المصاهرة, وهذا يزيل الحل الذي كأن يترتب علية |
اختلف الفقها في الخلع فمنهم
من قال أنه فسخ ومنهم من قال أنه طلاق فمن قال أنه طلاق اختلفوا هل
يعد طلاق بائن ام رجعي والراجح أن الخلع طلاق بائن
لا رجعة فيه للزوج وذلك لما يأتي: أن الإسلام شرع الرجعة في الطلاق
في غير الخلع ليتدارك الزوج خطأه, فقد يندم في فترة العدة أو يكون طلقها لسبب قد
يظهر له تفاهته فيراجعها ليستأنفا مسيرة حياتهما أما الخلع فأنه قد تم برضاء
الطرفين ودفعت المرآه المال لقاء تملك عصمتها, بعد أن رأت عدم جدوى العيش مع
زوجها فإعادة إلى الزوج معنى ذلك لم يحقق الخلع مقصودة |
أن فرقة الطلاق لا ترجع إلى شيء يتنافى مع عقد الزواج,
ولا إلى شيء يقتضي عدم لزومه, لأن الطلاق حق الزوج يوقعه كما أمر الله سبحانه
وتعالى متى شاء, كما يوقعه القاضي رفعاً للضرر الذي اصاب احد الزوجين او كليهما |
أما فرقة الفسخ فتكون بسبب أمر طارئ على العقد يمنع
استمراره, وأن أراد الزوجان الإبقاء على رابطة الزوجية بينهما. وقد يكون خارج عن
أرداه الزوج او الزوجين معاً |
إذا اعتبر الخلع طلاقاً حسب
من عدد الطلقات التي يملكها الزوج, أما إذا اعتبرناه فسخاً فلا يحسب |
أن فرقة الطلاق تنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج
على زوجته, فإذا عادت إلية ملك عليها ما بقى له من عدد الطلقات |
أما فرقة الفسخ فلا أثر لها على ما يملكه الزوج من عدد
الطلقات على زوجته |
إذا جعلنا الخلع طلاقاً كأن
للزوج أن يعدد أكثر من طلقه, فيقع ما عدده على قول من يجيز تعدد الطلقات أما لو كأن الخلع فسخاً فهو
طلقه واحده ولو نوى اكثر من واحده |
إن وقع الطلاق في العدة من فرقه الطلاق فأنه يلحق
الزوجة, وينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته |
وأن وقع في العدة من فرقه الفسخ الذي يعد نقضاً للعقد
من أصله فلا يلحق الزوجة |
فرقه الطلاق بما دون الثلاث
يقع الطلاق على المرأة في عدتها, لأن الطلاق لا ينقض العقد ولا يزيل الحل, بل
كثيراً من الاحكام المترتبة على الزواج باقية مستمرة في حال العدة كالنفقة
للزوجه وثبوت النسب ولزوم العدة |
إن وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وجب
للزوجة نصف المهر |
أما فرقه الفسخ فأن كأنت بسبب يتصل بأنشاء العقد فلا
يترتب عليها شيء من المهر أن لم يتأكد المهر بأحد المؤكدات, لأن فرقه الفسخ في
هذه الحال تنقض العقد من أصله والمهر آثار العقد, وأن كأنت الفرقة بسب طارئ يمنع بقاء العقد
واستمراره ولم يوجد ما يؤكد المهر, فأن حدثت الفرقة من الزوجة فلا مهر لها, وأن
حدثت الفرقة من الزوج كأن للزوجة نصف المهر المسمى, فأن لم يكن المهر مسمى وجبت
المتعة |
أما فرقه الفسخ فأن الطلاق لا
يقع على المرآه في عدتها منه إلا ما يكون بسبب الردة, لأن الطلاق اثر لعقد
النكاح وقد نقض العقد فلا يثبت طلاق بعد ذلك |
المراجع:
تنبيه الابرار بإحكام الخلع والطلاق والظهار |
الشيخ على أحمد عبد العال الطهطاوي |
أحكام الخلع في الشريعة الاسلامية |
الدكتور عامر سعيد الزيباري |
فانون الاحول الشخصية |
الدكتور محمود على الطهطاوي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق